moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره الثانيه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧١٣٥٩٤٥٧ لعام ١٤٤٥ه المدعي: (...) المدعي عليه : شركه (...) للمقاولات الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام ذكر فيها: انه بتاريخ ٢٠٢٢/١٠/٢٥م اتفق اطراف الدعوي علي ان يؤجر موكله للمدعي عليه التالي: ١- حفار بجنزير والتي تم تصنيعها من شركه: (...) وبيانات وصف العين المؤجره: حفار بجنزير (...) اللون (...) لوحه (...) لمده (٤) اربعه اشهر ميلاديه وقيمه الاجره مبلغ قدره (١٦,٠٠٠) سته عشر الف ريال،٢- حفار بجنزير والتي تم تصنيعها من شركه: (...) وبيانات وصف العين المؤجره: حفار بجنزير (...) اللون (...) لوحه (...) لمده (٤) اربعه اشهر ميلاديه وقيمه الاجره مبلغ قدره (١٦,٠٠٠) سته عشر الف ريال، ٣- حفار بجنزير والتي تم تصنيعها من شركه: (...) وبيانات وصف العين المؤجره: حفار بجنزير (...) اللون (...) لوحه (...) لمده (٤) اربعه اشهر ميلاديه وقيمه الاجره مبلغ قدره (١٦,٠٠٠) سته عشر الفا ريال، ٤- حفار بجنزير والتي تم تصنيعها من شركه: (...) وبيانات وصف العين المؤجره: حفار بجنزير (...) اللون (...) لوحه (...) لمده (٤) اربعه اشهر ميلاديه وقيمه الاجره مبلغ قدره (١٦,٠٠٠) سته عشر الف ريال، ٥- حفار بجنزير والتي تم تصنيعها من شركه (...) وبيانات وصف العين المؤجره: حفار بجنزير (...) اللون (...) لوحه (...) لمده (٤) اربعه اشهر ميلاديه وقيمه الاجره مبلغ قدره (١٦,٠٠٠) سته عشر الف ريال، بثمن اجمالي قدره (٣٤١,٠٢٥.٤٢) ثلاثمايه وواحد واربعون الفا وخمسه وعشرون ريالا واثنان واربعون هلله، علي ان يكون السداد دفعات كالتالي: الدفعه رقم واحد قيمتها مبلغ قدره (٥٦,٩٢٦.٢٠) سته وخمسون الفا وتسعمايه وسته وعشرون ريالا وعشرون هلله الحاله بتاريخ ١٤٤٥/٠٢/٢٥ه، و الدفعه رقم اثنان قيمتها مبلغ قدره (٥٠,٣٨٠.٧٦) خمسون الفا وثلاثمايه وثمانون ريالا وسته وسبعون هلله الحاله بتاريخ ١٤٤٥/٠٣/٢٤ه والدفعه رقم ثلاثه قيمتها مبلغ قدره (٦٤,٣٢٠.٣٩) اربعه وستون الفا وثلاثمايه وعشرون ريالا وتسعه وثلاثون هلله الحاله بتاريخ ١٤٤٥/٠٤/٢٦ه، و الدفعه رقم اربعه قيمتها مبلغ قدره (٥٨,٦٥٩.٦٣) ثمانيه وخمسون الفا وستمايه وتسعه وخمسون ريالا وثلاثه وستون هلله الحاله بتاريخ ١٤٤٥/٠٦/٠١ه، و الدفعه رقم خمسه قيمتها مبلغ قدره (٦٥,٨٠٦.٣٤) خمسه وستون الفا وثمانمايه وسته ريالا واربعه وثلاثون هلله الحاله بتاريخ ١٤٤٥/٠٦/٣٠ه، والدفعه رقم سته قيمتها مبلغ قدره (٤٤,٩٣٢.٢٨) اربعه واربعون الفا وتسعمايه واثنان وثلاثون ريالا وثمانيه وعشرون هلله الحاله بتاريخ ١٤٤٥/٠٨/٠٢ه والمبالغ حاله السداد هي مبلغ قدره (٣٤١,٠٢٥.