moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الطلبات والاوامر الاولي وبناء علي القضيه رقم 8581 لعام 1442 ه المقامه من/ (...) ضد/ (...) (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان المدعي وكاله تقدم الي المحكمه بطلب ضد المدعي عليه كان نصه ما يلي: (حيث انه بتاريخ 5 /8 / 1435ه تعاقد موكلي مع المدعي عليه بموجب عقد مقاوله علي استخراج ترخيص كساره، ومقاوله انشاء موقع وبناء علي ملحق لتنفيذ اعمال مقاولات بالقرب من موقع كسارات (...) في مدينه (...)، بقيمه اجماليه قدرها (1,500,000) ريال، دون تحديد مده معينه، وقد باشر موكلي العمل في 10 /8 / 1435ه، وحيث ان المدعي عليه يماطل في ما قام موكلي بتنفيذه من الاعمال لصالحه، لذا فقد اضطر الي اقامه هذه الدعوي لاثبات حاله الاعمال المنفذه منه لصالح المدعي عليه، حسب الضوابط والشروط المتفق عليها للموقعين، وهي كالاتي:- 1 - رفع مساحي للموقعين بالكامل من قبل المهندسين المتخصصين، والدليل (...) و الصادر برقم 102/ 13840/ 1435 وتاريخ 27 / 9/ 1435ه، والمتضمن احداثيات الموقعين والتي بداخل الخطاب والتي قامت برفعه وكاله (...) بناء علي ما تم تقديمه من طرفنا. 2 - تجهيز الخرايط و طباعتها و تقديمها حسب مواصفات (...). 3 - تقديم جميع الاوراق حسب متطلبات (...) وعمل التالي: ا/ ادخال الاحداثيات علي نظام (...)و مدي مناسبه الموقعين وعدم التعارض مع مواقع اخري. ب/ عمل كروكيات مناسبه للموقعين. ج/ عمل تقرير الكفاءه الفنيه. د/ عمل تقرير الكفاءه الماليه. ه/ عمل جدول زمني مقترح للعمل. توفير الشبك والاعمده الحديديه، وهو موجود لدينا في المستودعات، وهذه من الاعمال التي قمنا بتنفيذها حسب العقد المبرم). وانتهي فيها الي طلب اثبات حاله الاعمال المنفذه من موكله لصالح المدعي عليه حسب البيان الوارد بصحيفه الدعوي، فاجرت المحكمه اللازم ومن ثم احيلت الي هذه الدايره، وباشرت نظرها علي النحو المثبت بمحضر الضبط. حيث عقد لها جلسه عن بعد عبر الاتصال المريي في هذا اليوم، وفيها حضر طرفي الدعوي الاصلاء كما حضر وكيل المدعي عليه بموجب الوكاله رقم (...)، ثم سالت الدايره المدعي اصاله عن دعواه؟ فاحال علي ما ورد في صحيفه الدعوي، وبسؤاله هل قام بتنفيذ اعمال مقاوله لصالح المدعي عليه؟ فذكر بانه لم يقم بتنفيذ اي عمل، وذلك لرفض المدعي عليه اكمال الاعمال. وبعرض ذلك علي المدعي عليه ذكر بانه يدفع بطلب الحكم بعدم جواز نظر هذه الدعوي لسابقه الفصل فيها، بموجب الحكم في القضيه رقم 7708 لعام 1439ه في الدايره التجاريه الواحد والعشرون في هذه المحكمه، والتي حكمت بعدم قبول الدعوي لكون الدعوي غير محرره، ثم عقب المدعي بان هذه الدعوي المقامه منه في سبيل تحرير الدعوي، وبسؤاله هل لديه ما يود اضافته فقرر الاكتفاء، ولصلاحيه الدعوي للفصل فيها رفعت الجلسه للمداوله. (الاسباب) لما كان النظر في الدعاوي المستعجله يستدعي بحثا خاصا علي سبيل الاستعجال والثبوت وعدم التدارك في طبيعه الطلب المقدم, وان تكون مبنيه علي مستندات وبينات تؤيدها، وحيث انه بالنظر في طلب المدعي لم تجد فيه الدايره ذلك, حيث انه اتي مجردا من اي بينه تعضده وتسنده، وبالتالي فان نظر الدايره في الطلب المستعجل يقوم ويقتصر علي النظر في اركانه وهي وجود حاله الاستعجال، والجديه, وخوف الضرر المحدق, مع عدم التدارك وفواته علي صاحبه، وبما ان المدعي لم يقدم ما ينهض للخروج من الاصل، ولم يقدم اي مبرر لطلبه يخشي عليه فوات الوقت او يخشي فيه من وقوع ضرر؛ مما تقرر معه الدايره الي رفض الطلب العاجل المقدم منه، لا سيما وانه لا توجد اعمال مقاوله منفذه لاثبات حالتها وفق ما ذكره في صحيفه دعواه، وبالتالي يكون طلبه هنا لا محل له صحيح يمكن ايقاعه عليه. (منطوق الحكم) لذلك حكمت الدايره: برفض هذه الدعوي المستعجله رقم 8581 لعام 1442ه؛ لما هو موضح بالاسباب . وبﷲ التوفيق، وصلي ﷲ علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.