moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: بناء علي القضيه رقم ٤٥٧١١٢٨١٦٦لعام ١٤٤٥ه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في تقدم وكيل المدعيه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام ذكر فيها انه اتفق اطراف الدعوي علي ان تبيع المدعيه للمدعي عليها عدد (٣٠) ارز (...) ابيض و ارز (...) كريمي، وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٩/٠٤/٧ه بثمن اجمالي قدره (٦,٧٧٥) سته الاف وسبعمايه وخمسه وسبعون ريالا، لم يسدد منه شيء، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، علي ان يكون تسليم المبلغ علي دفعه واحده بتاريخ ١٤٤١/٠٥/١٧ه، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤١/٠٥/١٧ه، وطالب بالزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (٦,٧٧٥) سته الاف وسبعمايه وخمسه وسبعون ريالا، وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١- محرر عادي متمثل في فاتوره برقم (...) وتاريخ ١٤٣٩/٠٤/٠٦ه علي مطبوعات المدعيه بمبلغ قدره (٦,٧٧٥) سته الاف وسبعمايه وخمسه وسبعون ريالا، ممهوره بختم منسوب لمطاعم (...)للماكولات البحريه، وتوقيع العميل ومدير المبيعات. ٢- محرر عادي متمثل في كشف حساب صادر من المدعيه من تاريخ ٢٠١٩/١٠/٠١م حتي تاريخ ٢٠١٩/١٢/٣١م المتضمن مبلغا قدره (٦,٧٧٥) سته الاف وسبعمايه وخمسه وسبعون ريالا، والممهور بتوقيع وختم منسوب لمطاعم (...)للماكولات البحريه. وعقدت المحكمه جلسه في ١٤٤٥/٠٩/٢٣ه: حضر وكيل المدعيه، في حين لم يتبين حضور المدعي عليها ولا من يمثلها رغم تبلغها، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته احال علي صحيفه الدعوي وعلي المستندات المرفقه في النظام. وعقدت المحكمه جلسه في ١٤٤٥/١١/١١ه: حضرت وكيله المدعي بموجب الوكاله رقم ((...)) في حين لم يتبين حضور المدعي عليها ولا من يمثلها رغم تبلغها عن طريق النظام ولصلاحيه القضيه للفصل عليه تم رفع الجلسه للنطق بالحكم. الاسباب: تاسيسا علي ما سبق، وحيث حصر وكيل المدعيه طلب موكلته في الزام المدعي عليها بان تدفع لموكلته مبلغا قدره (٦,٧٧٥) سته الاف وسبعمايه وخمسه وسبعون ريالا، تمثل قيمه بيع مواد غذاييه، حسب التفصيل الوارد في الوقايع، وحيث انه ثبت للدايره تبلغ المدعي عليها عن طريق ابشر فلم تحضر ولم تقدم اي جواب، وحيث نصت الماده (٣٠/١) من نظام المحاكم التجاريه علي انه "اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك."، وحيث ان هذا التصرف من المدعي عليها يعد مماطله وامتناع عن الجواب، وحيث ان المدعي عليها امتنعت واستترت عن الحضور بعد ابلاغها، وعليه فان البينه تسمع ويحكم بها، قال في الانصاف: "وهو المذهب وعليه جماهير الاصحاب.."، وحيث قدم وكيل المدعيه لاثبات دعوي موكلته فاتوره برقم (...) وتاريخ ١٤٣٩/٠٤/٠٦ه علي مطبوعات المدعيه بمبلغ قدره (٦,٧٧٥) سته الاف وسبعمايه وخمسه وسبعون ريالا، ممهوره بختم منسوب للمدعي عليها، وعليه فان الدايره تري بان هذا المستند موصل لاثبات الحق وفق الماده التاسعه والعشرين من نظام الاثبات: (١- يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق)، ولما كان (الاصل في الديون الثابته في ذمه الغير هو بقاؤها في ذمته وعدم البراءه منها) كشاف القناع ٣ /٣٠٧ ما تذهب معه الدايره الي ثبوت مبلغ المطالبه في ذمه المدعي عليها وبه تقضي. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمه: بالزام المدعي عليها/ شركه (...) لتقديم الوجبات س.ت (...) بان تدفع للمدعيه/ شركه (...) واولاده للتجاره س.ت (...) مبلغا قدره (٦,٧٧٥) سته الاف وسبعمايه وخمسه وسبعون ريالا. والله الموفق.