moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول االلهاما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثامنه عشر وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٤٧٧٥٢٩ لعام ١٤٤٤ ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من مطالعه اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بان المدعي (...)-المثبت في الضبط هويته وصفته – تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض بصحيفه دعوي ذكر فيها ما نصه:" انه تعاقد المدعي مع المدعي عليه علي ان يقوم المدعي بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن مقاوله انشاء وذلك في عمل شبكه مياه للشرب بالمدينه الصناعيه ب(...)، لمده (٦) سته اشهر، ابتداءا من تاريخ ١٤٣٨/٠١/١٠ه الموافق ٢٠١٦/١٠/١١م، علي ان يسلم العمل بتاريخ ١٤٣٨/٠٦/١ه الموافق ٢٠١٧/٠٢/٢٨م، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (٨٦,١٨٠.٠٠) ريال، وقد بلغت تكلفه الاعمال ذلك المبلغ، وقد سدد منها مبلغ قدره (٤٠,٠٦٤.٠٠ريال، والمتبقي في ذمه المدعي عليها هو مبلغ قدره (٤٦,١١٦.٠٠) ريال، وحاله المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٨/٠٦/١ه الموافق ٢٠١٧/٠٢/٢٨م، وذلك بموجب مستند الاستحقاق(حصر الاعمال) في ١٤٣٩/٠٤/٢٩ه الموافق ٢٠١٨/٠١/١٦م بمبلغ قدره (٨٦,١٨٠.٠٠) ريال"، وانتهي الي طلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره ٤٦,١١٦.٠٠ريال، وقد تم قيدها قضيه بالرقم المشار اليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره لها جلسه هذا اليوم موعدا لنظرها وفيها حضر المدعي اصاله (...) بهويه رقم (...) فيما لم يتبين حضور من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها حسب المرفق الخاص بالتبليغات، وبسؤال المدعي عن دعواه احال الي صحيفه الدعوي والمرفقات المقيده فيها، ثم طلب الزام المدعي عليها بسداد المبلغ محل المطالبه؛ وبسؤاله عن بينته علي الدعوي ذكر بان بينته هو محضر حصر الاعمال الموقع والمختوم بختم المدعي عليها، وبعد الاطلاع علي ملف القضيه والمستندات المقدمه فيها اصدرت الدايره حكمها في ذات الجلسه. الاسباب: بما ان المدعي اصاله يطلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره ٤٦,١١٦.٠٠ريال تمثل قيمه اعمال مقاوله لصالح المدعي عليها، وبما ان المدعي عليها تخلفت عن حضور هذه الجلسه رغم ابلاغها عن طريق نظام ابشر وارسال روابط الدخول للجلسه بموجب المرفق الخاص بالتبليغات، وبناء علي الامر الملكي رقم (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥/٣/١٤٣٩ه المتضمن الموافقه علي استعمال الوسايل الالكترونيه في التبليغات القضاييه وبناء علي قرار المجلس الاعلي للقضاء رقم ٢١٩/٦/٣٩ بتاريخ ١٢/٤/١٤٣٩ه المتضمن "ان التبليغ عبر الوسايل الالكترونيه يعد منتجا لاثاره النظاميه وتبليغا لشخص المرسل اليه وفق الاتي ١/ ارسال الرسايل النصيه الي الهاتف المحمول الموثق لدي الجهه المختصه" وحيث نصت الماده ٥٧/٢ من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم م /١ بتاريخ ٢٢/١/١٤٣٥ه علي " انه اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله في الدعوي نفسها بموعد الجلسه، او اودع هو او وكيله مذكره بدفاعه لدي المحكمه قبل الجلسه المحدده لنظر الدعوي ولم يحضر، او حضر المدعي عليه في اي جلسه ثم غاب، فتحكم المحكمه في الدعوي، ويعد حكمها في حق المدعي عليه حضوريا"، وبما ان المدعي قدم ما يسند صحه دعواه وذلك من خلال المستند والمتمثل في محضر حصر الاعمال الصادر علي مطبوعاته والموقع والمختوم بختم المدعي عليها وقد جاء فيه ما نصه: " ان اجمالي المبالغ المتاخره هي مبلغ قدره(٤٦,١١٦.٠٠ريال) –ختم وتوقيع المدعي عليها –" وبما ان محضر حصر الاعمال المشار اليه انفا قد احتوي في مجموعه علي المبلغ محل المطالبه، وبما ان من المقرر قضاء علي ان عموم السندات الرسميه والعاديه الموقع عليها بامضاء او ختم احد الطرفين معتبره بالنسبه لمضمونيها وموقعيها، وبما ان الماده (٤٢/٢) قد نصت صراحه علي انه: "تعد الورقه العاديه صادره ممن نسبت اليه، ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه فيها من خط او امضاء او ختم او بصمه"؛ وحيث ان تخلف المدعي عليها عن الجواب رغم تبلغها يعد تفريطا من المدعي عليها فكان الواجب الرد علي الدعوي، وفقا للماده (١٣٧) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الصادره بقرار وزير العدل رقم (٨٣٤٤) في ٢٦/١٠/١٤٤١ه؛ "التي نصت علي: اذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب دون عذر مقبول، او حضر وامتنع عن الاجابه دون مسوغ، فللمحكمه ان تستخلص ما تراه من قرينه لاثبات او نفي الواقعه محل الاستجواب" وبالتالي فان ذلك يعد نكولا عن الجواب، مما يعد دليلا علي صحه دعوي المدعيه، وبما ان الاصل في الديون الثابته في الذمه عدم البراءه منها؛ مما تنتهي معه الدايره الي الزام المدعي عليها بالمبلغ المطالب به. نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها شركه (...) للتجاره والمقاولات (شركه شخص واحد) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه (مؤسسه (...) للمقاولات العامه) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٤٦.١١٦) سته واربعون الفا وميه وسته عشر ريالا، لما هو موضح بالاسباب. وهذا الحكم يعد قطعيا ولا يحق لاحد الاطراف الاعتراض عليه بناء علي الماده (١/٧٨) من نظام المحاكم التجاريه، وبناء علي قرار المجلس الاعلي للقضاء برقم ١٥٤٤/ت في ٢٥/١٤٤١ه، وبالله التوفيق؛ وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.