moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 15 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره الخامسه وبناء علي القضيه رقم 4471210136 لعام 1444 ه المدعي: شركه (...) للمقاولات (شركه شخص واحد) المدعي عليه: شركه (...) (شركه شخص واحد) الوقايع: تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم للحكم في ان وكيل المدعيه تقدم للمحكمه بصحيفه دعوي، نصها: تعاقد المدعي مع المدعي عليه علي ان يقوم المدعي بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن مقاوله انشاء وذلك في تنفيذ كامل الاعمال المدنيه لمشروع (...) لشركه (...)، لمده (٦) سته اشهر، ابتداء من تاريخ ١٤٤١/١٠/٨ه الموافق ٢٠٢٠/٠٥/٣١م، علي ان يسلم العمل بتاريخ ١٤٤٢/٠٦/١٨ه الموافق ٢٠٢١/٠١/٣١م، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (١٠,٦٢٠,٠٠٠.٠٠) عشره ملايين وست ميه وعشرون الفا ريال سعودي، وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه (١٣,٨٤٦,٠٧٢.٠٠) ثلاثه عشر مليونا وثمان ميه وسته واربعون الفا واثنان وسبعون ريال سعودي، سدد منها مبلغ قدره (١٢,٢٣٩,٦٣٤.٠٠) اثنا عشر مليونا وميتان وتسعه وثلاثون الفا وست ميه واربعه وثلاثون ريال سعودي، والمتبقي (١,٦٠٦,٤٣٨.٠٠) مليون وست ميه وسته الفا واربع ميه وثمانيه وثلاثون ريال سعودي، وحاله المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/١١/١٧ه الموافق ٢٠٢١/٠٦/٢٧م,، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: ١- تنفيذ المدعي اعمال بقيمه (١٠,٦٢٠,٠٠٠.٠٠) عشره ملايين وست ميه وعشرون الفا ريال سعودي بموجب مستند الاستحقاق(مستخلص) رقم (...) في ١٤٤٣/٠٢/٢٧ه الموافق ٢٠٢١/١٠/٠٤م بمبلغ قدره (٢٧٠,٢٠٣.٠٠) ميتان وسبعون الفا وميتان وثلاثه ريال سعودي. ٢- اتفق الطرفان علي ان ينفذ المدعي اعمالا اضافيه (اعمال خرسانيه اضافيه لغرفه الكهرباء وتوريد وتركيب مواسير صرف للامطار واعمال خرسانيه لغرف التفتيش) بمبلغ قدره (٣,٢٢٦,٠٧٢.٠٠) ثلاثه ملايين وميتان وسته وعشرون الفا واثنان وسبعون ريال سعودي استنادا علي (كشف حساب)، فقام المدعي بتنفيذ اعمال ٣٢٢٦٠٧٢ بنسبه (١٠٠%) تتمثل في اعمال خرسانيه اضافيه لغرفه الكهرباء وتوريد وتركيب مواسير صرف للامطار واعمال خرسانيه لغرف التفتيش بمبلغ قدره (١,٣١٩,٣٨٢.٠٠) مليون وثلاث ميه وتسعه عشر الفا وثلاث ميه واثنان وثمانون ريال سعودي، وختم دعواه بطلب الزام المدعي عليها بمبلغ (1.606.436) ريال. . وبعد قيد الدعوي واحالتها للدايره، نظرتها الدايره علي النحو المثبت في محاضرها، ففي جلسه 30/12/1444ه المنعقده مرييا عن بعد؛ حضر المدعي بالوكاله رقم: (...) وتبين عدم حضور المدعي عليها رغم تبلغها في النظام؛ وبسؤال المدعي وكاله عن دعوي موكلته احال الي ما جاء في لايحه الدعوي، وبسؤال وكيل المدعيه عن بينه موكلته عن استحقاق المبلغ في الدعوي افاد بان بينه موكلته تنحصر في العقد المبرم بين الطرفين ومحاضر الاستلام وكشف حساب صادر من موكلته عليه توقيع من المدعي عليها. وفي جلسه 28/1/1445ه المنعقده مرييا عن بعد؛ حضر المدعي بالوكاله رقم: (...) والمدعي عليه بالوكاله رقم: (...)؛ وبطلب الجواب من المدعي عليه ؟ طلب اجلا لذلك، فافهمته الدايره بتقديم جوابه عن الدعوي خلال (5) ايام من تاريخ هذه الجلسه من خلال ايقونه الطلبات، وعلي وكيل المدعيه الاجابه علي مذكره المدعي عليها، وتقديم كافه البينات علي دعواه (مترجمه) والتي تثبت مبلغ المطالبه تحديدا، وذلك خلال (5) ايام تاليه بذات الاليه. وفي جلسه 20/2/1445ه المنعقده مرييا عن بعد؛ حضر المدعي بالوكاله رقم: (...) والمدعي عليه بالوكاله رقم: (...)؛ وتشير الدايره الي ان المدعي عليه وكاله تقدم بمذكره عبر النظام بتاريخ 13/2/1445ه، كما تقدم المدعي وكاله بمذكره عبر النظام بتاريخ 19/2/1445ه، ثم سالت الدايره المدعي وكاله هل يحصر دعواه في المبلغ الذي اقرت به المدعي عليه وقدره (609.332) ريال، فقرر انه يطالب بكامل المبلغ، فطلبت منه الدايره تقديم كافه البينات علي دعواه (مترجمه) والتي تثبت مبلغ المطالبه تحديدا، وذلك خلال (5) ايام من تاريخ هذه الجلسه من خلال ايقونه الطلبات، فاستعد بذلك. وفي جلسه 11/3/1445ه المنعقده مرييا عن بعد؛ حضر المدعي بالوكاله رقم: (...) والمدعي عليه بالوكاله رقم: (...)