gstc_gov_sa · decision · processed · 51 chunks
قرارات الجن العربيه لسنه ٢٠٢١ زكاه | (IFR-2021-996) القرار رقم | (Z-2020-13738) الصادر في الدعوي رقم لجنه الفصل الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه الرياض المفاتيح: ربط زكوي - فرق رواتب ثابت - جسم فروقات رواتب شركاء - عوامل وikراميات مشتربات خارجيه - جسم اصول ثابته - واعا زكي. الملخص: مطالبه المدينه بالغاء قرار هييه الزكاه والضريبه والجمارك بشان الربط الزكي عام ١٨ - اسست المعيه اعتراضها فيما يتعلق بالبنود الاتيه: البند الاول: بند فرق رواتب ثابته - البند الثاني: بند عمولات واكراميات - البند الثالث: بند مشتريات خارجيه - البند الرابع: بند الخدم الداينه - البند الخامس: بند حجم الاصل الثابيه وفر الاستهلاك - البند السادس: بند مطابعه شخصيه غير مرتبطه بالنشاط - البند السابع: بند عدم تعديل الارباح المبقاه لعام ٢٠١٨ - البند الثامن: بند حقوق الامتياز - البند التاسع: بند عدم حجم الاعضاء الماليه الموله - اجابت الهييه بانها تمسك بصه اجرايها وفيمما يتعلق بالبند السادس فالمدعيه اضافت مطابرف شخصيه عايليه لا تخص النشاط علي حساب مطابرف اداريه والتي تندرج تحت بند المصاريف العموميه - وفيما يتعلق بالبند السادس، المدييه اضافت مطابرف شخصيه عايليه لا تخص النشاط علي حساب مطابرف اداريه والتي تندرج تحت بنд المصاريف العموميه - وفيما يتعلق بالبند السابع، فالمدييه ادرجت قيمه استبعاد تسويات سنوات سابقه بالكامل من الارباح المبقاه - وفيما يتعلق بالبند الثامن فالمدييه لم تقدم مستندات لهذا البند، كما لم تقدم ما يفيد تزكيه تلك الاستثمارات الخارجيه وتوريدها للمدعي عليها - وفيما يتعلق بالبند التاسع اضافت الرصيد للوعاء الزكوي كونه مول اصول ثانيه - ثبت للدايره في البند الاول والثاني: المدعيه لم تقدم من المستندات ما يؤيد اعتراضها - البند الثالث: ثبت ان تلك المشتريات الخارجيه هي ضمن الاصل الثالثه لمدعيه، طبقا للبيانات الجمركيه التي قدمتها المدعيه - البند الرابع: المدعيه لم تقدم ما يثبت صحه اعتراضها - البند الخامس: المدعي عليها لم تقدم ما يثبت صحه اعتراضها - البند الاستهلاك - وفيما يتعلق بالبند السادس: لم تثبت المدعيه عدم تسجيل طفري بها - وفيما يتعلق بالبند السابع: لم تقدم المدعيه الاقرارات لعام ١٨ م و لم قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م توضح قيمه dikekorat والتحسينات المحسوله من وعايها الزكوي، وفيما اذا كانت التحسينات المضافه تتعلق بالتحسينات المستبعده والتي لم تعتمد المدعي عليها الفرق بينهما - وفيما يتعلق بالبند الثامن: فالمدعيه لم تقدم القوايم الماليه الخاصه بالشركه المستثمر فيها خارج المملكه من محاسب قانوني معتمد، ولم ترفق ما يثبت سداد الزكاه عن تلك الاستثمارات كما ان بعض المستندات بغير اللغه العربيه - وفيما يتعلق بالبند التاسع: المدعيه لم تقدم المستندات التي توضح طبيعه وقيمه الاععبه المؤجله وقيمه الفرض والاتفاقيه مع البنك وكذلك لم يتم ايضاح قيمه الفرض المضاف الي الوعاء الزكي - مؤدي ذلك: اجراء المدعي عليها المتعلق ببند حسم الاصول الثابته وفق الاستهلاك لعام ٢٠١٨ م، وبنند مشتريات خارجيه لعام ٢٠١٨ م، ورفض ما عدا ذلك من اعتراضات المدعيه - اعتبار القرار نهايي وواجب النفاذ بموجب الماده (٢٤) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. المستند: - الماده (٢١/١٤) (٢٠/٢٠) من لايحه جبايه الزكاه الصادره بالقرار الوزاري رقم (٢٠٨١) وتاريخ ١٤٣٨/٦١ ه. - التقرير النهايي للفحص الصادر عن وكاله الالتزام والمتابعه اداره التهرب الزكوي والضريبي المعد بتاريخ ٢٠١٩/١١/١٢ م. التعميم رقم (٢٠٣٠) لعام ١٤٣٠. الفيوي رقم (٢٢٦٦) وتاريخ ١٤٢٤ (٢/٣٠٧) و تاريخ ١٤١٥. الوقايع: الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، واله و صحبه ومن والاه، وبعد: انه في يوم الخميس الموافق ٢٤٤١/١٠/٢٢١ ه