moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 20 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثامنه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 439346319 لعام 1443ه المدعي: شركه التعهدات العربيه للاعمال الكهرباييه والميكانيكيه المدعي عليه: سلطان محمد سلطان البقمي الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في انه وردت الي المحكمه التجاريه لايحه دعوي: تعاقد المدعي مع المدعي عليه علي ان يقوم المدعي بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن مقاوله توريد وذلك في مقاولات الاعمال الكهرباييه والميكانيكيه، في عقد غير محدد المده، ابتداءا من تاريخ ١٤٣٧/٠٣/٢٢ه الموافق ٢٠١٦/٠١/٠٢م، علي ان يسلم العمل بتاريخ ١٤٤٠/٠٤/٢٤ه الموافق ٢٠١٨/١٢/٣١م، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (٩٤٤٨٢.٥٧) اربعه وتسعون الفا واربع ميه واثنان وثمانون ريال سعودي، وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه (٩٤٤٨٢.٥٧) اربعه وتسعون الفا واربع ميه واثنان وثمانون ريال سعودي، لم يسدد منها شيء، وحاله المشروع متوقف في الوقت الحالي، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٠/٠٤/٢٤ه الموافق ٢٠١٨/١٢/٣١م -تقريبا-، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه تنفيذ المدعي ٩٤٤٨٢.٥٧ بمبلغ وقدره(٠) ريال سعودي بموجب مستند الاستحقاق (حصر الاعمال)، الطلبات: الزام المدعي عليه بالزام المدعي عليه بدفع المبلغ المتبقي وقدره (٩٤٤٨٢) اربعه وتسعون الفا واربع ميه واثنان وثمانون ريال، قايمه البينات: مطابقه رصيد داخليه من المدعي وتم تصديقها من قبل المدعي عليه.". ثم احيلت القضيه الي هذه الدايره فباشرت نظرها علي النحو الموضح بمحاضر الضبط ففي جلسه يوم 20/11/1443ه، حضر الطرفان الموضحه بياناتهما بعاليه وبعد اطلاع الدايره علي صحيفه الدعوي واوراق القضيه ونظرا لصلاحيه القضيه للفصل فيها رفعت الجلسه للنطق بالحكم؛ واصدرت حكمها القاضي بعدم قبول الدعوي؛ وفي جلسه يوم 09/03/1444ه، حضر وكيل المدعي/ مصعب صالح المصطفي هويه وطنيه رقم (...) بموجب الوكاله رقم:432402889 ... كما لم يتبين حضور المدعي عليه او من يمثله رغم تبلغه وبعد اطلاع الدايره علي صحيفه الدعوي واوراق القضيه ونظرا لصلاحيه القضيه للفصل فيها رفعت الجلسه للنطق بالحكم. الاسباب: بما ان اصل النزاع ناشي عن عقد مقاوله بين تاجرين، فان اختصاص المحكمه التجاريه منعقد فيها بناء علي الفقره (1) من الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه الصادر في عام 1441ه، والمادتين (1,2) من نظام التجاري الصادر في عام 1350ه، وبالنظر في الموضوع فان المدعيه يطالب بالزام المدعي عليه بالزام المدعي عليه بدفع المبلغ المتبقي وقدره (٩٤٤٨٢) اربعه وتسعون الفا واربع ميه واثنان وثمانون ريال ثمن مقاوله (اعمال ميكانيكيه وكهرباييه)، ولقد تخلفت المدعي عليها عن الحضور دون عذر رغم تبلغها لشخصها عبر مديرها من خلال رساله نصيه علي الهاتف الموثق لدي الجهه المختصه، وهي من وسايل التبليغ المعتبره كما نص عليها في الماده (10) من نظام المحاكم التجاريه، ومن المستقر فقها القضاء علي الغايب لامتناعه متي ما قدم المدعي ما يثبت دعواه، ولكي لا تجعل وسيله الي تضييع الحقوق والاموال، وبناء علي ما ورد في الماده (30) من المحاكم التجاريه:(1- اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك.) مما تنتهي معه الدايره الي نظر الدعوي حضوريا، وبما ان المدعيه قدمت في سبيل اثبات دعواها كشف حساب ومطابقه علي الرصيد تقر فيها المدعي عليها باستحقاق المدعيه لمبلغ قدره (94.482.56) ريال ممهوره بتوقيع وختم الطرفين، ولم تعترض عليها والختم من وسايل الاثبات المعتبره شرعا ونظاما كما نص عليه في الماده (42) من نظام المحاكم التجاريه: (تعد الورقه العاديه صادره ممن نسبت اليه، ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه فيها من خط او امضاء او ختم او بصمه.)، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي صحه بينه المدعيه ويكتفي، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام المدعي عليه/ سلطان محمد سلطان البقمي هويه وطنيه رقم (...) بان يدفع للمدعيه/ شركه التعهدات العربيه للاعمال الكهرباييه والميكانيكيه سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٩٤٤٨٢) اربعه وتسعون الفا واربع ميه واثنان وثمانون ريال لما هو موضح بالاسباب وبالله التوفيق. الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي دايره الاستيناف السابعه وبناء علي القضيه رقم 439346319 لعام 1443ه المدعي: شركه التعهدات العربيه للاعمال الكهرباييه والميكانيكيه المدعي عليه: سلطان محمد سلطان البقمي الوقايع: تتحصل واقعات هذه القضيه بما اوردها الحكم محل الاعتراض، لذا فان الدايره تحيل اليه درءا للتكرار، وتتلخص في ان عاقد المدعي مع المدعي عليه علي ان يقوم المدعي بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن مقاوله توريد وذلك في مقاولات الاعمال الكهرباييه والميكانيكيه، في عقد غير محدد المده، ابتداء من تاريخ ١٤٣٧/٠٣/٢٢ه الموافق ٢٠١٦/٠١/٠٢م، علي ان يسلم العمل بتاريخ ١٤٤٠/٠٤/٢٤ه الموافق ٢٠١٨/١٢/٣١م، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (٩٤٤٨٢.٥٧) اربعه وتسعون الفا واربع ميه واثنان وثمانون ريال سعودي، وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه (٩٤٤٨٢.٥٧) اربعه وتسعون الفا واربع ميه واثنان وثمانون ريال سعودي، لم يسدد منها شيء، وحاله المشروع متوقف في الوقت الحالي، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٠/٠٤/٢٤ه الموافق ٢٠١٨/١٢/٣١م -تقريبا-،الطلبات: الزام المدعي عليه بالزام المدعي عليه بدفع المبلغ المتبقي وقدره (٩٤٤٨٢) اربعه وتسعون الفا واربع ميه واثنان وثمانون ريال، قايمه البينات: مطابقه رصيد داخليه من المدعي وتم تصديقها من قبل المدعي عليه، وحكمت الدايره ناظره القضيه بتاريخ 20/ 11/ 1443ه بعدم قبول الدعوي؛ وبتسليم المدعيه نسخه من الحكم تقدمت بتاريخ 20/ 12/ 1443ه بلايحه اعتراضيه طلبت فيها: قبول الاعتراض والغاء الحكم المعترض عليه والحكم مجددا بالزام المستانف ضده بان يدفع للمستانفه مبلغ قدره (94,482,57) هلله، لاسباب حاصلها: انه يوجد مستند مطابقه رصيد موقع من قبل المستانف ضده، كما ان العلاقه التعاقديه ثابته بين الطرفين بموجب اوامر الشراء الصادره من قبل المستانف ضدها، وحكمت الدايره ناظره القضيه بتاريخ 10/ 3/ 1444ه بالزام المدعي عليه/ سلطان محمد سلطان البقمي هويه وطنيه رقم (...) بان يدفع للمدعيه/ شركه التعهدات العربيه للاعمال الكهرباييه والميكانيكيه سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٩٤٤٨٢) اربعه وتسعون الفا واربع ميه واثنان وثمانون ريال، وبتسليم المدعي عليها نسخه الحكم تقدم بتاريخ 1/ 4/ 1444ه بلايحه اعتراضيه طلب فيها: قبول الاعتراض، والحكم بالغاء الحكم الابتدايي الصادر ضدي بدفع مبلغ قدره (94,482) ريال دون وجه