gstc_gov_sa · decision · processed · 15 chunks
قرارات النجان العربيه لسنه ٢٠٢١ م ضريبه القيمه المضافه | (VD-2020-712) القرار رقم | (V-16647-2020) الصادر في الدعوي رقم لجنه الفصل الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه الدمام المفاتيح: التقييم النهايي للفتره الضريبيه - عدم اجابه الهييه علي الدعوي المقامه ضدها بالرغم من تبلغها نظاما. الملخص: مطالبه المدعي بالغاء قرار هييه الزكاه والضريبه والجمارك بشان التقييم النهايي للفتره الضريبه الخاصه بشهر مارس لعام ٢٠١٨ - لم تجب الهييه علي الدعوي المقامه ضدها بالرغم من تبلغها نظاما - ثبت للدارره انه من غير الجايز شرعا ولا نظاما تعطيل الفصل في الدعاوي بسبب امتناع المدعي عليها عن ايجاد المستندات المطلوبه فضلا عن الاجابه علي الدعوي، وعليه لم تلتزم المدعي عليها بذلك ويعد قرينه علي احقيه المدعيه فيما تطالب به - مودي ذلك: قبول دعوي المدعي، والغاء قرار الهييه - اعتبار القرار نهاييا وواجب الفاذ بموجب الماده (٢٤) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. المستند: - الماده (٢١) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٤) وتاريخ ١٤٤١/٠٠٤/٢١ - القاعده الشريعه: « البييه علي المدعي». الوقايع: الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، واله وصحه ومن والاه، وبعد: في يوم الاحد (١٤٤١/٠٧/٢٣) الموافق (٢٠١١/٠٣/٠٧) اجتمعت الداره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه الدمام، المنشاه بموجب نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/١) بتاريخ ١١٥٦/١١/٥١ و تعديلاته، والمشكله بموجب الامر الملكي رقم (١٥٤٧٤) بتاريخ ١٣٣/١٢/٣١٥. قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م وذلك للنظر في الدعوي المقامه من ( ... ) ضد الهييه العامه للزكاه والدخل، وحيث استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان الضريبيه برقم (V-1778V-720) بتاريخ ٢٠٢٠٦٠٨. تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان المدعي / ... «هويه وطينه رقم ( ... )، تخدم انتزاضه علي دعوي بصفته صاحب مؤسسه / ... ، سجل تجاري رقم ( ... )، تضمنت اعتراضه علي التقييم النهايي للفتره الضريبيه الخاصه بشهر مارس لعام ٢٠١٨. وبعرض لذحه الدعوي علي المدعي عليها: لم تجب علي الدعوي المقامه ضدها بالرغم من تبلغها نظاما. وفي يوم الاحد (٢٤١/٠٧/٣١١) الموافق (٢٠١١/٠٣/٧) انعقدت الجلسه طبقا لاجراءات التTAصي المريي عن بعد وحيث رغب الطرفان نظر الدعوي، وذلك بمشاركه ... هويه وطنيه رقم (...) بصفته وكيل عن المدعي بموجب وكاله رقم (...) ومشاركه مثل المدعي عليها ... هويه وطنيه رقم (...) وسبقال وكيل المدعي عن دعوي موكله اجب وفقا لم ورد في صحيفه الدعوي المرفقه في ملف الدعوي ويكفي بذلك، وسبقال مثل المدعي عليها عن جواب مamilته ايفاد بان قرار الهييه صحيح حيث ان العقود التي اشار لها المدعي لا تنطبق عليها العقود الصفريه، وبالاطلاع علي ملف القضيه لم تلاحظ الدايره وجود اي دفاع من المدعي عليها، خلاف ما ذكر وبناء عليه قررت الدايره خروج طرفي الدعوي من الدايره المرييه مؤقتا للمداوله واصدار القرار. الاساب: بعد الالطلاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/١) بتاريخ ١٥٤٥/١/١١ ه وتعديلاته، ولايحته التففيده صادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (١٠٣٠) بتاريخ ١٤٥/٦/١١ ه وتعديلاته، وبعد الالطلاع علي قواعد اجراءات عمل اللجان الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٠) بتاريخ ١٤٥/٦/١١ ه، والانظمه واللوايح ذات العلاقه. من حيث الشكل: لما كان المدعي يهدف من دعواه الي اغاء قرار الهييه العامه للزكاه والدخل بشان التقييم النهايي للفتره الضريبه الخاصه بشهر مارس لعام ١٥٠١٠، وذلك استنادا الي نظام ضربه القيمه المضافه والثلاثه التنفيذيه، وحيث ان هذا الزعاع يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه بموجب المرسوم الملكي رقم (١١٣) وتاريخ ١٣٨٦٠، وحيث ان النظر في مثل هذه الدعوي مشروطا بالاعتراض عليه (٢٠٠) يوما من تاريخ اخطاره بالقرار، وحيث ان الثانيات من مستندات الدعوي ان المدعي تقدم بالدعوي عبر البوابه الالكترونيه بتاريخ ٢٠٠٦٠ وتبلغ باشعار للغاء طلب الاعتراض بتاريخ ٢٠٠٠٥/٥/١١، معه