عقدت الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه الرياض؛ وذلك للنظر في الدعوي المقامه من (...) ضد الهييه العامه للزكاه والدخل; وحيث استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان الضريبيه بالرقم اعلاه وبتاريخ ٢٠٢٠٥٨. تتلخص وقالع هذه الدعوي في ان / ... (هويه وطنيه رقم ...) بصفته مديرا للمدعيه / شركه ... (سجل تجاري رقم ...) بموجب عقد تاسبسها، تقدم باعتراضها علي الربط الزكوي لعام ١٨ م، الصادر عن هييه الزكاه والضريبه والجمارك، فيما يتعلق بالنود الاتيه: البند الاول: بند فرق وراتب ثابته، حيث تتعرض علي اجراء المدعي عليها في عدم قبول حسم فروقات وراتب الشراكه غير مسجله بالتامينات الاجتماعيه، قرارات النجان العربيه لسنه 2021 حيث ان تلك المصاريف هي من المصاريف جايزه الحسم. البند الثاني: بند عوامل وا卡راميات، حيث تعترض علي اجراء المدعي عليها في عدم قبول حسم مطاريف عملکرد وا卡راميات من الوعاء الزكوي، حيث انها من المصاريف جايزه الحسم. البند الثالث: بند مشتريات خارجيه، حيث تعترض علي اجراء المدعي عليها في محاسبتها علي المشتريات الخارجيه، حيث ان تلك مشتريات من ضمن الاصل الثالثه وليست علي للاتجار. البند رابع: بند الزمم الذمم الذايعه، تعترض علي اجراء المدعي عليها في اضافه الزمم الذايعه الي الوعاء الزكوي، حيث ان الممدي عليها اضافت ذايعه اخري المده لوعاء الزكوي باقتراض انها مولت اصول ثابته دون النظر الي انها جميعها مولت الاعمال الجاريه للمدعيه، وبالتالي ما يضاف منها لوعاء الزكوي ما حال عليه الحول. البند الخامس: بند حجم الاصول الثابته وفرق الاستهلاك، تعترض علي قيمه الاصول الثابته التي صمتها المدعي عليها من الوعاء الزكوي. البند السادس: بند مصاريف شخصيه غير مرتبطه بالنشاط، تعترض المدعيه علي اجراء المدعي عليها في اضافه مصاريف شخصيه غير مرتبطه بالنشاط للربح المحاسبي وصولا الي الربح المعدل، حيث ان تلك المصاريف ليست مبوبه ضمن التكاليف او المصروفات الاداريه والعموميه. البند السابع: بند عدم تعديل الارباح المبقاه لعام ١٨٠٠ م، تعترض المدعيه علي اجراء المدعي عليها في عدم تعديل الارباح المبقاه بضم تسويات سابقه مما ادي الي زياده وعاء الزكاه بمبلغ (٤,٤٠٠,٦٩٣) ريال، حيث ان التسويات في السوات السابقه هي عباره عن افغال تحسينات علي مباني مستاجره حيث تم اطفاها علي (٢٠) سنه وتم تعديل نسب الاستهلاك علي اساس (٥) سنوات، وان هذه الفروق تم تعديل الارباح بها عن اعوام سنوات سابقه سبق اخذ الزكاه عليها. البند الثامن: بند حقوق الامتياز، حيث تعترض المدعيه علي اجراء المدعيه من الوعاء الزكوي ببلغ (٨٩,٦٠) بعدم خصم قيمه الاستثمار في حقوق الامتياز من الوعاء الزكوي ببلغ (٨٩,٦٠) ريال. البند التاسع: بند عدم قسم الاعباء الماليه الموجله، تعترض المدعيه علي اجراء المدعيه علي عليها في عدم خصم فؤاد القروض المؤجله من الوعاء الزكوي (٨٩,٦٠) بببلغ (٨٠,٢٧,٣٠) بيعارح لايحه العويي علي عليها: اجلبت بمذكره جوابيه: «فيما يتعلق بالبند الاول، تمسك الهييه بصحه اجراها حيث ان رواتب الشركه من المصفوفات التي يجوز صمها بشرط ان تكون هذه الرواتب والبدلات مسجله في التامينات الاجتماعيه، وعليه تم اضافه تلك الرواتب والاجور لصافي الربح لمصافي الربح المعدل لعدم تقدم المكلف ما يثبت انه قد تم تسجيلها في التامينات الاجتماعيه [٢٠٨] (٢) (٢) (٢) (٢) (٢) (٢) (٢) (٢) (٢) (٢) (٢) (٢) (٤) (٢) (٢) (٢) (٢) (٢) (٢) (٢) (٢) (٢) (٢) (٢) [٢٨٦] (٢) (٢) (٢) (٢) (٢) (٢) (٢) (٢) (٢) (٢) (٢) [٤٨٦] (٢) (٢) (٢) (٢) (٢) (٢) (٢) (٢) (٢) (٢) بعرح الاحد العوي علي المدعي عليها: اجابت بمذكره جوابيه: «فيما يتعلق بالبند الاول، تتمسك المهيه بحه اجراها حيت ان رواتب الشركاء من المروفات التي يجوز حسما بشرط ان تكون هده الرواتب والبدلات مسجله في التامينات الاجتعابيه، وعليه تم اضافه تلك الرواتب والاجور لصافي الربح المعدل لعدم