moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي المحكمه التجاريه بالدمام وبناء علي القضيه رقم 439480052 لعام 1443ه الوقايع: تتمثل وجيز واقعات هذه القضيه وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم، بان تقدم وكيل المدعيه بصحيفه دعوي الي دايره الاستيناف بهذه المحكمه، فحواها جري التعاقد بين الطرف الاول: (الشركه (...) المحدوده) والطرف الثاني: (فرع شركه (...)) علي "تاجير معدات"، وبناء علي اتفاق التحكيم الوارد في البند رقم (١٧) الذي ينص علي (كل المنازعات التي تنشا بين الطرفين يتم حسمها نهاييا وفق قواعد نظام التحكيم) من العقد المؤرخ في ١٤٣٧/١١/١ه، بما انه تم تعيين هييه تحكيم في النزاع الواقع مع المدعي عليها واصدرت هييه التحكيم حكمها في النزاع القاضي بما يلي: (الزام المحتكم ضدها بان تدفع للمحتكمه مبلغ اجمالي (٢٣٨٩٤٠٥.٨٠ريال) وفق تفصيل المنطوق)، وبما اننا تبلغنا بحكم هييه التحكيم بتاريخ ١٤٤٣/٠٦/١٧ه، وحيث مضت المده النظاميه للطعن ببطلان الحكم، علما بانه لا توجد دعوي بطلان مقدمه من المدعي عليها؛ وختم عريضته بمطالبه المدعيه الامر من دايره الاستيناف بتنفيذ حكم التحكيم الصادر في النزاع بين الطرفين، احيلت القضيه الي هذه الدايره. وباشرت دايره الاستيناف نظرها علي نحو ما ضبط، وانعقدت جلسه مرييه بتاريخ 08/11/1443ه لنظرها بحضور وكيل المدعيه/ (...)، ولم يحضر من يمثل المدعي عليها، وحينيذ فان دايره الاستيناف تمضي الي نظر الدعوي باعتباره اجراء يتمثل في اسباغ امر التنفيذ علي الحكم التحكيمي، وبسؤال وكيل المدعيه عن الدعوي احال علي اللايحه بطي ملف القضيه بطلب تنفيذ الحكم التحكيمي المرافق، واكتفي بذلك، وبعد الاطلاع علي اوراق القضيه من دايره الاستيناف، رفعتها للمداوله، واصدرت حكمها الماثل. الاسباب: وبعد الاطلاع علي اصل الحكم التحكيمي المرفق بالاوراق، وبدراسه الدعوي ومرفقاتها استبان لدايره الاستيناف ان هذه الدعوي قدمت بعد مضي ستين يوما من تاريخ الاشعار بالحكم المنصوص عليها في نظام التحكيم، كما انه جري ايداع الحكم التحكيمي الي هذه المحكمه بالرقم (4310109694) وتاريخ 01/07/1443ه، ومن ثم يضحي نظر الطلب مقبول شكلا؛ واستنادا علي نص الماده (55/1) من نظام التحكيم التي نصت علي الا يقبل طلب تنفيذ حكم التحكيم الا اذا انقضي ميعاد رفع دعوي بطلان الحكم، والمحدد بستين يوما التاليه لتاريخ ابلاغ ذلك الطرف بالحكم، واذ تبين انه لم يصدر من المحكمه ما يفيد ببطلان هذا الحكم، وبعد الاطلاع علي اصل الحكم التحكيمي المرفق بالاوراق، وبما ان الحكم محل طلب الامر بتنفيذه لم يظهر منه ما يخالف احكام الشريعه الاسلاميه والنظام العام في المملكه، كما تبين انه لا يتعارض مع حكم او قرار صادر من محكمه او لجنه او هييه لها ولايه الفصل في موضوع النزاع في المملكه حسب الماده (55/2) من نظام التحكيم. فان الدايره تذهب الي الامر بتنفيذ هذا الحكم، وبه تقضي. منطوق الحكم: حكمت الدايره بالامر بتنفيذ الحكم التحكيمي المؤرخ في 17/06/1443ه، الصادر في المنازعه بين الطرفين؛ والقاضي ب "اولا: الزام المحتكم ضدها بان تدفع للمحتكمه المبلغ المدعي به وقدره (2.088.405،80) مليونان وثمانيه وثمانون الفا واربعمايه وخمسه ريالات وثمانون هلله. ثانيا: الزام المحتكم ضدها بان تدفع للمحتكمه مصاريف التحكيم التي دفعتها المحتكمه، وقدرها (105.000) مايه وخمسه الاف ريال. ثالثا: الزام المحتكم ضدها بان تدفع للمحتكمه اتعاب الخبير المحاسبي التي دفعتها، وقدرها (46.000) سته واربعون الف ريال. رابعا: الزام المحتكم ضدها بان تدفع للمحتكمه مبلغا قدره (150.000) مايه وخمسون الف ريال مقابل اتعاب المحاماه"، والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.