gstc_gov_sa · decision · processed · 50 chunks
(القرار رقم ١٢٧١) الصادر في العام ١٤٣٤ه) في الاستينافين رقم (١١١٤,١١١٣/ض) لعام ١٤٣١ه الحمد لله وحده، والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده: في يوم الاثنين الموافق ١٤٣٤/٥/٢٧ه اجتمعت اللجنه الاستينافيه الضريبيه المشكله بقرار مجلس الوزراء رقم (١٦٩) وتاريخ ١٤٣٢/٦/٦ه، وقامت اللجنه خلال ذلك الاجتماع بالنظر في الاستينافين المقدمين من مصلحه الزكاه والدخل (المصلحه) ومن شركه (ا) (المكلف علي قرار لجنه الاعتراض الابتداييه الزكويه الضريبيه الاولي رقم (٢٠) لعام ١٤٣٠ه بشان الربط الزكوي الضريبي الذي اجرته مصلحه الزكاه والدخل المصلحه) علي المكلف لعامي ٢٠٠٥م و ٢٠٠٦م. وكان قد مثل المصلحه في جلسه الاستماع والمناقشه المنعقده بتاريخ ١٤٣١/٦/١١ه كل من ....... كما مثل المكلف...... وقد قامت اللجنه بدراسه القرار الابتدايي المستانف، وما جاء بمذكرتي الاستيناف المقدمتين من المصلحه والمكلف، ومراجعه ما تم تقديمه من مستندات، في ضوء الانظمه والتعليمات الساريه علي النحو التالي: الناحيه الشكليه : اخطرت لجنه الاعتراض الابتداييه الزكويه الضريبيه الاولي المكلف بنسخه من قرارها رقم (٢٠) لعام ١٤٣٠ه بموجب الخطاب رقم (١/٤٨٣) وتاريخ ١٤٣٠/١٢/٢٨ه، وقدمت المصلحه استينافها وقيد لدي هذه اللجنه برقم (٤٨٣) وتاريخ ١٤٣١/٢/٢٦ه، كما ابلغت لجنه الاعتراض الابتداييه الزكويه الضريبه الاولي المكلف بنسخه من قرارها رقم (٢٠) لعام ١٤٣٠ه بموجب الخطاب رقم (١/٤٨٣ ) وتاريخ ١٤٣٠/١٢/٢٨ه وقدم المكلف استينافه وقيد لدي هذه اللجنه بالقيد رقم (٤٨٤) وتاريخ ١٤٣١/٢/٢٦ه ولا توجد مبالغ مستحقه علي الشركه بموجب قرار اللجنه الابتداييه الصادر بشان عام ٢٠٠٦م علي اعتبار ان نتيجه الحسابات اظهرت خساير، وبذلك يكون الاستينافان المقدمان من المصلحه والمكلف مقبولين من الناحيه الشكليه لتقديمهما من ذي صفه خلال المهله النظاميه، مستوفيين الشروط المنصوص عليها نظاما. الناحيه الموضوعيه: البند الاول: اهدار حسابات عام ٢٠٠٦م. قضي قرار اللجنه الابتداييه في البند (ثانيا (٢) بتاييد المكلف بعدم اهدار حسابات الشركه لعام ٢٠٠٦م مع عدم قبول التعديلات التي قام بها المكلف علي الحسابات. استانفت المصلحه هذا البند من القرار وتحديدا الجزء المتعلق بعدم اهدار حسابات الشركه لعام ٢٠٠٦م، مطالبه باهدار حسابات الشركه لذلك العام واجراء الربط بالاسلوب التقديري وذكرت ان اللجنه الابتداييه في حيثيات قرارها اعتبرت ان سبب اهدار المصلحه حسابات الشركه هو تعديل ما جاء في اقرار الشركه المتعلق بالايرادات وتكوين مخصص للضريبه، واعتبرت الاسباب التي اوردتها المصلحه غير كافيه لاهدار الحسابات، وردت المصلحه علي ذلك بان اللجنه قد جانبها الصواب وذكرت ان السبب الرييس لاهدار الحسابات ليس تعديل الايرادات وتكوين مخصص، ولكن المصلحه تري ان الاقرار الضريبي المقدم لها لا يعكس الصوره الصحيحه لدفاتر وسجلات الشركه بعد ان قامت الشركه بتعديل الحسابات، وذكرت ان النظام الضريبي الجديد لا يلزم المكلفين بتقديم القوايم الماليه مع الاقرار الضريبي وانما اكتفي بطلب تقديم الاقرار الضريبي فقط دون تقديم القوايم ۱۱/۱ الماليه، ومعني ذلك انه يجب علي الشركه ومحاسبها القانوني الذي يشهد علي الاقرار ان يقدموا الاقرار الضريبي بكل شفافيه وبكل امانه مهنيه، وفي نفس الوقت يجب ان يكون لدي المصلحه درجه عاليه من الثقه في هذا الاقرار, و تتساءل المصلحه لو لم يتم فحص حسابات الشركه ميدانيا هل سيتم اكتشاف هذا التعديل في النتيجه ؟ اما بالنسبه لما ذكرته اللجنه الابتداييه بشان عدم كفايه الاسباب التي اوردتها المصلحه لاهدار الحسابات, افادت المصلحه بان النصوص الوارده في النظام الضريبي وفي اللايحه التنفيذيه التي لا تقبل التفسير ولا تقبل الاجتهاد وهي كما يلي : ان النظام الضريبي الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) وتاريخ ١٤٢٥/١/١٥ه ولايحته التنفيذيه الصادره بالقرار الوزاري رقم (١٥٣٥) وتاريخ ١٤٢٥/٦/١١ه والارشادات الوارده في الاقرار الضريبي تضمنت الافاده بان الشركه تعد مسيوله مسيوليه كامله عن صحه بيانات الاقرار التي يجب ان تكون مطابقه و متفقه مع سجلات ودفاتر الشركه النظاميه، كما ان شهاده المحاسب