٤٢) ثلاثمايه وواحد واربعون الفا وخمسه وعشرون ريالا واثنان واربعون هلله، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٤/٠٣/٢٩ه، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه استلام المدعي عليها العين المؤجره بتاريخ ٢٠٢٢/١٠/٢٥م، وانتهي العقد، ولم يسدد الاجره المتبقيه، وفتره المطالبه من تاريخ ٢٠٢٢/١٠/٢٥م حتي ٢٠٢٤/٠٢/١٢م. وطالب بالزام المدعي عليها بان تدفع لموكله مبلغ قدره (٣٤١,٠٢٥.٤٢) ثلاثمايه وواحد واربعون الفا وخمسه وعشرون ريالا واثنان واربعون هلله. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١- محرر عادي متمثل في عقد بتاريخ ٢٠٢٢/١٠/٢٥م علي مطبوعات المدعي عليها ممهورا بختمها وتوقيع الاطراف. ٢- محرر عادي متمثل في فواتير علي مطبوعات مؤسسه (...) لتاجير المعدات ممهوره بختم المدعي عليها. وقد عقدت المحكمه جلسه في ١٤٤٦/٠٢/٢٩ه وفيها: حضر المدعي وكاله، كما حضر المدعي عليه وكاله، وبعرض الدعوي علي المدعي عليه وكاله اقر بصحه الدعوي وبصحه المبلغ المطالب به وانهم طلبوا الصلح مع المدعي ولم يتجاوب المدعي مع طلبهم، وافاد المدعي وكاله بان موكله يرفض الصلح وباطلاع المحكمه علي الوكاله المقدمه من المدعي عليه وكاله تبين ان لديه حق الاقرار، وقررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: وقد حصر المدعي وكاله طلبه في الزام المدعي عليها بان تدفع لموكله مبلغ قدره (٣٤١,٠٢٥.٤٢) ثلاثمايه وواحد واربعون الفا وخمسه وعشرون ريالا واثنان واربعون هلله. واجمل المدعي عليه وكاله اجابته في اقراره بصحه الدعوي وبصحه المبلغ المطالب به. وبما ان المدعي عليه وكاله اقر بقيمه المطالبه كما في وقايع الحكم، وحيث اقر وكيل المدعي عليها بصحه الدعوي وصحه مبلغ المطالبه، وحيث ان الاقرار صدر من وكيل المدعي عليها بموجب الاقرار في الجلسه القضاييه، والوكاله المرفقه فيها حق الاقرار، فيكون اقرارا قضاييا معتبرا وحجه علي موكلته، وذلك وفقا لما ورد في نص الماده الرابعه عشر من نظام الاثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤٣) وتاريخ ٢٦/٠٥/١٤٤٣ه، والتي جاء نصها: ( ١- يكون الاقرار قضاييا اذا اعترف الخصم امام المحكمه بواقعه مدعي بها عليه، وذلك اثناء السير في دعوي متعلقه بهذه الواقعه.)، وكذلك نص الماده السابعه عشر من النظام ذاته والتي نصت علي: ( الاقرار القضايي حجه قاطعه علي المقر، وقاصره عليه.)، وهو اقرار صادر من ذي اهليه للتصرف وفقا لنص الماده الخامسه عشر من ذات النظام المشار اليه انفا والتي اشترطت الاهليه في الاقرار حيث جاء نصها بالتالي: ( ١- يشترط ان يكون المقر اهلا للتصرف فيما اقر به.)، وللبينات المقدمه ولاقرار وكيل المدعي عليها بصحه التعامل، وصحه مبلغ المطالبه، عليه فان الدايره تنتهي الي حكمها الوارد في منطوقها ادناه، وبه تحكم. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمه: بالزام المدعي عليها/ شركه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعي/ (...) سجل مدني رقم: (...) مبلغا قدره (٣٤١,٠٢٥.٤٢) ثلاثمايه وواحد واربعون الفا وخمسه وعشرون ريالا واثنان واربعون هلله بناء لما هو موضح بالاسباب.