tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 437007528 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks

date_gregorian=2022-03-23 date_hijri=1443-08-19 document_type=ruling entity=document_number:2826 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم٤٣٩١٨١٠٥٥لعام١٤٤٣ه
المدعي:
شركه (...) للتجاره والصناعه
المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان المدعي تقدم الي المحكمه التجاريه بالمدينه المنوره بدعوي يختصم فيها المدعي عليه، وباحاله الدعوي الي الدايره بعد قيدها بالرقم المشار اليه اعلاه، عقدت الدايره جلسه لها بتاريخ ١٩/٠٨/١٤٤٣ه وفيها حضر طرفا الدعوي، ثم جري سؤال وكيل المدعي عن دعوي موكلها فاحال علي الدعوي المدونه في صحيفه الالكترونيه، ونصها بعد الاطلاع عليها ما يلي: [اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليه توريد خرسانه جاهزه وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٥/٠٨/٩ه الموافق ٢٠١٤/٠٦/٠٧م بثمن اجمالي قدره (٦٠٧٠) سته الاف وسبعون ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع، ومده العقد شهر،، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (عقد توريد)، الطلبات: لذا اطلب الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (٦٠٧٠) سته الاف وسبعون ريال سعودي، هذه دعواي]، من اجل التحقق من المسايل الاوليه المنصوص عليها في الماده (التسعين) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، جري الاستيضاح من طرفي الدعوي فتبين للدايره ان التوريد المشار اليه في وقايع الدعوي كان لعقار شخصي للمدعي عليه وليس بصفته مقاولا وذلك بسؤال المدعي عليه عن نوع العقار المورد اليه الخرسانه؟ فاجاب بقوله: هذا عقار شخصي سكني لي ولاهلي هكذا اجاب لذا قررت الدايره قفل باب المرافعه.
الاسباب:
فبناء علي ما تقدم من الدعوي والمرافعه، ولما كان من المقرر فقها ونظاما ان بحث الاختصاص سابق بحكم اللزوم علي الخوض في موضوع النزاع باعتباره من المسايل الاوليه التي يتعين علي الدايره التحقق منها من حيث ولايتها بنظر ذلك النزاع واختصاصها نوعيا ومكانيا، ولما كانت هذه الدعوي وفقا لتحريرها المبين في الوقايع تعد مطالبه بالثمن المتبقي من الخرسانه المورده للمدعي عليه، ولان تلك الخرسانه كان محل توريدها الي عقار المدعي عليه السكني الشخصي، ولم يكن توريدها الي عقار هو مقاول له، مما تنتفي معه صفه التاجر للمدعي عليه في هذا التعاقد، فبالتالي لا يمكن اعتبار الدعوي الماثله من الدعاوي المنصوص عليها في الفقره (١) من الماده (السادسه عشره) من نظام المحاكم التجاريه "المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه" التي تختص المحاكم التجاريه بنظرها، ولو تعاقد المدعي عليه مع المدعيه بصفته مالك مؤسسه فرديه؛ وذلك لكون وجود الترخيص بمزاوله التجاره او العمل التجاري او عدم وجوده وصفا مؤثرا في اثبات صفه التاجر او نفيها، وانما المرجع في تحديد صفه التاجر الماده (الاولي) من نظام المحكمه التجاريه؛ وفقا للفقره (اولا) من محضر اللجنه المشكله بقرار معالي رييس المجلس الاعلي للقضاء رقم (٢٨٢٦) وتاريخ ٢٩/٠١/١٤٣٩ه، الامر الذي يجعل نظر الدعوي خارجا عن الاختصاص النوعي للمحاكم التجاريه، وبالتالي فان نظرها داخلا في اختصاص المحاكم العامه، مما تنتهي معه الدايره الي الحكم بمقتضي ذلك.
نص الحكم:
عدم اختصاص المحاكم التجاريه نوعيا بنظر الدعوي الماثله؛ لما هو موضح بالاسباب، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.