tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / companies_law

حكم رقم 4430410817 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks

date_gregorian=2022-12-18 date_hijri=1440-07-11 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:3 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:م/3 entity=document_number:401919137 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=companies_law validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثامنه وبناء علي القضيه رقم 4470086481 لعام 1444ه

المدعي:

(...)
المدعي عليه:
(...)

الوقايع:
تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من مطالعه اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بان وكيل المدعي (...)، هويه وطنيه رقم (...)، بالوكاله رقم ((...))، وترخيص المحاماه رقم ((...)) تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض بلايحه دعوي جاء فيها: قام المدعي عليه/ (...) صاحب مؤسسه (...) لتاجير السيارات، سجل تجاري رقم (...) بكفاله مؤسسه (...) للمقاولات لصاحبها/ (...)، كفاله غرم واداء بشراء سيارات من موكلي، نوعها (...) موديل 2006م، بمبلغ وقدره (595,200) خمسمايه وخمسه وتسعون الفا ومايتا ريال، علي ان يكون السداد علي (24) قسطا بمقدار(24,800) ريال، تبدا من 15/ 01/ 2005م وتنتهي في 15/ 12/ 2006م، وقد صدر حكم ضد المكفول مؤسسه (...) في تاريخ 11/ 07/ 1440ه من الدايره التجاريه السابعه في المحكمه التجاريه بالرياض بالزامه بسداد مبلغ وقدره (152,000) مايه واثنان وخمسون الف ريال واكتسب القطعيه، وتم تنفيذ الحكم لدي محكمه التنفيذ بالرياض بطلب تنفيذي رقم (4001375267) وصدر قرار (46) برقم (401919137) وتاريخ 13/ 11/ 1440ه ولم يسدد المكفول شي من قيمه الحكم. الطلبات: نطلب الزام الكفيل/ (...) بسداد مبلغ وقدره (152,000) مايه واثنان وخمسون الف ريال نظير كفالته لمؤسسه (...) للمقاولات.
وقد تم قيدها قضيه بالرقم المشار اليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره جلسه 12/ 04/ 1444ه موعدا لنظرها وفيها حضر الطرفان، ثم سالت الدايره وكيل المدعي عن دعوي موكله فاحال الي لايحه الدعوي، وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليه طلب صوره من لايحه الدعوي مع مرفقاتها، وافهمت الدايره وكيل المدعي بان عليه ارفاق اللايحه مع مرفقاتها خلال خمسه ايام، وعلي المدعي عليه الجواب خلال خمسه عشر يوما، وعلي المدعي الجواب علي جوابه خلال عشره ايام، وعلي المدعي عليه الجواب خلال عشره ايام من خلال ناجز. وفي جلسه هذا اليوم 24/ 05/ 1444ه قدم وكيل المدعي عليه مذكره جاء فيها:
ما ذكره المدعي غير صحيح، حيث تم سداد كامل المبلغ الذي تمت الكفاله عليه من قبل مكفولي المدعو/ (...) ما ذكره المدعي من انه يوجد مبلغ (152.000) ريال متبقيه في ذمه المدعو/ (...) فعليه افيدكم ان المبلغ المذكور ليس ضمن العقد الذي تمت كفالتي عليه، وانما نتيجه عقد اخر بين الطرفين لا علاقه لي به ولم اكفل عليه، وقد قام المدعي باصدار صك من المحكمه لصالحه ضد المدعو/ (...) بالمبلغ المذكور والتنفيذ عليه بعد ان حاولوا كما هو مثبت في الصك الصادر باخفاء بعض الشيكات التي قاموا باستلامها من مكفولي، وانكارهم لها للمطالبه بمبلغ اكبر دون وجه حق، واستطاع مكفولي اثبات صحه استلامهم للشيكات، وقاموا بعد ذلك وكما هو مثبت في الصك ايضا بادخال المبلغ لصالح الملف الجديد وابقاء المبلغ علي الملف موضوع كفالتي لتبقي كفالتي قايمه وليس لهم الحق في ذلك. لذا ارجو سؤال المدعي:
لماذا تم الحرص علي اقفال الملف الجديد مع ان مبلغه اكبر من الملف القديم بينما الصحيح ان السداد يكون للدين القديم اولا؟ ولماذا قام المدعي بتوقيع عقد اخر مع المدعو/ (...) اذا كان ثابت لهم تعثره في سداد المديونيه القديمه موضوع كفالتي. عليه اطلب رد الدعوي وذلك لسداد مكفولي لكامل المبلغ موضوع كفالتي وليس للمدعي الحق في تحويل المبالغ التي استلمها من مكفولي وتحويلها لصالح ملف اخر لا علاقه لي به.
وفي حال اصرار المدعي علي دعواه ضدي فانني اطلب منه اليمين بان هذا المبلغ نتيجه ما قمت بالكفاله عليه وليس بسبب التعاملات بينه وبين المدعو/ (...) التي تمت بعد ذلك ولم اكفله عليها. اه، ثم سالت الدايره المدعي عليه عن علاقته بمؤسسه (...)؟ فاجاب بان العلاقه معها كانت معرفه ولا يوجد شراكه ولا علاقه تجاريه معها.
ثم اصدرت الدايره حكمها في ذات الجلسه.

