tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / contract_disputes

حكم رقم 4531031193 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks

date_gregorian=2024-05-08 date_hijri=1445-10-27 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:f44e4c31-635e-4d5e-9ccb-a7e43105446a entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=contract_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: 
فلدي الدايره الخامسه عشره وبناء علي القضيه رقم 4571248434 لعام 1445 ه 
المدعي: 
شركه (...) للتجاره
المدعي عليه :
(...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي وبالقدر اللازم لاصدار الحكم في ان المدعيه تقدمت الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي تختصم فيها المدعي عليها والمتضمنه مانصه: انه بتاريخ 1444/04/02ه الموافق 2022/10/27م اتفق اطراف الدعوي علي ان تبيع المدعيه للمدعي عليها (بيع بالاجل اجهزه عنايه بالبشره والجسم واجهزه العنايه بالشعر)، بثمن اجمالي قدره (26,518.22) سته وعشرون الفا وخمس ميه وثمانيه عشر ريالا واثنان وعشرون هلله، سدد منه (17,654.84) سبعه عشر الفا وست ميه واربعه وخمسون ريالا واربعه وثمانون هلله، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع، وان يكون تسليم المبلغ علي دفعات حسب التالي: دفعه قدرها (21,646.82) واحد وعشرون الفا وست ميه وسته واربعون ريالا واثنان وثمانون هلله تحل بتاريخ 1444/05/06ه الموافق 2022/11/30م، ودفعه قدرها (4,871.40) اربعه الاف وثمان ميه وواحد وسبعون ريالا واربعون هلله تحل بتاريخ 1444/05/03ه الموافق 2022/11/27م، لذا اطلب الزام المدعي عليها ب: تسليم الثمن وقدره (8.863.16) ثمانيه الاف وثمان ميه وثلاثه وستون ريالا وسته عشر هلله، والتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (1,000) الف ريال سعودي ، وباحالتها للنظر فيها عقدت لها المحكمه جلستها التحضيريه المؤرخه بتاريخ 27/ 10/ 1445ه والمنعقده عن بعد بطريق الاتصال المريي وفيها حضر ممثل المدعيه: (...) هويه وطنيه رقم (...) وبموجب الوكاله رقم (...) ، كما تبين عدم حضور المدعي عليها او من يمثلها شرعا رغم تبلغها بموعد ورابط الدخول لهذه الجلسه بموجب البلاغ رقم (103805237)، وبناء عليه قررت المحكمه السير في الدعوي حضوريا بحق المدعي عليها بناء علي الماده (30) من نظام المحاكم التجاريه، وبتحقق المحكمه من المسايل الاوليه وفقا للماده (90 - 244) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه سالت المحكمه ممثل المدعيه عن محضر المصالحه في منصه تراضي فاجاب بانه تم اللجوء الي منصه تراضي وتم الجلوس فيها بمقدار جلستين واغلق الطلب لعدم امكانيه الصلح ، وبسؤاله عن تحرير دعواه احال الي ما جاء في لايحه الدعوي المرفقه عبر النظام ، وبسؤاله عن بيناته واسانيده التي يستند عليها في دعواه ذكر انه يستند علي عقد اتفاق فتح حساب بيع بالاجل مع المدعي عليها والفواتير الضريبيه الممهوره بتوقيع المدعي عليها وكشف الحساب وعقد اتعاب المحاماه ، وباطلاع المحكمه علي مرفقات الدعوي تبين صلاحيه الدعوي للفصل فيها وعليه قررت المحكمه اقفال باب المرافعه بناء علي الماده (58) من نظام المحاكم التجاريه، ثم اصدرت حكمها محمولا علي مايلي من:
الاسباب:
ولما كانت الدعوي محل النظر من الدعاوي التي تختص بنظرها المحاكم والدواير التجاريه وفقا للماده (16) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/93) وتاريخ 1441/08/15ه والتي تنص علي انه: تختص المحكمه بالنظر في الاتي:1- المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه ، اما ما يتعلق بموضوع الدعوي: فانه واستنادا للوقايع اعلاه، وحيث ان المدعيه تهدف من اقامه دعواها الي الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (8.863.16) ثمانيه الاف وثمانمايه وثلاثه وستون ريالا وسته عشر هلله، والتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (1.000) الف ريال سعودي، وقدمت لاثبات دعواها عقد اتفاق فتح حساب بيع بالاجل مع المدعي عليها والفواتير الضريبيه الممهوره بتوقيع المدعي عليها وكشف الحساب وعقد اتعاب المحاماه، وهو ما يثبت حقيقه التعامل بين الطرفين وتراه المحكمه انه حجه علي المدعي عليها، ودليلا علي ثبوت المبلغ في حقها، قال ابن فرحون: وان قال لفلان عندي او قبلي كذا وكذا بخط يده قضي عليه؛ لانه خرج مخرج الاقرار بالحقوق (تبصره الحكام لابن فرحون 1/447) ، وبما ان نظام الاثبات نص علي اعتبار المحرر العادي صادرا ممن وقعه او ختم عليه انه يعد حجه عليه مالم ينكره وذلك حسب الفقره (1) من الماده (29) وفق النص الاتي: يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق. ، واما طلب المدعيه اضرار التقاضي فانه من المقرر فقها وقضاء ان من الجا شخصا للمطالبه بحقه الثابت فانه يكلف باتعاب مرافعته، وقد الجات المدعي عليها المدعيه الي القضاء لاخذ حقها منها، وكما قال ابن تيميه رحمه الله: واذا كان الذي عليه الحق قادرا علي الوفاء، ومطل صاحب الحق حقه، حتي احوجه الي الشكايه، فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المبطل، اذا كان غرمه علي الوجه المعتاد ، وايضا قال البهوتي رحمه الله: ولو مطل المدين رب الحق حتي شكا عليه فما غرمه رب الحق فعلي المدين المماطل، اذا كان غرمه علي الوجه المعتاد، لانه تسبب في غرمه بغير حق ، ولان للمحكمه سلطتها التقديريه في التعويض عن اضرار التقاضي واتعاب المرافعه والمحاماه، مع الاخذ بالاعتبار الجهد الذي بذلته المدعيه، والدعوي التي حضرتها المدعيه لاخذ حقها ، ومبلغ المطالبه، وعقد الاتعاب، استنادا لما نصت عليه الماده (164) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، وبما ان الفقره (1) من الماده (30) من نظام المحاكم التجاريه تنص علي انه: اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك ، وقد ثبت للمحكمه تبلغ المدعي عليها لجلسه هذه الدعوي، الا انها - بعدم حضورها - اسقطت حقها في الدفاع عن نفسها وحيث ثبت غيابها ؛ مما يعد قرينه علي صحه الدعوي من المدعيه ونكولا وامتناعا من المدعي عليها عن الرد علي دعوي المدعيه وكما ان العاده جرت ان من له دفع صحيح لا يتخلف عن الحضور من غير عذر ، الامر الذي تنتهي معه المحكمه للحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي.
نص الحكم:
حكمت المحكمه اولا : الزام المدعي عليها/ (...) هويه وطنيه رقم (...) بان تدفع للمدعيه / شركه (...) للتجاره سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (8.863.16) ثمانيه الاف وثمانمايه وثلاثه وستون ريالا وسته عشر هلله . ثانيا : الزام المدعي عليها / (...) هويه وطنيه رقم (...) بان تدفع للمدعيه / شركه (...) للتجاره سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (800) ثمانمايه ريال سعودي تمثل اضرار التقاضي ورفض ما زاد عن ذلك ، لما هو موضح بالاسباب وبالله التوفيق.