tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 4530823153 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks

date_gregorian=2024-03-01 date_hijri=1445-08-20 document_type=ruling entity=document_number:111ec772-e031-495d-9865-035e0967ac51 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد:

بناءا علي القضيه رقم ٤٥٧٠٩٦٧٧٤٢ لعام ١٤٤٥ه

الوقايع: تتحصل مجمل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم وفق ما نصت عليه الفقره الاولي من الماده الثانيه والستين من نظام المحاكم التجاريه بتقدم وكيل المدعيه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض جاء فيها ما نصه: " انه بتاريخ ١٤٣٩/٠٤/١٣ه الموافق ٢٠١٧/١٢/٣١م اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليه (اجهزه كهرباييه خاصه باعمال شبكه البيانات وملحقاتها) عدد (٢٧٥٣) (اجهزه كهرباييه خاصه باعمال شبكه البيانات وملحقاتها) ،وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٩/٠٤/١٣ه الموافق ٢٠١٧/١٢/٣١م بثمن اجمالي قدره (٤٥٠,٠٠٠.٠٠) اربع ميه وخمسون الفا ريال سعودي سدد منه (٣٤٩,٩٩٦.٩٢) ثلاث ميه وتسعه واربعون الفا وتسع ميه وسته وتسعون ريال سعودي و اثنان وتسعون هلله، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد واليه التوريد بين الطرفين (هي ان تصدر المدعي عليها للمدعيه تعميدا مكتوبا بالمواد المطلوب توريدها مرفقا بها جداول الكميات والمواصفات الفنيه للمواد ويتم توريدها من قبل المدعيه واصدار فاتوره لذلك)، ، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٤/٠٧/١ه الموافق ٢٠٢٣/٠١/٢٣م, ، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (سندات الاستلام والفاتوره مذيله بتوقيع المدعي عليها)."؛ لذا اطلب الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (١٠٠,٠٠٣.٠٨) مايه الف وثلاثه ريال سعودي و ثمانيه هلله. هذه دعواي، وقدم ما لديه من مستندات والمرفقه مع صحيفه الدعوي، وقيدت القضيه بالرقم المشار اليه اعلاه، واحيلت الي هذه الدايره وباشرت نظرها حسب ما هو مثبت في محضرها، حيث عقد لها جلسه في هذا اليوم وفيها حضر عن المدعي وكيله/ (...) بموجب وكاله (داخليه) رقم (...) وترخيص (محاماه) رقم (...) وتم التحقق من حاله الوكاله الكترونيا عبر النظام وتبين بانها (ساريه) ، كما تبين عدم حضور المدعي عليه او من يمثله رغم تبلغه بموعد ورابط الدخول لهذه الجلسه بموجب مهمه التبليغ رقم (٩٨٤٤٦٤٥٠) ، وبناء علي الماده (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه قررت الدايره السير في الدعوي حضوريا بحق المدعي عليه ، وفي سبيل تحقق الدايره من المسايل الاوليه وفقا للماده (٩٠) من لايحه نظام المحاكم التجاريه فقد سالته الدايره عن انهاء النزاع صلحا فاجاب بتعذر ذلك، ثم سالته الدايره عن حصر طلبه في هذه الدعوي فاجاب قايلا احصر طلبي في الزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (١٠٠,٠٠٣.٠٨) مايه الف وثلاثه ريالات و ثمان هللات، هكذا اجاب، ثم سالته الدايره عن بينته التي يستند اليها في طلبه فاجاب قايلا احصر البينه في العقد والفاتوره المذيله بتوقيع المدعي عليها وسندات الاستلام المصادقه والمذيله بتوقيع المدعي عليها وختمها ودليل رقمي صوتي من مدير المدعي عليها يطلب فيه خصم من موكلتي هكذا اجاب، ثم جري سؤاله عن محل المنازعه فاحال علي ما ورد في صحيفه الدعوي، وبعد اطلاع الدايره علي ملف القضيه، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها جري قفل باب المرافعه؛ استنادا الي الماده الثامنه والخمسين من نظام المحاكم التجاريه.

