gstc_gov_sa · decision · processed · 16 chunks
بسم الله الرحمن الرحيم اللجه الجمركيه الاستثنافيه بالرياض CR-2024-232378: قرار رقم AC-2024-232378: الصادر في العوي رقم: في الدعوي المقامه المستانفه من/المكلف المستانف ضدها ضد / هييه الزكاه والخريبه والجمارك. الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، وعلي الله وحبه وسلم، وبعد: انه في يوم الخميس الموافق 2024/12/05، عقدت اللجنه الجمركيه الاستثنافيه بالرياض جلستها بموجب قرار وزير الماليه رقم (106-994-1446) بتاريخ 17/14/2024 رييسا عضو عضو ... الاستاذ ... الاستاذ ... الدكتور / وذلك للنظر في الاستثناف المقدم من / ... هويه وطنيه رقم ( ... )، حامل ترخيص المحاماه رقم ( ... )، بصفته وكيل CTR-(الشركه المستانفه بموجب الوكاله رقم ( ... )، الصادره بتاريخ 2024/01/23، علي القرار الابتدايي رقم ( ... ) (2024-204053) الصادر عن اللجنه الجمركيه البتداييه الثالثه بالرباض، في شان الاعتراض علي قرار التحصيل رقم ( ... ) ب تاريخ 11/22 ه.1444/11 الوقايع تتلخص وقايع هذه العوي في ان الشركه المستانفه تقدمت دعواها امام اللجان الجمركيه للاعتراض علي قرار التحصيل الصادر ضدها عن هييه الزكاه والضريبه والجمارك برقم (…) وتاريخ 22/11/22 ه، والمنترتب عليه فروقات رسوم جمركيه عن مستوردات الشركه بمبلغ اجمالي قدره (2,067,269.10) مليونان وسبعه وستون الفا وماتان و تسعه وستون ريالا سعوديا وعشر هلالات، وقد اصدرت اللجنه الابتداييه قرارها محل الاستيناف بقبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا وتاييد مسلك الجمارك في المطالبه بالرسوم الجمركيه موضوع قرار التحصيل رقم (....) لعام 1444 ه وذلك علي النحو الوارد في منطوق واسباب القرار محل الاستيناف الذي يحال اليه منعا للتکرار. وبطلاع اللجنه الجمركيه الاستينافيه علي لايحه الاستينافيه المقدمه تبين انها تënضمن ما ملخصه ان الهييه خالفت ما ورد في الفقره رقم (2) من الماده (28) من الاحكام العامه وquoade المنشا التفييه التي اوجبت ان تقوم سلطات جمارك الدوليه المستورده عند اجراها للتدقيق اللاحق بمراجعه عينه عشوانيه لحقه لمستندات اثبات المنشا او عندما يكون لديها شك بدرجه معقوله في حده المستندات باءاده شهاده المنشا العربيه والفاتوره او صوره من هذه www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني: 8001220000: الرقم المجاني بسم الله الرحمن الرحيم اللجه الجمركيه الاستثنافيه بالرياض CR-2024-232378: قرار رقم AC-2024-232378: الصادر في العوي رقم: المستندات لسلطات الدوله المصدره، مع اعطاء اسباب طلب التحقق وارسال ايه مستندات او معلومات تم الحصول عليها، توضح احتمال ان المعلومات المعطاه في شهاده المنشا غير صيحه ل端فق من صحه البيانات، و هذا الاجراء الملزم بموجب نصوص النظام لم تقدم به الهييه واصدرت قرار التحصيل محل الاعتراض دون تخاذه، كما ان جميع البيانات الوارده في شهاده المنشا صادره عن الجهات المختصه بدوله السودان، وهي شهاده منشا بموجب احكام اتفاقيه تبسير وتنميه التبادل الجاري بين الدول العربيه وعليها شعاع جامعه الدول العربيه وشعار وزاره التجاره بدوله السودان، فضلا عن ان المنتج زراعي 100% وtتم زراعته في دوله السودان مما تستحقه مع الشركه المستانفه الاعفاء، كما