moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 17 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره العشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧٠٢٢٧٩٦٩ لعام ١٤٤٥ ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه القضيه في ان (...) بالوكاله رقم (...) عن المدعي تقدمت بصحيفه دعوي للمحكمه التجاريه جاء فيها حيث ان موكلي شريك في شركه (...) والمقيده بالسجل التجاري رقم (...) والمثبت عقد تاسيسها لدي كتابه عدل في الصك رقم ٣٧٧٢٩٨٠١ ويمتلك ١٧٠٠ حصه من اصل ٥٠٠٠ حصه وبصفه المدعي عليها مدير في السجل التجاري في الفتره من تاريخ ٣/٦/١٤٤٢ه وحتي الان فقد قمنا بمخاطبتها لمراجعه الحسابات البنكيه الخاصه بالشركه وتزويدنا بالقوايم الماليه كما نصت الماده (١٧) من نظام الشركات: علي الشركه الاحتفاظ بالسجلات المحاسبيه والمستندات المؤيده لها لتوضيح اعمالها وعقودها وقوايمها الماليه في مركز الشركه الرييس او في اي مكان اخر يحدده مدير الشركه او مجلس ادارتها . ونص الماده (١٦٧): القوايم الماليه وتقرير عن نشاط الشركه: علي مدير الشركه ان يزود الشركاء بالقوايم الماليه للشركه وتقرير عن نشاطها، وتقرير مراجع الحسابات ان وجد، سواء بوسايل التقنيه الحديثه او باي وسيله اخري ينص عليها عقد تاسيس الشركه، وذلك قبل الموعد المحدد لانعقاد الجمعيه العامه السنوي بواحد وعشرين يوما علي الاقل، وعليه ايضا ايداع هذه الوثايق وفقا لما تحدده اللوايح . ارفق بيان بصيغه اكسل لتوضيح واثبات صرف العمليات البنكيه دون تجاوب من المدعي عليها وقد تم ابلاغ المدعي عليها باخطار قانوني استنادا للماده ١٩ من نظام المحكمه التجاريه وذلك عن طريق التبليغ العدلي كما هو مرفق نامل الاجابه عن كافه العمليات المدينه والداينه الخاصه بالشركه عن تلك الفتره وتقديم مستندات اوجه الصرف لتلك العمليات البنكيه المرفقه والتي تم الافصاح عنها وعن كافه العمليات المسجله في الحسابات البنكيه الخاصه بالشركه في ذلك الوقت خصوصا مع عدم وجود قوايم ماليه منتظمه او تقرير محاسبي معتمد ولذلك ليتم دراسته وتحديد موقف الشركاء من الشركه. وبعد قيد اللايحه قضيه بالرقم الوارد في مستهل هذا الحكم احيلت للدايره وعقدت لنظرها جلسه مرافعه عن بعد بتاريخ ٦/٣/١٤٤٥ه عبر الاتصال المريي، وحضرت وكيله المدعي السابق تعريفها، كما حضر(...) بالوكاله رقم (...) عن المدعي عليها، وافهمت الدايره الطرفين ان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي، واطلعت الدايره علي طلب المدعي وكاله المثبت في طلبات صحيفه الدعوي وهو طلب التفتيش علي شركه(...) عن الفتره من ٣/٦/١٤٤٢ه الموافق ١٦/١/٢٠٢١م الي ٢٧/٢/١٤٤٥ه الموافق ١٢/٩/٢٠٢٣م. وفي سبيل التحقق من شروط قبول الدعوي طلبت الدايره من وكيله المدعي تحرير دعواه وحصر طلباته فاحالت علي مذكرتها المقدمه بتاريخ ٢٩/٢/١٤٤٥ه المذكوره اعلاه. فعقب وكيل المدعي عليها بما يلي: اولا: قبل الدخول الي موضوع هذه الدعوي، فانني اود ان اوضح لفضيلتكم بان موكلتي تقدمت بطلب استقاله لجميع الشركاء في الشركه عده مرات محل الدعوي ولم يلقوا لطلبها بالا حتي تاريخه، وقد اقامت علي اثر ذلك دعوي في مواجهه (شركه (...)) قيدت امام الدايره السادسه والثلاثون بالمحكمه العماليه بالرياض برقم (٤٥٧٠١٥٣٩٦٦). ثانيا: لم يحرر المدعي دعواه والاسباب