تقديم المكلف ما يثبت انه قد تم تسجيلها في التامينات الاجتعابه استنا (٢٠٨٢) من لاحه جبابه الزكاه الصادره بالقرار الوزار رقم (٢٠٨٢) وتاريخ ١٤٣٨/٦/١ ه الخاصه بالمصاريف التي يجوز حسمها، جثت نصت علي: (تعد رواتب وبدلات صاحب المشاه سواه كانت مؤسسه فرجيه او شركه امواال او شركه اشخاص، وكذلك المكافات التي تدع لرزيس ونايب ريس واعضاء مجلس الاداره الشركاء في الشركه، من المضروفات التي يجوز حسمها بشرط ان تكون رواتب وبدلت صاحب المنشاه مسجله في التامينات الاجتامعيه،) وفيما يتعلق بالبند قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م الثاني، تمسك الهييه بصحه اجراها حيث بعد اطلاع الهييه علي اعتراضckel المكلف ودراسته وبناء علي التقرير النهايي للغص الصادر عن وكاله الالتزام والمناتبعه اداره التهرب الزكوي والضريبي المعد بتاريخ ١٩/١١/١٧ م. لم تقدم الهييه باعتماد حسمها من الوعاء تطبيقا للماده (٦) من لايحه جيابه الزكاه الصادره بالقرار الوزاري رقم (٢٠٨١) وثايريخ ١٤٨/٦/١ ه الخاصه بالمصاريف التي لا يجوز حسمها والتي نست علي: (١) المصاريف غير المرتبطه بالنشاط. ٢- المصاريف التي لا يتمكن المكلف من اثبات صرفها بموجب مستندات مؤيده او قران اثبات اخري). وكذلك تطبيقا لاحكام الفقره (٣) من الماده العشرين من لايحه جبايه الزكاه الصادره بالقرار الوزاري رقم (٢٠٨١) وتاريخ ١٤٣٨/٦١ ه التي نست علي: (٣- يقع عباء اثبات صحه ما ورد في اقرار المكلف الزكوي من بنود واي بيانات اخري علي المكلف وفي حاله عدم تمكنه من اثبات صحه ما ورد في اقراراء، يجوز للهييه عدم اجازه البند الذي لا يتم اثبات صحه من قبل المكلف او القيام بربط تفديري وفقا لوجهه نظر الهييه في ضوء الظروف والحقايق المرتبطه بالحاله والمعلمومات الماتحه لها). وفيما يتعلق بالبند الثالث، بينما تمسك الهييه بصحه اجراها حيث وبعد اطلاع الهييه علي اعتراض المكلف ودراسته بموجب التقرير النهايي للفحص الصادر عن وكاله الالتزام والمتابعه اداره التهرب الزكوي والخريبي المعد بتاريخ ١٩/١١/١٧ م.م.و بمWOGB الاقرارات الزكويه المقدمه من المكلف للاعوام محل الاعتراض حيث لم تتضمن مشتريات خارجيه وقدم المكلف البيانات الجمركيه لثلاثه اعوام ١٥٠ م.م.١٧ م.م.١٨ م.م.١٨ م.م.١٨ م.م.١٨ م.م.١٨ م.م.١٨ م.م.١٢ م.م.١٨ م.م.١٨ م.م.١٨ م.م.١٨ م.م.١٨ م.م.٥٥ م.م.١٨ م.م.١٨ م.م.١٨ م.م.١٨ م.م.١٨ م.م.٢٥ م.م.١٨ م.م.١٨ م.م.١٨ م.م.١٨ م.م.١٨ م.м.١٨ م.م.١٨ م.م.١٨ م.م.١٨ م.م.١٨ م.م.١٨ م.م.١٨ م. الثاني، تمسك الهييه بصحه اجراها حيث بعد اطلاع الهييه علي اعتراض الملك ودراسته وبناء علي التقرير النهايي للغص الصادر عن وكاله الالتزام والتهيه بالتعاون بالضر بالعربيه النهايي والضريه بالتعاون بالضر بالضر بالضر بالضر بالضر بالضر بالضر بالضر بالضر بالضر بالضر بالضر بالضر بالضر بالضر بالضر بالضر بالضر (٢٠٨١) واتريخ ١٧/١ (٢٠٨١) في القصر والتيبها وتم سوا مع ما تم اتسابه عند اعداد الربط الزكوي علي المكلف مما تري معه الهييه ان اعترض المكلف علي الاستيرادات غير مقبل من الناحيه الموصوعه لانه يوجد جديد في البيانات المقدمه من المكلف، وتوضح الهييه ان الاقرارات قد خلت من اي مشتريات خارجيه لذلك تم تريح هذه الفروقات بنسبه (١٠) طبق للماده (١٣) من لايحه جابه الزكاه الفقره (١٠) : وقد تم اجراء الهييه استنادا للتعميم رقم (٢٠٣) لعام ١٨٤٠ ه، وكذلك تطبيق لاحكام الفقره (٣) من الماده العشرين من لايحه جابه الزكاه الصادره بالقرار الوزاري رقم (٢٨) وتاريخ ١٧/١٠٧ ه. وفيما يتعلق بالبند الرابع: تنسبت الهييه بصحه اجراءه، فبالنسبه لعامي ٢٠١٥ م ١٧٥ م. فقد تبين ان الرصيد المتبقي يخص شركه ... وهو خاص باعمال تجهيز مواقع الكساره الوارده ضمن الاصلث الاثابعه للشركه ومن ثم يتم اضافه الرصيد المتبقي حيث انها مولت اصول ثابته والتي حسمت من الوعاء الزكي لعام ٢٠١٥ م، كما تبين انه تم سداد دغه لشركه ... حسم المسعد للوعاء الزكي لكونه