القانوني علي الاقرار نصت علي ان المعلومات المدونه بالاقرار مستخرجه من دفاتر وسجلات المكلف ومطابقه لها وان الاقرار تم اعداده وفقا لاحكام نظام ضريبه الدخل السعودي، وما حدث انه بعد تعديل المحاسب القانوني للايرادات والتكاليف بعد الفحص الميداني يتضح عدم صحه اقرار الشركه المقدم للمصلحه وكذلك عدم صحه شهاده المحاسب القانوني، وذكرت المصلحه ان الماده (٥٨) الفقره (ا) من النظام الضريبي نصت علي انه "علي المكلف ان يمسك الدفاتر والسجلات المحاسبيه الضروريه باللغه العربيه للتحديد الدقيق للضريبه الواجبه عليه "كما اوجبت الماده (۷۷) من النظام فرض غرامات اذا كانت دفاتر وسجلات او حسابات ومستندات المكلف غير حقيقيه ولا تعكس الوضع الصحيح للمكلف وتقديم الاقرار علي اساس عدم وجود دفاتر وسجلات مع تضمينه معلومات تخالف ما تظهره دفاتره وسجلاته، ومما سبق تري المصلحه ان النصوص النظاميه صريحه وواضحه حيث تنص علي ضروره مطابقه الاقرار الضريبي مع المقيد بالدفاتر والسجلات، وقد نصت الماده (٣/٥٧) من اللايحه التنفيذيه بانه يقع عبء اثبات صحه ما ورد في اقرار المكلف من ايرادات ومصروفات واي بيانات اخري علي المكلف وفي حاله عدم تمكنه من اثبات صحه ما ورد في اقراره يجوز للمصلحه اضافه الي تطبيق اي جزاءات نظاميه اخري عدم اجازه المصروف الذي لم يتم اثبات صحته من قبل المكلف او القيام بربط تقديري وفقا لوجهه نظر المصلحه في ضوء الظروف والحقايق المرتبطه بالحاله والمعلومات المتاحه للمصلحه"، ومن ذلك يتضح ان النظام اعطي المصلحه الحق في اجراء الربط بالاسلوب التقديري وفقا للظروف والحقايق المرتبطه بالحاله، ومن وجهه نظر المصلحه تعد هذه الظروف والحقايق في هذه الحاله متوفره وهي عدم مطابقه الاقرار الضريبي للدفاتر والسجلات بعد ان قام المكلف باجراء تعديل عليها، كما نصت الماده (٦/٥٧) من اللايحه التنفيذيه علي انه "يجب ان يشهد محاسب قانوني علي صحه ما اشتمل عليه اقرار المكلف الذي يتجاوز دخله الخاضع للضريبه قبل حسم المصاريف مليون ريالا خصوصا ما يلي: ا- ان معلومات الاقرار مستخرجه من دفاتر وسجلات المكلف ومطابقه لها. ب - ان الاقرار اعد وفقا لاحكام نظام ضريبه الدخل السعودي. ولكل ما سبق وحيث حصل تعديل علي ايرادات الشركه وتكاليفها بعد الفحص الميداني فان اصل تقديمها خاطي ولا يعكس المقيد في الدفاتر والسجلات، مما ينبني عليه عدم قبول اقرار وحسابات الشركه، ومن جانب اخر ذكرت المصلحه ان اللجنه الابتداييه اغفلت النظر في الموضوع المتعلق بتعديل الايرادات والتكاليف حيث ورد في حيثياتها "ان اللجنه لم تقتنع بتعديل المكلف للايرادات ( عقد (ب) لعدم وجود ما يؤيد هذا التعديل مستنديا" وتري المصلحه ان هذه الحاله قد عالجها النظام الضريبي في الماده (٣/١٦/ج) من اللايحه التنفيذيه التي نصت علي "يحق للمصلحه من اجل الزام المكلفين بالتقييد بالمتطلبات النظاميه وللحد من حالات التهرب الضريبي اجراء ربط تقديري وفقا للحقايق والظروف المرتبطه بالمكلف في الحالات الاتيه ومنها : عدم تمكن المكلف من اثبات صحه معلومات الاقرار بموجب مستندات ثبوتيه مع مراعاه ما ورد في الفقره (٣) من الماده (٥٧) من هذه اللايحه، و هذه الحاله كما سبق بيانه لا تخرج عما تطالبه به المصلحه من محاسبه الشركه علي اساس تقديري لعام ۱۱/۲ # هل قبلت المصلحه بالتخفيض الذي اجراه المكلف علي ايراداته عند اجراء الربط؟ افادت المصلحه بانها لم تقبل بالتخفيض الذي اجراه المكلف علي ايراداته عند اجراء الربط، وذكرت ان المكلف قدم اقراره الضريبي لعام ٢٠٠٦م مصرحا عن ايرادات من النشاط الرييسي بمبلغ (٨٢,٧٥٤,٤٠٧) ريالا وايرادات اخري بمبلغ (٣٧٥,٧٢٩) ريالا وقد تم فحص حسابات المكلف ميدانيا وتبين ان الايرادات مطابقه للاقرار المقدم للمصلحه كما هو مدون في محضر الفحص الميداني، والمكلف في لايحه الاستيناف رقم ( ٢١٥١-١٠) وتاريخ ١٤٣١/٢/٢٦ه ذكر انه صرح عن ايرادات بالزياده بمبلغ (٧,٠٠٨,٦٠٦) ريالا تخص عقده مع شركه (ب) وانه قدم مصادقه من جهه التعاقد (ب) بان قيمه العقد الاصليه تبلغ ( ٢٣١,٩٨٦,٢٥٠) ريالا، وان التصريح عن الزياده كان بالخطا، والمصلحه تؤكد ان المكلف لم يقدم جديد حيث قدم بيان متابعه العقود وصرح فيه ان القيمه الاصليه للعقد ( ٢٣١,٩٨٦,٢٥٠) ريالا، وان هناك تعديلات بالزياده