التي طلب بناء عليها التفتيش علي الشركه؛ حيث اوجب نظام الشركات (الصادر في عام ١٤٣٧ه والمعمول به حاليا) ان يثبت من يطلب التفتيش وجود اسباب تدعو للريبه، وهذا هو عين ما استقر عليه القضاء التجاري في شتي دعاوي التفتيش علي الشركات، فضلا عن كون التفتيش علي الشركه لم يذكر الا في موضع واحد من نظام الشركات وهو خاص (بشركه المساهمه) وحدها دون سواها، وذلك ما نصت عليه الماده (١٠٢) من نظام الشركات، الا ان تلك الماده ايضا اوجبت وجود (ما يدعو الي الريبه في تصرفات اعضاء مجلس الاداره او مراجع الحسابات)، وهذا كله لا وجود له فيما نحن بصدده ابتداء، فضلا عن ان الشركه محل الدعوي (شركه ذات مسؤوليه محدوده)، وفضلا عن كون موكلتي ليست عضو مجلس اداره وليست محاسبا قانونيا! ثالثا: دعوي المدعي المقيده رسميا عبر نظام ناجز تختلف جمله وتفصيلا عن دعواه المحرره لاحقا، حيث ان دعواه اللاحقه لا تزيد عن كونها مجموعه اسيله يرغب الاجابه عنها، حيث ان طلب المدعي ينص علي (نامل الاجابه علي كافه العمليات....الخ) وهنا نقول ان مثل هذه الدعوي لا تسمع ابتداء؛ لكون القضاء يلزم باحكام باته، ولو اخذ بمثل هذا المنهج لقام كل شخص يرغب بطرح اسيله باقامه دعوي ضد الاخر ليسمع جوابه عليها! ومن ذلك كله يتضح التناقض الصارخ في دعوي المدعي فتاره (يطلب التفتيش علي الشركه) وتاره (يطلب الاجابه علي مجموعه من الاسيله)، وهذا كله موجب لرد دعواه من اساسها. رابعا: مما يؤكد عدم صحه هذه الدعوي ان المدعي اقر -في اخطاره المرسل لموكلتي وفي دعواه اللاحقه- بان موكلتي سلمته مستندا يتضمن جميع العمليات الخاصه بالشركه (الموجوده تحت يد موكلتي)، الا انه ما زال مصرا علي اقامه هذه الدعوي في مواجهتي، وهذا كله مما يؤكد كيديه هذه الدعوي من اساسها؛ لكونه مقر باستلام العمليات التي تحت يد موكلتي!! خامسا: زعم المدعي ان مستنده في اقامه هذه الدعوي هو عدم وجود قوايم ماليه مصادق عليها من محاسب قانوني. ويرد علي ذلك بقولنا (رمتني بدايها وانسلت)، فالقوايم الماليه لعام ٢٠١٦م -اي قبل فتره اداره موكلتي- لم يوافق الشركاء علي المصادقه عليها حتي تاريخه وقد اوضح المحاسب القانوني انه لا يمكن ان يتم اصدار اي قوايم لاحقه الا بعد اعتماد القوايم السابقه؛ لكونه يتم بناؤها عليها، كما اوضح المحاسب القانوني انه لا يمكن اعتماد اي قوايم ماليه الا بعد مصادقه الشركاء، وهذا كله ما لم يتم، ونحن مستعدون بتقديم البينه علي ذلك ان راي فضيلتكم حاجه لذلك. سادسا: بما ان محاميه المدعي حصرت دعواها الاخيره بطلب (الجواب علي مجموعه من الاسيله) وبما ان المستقر قضاء ونظاما بان مثل هذه الدعوي لا تصح ولا تسمع؛ لكونه يوجد عده طرق لم يلجا لها المدعي للجواب علي تلك الاسيله ومنها (الجمعيه العامه) و(اجراء التحقيق وفق نظام العمل) وغير ذلك من الطرق النظاميه المتعدده، فضلا عن كون دور القضاء -ابتداء- ليس الحكم بالالزام بالجواب علي الاسيله!! ومن ذلك كله يتضح ان المدعي (عين محاميه مرخصه) وعجز عن تقديم دعوي مكتمله الاركان؛ مما تكون معه موكلتي مستحقه لاتعاب المحاماه وقدرها (اربعون الف ريال) وذلك وفقا لما نصت عليه الماده (١٦٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، وبناء علي ما تقدم فاننا نطلب الاتي: رد هذه الدعوي وعدم قبولها للاسباب المشار لها اعلاه والزام المدعي