moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 4 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه التاسعه وبناء علي القضيه رقم 2343 لعام 1443ه المقامه من/ شركه فتكر للتجاره الدوليه سجل تجاري (...) ضد/ مجموعه حسن محمد حسن الزهراني للتجاره سجل تجاري (...) القاضي وليد بن محمد الشهري رييسا القاضي سالم بن عبدﷲ بن عبدالعزيز السلمان عضوا القاضي مهند بن حمد المقبل عضوا (الوقايع) فاصدرت الدايره الاستينافيه الخامسه بهذه المحكمه حكمها المنتهي الي "اولا: نقض حكم الدايره التاسعه بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر بتاريخ 5/4/1443ه في القضيه رقم 2343 لعام 1443ه القاضي برفض هذا الطلب. ثانيا: اعاده القضيه للدايره التاسعه بالمحكمه التجاريه بالرياض"، وذلك وفقا لما هو موضح بالاسباب. ثم احالت دايره الاستيناف المعامله لهذه الدايره، وقد اطلعت الدايره علي الطلب ومرفقاته، ورات صلاحيه الفصل فيه، وعليه فقد قررت رفع الجلسه للمداوله. (الاسباب) بما ان الطلب الماثل امام الدايره الابتداييه احيل من دايره الاستيناف الموقره بعد نقض الحكم الابتدايي وذلك لاعاده النظر وفق ما اشير اليه؛ وبما ان الماده (218) من نظام الافلاس نصت علي: "تنظر محكمه الاستيناف في الاعتراض وتقضي بتاييده او نقضه، وتفصل في حال النقض في الدعوي بحكم غير قابل للطعن باي طريق"، كما ان القواعد المنظمه لاجراءات قضايا الافلاس في المحاكم التجاريه الصادره بقرار معالي وزير العدل رقم (6421) وتاريخ 21/3/1441ه اوجبت علي محكمه الاستيناف نظر موضوع الطلب في حال نقض الحكم الابتدايي، حيث نصت الماده (18/3) من القواعد المشار اليها علي: "اذا رات محكمه الاستيناف ما يستوجب نقض الحكم، او القرار؛ فتفصل في موضوع الحكم، او القرار بعد المرافعه بحكم غير قابل للاعتراض باي طريق .."، ويتضح مما سبق ان المنظم لم يجز لدايره الاستيناف ان تعيد الدعوي للدواير الابتداييه في اي حال من الاحوال اذا رات نقض الحكم الصادر منها، وعليه فان الدايره الابتداييه غير مختصه باعاده النظر في هذا الطلب، وينعقد الاختصاص بالنظر في موضوع الطلب لدايره الاستيناف. (منطوق الحكم) حكمت الدايره: بعدم اختصاصها بنظر هذه الدعوي.