بمبلغ (٧,٠٠٨,٦٠٦) ريالا، وهو ما تم الفحص الميداني علي اساسه ومطابقته، كما ان المصلحه اشعرت المكلف بالربط بموجب الخطاب رقم (١٢/٥٦٤٤) وتاريخ ١٤٢٨/١١/٤ه الذي احتسبت بموجبه ايرادات عام ٢٠٠٦م بمبلغ (٨٣,١٣٠,١٣٦) ريالا ولم يعترض المكلف علي بند الايرادات وهو ما اكده بلايحه استينافه المشار اليها اعلاه، حيث اكد ان هذه النقطه لم تكن محل خلاف ولم يعترض عليها، ولذلك تري المصلحه ان اعتراضه علي بند الايرادات يكون مقدما بعد مضي المهله المحدده (بستين) يوما من تاريخ استلامه للربط وبالتالي لا يحق له المرافعه امام اللجنه علي هذا البند, وقدمت المصلحه صور من المستندات التي طلبتها اللجنه وتتمثل في الاقرار الضريبي لعام ٢٠٠٦م وبيان متابعه العقود ومحضر الفحص الميداني وخطاب الربط الضريبي لعام ٢٠٠٦م والقوايم الماليه لعام ٢٠٠٦م. وبعد اطلاع المكلف علي استيناف المصلحه قدم مذكره بخطابه رقم (١٠/٢٩٢٦) وتاريخ ١٤٣١/٧/٢ه تضمنت الافاده بان الشركه قدمت الاقرار الضريبي لسنه ٢٠٠٦م علي اساس الدفاتر و السجلات المحاسبيه غير المدققه من قبل مراجع الحسابات النظامي، وذكر انه استنادا الي احكام النظام الضريبي الجديد لا يتوجب علي الشركه تقديم نسخه من القوايم الماليه المدققه مع الاقرار الضريبي، وذكر ان فريق الفحص الميداني التابع للمصلحه بدا اعمال الفحص الميداني للدفاتر و السجلات المحاسبيه للشركه بتاريخ ١٤٢٨/٤/٢٥ه، وكما هو واضح في محضر الفحص الميداني قدمت الشركه بعض المعلومات الاضافيه بتاريخ ١٤٢٨/٥/٢٠ه، بعد استكمال المحاسب القانوني الخارجي مراجعه الدفاتر و السجلات المحاسبيه النظاميه واستنادا الي القوايم الماليه المدققه ابلغت الشركه المصلحه ببعض التعديلات الضروريه في الاقرار الضريبي الذي سبق تقديمه للمصلحه، وذلك بتاريخ ١٤٢٨/٦/١٥ه (٢٠٠٧/٦/٣٠م)، وقدم المكلف نسخه من خطابه رقم ( ٢٦٨٤-٠٧) الذي تضمن ابلاغ المصلحه بالتعديلات مع نسخه من القوايم الماليه المدققه. وكما سبق بيانه يتضح ان الشركه قدمت الاقرار الضريبي لعام ٢٠٠٦م علي اساس الحسابات غير المدققه، وبعد ذلك اجري المكلف بعض التعديلات الضروريه في الحسابات غير المدققه استجابه لمتطلبات مراجعي الحسابات النظاميين، وقد تم شرح التعديلات الناجمه عن مراجعه الحسابات للمصلحه بالتفصيل وذلك في الخطاب رقم ( ٢٦٨٤-٠٧) وقدم المكلف فيما يلي مطابقه بين الاقرار الضريبي علي اساس الحسابات غير المدققه وعلي اساس القوايم الماليه المدققه: | الاقرار الضريبي علي اساس الحسابات غير المدققه | الاقرار الضريبي علي اساس الحسابات المدققه | |---|---| | (٣٨,٩٣٤,٥٧٢) | (٥٥,٢٧٦,٧٦٤) | ## الارباح / (الخساير) المحاسبيه ## التعديلات في الاقرار الضريبي : ١١/٣ فرق الاستهلاك حصه الموظفين من التامينات الاجتماعيه مخصصات ملغي قيدها الضريبه / الزكاه الربح من استبعاد اصول ثابته ايرادات ضريبيه مؤجله (انظر ادناه) مصاريف ضريبيه مؤجله (انظر ادناه) الخساره الخاضعه للضريبه (٢٠٤,١٩٧) (٢١,١٦٣) (۱۰,۳۹۷) (٦,٥٢٩) وذكر انه يلاحظ من ذلك ان الخساره المحاسبيه وفقا للقوايم الماليه المدققه لسنه ٢٠٠٦م كانت (٥٥,٢٧٦,٧٦٤) ريالا في حين بلغت الخساره المحاسبيه علي اساس الحسابات غير المدققه والمصرح عنها في الاقرار الضريبي لسنه ٢٠٠٦م المقدم للمصلحه مبلغ (٣٨,٩٣٤,٥٧٢) ريالا، وان الزياده البالغه ( ١٦,٣٤٢,١٩٢) ريالا في الخساره المحاسبيه قد نشات نتيجه للتعديلات التي اجريت في الحسابات غير المدققه استجابه لمتطلبات مراجعي الحسابات النظاميين، وعرض فيما يلي تحليل للفرق البالغ ( ١٦,٣٤٢,١٩٢) ريالا المذكور اعلاه: ا- تعديل الايرادات نتيجه المراجعه: الايرادات وفقا للقوايم الماليه المدققه الايرادات المصرح عنها في الاقرار الضريبي علي اساس الحسابات غير المدققه النقص في الايرادات نتيجه التعديل الناجم عن المراجعه عقد ........ للتركيب والانشاء و بدء التشغيل ا- تعديلات بنود المصاريف نتيجه المراجعه : ايرادات ضريبيه مؤجله عكس قيدها من قبل مراجعي الحسابات مصاريف ضريبيه مؤجله سجلها مراجعو الحسابات مصاريف اخري سجلها مراجعو الحسابات اجمالي التعديلات في بنود المصاريف الزياده في الخساره المحاسبيه (۳,۲۲۸) ١١/٤ ومن ذلك يتضح مطابقه الخساره الضريبيه وفقا للاقرار الضريبي المقدم لعام ٢٠٠٦م علي اساس الحسابات غير المدققه مع الخساره الضريبيه المعدله التي تم ابلاغ المصلحه بها علي اساس الحسابات المدققه. الخساره الخاضعه للضريبه المصرح عنها في اقرار ٢٠٠٦م والتي راجعها فريق الفحص الميداني (البند ۱۱۱۰۰) من اقرار عام ٢٠٠٦م الزياده في الخساره نتيجه ل: تخفيض الايراد علي النحو المذكور اعلاه (عقد ........... للتركيب والانشاء وبدء التشغيل) الزياده في المصاريف الثانويه علي النحو المذكور اعلاه الخساره المعدله الخاضعه للضريبه التي تم الابلاغ عنها بالخطاب رقم (٢٦٨٤-٠٧) (۳,۲۲۸) ويتبين من التوضيحات والمطابقات المذكوره اعلاه ان الفرق الرييسي الوحيد بين الخساره الخاضعه للضريبه المصرح عنها في اقرار عام ٢٠٠٦م والتي راجعها فريق الفحص الميداني والقوايم الماليه المدققه لعام ٢٠٠٦م التي صدرت لاحقا كان فرق الايراد البالغ (٧,٠٠٨,٦٠٦) ريالا في عقد (ب) و بدء التشغيل، وان التعديلات المتعلقه بالضريبه المؤجله والبالغه (۷,۹۷۸,۳۸۷) ريالا و (۱,۳۵۱,۹۷۱) ريالا ليس لها اي تاثير علي الخساره الضريبيه لان ضريبه الدخل او الضريبه المؤجله ليست مصروفا جايز الحسم للاغراض الضريبيه، كما ان الايراد الذي صرحت عنه (ا) من عقد (ب) وبدء التشغيل للسنه المنتهيه في ٢٠٠٦/١٢/٣١م قد بلغ (٦٠,١٠٣,٦٣٤) ريالا وفقا للاقرار المقدم الي المصلحه قبل استكمال المراجعه النظاميه للحسابات. وعند تدقيق حساب الايرادات اكتشف مراجع الحسابات النظامي ان القيمه الاجماليه لعقد التركيب والانشاء وبدء التشغيل مع .......... كان ( ٢٣١,٩٨٦,٢٥٠) ريالا، وقد كان سعر العقد هذا نهاييا وفيما يلي تحليل له حسب السنوات: | السنه | القيمه | |---|---| | ٢٠٠٤م | ( ٢١,٠٠٦,٢٥٢) ريالا | | ٢٠٠٥م | ( ١٥٧,٨٨٤,٩٧٠) ريالا | | ٢٠٠٦م | (٥٣,٠٩٥,٠٢٨) ريالا | | الاجمالي | (٢٣١,٩٨٦,٢٥٠) ريالا | وقدم المكلف نسخه من العقد مع والذي يؤكد ان سعر العقد هو (٦١,٨٦٣,٠٠٠) دولار امريكي بما يعادل (٢٣١,٩٨٦,٢٥٠) ريالا، كما زود المصلحه بتاكيد للايرادات من (ب) وذلك بموجب الخطاب رقم (٢٢٢٣-٠٨)، وبما ان ايراد عام ٢٠٠٦م البالغ (٥٣,٠٩٥,٠٢٨) ريالا قد تم اعتماده من قبل مراجع الحسابات النظامي بعد تقديم الاقرار الضريبي لعام ٢٠٠٦م، فان المكلف يكون قد قدم بيان متابعه عقود معدل وذلك بموجب الخطاب رقم (٢٦٨٤-٠٧)، كما ان هذا الفرق الوحيد في الايرادات بواقع (۷,۰۰۸,٦٠٦) ريالا لا يبرر اجراء المصلحه باهدار حسابات عام ٢٠٠٦م، وذكر ان هذا الفرق نتج عن خطا غير مقصود من قبل الشركه في احتساب الايراد والذي تم تصحيحه حسب الاصول من قبل مراجعي الحسابات النظاميين، واذا كانت المصلحه غير مقتنعه بالتعديل علي الايرادات خلال عام ٢٠٠٦م فانه كان يتعين عليها تعديل الايراد بمبلغ (٧,٠٠٨,٦٠٦) ريالات في الربط النهايي لعام ٢٠٠٦م وليس اهدار الحسابات، واضاف المكلف بانه يحق له بموجب الماده (٥٩)، الفقرتين (٩ و ١٠) من ١١/٥ اللايحه التنفيذيه ان يطلب تصحيح اي خطا او اجراء اي تصحيح اخر في الاقرار الذي تم تقديمه، وبما ان المكلف عندما قدم اقراره الضريبي صرح عن الايرادات بزياده قدرها (۷,۰۰۸,۱۰۱) ريالات نتيجه خطا غير مقصود فانه قد طلب وفقا لاحكام النظام تصحيح الخطا بتعديل الخساره المصرح عنها في اقرار عام ٢٠٠٦م وذلك بموجب خطابه رقم ( ٢٦٨٤-٠٧)، وذكر ان فريق الفحص الميداني قد قام باجراء فحص ميداني للعامين ٢٠٠٥م و ٢٠٠٦م في شهر مايو ٢٠٠٧م وقدم المكلف نسخه من محضر الفحص الميداني، ومنه يتضح ان فريق الفحص الميداني قام بمراجعه تفصيليه للبنود التاليه: | وباستثناء هذه الملاحظات كان فريق الفحص الميداني مقتنعا بنتايج الفحص الميداني، وان دفاتر وسجلات الشركه كانت مطابقه تماما للاقرارات الضريبيه التي دققها فريق الفحص الميداني، وانتهي المكلف الي المطالبه بقبول حساباته واقراراته المقدمه والربط بموجبها وقبول التعديلات التي تم اجرايها علي تلك الحسابات. # راي اللجنه: بعد اطلاع اللجنه علي القرار الابتدايي، وعلي الاستيناف المقدم، وما قدمه الطرفان من دفوع ومستندات، تبين للجنه ان محور الاستيناف يكمن في طلب المصلحه تاييدها في اهدار حسابات المكلف لعام ٢٠٠٦م واجراء الربط بالاسلوب التقديري، بحجه ان الاقرار الضريبي المقدم من المكلف للمصلحه عن عام ٢٠٠٦م لا يعكس الصوره الصحيحه للبيانات الماليه المدققه بعد ان