بان يدفع لموكلتي (اربعون الف ريال) لقاء اتعاب المحاماه. اه ولصلاحيه القضيه للفصل فيها جري رفع الجلسه للمداوله. الاسباب: فبناء علي ما تقدم، ولما كان من البيانات الواجب ذكرها في الاخطار: موضوع الدعوي، والطلبات، ولا يتحقق الاخطار بدون ذلك، بناء علي الماده (٧٠) من لوايح نظام المحاكم التجاريه التي نصت علي: يجب ان يتضمن الاخطار بيانات الاطراف وموضوع النزاع والطلبات ومستند المطالبه ونص الماده (٧١) وهو: يتحقق الاخطار بقيام المدعي بارسال البيانات الوارده في الماده السبعين من اللايحه ، ولما كان اخطار المدعيه للمدعي عليها كان بطلب دفع مبلغ (١.٦٦٥.٢٧٠) ريال ولم يكن علي وفق طلبها في هذه القضيه حيث ان المطالبه في هذه الدعوي تتعلق بطلب التفتيش علي شركه (...) عن الفتره من ٣/٦/١٤٤٢ه الموافق ١٦/١/٢٠٢١م الي ٢٧/٢/١٤٤٥ه الموافق ١٢/٩/٢٠٢٣م وفق ما ورد في صحيفتها، وبالمطالبه بالزام المدعي عليها بصفتها مدير الشركه بالاجابه عن العمليات الداينه والمدينه للشركه في هذه الفتره مع تقديم ما يثبتها، وعليه فان الاخطار لم يتحقق لاختلاف الطلب الذي تضمنه عن المطالبه في هذه الدعوي، ولما كان قيد الدعوي والحاله هذه فيه مخالفه للماده (٢١) من النظام، ولما كانت احكام النظام تسري علي الدعاوي التجاريه التي لم يفصل فيها، والدايره القضاييه هي المخاطبه بتطبيقه، مما يعني ان قيد الدعوي من الجهه المختصه بالقيد لا يكون ملزما للدايره القضاييه التي يجب عليها التحقق من الشروط الشكليه قبل السير في الدعوي حيث ان الماده (٩٠) من لوايح نظام المحاكم التجاريه قد نصت علي ان تعقد المحكمه جلسه تحضيريه قبل المرافعه علي ان يجري فيها الاتي: ا- التحقق من الاختصاص القضايي وشروط قبول الدعوي... ج- حصر الطلبات والدفوع وتحديد محل المنازعه بين الطرفين ومستوي تعقيد القضيه. د- تحديد نطاق الادله وقايمه الشهود.. ، وهي صريحه في اختصاص الدايره بالتحقق من شروط قبول الدعوي بعد قيدها وقبل المرافعه، واوجبت عليها ذلك في الجلسه التحضيريه، وهو الامر المؤكد عليه في قرار رييس التفتيش القضايي المعمم علي الدواير القضاييه برقم ١٤٠٧٤ وتاريخ ١٧/٧/١٤٤٢ه بان يقيد كتابه في محضر الجلسه الاولي ما يبين استيفاء ما ورد في الماده (٩٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه مع تمكين الاطراف من ابداء ما لديهم حيالها، مما تنتهي به الدايره الي الحكم بعدم قبول هذه الدعوي. اما الطلب العارض المقدم من المدعي عليه المتعلق باتعاب المحاماه فبما ان المدعي عليه لم يودع الجواب قبل الجلسه المحدده لنظر الدعوي بالمخالفه للماده (٢٢) من نظام المحاكم التجاريه التي اوجبت علي المدعي عليه ان يودع لدي المحكمه مذكره بدفاعه مشتمله علي جوابه علي الدعوي وجميع دفوعه وتحديد طلباته وجميع اسانيده، وتطبيقا لحكم الماده (٢٦) من نظام المحاكم التجاريه ونصها: للمحكمه عند تخلف اي من اطراف الدعوي عن تقديم ما طلب منه في الميعاد المحدد دون عذر ان تقرر ايا مما يلي.... ٢- عدم قبول الطلبات العارضه او المقابله من الطرف الذي تخلف عن التقديم ، مما تنتهي به الدايره الي عدم قبول هذا الطلب. نص الحكم: حكمت الدايره بما يلي: اولا: عدم قبول هذه الدعوي. ثانيا: عدم قبول الطلب العارض المقدم من المدعي عليها. وبالله التوفيق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.