حال عليه الدول بقيمه (٧٩٧,٥٥٠) ريال. اما بالنسبه لعام ٢٠١٨ م. فقد تبين من مراجعه الحسابات ان الرصيد المتبقي لشركه (…) خاص بشراء اجهزه كمبيوترات وطاعات والوارده ضمن الاصلوات الثابته ومن ثم يتم اضافه الرصيد حيث انها مoulت اصولا ثابته والتي صمت من الوعاء الزكي وبهذا يكون اعتراض المكلف غير مقبول من الناحيه الموضوعيه، وتوضع الهييه قرارات النجان العربيه لسنه 2021 انها قامت بqarزه ارسده اول المده واخر المده طبقا للقوايم الماليه وايضاحتها وتم استبعاد المسدد من رصيد اول المده واضافه الرصيد المتبقي الذي حال عليه الحول الي الوعاء الزكوي، وذلك تطبيقا للفتوي رقم (٢٦٦٦) وتاريخ ١٤٤٤ /٤/٤٥ اجابه السؤال الثاني، وكذلك الفتوي رقم (٢/٣٠.٧٧) وتاريخ ١٨/١١/٨ (الصفه بزكاه الدين لدي الذاين والمدين، وقد اكتت علي ذلك الماده (٤) البند (اول) من لايحه جبايه الزكاه الصادره بالقرار الوزاري رقم (٢٠٨١) وتاريخ ١٨/٦/٤. وفيما يتعلق بالبند الخامس، تمسك الهييه بصحه اجراها، حيث قامت باحساب استهلاك صافي الاصول الثابته المحسومه من الوعاء علي اساس المجموعات وNTطبيق ذلك علي الاعوام من ١٥٢٠ م تين صحه قسط الاهلاك المCTSS من قبل الشركه لعام ١٦٠٧ م، اما عام ١٨٠ م قصد نتجت فروقات استهلاك بمبلغ (١،٩٣٢،٥٧١) ريال بين المحمل علي الفيات وبين القسط المCTSS طبقا للتعليمات بطريقه المجموعات ومعالجه الاضافات الاستبعادات. وفيما يتعلق بالبند السادس، تمت مطلابه المكلف بتقديم بيان تحليلي لحساب (…) للبند بالكامل وقدم المكلف بيان تحليلي بمبلغ (1,173,107) ريان من اجمالي البند البالغ (1,91,100) ريان وتبين من خلال مراجعه البيان المقدم من المكلف انه يتم تحميل مصاريف شخصيه عايليه لا تخص الشطاط علي حساب مصاريف اداريه والتي تندرج تحت بند المصاريف العموميه وتم حصرها بمبلغ (21,170) ريان وطبقا للماده (الساده) الفقره (1) من لايحه جابيه الزكاه الصادره بالقرار الوزاري رقم (1,87,170) وتبان المصاريف غير جايزه الحسم والتي لا ترتبط بانشاط وان هذه المصاريف محمله علي قايمه الدخل بموجب القوايم الماليه لشركه محل الاعتراض وبناء علي ذلك تم رد مبلغ (121,70) ريان لصافي الربح لعام (2018) م لكونها مطاريف شخصيه محمله علي المصاريف العموميه والاداريه بالاضافه الي رد الفرق بين اجمالي البند الوارد في ميزان المراجعه وبين اجمالي البيانات التحليلي المقدم من المملك بسبلغ (VY7,99V) ريان لعدم تزويد الهييه بتجليل كامل البند ومستنداته ليصبح ما تم رده لعام (2018) مبلغ (189,20) ريان كما يتم تطبيق نسبه الفير مؤيده مستنديا (٧٤٧) علي المصاريف الاداريه لعام (2017) معلي اعتبار وجود مصاريف شخصيه محمله علي حساب المصاريف العموميه الاداريه مبلغ (٢٦٩, ١٨٥) ريان، وعليه فقد تم رفض اعتراض المكلف. وفيما يتعلق بالبند السابع، فان المكلف قام بحسم رصيد الارباح المبقاه (١٤٨, ٩٩٧) ريان من الوعاء الزكوي بالبند رقم (....) بالاقرار الزكوي بعد سمت تسويات سابقه منها، وتبين من المراجعه ان مبلغ (٩,٧٥١,٨٤١) ريان تسويات السواقت السابقه المخصومه من الارباح المبقاه عباره عن قيمه افقال تحسينات علي مباني مستاجره نظرا لتعديل نسبه الاستهلاك علي اساس (ضمن) سنوات، وكما انه وطبقا لمعيار المحاسبه الدولي رقم (١٦) وبنا علي ما ورد بالقوايم الماليه انه تم استبعاد الديكورات والتسينات مبلغ (٩,٧٥١,٨٤١) ريان وتم ادراجها كتسويات علي الارباح المبقاه في حين تم اضافه ديكورات وتحسينات بمبلغ (٤,٤٠٥,٧٩٣) ريان بفارق مبلغ (٤,٤٥٥,٧٩٣) ريان من القيمه المستبعده لما تم رد الفرق للوعاء نظرا لقيام المكلف بادراج قيمه استبعاد تسويات قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م سنوات سابقه بالكامل من الارباح المبقاه، وكما تبين ان المكلف قام بحسم رصيد تسويات سنوات سابقه مبلغ (٧٥١,١٨٤) ريال بالبند رقم (....) بالاقرار الزكوي مره اخري مما ادي الي التكرار في حجم البند، وبناء علي ما سبق لا يعتمد حجم قيمه التسويات لسنوات سابقه ضمن البند رقم (....) بالاقرار.