moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثامنه عشر وبناء علي القضيه رقم 4470202435 لعام 1444ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: الحمدلله وحده وبعد، تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها انه تعاقدت المدعيه مع المدعي عليها علي ان تقوم المدعيه بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن مقاوله انشاء، وذلك في تمديد خط مواسير فخاريه في منطقه (...) (...)، ابتداء من تاريخ 1441/05/06ه، علي ان يسلم العمل بتاريخ 1441/08/07ه، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (328,230) ثلاثمايه وثمانيه وعشرون الفا ومايتان وثلاثون ريالا، وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه (485,289.16) اربعمايه وخمسه وثمانون الفا ومايتان وتسعه وثمانون ريالا وست عشره هلله، سدد منها مبلغ قدره (215,646) مايتان وخمسه عشر الفا وستمايه وسته واربعون ريالا، والمتبقي (269,643.16) مايتان وتسعه وستون الفا وستمايه وثلاثه واربعون ريالا وست عشره هلله، وحاله المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 1440/04/07ه، وطالب بالزام المدعي عليها بدفع المبلغ المتبقي وقدره (269,643.16) مايتان وتسعه وستون الفا وستمايه وثلاثه واربعون ريالا وست عشره هلله، وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: 1- عقد مقاوله من الباطن بتاريخ 2018/12/13م علي مطبوعات المدعي عليها مذيل بختم المدعيه والمدعي عليها، 2- كشف حساب للفتره من 2020/01/01م الي 2020/12/31م علي مطبوعات المدعيه، وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في 1444/05/05ه، وملخصها: حضر وكيل المدعيه كما حضرت وكليه المدعي عليها، وبتامل ما جاء في لايحه الدعوي ومستنداتها، اصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي: الاسباب: تاسيسا علي ما تقدم ، وقد حصر وكيل المدعيه طلبه في الزام المدعي عليها بدفع المبلغ المتبقي وقدره (269,643.16) مايتان وتسعه وستون الفا وستمايه وثلاثه واربعون ريالا وست عشره هلله، وبناء علي الماده (41) من نظام المرافعات الشرعيه قد اوجبت اشتمال صحيفه الدعوي علي موضوع الدعوي وما يطلبه المدعي واسانيده، كما ان الماده (20) من نظام المحاكم التجاريه اوجبت ان تتضمن صحيفه الدعوي حصر الطلبات وتحديد جميع اسانيد الدعوي، وحيث ان نوع الطلب وفق صحيفه الدعوي ، والخيارات المتعلقه بالتكاليف القضاييه اداري ، بينما طلب المدعي في حقيقته مالي ، وبناء علي الماده الثانيه من نظام التكاليف القضاييه والتي استثنت القضايا الاداريه منها ، وحيث ان تدوين نوع الطلب اداري وهو في حقيقته مالي من قبيل الالتفات علي النظام وخلل شكلي يستوجب عدم قبول الدعوي مما تنتهي به الدايره الي ما يرد في منطوقه نص الحكم: حكمت الدايره بعدم قبول الدعوي لما هو موضح بالاسباب وبالله التوفيق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.