الاسباب:
لما كان المدعي يطلب الزام المدعي عليه بسداد مبلغ قدره (152,000) مايه واثنان وخمسون الف ريال بصفته كفيلا عن مؤسسه (...) للمقاولات، وبما ان الاختصاص يعد من المسايل الاوليه ويتعلق بالنظام العام فان بحث اختصاص المحكمه التجاريه بنظر هذه الدعوي يعد من المسايل الاوليه التي تكون سابقه بحكم اللزوم قبل الخوض في موضوعها، ويتعين علي الدايره ان تحكم من تلقاء نفسها بعدم اختصاصها وفي اي مرحله كانت عليها الدعوي اذ ان مساله الاختصاص النوعي يعد قايم في الخصومه ومطروحه علي محكمه الموضوع ولو لم يكن ثم دفع بذلك من اطراف الدعوي لتعلقها بالنظام العام. وبما ان المحكمه التجاريه تختص بنظر الدعاوي الناشيه عن الاعمال التجاريه الاصليه والتبعيه المقامه علي التاجر، كما تختص بالنظر في النزاع الناشي عن تطبيق نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/3) وتاريخ 28/1/1437ه، وحيث ان اساس النزاع في هذه الدعوي ناشي من كفاله المدعي عليه لصالح المؤسسه بالمبلغ المدعي به.
وبما ان الاصل في عقد الكفاله انه من عقود التبرع، ولما كانت التبرعات تخرج من نطاق القانون التجاري، لذلك يخرج عقد الكفاله من نطاق الاعمال التجاريه ويعتبر من الاعمال المدنيه ولو كان الكفيل تاجرا والمكفول تاجرا والدين المكفول تجاريا، ولا يستثني من ذلك الا حالات خاصه كان يكفل البنك احد عملايه او اعطيت الكفاله علي ورقه تجاريه او اجتماع ثلاثه شروط في عقد الكفاله بعلاقه واحده بين الكفيل والمكفول وان الدين المكفول يعود للكفيل بمصلحه تجاريه، كان يكون الكفيل تاجرا شريكا للمكفول وكان ايضا الدين المكفول معدا للصرف علي اعمال الشركه التي بينهما فيكون الكفيل مستفيدا من هذه الكفاله المصلحه تجارته فتكون عملا تجاريا بالتبعيه لا لمجرد التبرع للمدين المكفول بحكم العلاقه والمعرفه والصداقه فقط.
وبما ان وكيل المدعي عليه دفع بان الكفاله محل الدعوي كفاله مدنيه وتمسك بهذا الاصل، وبما ان وكيل المدعي لم يقدم ما يثبت خلاف ذلك الاصل من تحقق المصلحه التجاريه للكفيل من الكفاله محل الدعوي الامر الذي يخرج النظر في هذه الدعوي عن الاختصاص النوعي؛ لذا فان الدايره تنتهي الي الحكم بعدم اختصاص المحاكم التجاريه نوعيا بنظر هذه الدعوي.

نص الحكم:
لذلك حكمت الدايره بعدم اختصاص المحاكم التجاريه نوعيا بنظر هذه الدعوي. وبالله التوفيق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.