في فان الدعوي تم تقديمها خلال المده النظاميه المنصوص عليهها في الماده (٢) من قواعد عمل لجان الفصل قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م في المخالفات والمنازعات الضريبيه: «يجوز لمن صدر في شانه قرار من الهييه الاعتراض عليه لديها خلال (ستين) يوما من تاريخ الابلاغ به، وعلي الهييه ان تبت في الاعتراض خلال (تسعين) يوما من تاريخ تقديمه، فاذا صدر القرار برفض الاعتراض او مقت صدد (تسعين) يوما دون البت فيه، ابلاغه برفض اعتراضه امام الهييه او مضيي مده ال (تسعين) يوما دون البت فيه، القيام باي مما ياتي: ١ - طلب اجاله الاعتراض الي اللجنه الداخليه لفرض التسويه، فاذا رفض المكلف قرار اللجنه الداخليه بشان التسويه او مفت هذه المحدده في قواعد التسويه دون الوصول الي تسويه، جاز للمكلف التقدم بدعوي التظلم من قرار الهييه امام لجنه الفصل خلال (ثلاثين) يوما من تاريخ ايلاغ قرار اللجنه الداخليه او من مضي المده المحدده في قواعد التسويه دون الوصول الي تسويه، ولا تشمل دعوا ما قد يكون تم التوصل في شانه الي تسويه مع اللجنه الداخليه. - اقامه دعوي التظلم مباشره امام لجنه الفصل، «الامر الذي يتعين معه قبول الدعوي شكل. مره اخري بتاريخ ٢٠١١٠١/١٤ عشر مارس لعام ٢٠١٠، والابلاغ علي ملف الدعوي يتبين ان المدعي عليهما لم تقدم بالرد الموضوعي لبيان اسباب اجراها، وتم مخاطبتها بزيع اداره الرد نظام تقديم ردها الم learntويي ولم تقدم بالرد، وتم مخاطبتها مره اخري بتاريخ ٢٠١١٠١/١٤ عشر مارس لعام ٢٠١٠، والابلاغ عليهما لم تقدم الاداره (اللابن) من قواعد (١٤) من قواعد المرجب عليه علي (اللابن) من قواعد المرجب عليه علي (اللابن) من قواعد المرجب عليه علي (اللابن) من القاعده المقدره، (اللابن) يوما انه: «تبلغ الامانه العربيه علي انه: «يعو الامانه العربيه علي انه: «يعو الامانه العربيه علي انه: «يعو الامانه العربيه علي انه: وبجب عليه ايداع الرد خلال مده لا تزيد علي (ثلاثين) يوما من تاريخ تبلغه، وللدايده بناء علي طلب مسبب من المدعي عليه تمديد هذه المده بما لا يزيد علي مده (ثلاثين) يوما اخري، واذا لم يقم المدعي عليه ايداع الرد خلال المده المقرره، تقوم الامانه العامه بدراسه الدعوي واحالتها الي الداره المختصه، وحيث انه تعثر دراسه الدعوي موضوعا لعدم وجود وjdود من المستقر عليه في الفضاء الاداري انه في حال عدم الاجابه وتقدم المستندات والاوراق المتعلقه بموضوع الدعوي من جهه الاداره يعد قرينه لصالح المدعي، لانه ان كان الاصل ان عبب الاثبات يقع علي عاتق المدعي استنادا الي القاعده الشريعه والتي تقضي بان البييه علي المدعي الا ان الاخذ بهذا الاصل علي اطلاقه في مجال المنازعات الاداريه لا يستقيم مع واقع الحال بالنظر الي ان المدعي عليها بشخصيتها المعونيه وطبيعه النظام الاداري الذي يقوم علي مبدا التنظيم الاللاتي المسبق لاجراءات وخطوات العمل الاداري وتوزيع الاختصاص بين العاملين في انجاز مهامه بصوره محدده، وضروره تنظيم حفظ الوثايق والمعتاملين من مع جهه الاداره او لتحديد المسقوليه كما انه يعجب علي كثير من المكلفين تقديم ما يثبت دعمها خصوصا الافراد او صغار المكلفين، وعليه فان من المبادي المستقره في الفضاء الاداري ان قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م الاداره تلتزم بتقدم ساير الاوراق والمستندات المتعلقه بموضوع النزاع والمنتجه في اثباته ايجابا او نفيا متي طلب منها وحينيذ فانه من غير الجاير شرعا ولا نظاما تعطيل الفصل في الدعاوي بسبب امتناع المدعي عليها عن ايجاد المستندات المطلوبه فضلا عن الاجابه علي الدعوي، وعليه لم تلتزم المدعي عليها بذلك وبعد قرينه علي احقيه المدعي فيما يطالب به، الامر الذي يتعين معه لدي الدايره بقبول دعوي المدعي، وحيث ان ما اشار اليه مثل المدعي عليها لا يعد سبيا كافيا لصدور القرار القرار: ولده الاسباب وبعد المداوله، قررت الداره بالاجماع ما يلي: قبول دعوي المدعي / ... هويه وطنيه رقم ( ... ) والغاء قرار الهييه العامه للزكاه والدخل محل الدعوي. صدر هذا القرار، ولطرف الدعوي طلب استثنافه حسب النظام خلال (٢٠) ثلايين يوما من اليوم التالي تاريخ تسلمه، بحيث يصبح نهاييا وواجب النفاد بعد انتهاه هذه المده، في حال عدم تقديم الاعتراض. وصلي الله وسلم علي نبيا محمد، وعلي الله و صحبه اجمعين.