انه لا حصه لما استندت اليه اللجنه صدره القرار من ان الهييه سبق لها مخاطبه جامعه الدول العربيه في دعاوي مماليه لانه لاجوز الاستناد الي اجراء تم اتخاذه في قضيه اخري، اضافه الي ذلك فان الهييه خالفت الفقره (4) من الماده (28) من الاحكام العامه وقواعد المنشا التفصيليه التي تنص علي انه: "اذا ما قترت سلطات جمارك الدوله المستوره ايفاق من المعامله التفصيليه للمنتجات المعنيه خلال فتره انتظار نتايج التحقق فانه يعرض علي المستثورد الافراج عن المنتجات طبقا لايه اجراءات احتياطيه تراها ضروريه "لانها لم تبدا اي ملاحظات علي شهادات المنشا عند فسحها ابتداء وهو ما اطمانت معه المستيفه الي سلامه اجراءات الاستيراد، وبالتالي فان مخالفه الاجراءات الوارده في الماده (28) من الاحكام العام وقواعد المنشا التفصيله يترتب عليه بطلان قرار التحصيل اذ ان اtbاع الاجراءات هو مناطق مشروعيه القرار من عدمه، كما ان اللجنه الابتداييه افغلت مناقشه d增وع التي ابدتها الشركه وسلامت بصحه المكاله دون تحقيق او تمحيص في سلامه الاجراءات المتحده ومدي موافقتها للنظام، واختتمت اللايحه بطلب قبول الاستثناف شكلا ومWOUEعا واغاء القرار الابتدايي رقم (CTR-2024-204053) واغاء قرار التحليل رقم (…) وتاريع 1444/11/22 وبطلب الاجابه من الهييه قدمت مدكترتها الجوابيه التي تثمونت ما ملخصه انه فيما يتعلق بدفع المستانف بمخافه الهييه لما ورد في الفقره (2) من الماده (28) من الاحكام العامه وقواعد المنشا التفصيله فان الهييه تؤكد قيامها بدراسه عينه من قيود المنشا الجمركيه للتحقق من حصه التصريج الجمركي ومدي التزام المنشاه بالسياسات والاجراءات الجمركيه حيث قام الفريق باصدار بعه عمليه التدقيق موضحا فيه تاريخ الزياره الميدانيه لمقر المنشاه والمستندات المطلوب توفيرها للفحص والطلاع، وعليه قام الفريق بعد الزياره الميدانيه بمطابقه المستندات المقدمه لفهيه وقت تنظيم البيان الجمركي مع ما كانت تتحتفظ به المنشاه في سجلاتها الماليه ممراجعه البيانات المستخرجه من النظام الالي الخاص بالمنشاه وتمت مراجعه حسابات الموردين واثباتات الدفع المتعلقه بالعمليه الجمركيه لعينه الدراسه، وتبين لفريق التدقيق من خلال اجراءات الفحص المطبقه انه تم التصريح عن بعض www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني الصفحه 2 من 5 8001220000: الرقم المجاني بسم الله الرحمن الرحيم اللجه الجمركيه الاستثنافيه بالرياض CR-2024-232378: قرار رقم AC-2024-232378: الصادر في العوي رقم: الارساليات الوارده من دوله السودان العربيه ومنحها اعفاء جامعه الدول العربيه تيسير حيث تبين للتدقيق ان ختم جهه التصديق في شهاده المنشا في الحقل رقم (13- تصديق الجهه الحكوميه) ليس مطابقا لختم الجهه المعتمده للمصاده علي شهادات المنشا الصادره من جمهوريه السودان حيث ان الختم المدون في الشهاده (وزاره التجاره وحده منطقه الحره العربيه الكيري) بينما الجهه المعتمده التي جري تعميمها من قبل اداره التكامل الاقتصادي بالامانه العامه لجامعه الدول العربيه هي (وزاره التجاره والتعاون) وهو ما يخالف الفاقعده رقم (16) من قواعد المنشا العربي في قرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي رقم (1336) بتاريخ 17/09/17، وفيما يتعلق بما يذكره المستانف من مخالفه