؛ تشير الدايره الي ان المدعي وكاله تقدم بعدد من المستندات عبر ايقونه الطلبات بتاريخ هذا اليوم 11/3/1445ه، ثم طلبت الدايره من المدعي وكاله ارفاق الخطاب البريدي الصادر من المدعي عليها برقم: (55/22) وتاريخ 27/7/2022م، والذي اشار اليه في مذكرته المقدمه للدايره عبر النظام بتاريخ 19/2/1445ه، علي ان يتقدم بذلك خلال (3) ايام من تاريخ هذه الجلسه من خلال ايقونه الطلبات، وعلي المدعي عليه وكاله الاجابه عن ذلك البريد، وكذا الاجابه عن كشف الحساب المقدم من المدعي وكاله، وذلك خلال (3) ايام من تاليه بذات الاليه. وافهمت الدايره طرفي الدعوي بان عدم تقدم اي طرف بما طلب منه فيعد ناكلا او مكتفيا بحسب الحال. وفي جلسه 2/4/1445ه المنعقده مرييا عن بعد؛ حضر المدعي بالوكاله رقم: (...) والمدعي عليه بالوكاله رقم: (...)؛ وتشير الدايره الي ان المدعي وكاله تقدم بمستند الخطاب البريد الذي طلب منه في الجلسه السابقه عبر النظام بتاريخ 11/3/1445ه، كما تقدم المدعي عليه وكاله بمذكره رد عبر النظام بتاريخ 27/3/1445ه، ثم سالت الدايره المدعي عليه وكاله عن كشف الحساب المقدم من المدعي وكاله ؟ فانكر صحه ذلك الكشف، ودفع بانه غير صادر من موكلته وغير مذيل منها بتوقيع او ختم؛ ونظرا لصلاحيه الفصل في الدعوي، قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله، ثم نطقت بحكمها علنا مبنيا علي الاتي من: الاسباب: وبعد سماع الدعوي والاجابه؛ ولما كان المدعي وكاله يهدف من دعواه الي الحكم بالزام المدعي عليها بمبلغ (1.606.436) ريال، والذي يمثل المتبقي من قيمه تنفيذ اعمال مقاولات للمدعي عليها؛ لذلك فان هذه المنازعه تندرج تحت نص الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/8/1441ه؛ وبناء عليه فان المحكمه التجاريه مختصه بنظر هذه القضيه. وبما ان المدعي عليه وكاله اقر باستحقاق المدعيه لمبلغ (609.332) ريال، وانكر ما زاد عن ذلك، وبما ان المدعي وكاله عجز عن تقديم البينه علي المبلغ محل المطالبه، ولا ينال من ذلك ما دفع به المدعي وكاله من ان المدعي عليها اقرت بموجب خطابها البريدي الصادر من المدعي عليها برقم: (55/22) وتاريخ 27/7/2022م، والذي ذكرت فيه المدعي عليها بوجود رصيد لها لدي المدعيه ومقداره (927.237) ريال وترغب المدعي عليها في تسويه مستحقات المدعيه مقابل هذا المبلغ، باعتبار ان المدعي وكاله قرر في دفعه بان المبلغ هو رصيد للمدعي عليها لدي المدعيه، كما ان المدعي عليه وكاله دفع بان ما جاء في الخطاب الصادر من المدعي عليها هو مبلغ تطالب به المدعي عليها كمستحقات لها، وتطلب من المدعيه الجلوس معها لاجل مطابقه الحسابات بين الطرفين وتمحيص المستحق لكل طرف، وهو ما لم تتجاوب معه المدعيه، فلا يوجد في الخطاب المرفق اي مستمسك للمدعيه بشان مطالبتها، كما لا ينال من ذلك ما تمسك به المدعي وكاله من كشف الحساب المرفق بطي الدعوي، باعتبار ان المدعي عليه وكاله انكر صحه ذلك الكشف، ودفع بانه غير صادر من موكلته وغير مذيل منها بتوقيع او ختم، وحيث انه من المستقر شرعا وقضاء توجه اليمين علي المدعي عليه في حال انتفاء البينه لدي المدعي، الا ان ذلك يصار اليه مع الشخصيه الطبيعيه، وبما ان المدعي عليها شخصيه اعتباريه لا يمكن اختزالها في شخص بعينه، وبما ان الفقره الثانيه من الماده الرابعه والتسعون من الادله الاجراييه لنظام الاثبات نصت صراحه علي انه: (لا توجه اليمين للشخص ذي الصفه الاعتباريه)، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد في منطوقها. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام شركه (...) شركه شخص واحد سجل تجاري رقم: (...) ان تدفع ل شركه (...) للمقاولات شركه شخص واحد سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره (609.332) ست ميه وتسعه الاف وثلاث ميه واثنان وثلاثون ريالا، ورفض ما زاد عن ذلك؛ لما هو موضح بالاسباب. وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.