قامت الشركه بتعديل مبالغ الايرادات والمصروفات بناء علي توصيات المراجع القانوني الخارجي، اضافه الي ان التعديل الذي اجراه المكلف في ايراداته ومصروفاته ونتايج حساباته حصل بعد ان انتهت المصلحه من اعمال الفحص الميداني لهذه الحسابات وبما تري معه المصلحه مخالفه المكلف لاحكام نظام ضريبه الدخل التي تقضي بضروره مطابقه بيانات الاقرار الضريبي المقدم للمصلحه مع البيانات الماليه المقيده بالدفاتر والسجلات والقوايم الماليه المدققه، كما ان اللجنه الابتداييه لم تبحث موضوع التعديل في الايرادات والمصروفات والذي عالجته الماده (٣/١٦/ج) من اللايحه التنفيذيه التي قضت في حال عدم تمكن المكلف من اثبات صحه معلومات الاقرار بموجب مستندات ثبوتيه اجراء الربط علي اساس تقديري، في حين يطالب المكلف بالربط بموجب الاقرار المقدم لعام ٢٠٠٦م والقوايم الماليه المراجعه المؤيده له مع الاخذ في الاعتبار التعديلات في الايرادات وفي المصروفات التي انعكست علي القوايم الماليه المدققه وعدم الربط باسلوب تقديري. ومما سبق يتضح ان السبب الجوهري الذي اعتمدت عليه المصلحه واعتبرته مبررا لاهدار الحسابات واجراء الربط بالاسلوب التقديري علي سنه ٢٠٠٦م هو ان بعض البيانات الماليه الظاهره في الاقرار الضريبي للسنه الماليه المنتهيه في ٢٠٠٦/١٢/٣١م المقدم لها من قبل المكلف بتاريخ ١٤٢٨/٤/١٣ه والذي تم فحصه ميدانيا بتاريخ ٢٠٠٧/٥/٢٣م الموافق ١٤٢٨/٥/٦ه لا تتطابق مع البيانات الماليه التي اظهرتها القوايم الماليه المراجعه حيث تضمنت القوايم الماليه المراجعه تعديلا في قيمه الايرادات وفي المصروفات وفي نتيجه الحسابات عما كانت عليه في الاقرار المقدم مسبقا قبل المراجعه وهذا من وجهه نظر المصلحه سببا يقتضي اهدار الحسابات واجراء الربط بالاسلوب التقديري لان الاقرار المقدم لها بدايه لا يتطابق مع ولا يعكس النتايج التي اظهرتها القوايم الماليه المراجعه، كما اتضح للجنه ان النتيجه التي اظهرها المكلف سواء في اقراره الضريبي المقدم للمصلحه بتاريخ ١٤٣٨/٤/١٣ه او في القوايم الماليه المراجعه المقدمه بتاريخ ١٤٢٨/٦/١٥ه كانت خساير، حيث بلغت الخساير التي اظهرها الاقرار ( ٣٨,٩٣٤,٥٧٢) ريالا وبلغت الخساير كما في القوايم الماليه المراجعه (٥٥,٢٧٦,٧٦٤) ريالا، وقد برر المكلف موقفه تجاه التعديلات التي اجراها في ايراداته ومصروفاته وانعكست في قوايمه الماليه المراجعه بانها كانت استجابه المتطلبات المراجع القانوني الخارجي الذي تبين له بعد استكمال عمليه المراجعه للدفاتر والسجلات ان الايرادات المصرح بها من في الاقرار الضريبي المقدم للمصلحه بتاريخ ١٤٣٨/٤/١٣ه تزيد بمقدار (۷,۰۰۸,۱۰۱) ريالات و المكلف يري انه كان عقد ينبغي علي المصلحه في حال عدم موافقتها علي هذه التعديلات عدم قبولها وليس اهدار الحسابات واجراء الربط بالاسلوب التقديري. ومما ذكر يتضح ان الامر يستلزم معرفه ما اذا كانت الاسباب التي اعتبرتها المصلحه مبررا لاهدار حسابات المكلف واجراء الربط باسلوب تقديري متفقه مع احكام نظام ضريبه الدخل ام انه اجتهاد ليس له ما يدعمه من النظام، وهل الاسباب التي جعلت المكلف يعدل في ايراداته ومصروفاته وسجلاته ودفاتره الماليه تعد من الاسباب المقبوله ام لا ؟ وهل طلب المكلف تعديل بيانات الاقرار بعد طلبا نظاميا كما ذكر المكلف ام انه مطلب غير نظامي ؟ ۱۱/۷ وباطلاع اللجنه علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) وتاريخ ١٤٢٥/١/١٥ه وعلي اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه الدخل الصادره بقرار وزير الماليه رقم (١٥٣٥ ) وتاريخ ١٤٢٥/٦/١١ه تبين ان الفقره (ب) من الماده (٦٣) من نظام ضريبه الدخل تنص علي (للمصلحه الحق في الربط الضريبي علي المكلف بالاسلوب التقديري وفقا للحقايق والظروف المرتبطه بالمكلف اذا لم يقدم اقراره في الموعد النظامي، اولم يحتفظ بحسابات ودفاتر وسجلات دقيقه، او لم يتقيد بالشكل والنموذج والطريقه المطلوبه في دفاتره وسجلاته، كما تبين ان الفقره (۳) من الماده (١٦) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه الدخل تنص علي انه "يحق للمصلحه من اجل الزام المكلفين بالتقيد بالمتطلبات النظاميه وللحد من حالات التهرب الضريبي اجراء ربط تقديري وفقا للحقايق والظروف المرتبطه بالمكلف في الحالات