الهييه للفقره رقم (4) من الماده (28) من الاحكام العامه وقواعد المنشا التفيليه متؤكد الهييه ان نظام الجمارك الموحد قد كفل حق الهييه في تطبيق التدقيق لللاح وتحليل الرسوم الجمركيه التي لم تؤدي لخطا من الداره الجمركيه عن خمس سنوات ابتداء من تاريخ تسجيل البيان الجمركي، ودهه الفروقات لا تعد عقوبه او مخالفه او غرامات واما هي رسوم جمركيه كان يجب استيغافها ابتداء من تاريخ تنظيم البيان الجمركي، وبالتالي فان الايغاء بموجب اتفاقيه التيسير له شروط ملزمه جاءت بها القرارات والاتفاقيات بين البلدان العربيه ومنها الاختام الرسميه التي لها اهميتها من حيث توثيق المستند ولها دلالت تشير الي هويه وكيان الجهه الميمده وخاص تميزها عن غيرها وتدل علي انها الاصل لذا فان اي وثيقه لا تحمل ختم او تحمل ختم غير مطابق لما هو معتمد لا يعتد بها واختتمت المذكره الجوابيه بطلب الحكم برفض الاستيناف المقدم وتاييد القرار الابتدايي في كل ما قضي به. وبتاريخ 25/24/24 م قدمت الشركه المستانفه مذكره للرد علي ما جاء في جواب الهييه (المستانف ضدها) وقد تضمنت المذكره ما مملضه التاكيد علي ان جواب الهييه جاء خلو من ذكر ما يفيد اتباعها للاجراءات المنصوص عليها في الفقره (2) من المده (28) من الماخره قواعد والمسا [الخصبيه التي اوجبت صراحه علي المستانف ضدها ان تقوم ابعاده شهاده المنشا العربيه والفاتوره او صوره من هذه المستندات الي سلطات الدوله المصدره وهو ما لم تتبعه الهييه بالرغم من طلب الشركه ذلك مما يجعل قرارها مستحقا للالغاء، كما لم يتضمن جواب الهييه ذكر ما يفيد اتباعها للاجراءات المنصوص عليها في الفقره رقم (4) من الماده (28) من الاحكام العامه وقواعد المنشا التفصيليه لانها لم ت عرض علي الشركه الافراج طبقا لايه اجراءات احتياطيه ولم ترد بما يفيد انها قامت بذلك ما يوجب الغاء قرار التحصيل، كما ان ما اشرات اليه الهييه من ان النظام قد اعطاها الحق في التدفيق اللاحق فان ذات النظام قد ازمها باتباع الاجراءات المنصوص عليها نظاما. www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني 5 من 3 8001220000: الرقم المجاني بسم الله الرحمن الرحيم اللجه الجمركيه الاستنافيه بالارياض CR-2024-232378: قرار رقم AC-2024-232378: الصادر في الحوي رقم وبعد الاطلاع علي ملف القضيه والاستثناف المقدم من قبل الشركه وجواب الهييه بشانه تبين للجنه ان القضيه قد اصبحت جاهزه للبث فيها ب حالتها تلك بعد احاطه اللجنه بوقío القضيه وكفايه ما تم تفقديمه لتكوين قناعتها والفصل فيها في ضوء ما كان الاستيناف قايما عليه من اسباب. الاساب بعد الالطاع علي نظام الجمارك المودد لحول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه الموافق عليه بالمرسوم الملكي رقم (م/14) بتاریخ 2023/11/03، وبعد الالطاع علي قواعد عمل اللجان الزكويه والضريه والحريه المبادره بالامر الملكي رقم (25711) و تاريخ 8/4/05، والانظمه والوايح ذات العلاقه. وحيث تم ابلاغ المستانفه بالقرار الابتدايي بتاريخ 2024/01/28 م، وتقدمت بالطعن علي القرار ب估算 2024/02/25 م. فان ذلك يستتبع قبول الاستثناف شكل لتقدميمه من ذي صفه خلال المده المقرره لاجراء بموجب ما قررته الماده (163) من نظام الجمارك الموحد. وبعد الالطاع علي ملف الدعوي وما اتحوه الي اله القرار