الاسباب: تاسيسا علي ما جري ايراده من الوقايع سالفه البيان، ولما كانت المنازعه بين الطرفين ناشيه عن المطالبه بثمن عقد توريد، وحيث نص نظام المحاكم التجاريه في مادته السادسه عشره علي ما تختص المحكمه بنظره من المنازعات، ومنها المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه، وعليه فيكون النزاع الماثل امام الدايره ضمن اختصاص المحاكم التجاريه، ولان وكيل المدعي عليها يذكر تعاقد موكلته مع المدعي عليها علي ان تقوم بتوريد اجهزه كهرباييه وفق ما هو مرصود بعاليه، وان موكلته نفذت كامل الاعمال المنوطه بها، وان الثمن المتبقي للاعمال هو (١٠٠,٠٠٣.٠٨) مايه الف وثلاثه ريال سعودي و ثمانيه هلله، وقدم في سبيل اثبات صحه دعواه العقد والفاتوره المذيله بتوقيع المدعي عليها وسندات الاستلام المصادقه والمذيله بتوقيع المدعي عليها وختمها، وبناء علي الفقره الاولي من الماده الثالثه من نظام الاثبات والتي نصها: (البينه علي من ادعي، واليمين علي من انكر.)، واستنادا علي الفقره الاولي من الماده التاسعه والعشرون من نظام الاثبات والتي نصها: (يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق.)، ولما نصت عليه الماده الخامسه من نظام الاثبات والتي نصها: (لا يلزم لاثبات الالتزام شكل معين؛ ما لم يرد فيه نص خاص او اتفاق بين الخصوم.)، ولان المدعي عليها لم تحضر ويقدم ما ينال من بينات المدعيه، وقد قررت علي الفقره الاولي من الماده التاسعه عشره من الادله الاجراييه لنظام الاثبات، والتي نصها: (اذا تخلف الخصم عن الحضور، او امتنع او لم يقدم ما كلف به، دون عذر مقبول، فللمحكمه ان تقرر سقوط حقه في تقديم الدليل، او اي دفع او طلب متصل به -بحسب الاحوال-، وذلك دون اخلال باي اثر اخر رتبه النظام.)، واستنادا الي الماده الخامسه من الادله الاجراييه لنظام الاثبات والتي نصها: (لا يمنع الخصم من تقديم الدليل ما لم ينص النظام والادله علي خلاف ذلك، وتقدر المحكمه حجيته في الاثبات مع التسبيب لذلك.)، وبناء علي الفقره الثانيه من الماده الحاديه والعشرون من نظام الاثبات والتي نصها: (اذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، او امتنع عن الاجابه بغير مسوغ معتبر، استخلصت المحكمه ما تراه من ذلك، وجاز لها ان تقبل الاثبات بشهاده الشهود والقراين في الاحوال التي لا يجوز فيها ذلك.) كما نصت الفقره الثالثه من نفس الماده ما نصه: (يسري حكم الفقره (٢) من هذه الماده علي من تخلف عن الحضور في الدعوي او امتنع عن الاجابه عنها.)، ولان الاصل عدم السداد؛ مما تقرر المحكمه حجيه الادله المقدمه من المدعيه علي مطالبتها، واستنادا الي الماده الخامسه والاربعون بعد الثلاثمايه من نظام المعاملات المدنيه التي نصها: (يلزم المشتري اداء الثمن قبل تسلم المبيع؛ ما لم يتفق علي خلاف ذلك.)، مما تنتهي معه الدايره في حكمها الي ما يرد في منطوقه.

نص الحكم: حكمت الدايره بما يلي: اولا/ الزام المدعي عليها (شركه (...) شركه شخص واحد (...) بان تدفع للمدعيه (شركه (...) مبلغا قدره (مايه الف وثلاثه ريالات وثمان هللات،)؛ لما هو موضح في الاسباب. والله اعلم واحكم