gstc_gov_sa · decision · processed · 12 chunks
قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م دعوي لجنه الفصل الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبيه الدخل في مدينه الرياض القرار رقم (1725-2021-IFR) | الصادر في الدعوي رقم (49142-2021-Z) | المفاتيح: ضريبه الدخل - الربط الزكوي - عدم قبول الدعوي شكلا لفوات المده النظاميه الملخص: مطالبه المدعيه بالغاء قرار هييه الزكاه والضريبه والجمرك بشان الربط الزكوي لعام ١٤٣٧ه - دلت النصوص النظاميه علي وجوب تقديم الاعتراض خلال المده النظاميه من تاريخ الاخطار؛ وان النظر في مثل هذه الدعوي مشروط بالنظام عند العوده للماده خلال (۳۰) يوما من اليوم التالي لتاريخ اخطاره به استنادا علي الفقره رقم: (۱) من الماده الثانيه والعشرين من اللايحه التنفيذيه المنظمه لحمايه الزكاه الصادره بالقرار الوزاري رقم (۲۰۸۳) وتاريخ ٢٠١٨/٠٦/٠١ه- بيت للدايره ان المدعيه لم تتقدم بالاعتراض خلال المده النظاميه بالمخالفه لاحكام النصوص النظاميه؛ اذ ان الثابت من مستندات الدعوي ان المدعيه تبلغت باشعار رفض الاعتراض في تاريخ ٢٠٢١/٠٢/٢٩م. وتقدمت بالتظلم امام لجنه الفصل في تاريخ ٢٠٢١/٠٤/٢٩م. مؤدي ذلك: عدم قبول الاعتراض شكلا لفوات المده النظاميه- اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده (٤٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. المستند: - المادتين (۲) و (٥٥) من قواعد واجراءات عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه، الصادره بالامر الملكي رقم (٤٤٤١٠) وتاريخ ٢٠٢١/٠٤/٢٢ه. - المادتين (٥٥) و (٥٦) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم ملكي رقم (م/١) بتاريخ ٢٠٢٢/٠١/٢٢ه. الوقايع: الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، واله وصحبه ومن والاه، وبعد: انه في يوم السبت ١٤٤٣/٠٣/١٠ه عقدت الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م ضريبه الدخل في مدينه الرياض، المنصوص عليها في الماده (٦٧) من نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) وتاريخ ١٤٢٥/١/١٥ه، وتعديلاته، والمشكله بموجب الامر الملكي رقم (٦٥٤٧٤) وتاريخ ١٤٣٩/١٢/٢٣ه وذلك للنظر في الدعوي المشار اليها اعلاه وحيث استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان الضريبيه بالرقم اعلاه وبتاريخ ٢٠٢١/٠٤/٢٩م . تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان المدعي/ هويه وطنيه رقم .......) بصفته مالك مؤسسه ..... ( سجل تجاري رقم (....)، تقدم بالاعتراض علي الربط الزكوي لعام ١٤٣٧ه، الصادر عن هييه الزكاه والضريبه والجمارك. وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليها اجابت بان قرارها جاء متوافقا مع المادتين (۳) ٤) من قواعد حساب زكاه مكلفي التقديري الصادره بقرار وزير الماليه رقم (٨٥٢) وتاريخ ١٤٤١/٠٢/٢٨ه، حيث تم احتساب الوعاء الزكوي بناء علي راس مال السجل التجاري في الفتره التي تخص الاقرار الزكوي، عليه تطلب المدعي عليها رفض الدعوي، مع حفظ حقها في تقديم المزيد من الردود والايضاحات الي ما قبل اقفال باب المرافعه. وفي يوم السبت الموافق ١٤٤٣/٠٣/١٠ه، عقدت الدايره جلستها عن بعد لنظر الدعوي، لم تحضرها المدعيه او من يمثلها رغم ثبوت تبلغها تبليغا نظاميا، وحضرها/ (هويه وطنيه رقم (.......) ، بصفته ممثلا للمدعي عليها هييه الزكاه والضريبه والجمارك، بموجب تفويض صادر عن وكيل محافظ الهييه للشؤون القانونيه والالتزام برقم (....) وتاريخ ١٤٤٢/٠٨/١٧ه. وبسؤال ممثل المدعي عليها عن دعوي المدعيه، اجاب بانه يؤكد علي ما ورد في لايحه المدعي عليها الجوابيه وعدم قبول اي مستندات جديده لم تقدم للمدعي عليها اثناء مرحله الفحص والاعتراض. وبسؤال ممثل المدعي عليها عما اذا كان لديه اقوال اخري، اجاب بالنفي. لذا، قررت الدايره قفل باب المرافعه والمداوله. الاسباب: بعد الاطلاع علي نظام الزكاه الصادر بالامر الملكي رقم (٥٧٧/٢٨/١٧) وتاريخ ١٣٧٦/٠٣/١٤ه، ولايحته التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم ( ٢٠٨٢) بتاريخ ١٤٣٨/٠٦/٠١ه وتعديلاتها، وبعد الاطلاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) وتاريخ ١٤٢٥/١/١٥ه وتعديلاته، ولايحته التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم ( ١٥٣٥ ) وتاريخ ١٤٢٥/٦/١١ه وتعديلاتها، وبعد الاطلاع علي قواعد واجراءات عمل اللجان الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم ( ٢٦٠٤٠) وتاريخ ١٤٤١/٤/٢١ه. والانظمه واللوايح ذات العلاقه. من حيث الشكل؛ لما كانت المدعيه تهدف من دعواها الي الغاء قرار هييه الزكاه والضريبيه والجمارك في شان الربط الزكوي لعام ١٤٣٧ه، وحيث ان هذا النزاع من النزاعات الزكويه، فانه يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل بموجب الامر الملكي رقم (٢٦٠٤٠) وتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ه، وحيث ان النظر في مثل هذه الدعوي مشروط بالتظلم عليه امام لجنه الفصل خلال (۳۰) يوما من تاريخ الاخطار به استنادا الي الماده (٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٤٠) وتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ه التي نصت علي انه: «يجوز لمن صدر في شانه قرار # قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م من الهييه الاعتراض عليه لديها خلال ( ستين) يوما من تاريخ الابلاغ به، وعلي الهييه ان تبت في الاعتراض خلال (تسعين ) يوما من تاريخ تقديمه، فاذا صدر القرار برفض الاعتراض او مضت مده تسعين) يوما دون البت فيه، فللمكلف خلال (ثلاثين) يوما من تاريخ ابلاغه برفض اعتراضه امام الهييه او مضي مده ال (تسعين) يوما دون البت فيه، القيام باي مما ياتي: 1. طلب احاله الاعتراض الي اللجنه الداخليه لغرض التسويه، فاذا رفض المكلف قرار اللجنه الداخليه بشان التسويه او مضت المده المحدده في قواعد التسويه دون الوصول الي تسويه، جاز للمكلف التقدم بدعوي التظلم من قرار الهييه امام لجنه الفصل خلال ثلاثين) يوما من تاريخ ابلاغه بقرار اللجنه الداخليه او من مضي المده المحدده في قواعد التسويه دون الوصول الي تسويه، ولا تشمل دعواه ما قد يكون تم التوصل في شانه الي تسويه مع اللجنه الداخليه. 2. اقامه دعوي التظلم مباشره امام لجنه الفصل». وحيث ان الثابت من مستندات الدعوي ان المدعيه تبلغت باشعار رفض الاعتراض في تاریخ ٢٠٢١/٠٢/٠٣م، وتقدمت بالتظلم امام لجنه الفصل في تاريخ ٢٠٢١/٠٤/٢٩م، وعليه فان التظلم تم تقديمه امام لجنه الفصل بعد فوات المده النظاميه، مما يتعين معه عدم قبول الدعوي شكلا. اما فيما يتعلق بعدم حضور المدعيه او من يمثلها جلسه النظر في الدعوي رغم ثبوت تبلغها تبليغا نظاميا، وبناء علي الفقره (١) من الماده (٢٠) من قواعد عمل اللجان الضريبيه علي التي قضت بانه: «اذا لم يحضر المدعي في اي جلسه ثبت تبلغه بها في الموعد المحدد لنظرها ولم يتقدم بعذر تقبله الدايره وجب الفصل بالدعوي ان كانت مهياه للفصل فيها»، وبناء علي الماده السادسه والخمسون) من نظام المرافعات الشرعيه التي نصت علي انه: «اذا لم يحضر المدعي جلسات الدعوي - وفقا لما ورد في الماده الخامسه والخمسون من هذا النظام - فللمدعي عليه ان يطلب من المحكمه الحكم في موضوعها، وعلي المحكمه ان تحكم اذا كانت صالحه للحكم فيها، ويعد حكمها في حق المدعي حضوريا»، ولما لم تتقدم المدعيه بعذر يبرر غيابها عن جلسه الدايره المنعقده لنظر دعواها، ولما رات الدايره ان الدعوي صالحه للفصل فيها بموجب ما هو متوافر في ملفها، فانها تنتهي الي اصدار قرارها في الدعوي محل النظر حضوريا في حق المدعيه. ## القرار: قررت الدايره بالاجماع: * عدم قبول الدعوي المقامه من المدعي / (رقم مميز ........) ضد المدعي عليها / هييه الزكاه والضريبه والجمارك، لعدم تقديم اعتراضه علي قرار المدعي عليها محل الدعوي خلال المده النظاميه. صدر هذا القرار حضوريا بحق الطرفين، وقد حددت الدايره يوم الاحد الموافق ١٤٤٣/٠٣/١٨ه ) موعدا لتسلم نسخه القرار، ولاطراف الدعوي طلب استينافه حسب النظام خلال (۳۰) ثلاثين يوما من اليوم التالي لتاريخ تسلمه، بحيث يصبح نهاييا وواجب النفاذ بعد انتهاء هذه المده، في حال عدم تقديم الاعتراض. وصل الله وسلم علي نبينا محمد، وعلي اله وصحبه اجمعين.