})(بالمال التامن، فان المكلف قام بحسم مبلغ (٨٩,٦٠) ريال بالبند رقم (....) بالاقرار ولم يقدم المكلف اي مستندات لهذا البند كما لم يقدم ما يفيد تزكيه تلك الاستثمارات الخارجيه وتوريدها للهييه وطبقا لاحكام الماده رقم (٤) من لايحه جابيه الزكاه الصادره بالقرار الزواري رقم (٢٠٨١) وتاريخ (١٤٣٨/٠٦) (٢٠٨١) وقدم تاييد اجراء الهييه بالقرار الاستثنافي رقم (١٨٠) لعام ١٤٣٩ (١٨٣٩) لذا تتمسك الهييه بضحه وسلامه اجراها. وفيما يتعلق بالبند التاسع، فقد تبين للهييه عند مراجعه حركه القروض انها عباره قروض من بنك البعاد - حساب التسهيلات المشتركه بنسبه (٢٩٥) (للبنك شراء كساره وملبات وسيارات وجميعها اصول ثابته، استنادا الي الماده (٤) من اللايحه الرصيد للوعه الزكي كونه مؤل اصول ثابته، استنادا الي الماده (٤) من اللايحه الرصيد للوعه الزكي كونه مؤل ا叟اء (٤) من اللايحه الرصيد للوعه الزكي كونه مؤل ا叟اء (٤) من اللايحه الرصيد للولعه (٤) من اللايحه الرصيد للولعه (٤) من اللايحه الرصيد للولعه (٤) من اللان وفي يوم الخميس الموافق ٢٢١/٠٢٦، عقدت الدايره جلستها عن بعد لنظر الدعوي، حضرها / ... (هويه وطنيه رقم ...). بصفته وكيل للدمعيه، موجب وكاله رقم ( ...) وتاريخ: ١١٣/١٠٠. الصادره من كتابه العدد بوزاره التجاره والاستثماره وحضروها / ... (هويه وطنيه رقم ...) بصفته متمل للدمعي عليه/ هييه الزكاه والضريبه والجمارك، بموجب تفويض صادر عن وكيل محافظه الهييه العامه للزكاه والدخل للشؤون القانونيه برقم ( ...) وتاريخ ١٤٤١/٠٦. وسؤال وكيل المدعيه عن دعوي مولكته، اجب بانها لا تخرج عما ورد في لايحه دعواها المودعه لدي الامانه العامه للجان الضريبيه، وانه يحص دعوي مولكته في الربط الزكوي لعام ٢٠١٨ م، وبمواجهه ممثل المدعي عليها بذلك، اجب بانه يؤكد علي ما ورد في لايحه المدعي عليها الجوابيه وعدم قبول اي مستندات جيده لم تقدم للمدعي عليها اثناء مرحله الفحص والاعتراض. وسؤال الطرفين عما اذا كان لديهما اقوال اخري، اجابا بالنفي. عليه قررت الدايره قبل باب المرافعه والمداوله. الاساب: بعد الطلاع علي نظام الزكاه الصادر بالامر الملكي رقم (ovv/٢٨/١٧) وتاريخ الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (٢٠٨١١٣٧٠٦١) وتاريخ وبعد الالطلاع علي قواعد واجراءات عمل اللجان الضريبيه الصادره بالامر الملكي قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢١ رقم (٢٦٠٠) وتاريخ ١٥٨٤/٠٤/٢١ ه والانظمه واللوايح ذات العلاقه. من حيث الشكل; لما كانت المدعيه تهدف من دعواها الي اغاء قرار هييه الزكاه والضريبه والجمارك في شان الربط الزكوي لعام ١٨٠ م، وحيث ان هذا النزاع من الزاعات الزكويه الضريبيه، فانه يعد من الزاعات الداخله ضمن اënخصات لجنه (٢٦٠٠) الفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل بموجب الامر الملكي رقم (٢٦٠٠) البند الثاني: عمولات واكراميات، تعترض المديعه عدم علي قبول سم مصاريف عمولات واكراميات من الوعاء الزكوي، حيث انها من المصاريف جايزه الحسم، بينما دفعت المديع عليها بان المديعه لم تقدم من المستندات المقياده لاعتراضها، وبالاستناد علي ما تحت عليه الفقره (1) من الالجه التغذيه كاففه المطاريع العاديه والضروريه اللازمه للنشاط سواء كانت مسدده او مستحقه وصولا الي صافي نتيجه النشاط بشرط توفر الضوابط التبيه : ا- ان تكون نفقه فعليه مؤيده بمستندات ثبوتيه او قران اخري تمكن الهييه من التاكد من حتها ولو كانت متعلقه بسنوات سابقه. ب- ان تكون مرتبطه بالنشاط ولا تتعلق بمطريف شخصه او بانشطه اخري. ج- الا تكون ذات طبيعه راسماليه، وفي حاله ادراج مصورت ذو طبيعه واسماليه ضمن المصروقات تعد به نتيجه النشاط ويضم للموجودات التابيه ويستهلك وفقا للنسب التظاميه». وعلي ما نتعت عليه الفقره (٢) من الماده (٦) من ذات الاللحه «المطاريف التي لا