الاتيه: ....... ب- عدم مسك حسابات ودفاتر وسجلات دقيقه داخل المملكه تعكس حقيقه وواقع عمليات المكلف. ج- عدم تمكن المكلف من اثبات صحه معلومات الاقرار بموجب مستندات ثبوتيه مع مراعاه ما ورد في الفقره (۳) من الماده السابعه والخمسين من هذه اللايحه التي تنص علي انه "يقع عبء اثبات صحه ما ورد في اقرار المكلف من ايرادات ومصروفات واي بيانات اخري علي المكلف، وفي حاله عدم تمكنه من اثبات صحه ما ورد في اقراره يجوز للمصلحه اضافه الي تطبيق اي جزاءات نظاميه اخري عدم اجازه المصروف الذي لم يتم اثبات صحته من قبل المكلف او القيام بربط تقديري وفقا لوجهه نظر المصلحه في ضوء الظروف والحقايق المرتبطه بالحاله والمعلومات المتاحه للمصلحه". د عدم التقيد بالشكل والنماذج والطريقه المطلوبه في دفاتر وسجلات المكلف وفقا لما هو محدد في نظام الدفاتر التجاريه. كما تبين ان الفقره (۳) من الماده (٥٧) من اللايحه التنفيذيه تنص علي انه يقع عبء اثبات صحه ما ورد في اقرار المكلف من ايرادات ومصرفات واي بيانات اخري علي المكلف، وفي حال عدم تمكنه من اثبات صحه ما ورد في الاقرار، يجوز للمصلحه اضافه الي تطبيق اي جزاءات نظاميه اخري، عدم اجازه المصروفات الذي لا يتم اثبات صحته من قبل المكلف او القيام بربط تقديري وفقا لوجهه نظر المصلحه في ضوء الظروف والحقايق المرتبطه بالحاله والمعلومات المتاحه للمصلحه، وتبين ايضا ان الفقره (٩) من الماده (٥٩) من اللايحه التنفيذيه تنص علي انه يجوز للمصلحه تصحيح الاخطاء الحسابيه والماديه خلال عشر سنوات من نهايه الاجل المحدد لتقديم الاقرار الضريبي عن السنه الضريبيه بناء علي طلب المكلف، او اذا تم اكتشافه من المصلحه او من الجهات الرقابيه وحددت هذه الفقره المقصود بالاخطاء الحسابيه والماديه بانها الاخطاء الناتجه عن (الجمع، الطرح، الضرب، القسمه او الناتجه عن وضع رقم خطا مكان الرقم الصحيح، او ما شابه ذلك) كما ان الفقره (١٠) من الماده (٥٩) تنص علي انه يجوز للمصلحه تصحيح الخطا في تطبيق النظام والتعليمات خلال خمس سنوات من نهايه الاجل المحدد لتقديم الاقرار الضريبي عن السنه الضريبيه بناء علي طلب المكلف، او اذا تم اكتشاف الخطا من المصلحه او من الجهات الرقابيه). وباطلاع اللجنه علي المستندات المقدمه من الطرفين بما في ذلك الاقرار الضريبي المقدم بتاريخ ١٤٢٨/٤/١٣ه الموافق ٢٠٠٧/٤/٣٠م المعد علي اساس القوايم الماليه غير المراجعه، وعلي القوايم الماليه المراجعه بتاريخ ٢٠٠٧/٤/١٥م الموافق ١٤٢٨/٣/٢٧ه والمقدمه للمصلحه بالخطاب رقم (٢٦٨٤-٧) بتاريخ ١٤٢٨/٦/١٥ه وعلي محاضر الفحص الميداني المعده بتاريخ ١٤٢٨/٤/٢٥ه الموافق ٢٠٠٧/٥/١٢م اتضح للجنه ان المكلف قدم اقراره الضريبي لعام ٢٠٠٦م مع خطابه المؤرخ في ٢٠٠٧/٤/٣٠م الموافق ١٤٢٨/٤/١٣ه واظهر هذا الاقرار الايرادات من النشاط بمبلغ (٨٢,٧٥٤,٤٠٧) ريالات والايرادات الاخري بمبلغ (٣٧٥,٧٢٩) ريالا باجمالي قدره (۸۳,۱۳۰,۱۳٦) ريالات، كما تبين ان المصلحه قامت باجراء الفحص الميداني وبداته بتاريخ ١٤٢٨/٤/٢٥ه وانتهت منه بتاريخ ١٤٢٨/٥/٦ه الموافق ٢٠٠٧/٥/٢٣م، كما تبين ان المكلف بموجب خطابه المؤرخ في ١٤٢٨/٦/١٥ه الموافق ٢٠٠٧/٦/٣٠م قام بابلاغ المصلحه برغبته في اجراء بعض التعديلات في الاقرار الضريبي الذي سبق تقديمه للمصلحه وذلك استنادا ۱۱/۸ # القوايم الماليه المراجعه بعد استكمال المحاسب القانوني الخارجي مراجعه الدفاتر والسجلات المحاسبيه النظاميه وقدم المكلف مع هذا الخطاب قوايمه الماليه المراجعه ومعها بيان متابعه العقود المعدل وقد اظهرت القوايم الماليه المراجعه وكذلك بيان متابعه العقود المعدل ايرادات بمبلغ (٧٥,٧٤٥,٨۰۱) ريالات، وقد بلغ مقدار النقص في الايرادات بين ما ظهر في الاقرار المقدم بتاريخ ١٤٢٨/٤/١٣ه المبني علي القوايم الماليه غير المراجعه، وبيان متابعه العقود المبني علي القوايم الماليه المراجعه مبلغ (٧,٠٠٨,٦٠٦) ريالات، كما تبين ان المصلحه بناء علي نتايج الفحص الذي انتهي بتاريخ ١٤٢٨/٥/٦ه الميداني قامت باجراء الربط التقديري وابلغت المكلف به بموجب الخطاب رقم (١٢/٥٦٤٤) وتاريخ ١٤٢٨/١١/٤ه. وتري اللجنه ان الفرق بين الايرادات التي صرح بها المكلف في اقراره الضريبي ومقدارها (۸۳,۱۳۰,۱۳٦) ريالا وبين الايرادات التي ظهرت في القوايم الماليه