الابتدايي محل الاستثناف، وما قدمه اطراف الدعوي من دوع، وحيث تبين للجنه الاستثنافيه بعد دراستها للدعوي ان الخلاف بين الشركه وهينه الزكاه والضريبه والجمارك عايد الي تغير مسمي وزاره التجاره بدوله السودان الي وزاره التجاره والتموين دون تغير مسمي الختم مما ولد شك لدي هذا الزكاه والضريه والجمارك بعدم اختصاص الجهه مصدره شهاده المنشا، وحيث انه من غير المقبول تحميل الشركه المستورده مسؤوليه تاخر مCTABIE الجهات المعنيه فيما بينها وتاخر وزاره التجاره بدوله السودان عن اخطار جامعه الدول العربيه فيما يتعلق بتغير مسمي الوازاره المعنيه في ظل عدم ثبوت وجود تقصير او اعمال من الشركه المستورده التي قامت بيدل العنايه اللازمه وصدت خطاب رسميا حادر عن وزاره التجاره والتومين في دوله السودان بتاریخ 2021/09/07 م الذي يؤكد حده الاخدام والتوقيع الموجوده علي مستند شهاده المنشا كما قدمت نموذج لمستند شهاده المنشا متضمنا المختم المذكور والذي تبين مطابقه للختم الوارد في خطاب وزاره التجاره والتموين المشار اليه، ولا ينال من ذلك ما تذكره الهييه من مخاطبتها لالمايه العامه لجامعه الدول العربيه اذ ان افاده الامانه تضمنت تقدم تلقها اي تحديث من الجانب السوداني يخص الEihض حول مسمي الاختام المستخدمه بسجلاتها التجاريه والارسميه، مما يتبين معه ان هييه الزكاه والخريبه والجمارك لم تثبت بسن نظامي عما اذا كان تغيير اسم الزюاره يؤثر في ججب الEعضاء من عدمه، فضلا ان تغيير اسم الزюاره لا يستبعت وجوبا تغيير التم بشكال مباشر، كما لا ينال من ذلك ما تستند اليه الهييه من الماده (16) من قواعد المنشا العربي التي جاهت بتفسير اجراء www.gstc.gov.s: الموقع الالكتروني الصفحه 4 من 5 8001220000: الرقم المجاني بسم الله الرحمن الرحيم اللجه الجمركيه الاستنافيه بالارياض CR-2024-232378: قرار رقم AC-2024-232378: الصادر في العوي رقم اصدار الشهاده بان تكون صادره وصدقه من الجهه المختصه في بلد المصدر، لان هذه الماده لم تنس علي طريقه اعتمادها للاختام والتواقيع، ولما كان المتقرر ان قرار التحصيل يجب ان يبني علي اسباب سايفه تجمع وجود الخط الواضح الذي لا يhjتم التاويل والشك، وحيث تبين بموجب ما سبق عرضه افتقار اجراء الهييه للسند النظامي الصحيح لحب الاعفاء عن الشركه والزامها بالرسوم الجمركيه الصادر بها قرار التحصيل رقم (...) بتاريخ 1444/11/22 فقد خصلت اللجنه الاستثناييه الي تقرير ما ياتي: القرار CTR-2024- اولا: قبول الاستثناف شکل من مقدمه/ المكلفه، سجل تجاري رقم ( ... )، ضد القرار الابتدايي رقم ( ... ) و (204053) الصادر عن اللجنه الجمركيه الابتداييه الثالثه بالاريض. ثانيا:})(وF) الموضوع، الغاء القرار الابتدايي بجميع ما قضي به، والحكم الغاء قرار التحصيل رقم (1444/32/49832) الصادر عن هييه الزكاه والضريبه والجمارك بتاريخ 1444/11/22 و يعد هذا القرار نهايه وفقا لاحكام الفقره (ثانيا) من الامر المالي كقم (25711) وتاريخ 08/08 (1445/04/05) وصل اللهم وسلم علي نبينا محمد وعلي اله و صحبه اجمعين... عضو ... / الدكتور / عضو ... / الاستاذ رييس اللجنه ... / الاستاذ هذه الوثيقه رسميه مستخرجه منالنظام، وموقعه الكترونيا. www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني الصفحه 5 من 5 8001220000: الرقم المجاني