يتمكن المكلف من اثبات صرفها بموجب مستندات مؤيده او قران اثبات اخري». بناء علي ما تقدم، حيث قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م ان المعديه لم من المستندات ما يؤيد اعتراضها، الامر الذي تقرر معه لدي الدايره رفض اعتراض المعديه. البند الثالث: مشتريات خارجيه، تتعرض علي اجراء المدعي عليها في محاسبتها علي المشتريات الخارجيه، حيث ان تلك المشتريات من ضمن الاصول الثابيه وليست علي للايجاب، بينما دفعت المدعي عليها بان اقرار المدعيه لم يضمن مشتريات خارجيه لذلك تم تريح هذه الفروقات بنسبه (١٠)، وبالاستثناء علي ما نخ عليه التعليم رقم (٢٠٣) الصادر بتاريخ ١٥/٤٠٠٠ (١٤٣٠٠) بالارغم من ان بيانات مصلحه اجمال كرت تعد مؤشرا لتجديد تكلفه استيرادات المكلف الا ان وجود اختلاف بينهما وبين ما صرح عنه المكلف في حساباته لا يلزم الاعتماد عليه كمبرر للمحاسبه عن هذه الفروق، حيث يلزم التحقق من صحه استيرادات المكلف سواء من خلال الفحص الميداني او الفحص المكتبي والاطلاع علي كافه المستندات الثبوتيه المؤيدده التي تثبت حقيقه ما تم تسجيله في دفاتر المكلف والوقوف علي الاسباب الحقيقه للاتخلاف بين ما تم التصريح عنها بدفاتره وما اظهرته تلك البيانات، فقد تكون هناك اسباب مقبوله مبرره لهذا الاختلاف منها علي سبيل المثال: - عدم قيام مصلحه الجمارك بتسجيل بعض الاستيرادات. - تسجيل المكلف لبعض التكاليف الاضافيه ضمن تكلفه المشتريات من الخارج. - ان يكون الاستيراد لشراء اصول ثابته. - قيام بعض الشركات بالاستيراد لحساب الغير وتقوم بتسجيل كامل قيمه الاستيرادات في دفاترها وبعد ايطالها للمستفيد تسرد منه كافه التكاليف الخاصه بضاعته. - اختلاف السنه الماليه بين التقويم الجري والمدي، وعلي ما نت عليه الفقره رقم (١/١) من الماده (الخامسه) من اللايحه التنفيذيه لجابيه الزكاه الصادره بالقرار الوزاري رقم (٢٠٨١) وتاريخ (٢٠٨١) ا ه عن المصاريف التي يجوز سمها علي ان: « تخصص كافه المصاريف العاديه والضروريه اللازمه لل'sشاط سواء كانت مسوده او مستحقه وصولا الي صافي نتيجه النشاط بشرط توفر الضوابط الاتيه: ا- ان تكون نفقه فعليه مؤيده بمستندات ثبوتيه او قران اخري تمكن الهييه من التاكد من حتها ولو كانت متعلقه بسنوات متعلقه بسنوات سابقه». بناء علي ما تقدم، وحيث ان تلك المشتريات الخارجيه هي ضمن الاصول الثابته للمدعيه، طبق للبيانات الجمركيه التي قدمتها المدعيه، الامر الذي تقرر معه لدي اذاره اضاء اجراءsdدعي عليها. البند الرابع: الخدم الداينه، تعترض علي اجراءsdدعي عليها في اضافه الخدم الداينه الي الوعاء الزكوي، بينما دفعت sdدعي عليها بانها قامت بمقارنه اصده اول المده واخر المده طبق للقوايم الماليه وايضاحاتها وتم استبعاد المسدد من رصيد اول المده واضافه الرصيد المتبقي الذي حال عليه الدول الي الوعاء الزكوي، وبالاستاد علي ما نتت عليه الفقره رقم (٥) من البند (اول) من الماده (الخامسه) من اللايحه التففيذيه لجابيه الزكاه الصادره بالقرار الوزارق رقم (٢٠٨١) من و tairج ١٠٧١ - ٥٠٠٦ ونوعاء الزكاه من كافه اموال المكلف الخاصه للزكاه ومنها: ٥-الفروض الحكوميه والتجاريه وما في حكمها من مصادر التمويل الاخري مثل الدايون، اوراق الدفع، حساب الدفع علي المكشف التي في ذمه المكلف وفقا للاتي: ا- ما بقي منها نقدا وحال عليها حول. ب- ما استخدم منها لتمويل قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 ما يعد للقنيه. ج- ما استخدم منها في عروض التجاره وحال عليها الحول». وعلي ما نشت عليه الفقره (٢) من الماده (٢٠) من ذات اللايحه «يقع عبء اثبات صحه ما ورد في اقرار المكلف الزكوي من بنود واي بيانات اخري علي المكلف،})(ي حاله عدم تمكنه من اثبات صحه ما ورد في اقراره، يجوز لهييه عدم اجازه البند الذي لا يتم اثبات صفته من قبل المكلف او القيام بربط تقديري وفقا لوجهه نظر الهييه في ضوء الظروف والحقايق المرتبطه بالحاله والمعلويات