حق، لاسباب حاصلها: عدم وجود عقد بين الطرفين، كما ان مستندات مطابقه الرصيد المرفقه من قبل المدعيه ما هي الا كشوفات حساب مذيله بختم المدعيه ومكتب الترجمه فقط دون وجود توقيع او ختم لي، كما ان المؤسسه التابعه لي لم يسبق ان تعاملت مع المدعيه ولا يوجد اي بينه معتبره شرعا ونظاما ولدي استعداد لاداء حلف اليمين امام الدايره، واحيلت القضيه الي هذه الدايره في 15/ 4/ 1444ه وفي جلسه هذا اليوم جري افتتاح القضيه عبر الاتصال المريي ثم حكمت الدايره بعدم قبول الاستيناف شكلا. وفي 10/5/1444ه قدم المدعي عليه طلب التماس اعاده نظر برقم (...) والذي جاء فيه: اولا: ما صدر من حكم قد جانب الصواب وخالف النظام حيث انه بعد ان اصدرت المحكمه حكما بعدم قبول الدعوي كان عليها اما ان تتراجع عن حكمها او تصححه ثم تبدا في سماع الدعوي من جديد الا ان ناظر القضيه بعد الحكم بعدم قبول الدعوي استمر في سماع الدعوي في جلسات لم يعلن بها موكلنا وحكم ضد موكلنا مما يتطلب تدخل فضيلتكم لالغاء هذا الحكم. ثانيا: تقدم موكلنا باعتراض بنفسه في القيد الزمني الا ان الاعتراض رفض لانه لم يتقدم عن طريق محامي شكليا ولم بيت في الموضوع. ثالثا: ان هذا الحكم قد صدر بدون بينه وان موكلنا لم يقدم دفاعه علما بان المدعيه ادعت بان هناك تعاقد مع موكلنا ولم تقدم اي عقد امام المحكمه فقط قدمت مستندات غير موقعه من قبل موكلنا وغير مختومه بختم موكلنا. رابعا: ان المستندات المقدمه هي من صنع المدعيه وانه لا يجوز فقهيا ولا قضاييا قبول مستندات مصنوعه ولا تعتبر دليل لصاحبه. خامسا: المؤسسه التابعه لموكلنا لم يسبق لها التعامل مع المدعيه باي شكل من الاشكال ولا علاقه لموكلنا بالمدعيه بالاضافه الي ان المدعيه ذكرت بان العقد غير محدد المده فهل هناك عقد في اعمال المقاولات غير محدد المده ولم تحدد المدعيه الاعمال التي قامت بها وفي اي مكان انما ذكرت حديث عام المقاولات الكهرباييه والميكانيكيه وهذا لا يجوز فيجب ان تحدد هذه الاعمال وهذا ان دل فانما يدل علي عدم صدقها. وبعد احاله الاوراق لهذه الدايره، وفي جلسه هذا اليوم جري افتتاح القضيه عبر الاتصال المريي للنظر في الالتماس المقدم، ولصلاحيتها للفصل رفعت للمداوله. الاسباب: لما كان وكيل الملتمس يطلب قبول الالتماس شكلا وموضوعا، ولما كان المنظم حدد شروطا لقبول الالتماس علي الحكم او القرار القضايي بان لا يتم الا وفقا للماده المايتين من نظام المرافعات الشرعيه باعتباره طعنا غير عادي والتي جاء فيها: " يحق لاي من الخصوم ان يلتمس اعاده النظر في الاحكام النهاييه في الاحوال الاتيه: ا- اذا كان الحكم قد بني علي اوراق ظهر بعد الحكم تزويرها، او بني علي شهاده قضي -من الجهه المختصه بعد الحكم- بانها شهاده زور. ب- اذا حصل الملتمس بعد الحكم علي اوراق قاطعه في الدعوي كان قد تعذر عليه ابرازها قبل الحكم. ج- اذا وقع من الخصم غش من شانه التاثير في الحكم. د- اذا قضي الحكم بشيء لم يطلبه الخصوم او قضي باكثر مما طلبوه. ه - اذا كان منطوق الحكم يناقض بعضه بعضا. و- اذا كان الحكم غيابيا. ز- اذا صدر الحكم علي من لم يكن ممثلا تمثيلا صحيحا في الدعوي" ولما كانت حقيقه هذا الالتماس هو علي الحكم الابتدايي والذي اصبح نهايي بمضي المده، ولم يتم بحثه من قبل هذه الدايره لعدم قبول الاستيناف المقدم شكلا حسب ما ورد في حكمها ؛ مما تنتهي معه الدايره الي الحكم بعدم القبول. نص الحكم: حكمت الدايره بعدم قبول الالتماس شكلا. وبالله التوفيق. وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.