tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / debt_recovery

حكم رقم 2316 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 4 chunks

date_gregorian=2021-02-07 date_hijri=1440-04-04 document_type=ruling entity=document_number:ae66b662-785f-47c3-98f5-06964d8264e9 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=debt_recovery validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه السابعه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 2316 لعام 1442 ه
المقامه من/ شركه (...) لمواد البناء سجل تجاري (...)
ضد/ شركه (...) شركه شخص واحد غير ذلك (...)
(الوقايع)
تتلخص في ان المدعي وكاله: (...) صاحب السجل المدني رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ 04 /04/ 1440ه، تقدم الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي جاء في مضمونها: ان المدعيه باعت علي المدعي عليها بضاعه عباره عن مواد بناء للمدعي عليها مقابل مبلغ وقدره (193,228) ريال، واستملت المدعي عليها البضاعه المطلوبه، الا ان المدعي عليها سددت منها مبلغ وقدره (113,642) ريال، وتبقي في ذمه المدعي عليها مبلغا وقدره (79,586) ريال؛ وختم دعواه بطلب اولا: الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (79,586) ريال. ثانيا: الزام المدعي عليها بدفع اتعاب المحاماه بمبلغ وقدره (15,000) ريال. وبقيد الدعوي قضيه واحالتها للدايره حددت لنظرها عده جلسات؛ وفي جلسه هذا اليوم حضر وكيل المدعيه المشار اليه اعلاه كما حضر وكيل المدعي عليها/ (...) سجل مدني رقم: (...) بموجب الوكاله رقم: (...) وافاد الطرفان بانه تم الصلح علي ان تدفع المدعي عليها للمدعيه مبلغا قدره (70.000) ريال، وطلبا اثبات هذا الصلح والزامهما به.
(الاسباب)
تاسيسا علي ما تقدم، وبما ان طرفي الدعوي اتفقا علي الصلح حسب ما ورد في وقايع القضيه، وبما ان الحاضرين عن جلسه هذا اليوم يملكان حق الصلح؛ ولقوله صلي ﷲ عليه وسلم: ((الصلح جايز بين المسلمين الا صلحا احل حراما او حرم حلالا)) فان الدايره تنتهي الي اثبات الصلح المبرم بين طرفي الدعوي والزامهما به.
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره باثبات الصلح المتفق عليه بين الطرفين وذلك بان تدفع شركه (...) سجل تجاري رقم: (...) مبلغ وقدره 70.000 سبعون الف ريال ل شركه (...) لمواد البناء سجل تجاري رقم: (...) والزامهما به.