المتاحه لها». بناء علي ما تقدم، وحيث ان المعديه لم تقدم ما يثبت صحه اعتراضها، الام الذي تقرر معه لدي الدايره رفض اعتراض المعديه. البند الخامس: قسم الاصول الثابيه وفره الاستهلاك، تعترض المعديه علي قيمه الاصول الثابته التي سحمتها المعدي عليه ما من الوعاء الزكوي، بينما دفعت المعدي عليها بان قد نتجت فروقات استهلاك بين المحمل علي الدفاتر وبين القسط المحتسب طبقا للتعليمات بطريقه المموعات ومعالجه الاضافه الاستبعادات، وبالاستند علي م نت عليه الفقره (١٣) من الماده (٧) من اللايحه النفيذيه لجابيه «تلزم الشركات المختلفه بطريقه الاستهلاك الوارده في الماده سابعه عشره من نظام الضريب لفرض تحديد الوعاء الضريب للشركه، ولها - اذا ما رغبت - تطبيق نفس الطريقه لتحديد الوعاء الزكوي للجانب السعودي ومن يعامل معاملته، او استخدام الطريقه المحدده في الفقرات اعلاه». بناء علي ما تقدم، وحيث ان المدعي عليها لم تقدم ما يثبت عدم حصه اتساب المدينه لمصروف الاستهلاك، الامر الذي تقرر معه لدي الدايره الغاء اجراء المدعي عليها. البند السادس: مطاريف شخصيه غير مرتبطه بالنشاط، تعترض医学ه علي اجراء المدعي عليها في اضافه مطاريف شخصيه غير مرتبطه بالنشاط للربع المحاسبي وصولا الي الربع المعدل، بينما دفعت المدعي عليها بان المدينه اضافت مطاريف شخصيه عايله لا تخص النشاط علي حساب مطاريف اداريه والتي تندرج تحت بند (0) المصاريف العموميه، وبالاستناد علي ما نكت عليه القفره (1) من الماده من الثالثه التفيديه لجابيه الزكاه الصادره بفار وزير الماليه رقم (٢٨١) وتاريخ بالنشاط ولا تتعلق بمصاريف شخصيه او بانشطه اخري. - الا تكون ده طبيعه راسماليه، وفي حاله ادراج مصروف ذو طبيعه راسماليه ضمن الصروفات تعدل به نتيجه النشاط ويضم للموجودات الثابنه ويستهلك وفقا للنسب النظاميه». وعلي ما نقت عليه الفقره (٢) من الماده (٦) من اللايحه التنفيذيه لجابيه الزكاه الصادره بقرار وزير الماليه رقم (٢٠٨١) وتاريخ ١٤٣٨/٠٦٠ المطاريف التي لا يتمكن المكلف من اثبات صرفها بموجب مستندات مؤيده او قران اثبات اخري». قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م وعلي ما نحت عليه الفقره (٣) من الماده (٢٠) من اللايحه التنفيذيه لجابيه الزكاه والصادره بقراز وزير الماليه رقم (٢٠٨١) واتريح ١٥٨٦-١٥ من ذات اللايحه « يقع عبع ابثبات حصه ما ورد في اقارام المكلف الزكوي من بنود واي بيانات اخري علي المكلف، في حاله عدم تمكنه من اثبات حصه ما ورد في اقارام، يجوز للهيثه عدم اجازه البند الذي لا يتم اثبات حصه من قبل المكلف او القيام بربط تقديري وفقا لوجهه نظر الهييه في ضوء الظروف والحقايق المرتبطه بالحاله المعلومات المتاحه لها». بناء علي ما تقدم، وحيث لم تثبت المدينه عدم تسجيل اطراف القيد الاخري لهذه المصاريف ضمن حساباتها واها لم تقدم بتخفيض صافي الربح بها، الامر الذي تقرر معه لدي dالذره رفض اعتراض المدينه. البند السابع: عدم تعديل الارباح المبقاه لعام ١٨٠١، تعترض المدينه علي اجراء المدعي عليها في عدم تعديل الارباح المبقاه بخصم تسويات سابقه، بينما دفعت المدعي عليها بان المدعيه ادرجت قيمه استبعاد تسويات سنوات سابقه بالكامل من الارباح المبقاه، والالاستثناء علي ما نخت عله الفقره (٢) من الماده (٦) من اللازحه التنفيذيه لجابيه الزکاه الصادر بالقرار الوازي (٢٠٨١) وتاريخ ١٤٣٨/٠٦١ ه- بشان المصاريف التي لا يجوز حسما انها « المصاريف التي لا يتمكن المكلف من اثبات صرفها بموجب مستندات مؤيده او قارين اثبات اخري». وعلي ما نخت عله الفقره (١) من الماده (٥) من ذات اللازحه « تحسم كافه المصاريف العاديه والضروريه اللازمه للنشا سواء كانت مسوده او مستحقه وصولا الي صافي نتيجه النشاط بشر توفر الضوابط الاتيبه: - ان تكون نفقه فعليه مؤيده بمستندات ثبويه ان قارين اخري تمكن هنيه من التاكد من حتها ولو كانت متعلقه بسنوات سابقه. ب - ان تكون مرتبطه بالنشاط ولا تتعلق