المراجعه ومقدارها ( ٧٥,٧٤٥,٨٠١) ريالات ناتجه عن تعديلات تتطلبها التسويات الجرديه التي تتم في نهايه كل عام، ولانه من الطبيعي ان يوجد فروقات بين نتايج الربع الرابع وبين القوايم الماليه المراجعه، واخذا بمتطلبات تقديم الاقرار كان الزاما علي المكلف ان يقدم اقراره ضمن المهل النظاميه مبنيا علي القوايم الماليه المراجعه خاصه وان مصادقه المراجع القانوني الخارجي علي القوايم الماليه المراجعه كان بتاريخ سابق لتقديم الاقرار، الا ان عدم تقديمه بناء علي القوايم الماليه المراجعه لا يعد سببا لاهدار الحسابات لكون الاقرار في هذه الحاله اعتمد علي قوايم ماليه تم فحصها ولم يتم مراجعتها حسب معايير المراجعه المتعارف عليها، كما ان المصلحه كان لديها علم بان الاقرار المقدم لها مسبقا لم يعتمد علي القوايم الماليه المراجعه حيث تضمن محضر الفحص الموقع بتاريخ ٢٠٠٧/٥/٢٣م في خاتمته طلب المصلحه من المكلف تقديم القوايم الماليه المراجعه، لذلك وصلت اللجنه الي قناعه بان الاسباب التي ساقتها المصلحه واعتبرتها مبررا لاهدار الحسابات لا تعد من الاسباب النظاميه التي يمكن ان يعتمد عليها في اهدار الحسابات واجراء الربط بالاسلوب التقديري، لذا تري اللجنه رفض استيناف المصلحه في طلبها اهدار الحسابات واجراء الربط بالاسلوب التقديري وتاييد القرار الابتدايي فيما قضي به في هذا الخصوص. ## البند الثاني: عدم قبول التعديلات علي الحسابات. قضي قرار اللجنه الابتداييه في البند (ثانيا (٢) بتاييد المكلف بعدم اهدار حسابات الشركه لعام ٢٠٠٦م مع عدم قبول التعديلات التي قام بها المكلف علي الحسابات. استانف المكلف هذا البند من القرار وتحديدا الجزء المتعلق بعدم قبول التعديلات التي قام بها المكلف علي الحسابات فذكر ان الخلاف يتعلق بتعديل الايرادات بمبلغ (۷,۰۰۸,۱۰۱) ريالات من قبل الشركه بخصوص عقدها مع (ب) في اقراره الضريبي العام ٢٠٠٦م حيث صرح مبدييا عن الايرادات بواقع (٦٠,١٠٣,٦٣٤) ريالا في اقرار عام ٢٠٠٦م وبعد استكمال مراجعه الحسابات النظاميه لعام ٢٠٠٦م انخفضت الايرادات من عقد (ب) الي (۵۳,۰۹۵,۰۲۸) ريالا لان الشركه قد اخطات في تسجيل ايرادات عام ٢٠٠٦م وذكر انه تم ابلاغ المصلحه بالايرادات الناتجه عن تعديل اقرار عام ٢٠٠٦م بمبلغ (۷,۰۰۸,۱۰۱) ريالات بموجب الخطاب رقم (٢٦٨٤-٧) ويري المكلف انه كان يجب علي لجنه الاعتراض الابتداييه عدم اصدار قرار بشان التعديلات التي اجريت علي اقرار عام ٢٠٠٦م استنادا الي ان اعتراضه الذي قدم للمصلحه يتعلق باهدار حسابات عام ٢٠٠٦م، وهي نقطه الخلاف وقد قضت لجنه الاعتراض الابتداييه في قرارها بان اهدار حسابات عام ٢٠٠٦م من قبل المصلحه يعد اجراء غير مقبول، ويري المكلف انه كان يتعين علي لجنه الاعتراض الابتداييه عدم اصدار حكما فيما يخص التعديلات التي اجريت في اقرار عام ٢٠٠٦م، وتعتقد الشركه بان لجنه الاعتراض الابتداييه قد اصدرت قرارا في مساله تعديل الايرادات) لم تكن نقطه خلاف في الاعتراض، واستنادا الي التوضيحات اعلاه تطالب الشركه بالغاء قرار لجنه الاعتراض الابتداييه المتعلق بالتعديلات التي اجريت علي الحسابات والاقرار الضريبي لعام ٢٠٠٦م والايعاز الي المصلحه بقبول الخساره الضريبيه المعدله والمصرح عنها في الخطاب رقم (٢٦٨٤-٧) والسماح للشركه بتخفيض ايراداتها العام ٢٠٠٦م بمبلغ (۷,۰۰۸,٦٠٦) ريالات. ۱۱/۹ وبعد اطلاع المصلحه علي استيناف المكلف اكد ممثلوها علي التمسك بوجهه نظر المصلحه اهدار حسابات عام ٢٠٠٦م واجراء الربط بالاسلوب التقديري، واضاف ممثلو المصلحه بمذكرتهم المؤرخه في ١٤٣١/٦/١٥ه، فيما يتعلق بسؤال اللجنه هل قبلت المصلحه بالتخفيض الذي اجراه المكلف علي ايراداته عند اجراء الربط، افادت المصلحه بانها لم تقبل بالتخفيض الذي اجراه المكلف علي ايراداته عند اجراء الربط، حيث ان المكلف قدم اقراره الضريبي لعام ٢٠٠٦م مصرحا عن ايرادات بمبلغ (٨٢,٧٥٤,٤٠٧) ريالات ايرادات من النشاط الرييسي اضافه الي مبلغ (٣٧٥,٧٢٩) ريالا ايرادات اخري وقد تم فحص حسابات المكلف ميدانيا وتبين ان الايرادات مطابقه للاقرار كما هو مدون في محضر الفحص الميداني، وبخصوص ما ذكره المكلف بلايحه الاستيناف رقم (٢١٥١-١٠) وتاريخ ١٤٣١/٢/٢٦ه من انه صرح عن ايرادات بالزياده بمبلغ (۷,۰۰۸,۱۰۱) ريالا من عقده مع شركه (ب) وانه قدم مصادقه من جهه التعاقد ........ ...... بان قيمه العقد الاصليه تبلغ ( ۲۳۱,۹۸٦,٢٥٠) ريالا، وان التصريح عن الزياده كان بالخطا، فان المصلحه في هذا الخصوص تؤكد بان المكلف لم يقدم جديد حيث قدم بيان متابعه العقود وصرح فيه بان القيمه الاصليه للعقد ( ٢٣١,٩٨٦,٢٥٠) ريالا، وان هناك تعديلات بالزياده بمبلغ (۷,۰۰۸,۱۰۱) ريالات، كما ان المصلحه اشعرت المكلف بالربط بموجب الخطاب رقم (١٢/٥٦٤٤) وتاريخ ١٤٢٨/١١/٤ه الذي احتسبت بموجبه ارباح عام ٢٠٠٦م بمبلغ (٨٣,١٣٠,١٣٦) ريالا ولم يعترض المكلف علي بند الايرادات وهو ما اكده بلايحه استينافه المشار اليها اعلاه، في ان هذه النقطه لم تكن محل خلاف ولم يعترض عليها، ولذلك فان ما يطلبه المكلف بهذا الشان يعد اعتراضا جديدا وبالتالي يكون مقدما بعد انتهاء المهله النظاميه المحدده (بستين) يوما من تاريخ استلامه للربط، وقدمت المصلحه صورا من المستندات التي طلبتها اللجنه وتتمثل في صوره الاقرار الضريبي لعام ٢٠٠٦م، وبيان متابعه العقود لعام ٢٠٠٦م المعدل، محضر اعمال الفحص الميداني، الربط الضريبي المرفق بخطاب المصلحه رقم (٢١/٥٦٢٤) وتاريخ ١٤٢٨/١١/٤ه. راي اللجنه: بعد اطلاع اللجنه علي القرار الابتدايي، وعلي الاستيناف المقدم، وما قدمه الطرفان من دفوع ومستندات، تبين للجنه ان محور الاستيناف ذو شقين الاول يتعلق بما يراه المكلف من ان اصدار اللجنه الابتداييه هذا الحكم في هذه المساله بعد تجاوزا لما تم الاعتراض عليه حيث كان الخلاف والاعتراض فقط في مساله اهدار الحسابات والربط التقديري ولم يتم التطرق الي التعديل في الايرادات، والثاني يكمن في طلب المكلف قبول التعديلات في بند (الايرادات التي اوصي بها المراجع الخارجي عند مراجعته الدفاتر وسجلات الشركه الماليه لعام ٢٠٠٦م واخذها في الاعتبار وتعديل الاقرار الضريبي لعام ٢٠٠٦م بها وقبول الخساير التي اظهرها خطابه رقم (٧/٢٦٨٤) وذلك استنادا للفقرتين (۱۰۹۹) من الماده (٥٩) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه الدخل التي تجيز للمكلف المطالبه بتصحيح اي خطا في الاقرار الضريبي، في حين تؤكد المصلحه علي طلبها اهدار الحسابات واجراء الربط بالاسلوب التقديري لعام ٢٠٠٦م، وتطالب فيما لو تم تاييد المكلف في طلبه الربط بموجب الاقرار الضريبي المبني علي القوايم الماليه المراجعه بعدم قبول التعديل الذي يطالب به المكلف في الايرادات علي الاقرار الضريبي لعام ٢٠٠٦م للاسباب الموضحه عند عرض وجهه نظر الطرفين. وبعد الدراسه واطلاع اللجنه علي مذكره الاعتراض المقدمه من المكلف بالخطاب رقم (٧/٢٢٦٥) وتاريخ ١٤٢٨/١٢/٢٩ه وعلي ما ورد في القرار الابتدايي تبين للجنه ان ما تضمنته المستندات المذكوره اعلاه بعد اعتراضا علي التعديلات التي لم تقبلها المصلحه عند اجراء الربط، وحيث ان هذه اللجنه قد وافقت في البند السابق من هذا القرار علي الاخذ باقرار المكلف المقدم بتاريخ ١٤٢٨/٤/١٣ه المبني علي القوايم الماليه غير المراجعه، فانها بالتالي تري الاخذ بما ورد فيه دون اي تعديل او تصحيح لانه كان بامكان المكلف ان يقدم الاقرار بناء علي قوايمه الماليه المراجعه خاصه وانه قد تمت المصادقه عليها من قبل المراجع القانوني الخارجي قبل تقديم الاقرار. لذا تري اللجنه رفض استيناف المكلف في طلبه تعديل اقراره الضريبي لعام ٢٠٠٦م المقدم للمصلحه بتاريخ ١٤٣٨/٤/١٣ه، وتاييد القرار الابتدايي فيما قضي به في هذا الخصوص. ۱۱/۱۰ # القرار: لكل ما تقدم قررت اللجنه الاستينافيه الضريبيه ما يلي: اولا : قبول الاستينافين المقدمين من مصلحه الزكاه والدخل ومن شركه (ا) علي قرار لجنه الاعتراض الابتداييه الزكويه الضريبيه الاولي رقم (٢٠) لعام ١٤٣٠ه من الناحيه الشكليه. ثانيا : وفي الموضوع: 1. رفض استيناف المصلحه في طلبها اهدار الحسابات لعام ٢٠٠٦م واجراء الربط بالاسلوب التقديري وفقا للحيثيات الوارده في القرار، وتاييد القرار الابتدايي فيما قضي به في هذا الخصوص. 2. رفض استيناف المكلف في طلبه تعديل اقراره الضريبي لعام ٢٠٠٦م المقدم للمصلحه بتاريخ ١٤٢٨/٤/١٣ه، وتاييد القرار الابتدايي فيما قضي به في هذا الخصوص. ثالثا: يكون هذا القرار نهاييا وملزما ما لم يتم استينافه امام ديوان المظالم خلال مده (ستين) يوما من تاريخ ابلاغ القرار. وبالله التوفيق.... ۱۱/۱۱