بمعاري ف شخصيه او بنشطه اخري. ج - الا تكون ذات طبيعه راسماليه، وفي حاله ادراج مصروف ذو طبيعه راسماليه ضمن المصروفات تعدل به نتيجه النشاط ويضم الموجودات الثابته ويستهلك وفقا «للسب النظاميه. بناء علي ما تقدم، وحيث لم تقدم المعديه الاقرارات لعام ١٨ ملم توضح قيمه الديكورات والتحسينات المحسوطه من وعايها الزكوي، وفيما اذا كانت التحسينات المضافه تتعلق بالتссينيات المستبعده والتي لم تعتمد المدعي عليها الفرق بينهما، الامر الذي تقرر معه لدي الذاره رفض اعتراض المعديه. البند الثامن: الاستثمارات في حقوق الامتياز، تعترض المعديه علي اجراء المدعي عليها بعدم ضم قيمه الاستثمار في حقوق الامتياز من الوعاء الزكوي، بينما دفعت المدعي عليها بان المعديه لم تقدم مستندات لهذا البند، كما لم تقدم ما يفيد تزكيه تلك الاستثمارات الخارجيه وتويدها للمدعي عليها، والاستثماره علي ما تحت عليه الفقره (٤/٥) من البند (ثانيا) من الماده (٤) من اللايه التغيديه لجابيه الزكاه الصادره بالقرار الوزاري رقم (٢٠٨٢) وتاريخ ١٤٨٥ (يسم من الوعاء الزكي الاثي: الاستثمارات في منشات خارج المملكه - مشاركه مع اخين - بشرط ان يكتسب المكلف ضمن اقراره الزكي الزكاه المستحقه عن هذه الاستثمارات وفقا للقواعد المنصوص عليها في هذه اللايحه ويوردها للهينه، مع اضافه حسابات مراجعه من محاسب قانوني معتمد في بلد الاستثمار ومصادق قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 عليها من الجهات الرسميه، فان لم يتزم باحساب وتوريد الزكاه وفقا لذلك فلا تحسم من الوعاء الزكوي، « علي ما نض عليه القرار الوزاري رقم (100) واتريخ القرض المضاف الي الوعاء الزكي، Amar الذي تقرر معه لدي الداره رفض اعتراض المدعيه. قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢١ القرار: ولهذه الاسباب وبعد المداوله، قررت الدايره بالاجماع ما يلي: اولا: رفض اعتراض المعيه / شركه .... (رقم ...) علي قرار المعيه عليها / هييه الزكه والخريبه والجمارك، المتعلق ببند فرق رواتب ثابته لعام ٢٠١٠ م. ثانيا: رفض اعتراض المعيه / شركه .... (رقم ...) علي قرار المعيه عليها / هييه الزكه والخريبه والجمارك، المتعلق ببند عوامل واکراميات لعام ٢٠١٠ م. ثالثا: الغاء اجراء المدعي عليها / هييه الزكاه والضريبه والجمارك، في مواجهه المدعيه / شركه .... (رقم ....) المتعلق ببند مشتريات خارجيه لعام ٢٠١٠ م. رابعا: رفض اعتراض المدعيه / شركه .... (رقم ....) علي قرار المدعي عليها / هييه الزكه والضريبه والجمارك، المتعلق ببند الخدم الداينه لعام ٢٠١٠ م. خامسا: الغاء اجراء المدعي عليها / هييه الزكاه والضريبه والجمارك، في مواجهه المدعيه / شركه .... (رقم ....) المتعلق ببند حسم الاصول الثابنه وفق الاستهلاك لعام ٢٠١٨ م. سادسا: رفض اعتراض المدعيه / شركه .... (رقم ...) علي قرار المدعيه / هييه الزکاه والضريبه والجمارك، المتعلق ببند مصاريف شخصيه غير مرتبطه بالنشاط عام ٢٠١٨ سابعا: رفض اعتراض المدعيه / شركه .... (رقم ...) علي قرار المدعيه عليها / هييه الزکاه والضريبه والجمارك، المتعلق ببند عدم تعديل الارباح المبقاه لعام .م٢٠١٨ ثامنا: رفض اعتراض المدعيه / شركه .... (رقم ...) علي قرار المدعيه عليها / هييه الزکاه والضريبه والجمارك، المتعلق ببند الاستثمارات في حقوق الامتياز لعام .م٢٠١٨ تاسعا: رفض اعتراض المدعيه / شركه .... (رقم ....) علي قرار المدعيه عليها / هييه الزکاه والضريبه والجمارك، المتعلق ببند عدم جسم الاعباء الماليه المؤجله .م٢٠١٨ لعام صدر هذا القرار ضروريا بحق الطرفين، وقد حددت الدايره (يوم الاحد الموافق (١٤٤١١٢٠١) موعدا لتسلم نسخه القرار، والاطراف الدعوي طلب استثنافه حسب النظام خلال (٢٠٠) ثلاثين يوما من اليوم التالي للتابيخ المحدد لتسلمه، بحيث يصبح نهايا وواجب النفاذ بعد انتها ه هذه المده، في حال عدم تقديم الاعتراض. وصل الله و سلم علي نبينا محمد، وعلي اله وصحه اجمعين.