gstc_gov_sa · decision · processed · 22 chunks
قرارات اللجان الضريبيه لعام 2021 م لجنه الفصل الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه ضريبه القيمه المضافه القرار رقم (۱۱۳۱-۲۰۲۱-۷۵) الصادر في الدعوي رقم (٣٤٨٦٦-٢٠٢١-٧) القيمه المضافه في مدينه جده المفاتيح : ضريبه القيمه المضافه - المده النظاميه - اضافه مبيعات - استبعاد مشتريات - غرامه الخطا في الاقرار - غرامه التاخر في السداد - قبول الدعوي شكلا لتقديمها خلال المده النظاميه - رفض اعتراض المدعي. الملخص: اعتراض المدعي علي قرار الهييه العامه للزكاه والضريبه والجمارك بشان اضافه مبيعات واستبعاد كامل مشترياته، وغرامه الخطا في الاقرار، وغرامه التاخر في السداد للفتره الضريبيه المتعلقه بالربع الاول من عام ٢٠٢٠م - ردت الهييه بانها قامت بفحص الفتره محل الاعتراض وتبين لها وجود فروقات ناتجه عن مخالفه المدعي للنصوص النظاميه وذلك لوجود مبيعات لم يفصح عنها بالاقرار محل الاعتراض حيث قام بتعديل اقراره وتقديم اقرارا صفريا، وبعد فحص اعتراضه قام بتزويد الهييه ببيان مبيعات وتم طلب عينه من فواتير المبيعات ولم يقم بتزويد الهييه بها، وعليه تم اعتماد بيان المبيعات الذي قدمه المدعي وفقا للنصوص النظاميه مما نتج عنه اعاده تقييم الفتره الضريبيه وتخضيع المبيعات المحليه الخاضعه للنسبه الاساسيه واصدار اشعار تقييم نهايي لفتره الربع الاول ٢٠٢٠م، واحتساب الغرامه المترتبه علي ذلك وفقا للنصوص النظاميه وغرامه الخطا في تقديم الاقرار - دلت النصوص النظاميه علي ان الدعوي اذا قدمت من ذي صفه، وخلال المده المقرره نظاما، يتعين قبول الدعوي شكلا - ثبت للدايره انه فيما يتعلق بالبند (1) فقد تبين ان المدعي لم ينكر ما جاء برد المدعي عليها ولم يقدم اي مستندات تثبت عدم صحه ما اسست عليه المدعي عليه قرارها في اضافه المبيعات - وفيما يتعلق بالبند (۲) فقد تبين عدم اقرار المدعي عن اي مبالغ ضمن بند المشتريات المحليه الخاضعه للضريبه بالنسبه الاساسيه ولم تقم المدعي عليها باجراء اي تعديل - وفيما يتعلق بالبند (۳) فقد تبين ان هذا البند متعلق بالبنود السابقه من هذا القرار - وفيما يتعلق بالبند (٤) فقد تبين ان هذا البند متعلق بالبنود السابقه من هذا القرار - مؤدي ذلك قبول الدعوي شكلا - رفض اعتراض المدعي في كل البنود - اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده (٤٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. المستند: قرارات اللجان الضريبيه لعام 2021 م * الماده: (١/٤٢)، (٤٣) من نظام ضريبه القيمه المضافه الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (م/١١٣) بتاريخ ١٤٣٨/١١/٠٢ه. الوقايع : الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله وعلي اله وصحبه وسلم، وبعد: في يوم الثلاثاء بتاريخ ١٤٤٢/١١/١٩ه الموافق ٢٠٢١/٠٦/٢٩م اجتمعت الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في محافظه جده.... وذلك للنظر في الدعوي المقامه من (...) ضد الهييه العامه للزكاه والدخل، وحيث استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان الضريبيه برقم ( ٢٠٢١-٣٤٨٦٦- تلخص وقايع هذه الدعوي في ان ... (سعودي الجنسيه هويه وطنيه رقم (...) بصفته مالكا لمؤسسه (.... للسفر والسياحه) سجل تجاري رقم (...) تقدم بلايحه دعوي تضمن اعتراضه علي قرار المدعي عليها في اضافه مبيعات بقيمه (٩٦٨,١٢٦,٧١) ريال، وعلي استبعاد الهييه لكامل مشترياته البالغه بقيمه (۹۱۱,۰۸۸,۵٧) ريال، وغرامه الخطا في الاقرار، وغرامه التاخر في السداد للفتره الضريبيه المتعلقه بالربع الاول من عام ٢٠٢٠م. وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليها اجابت علي النحو الاتي: "اولا : قامت الهييه بالفحص علي الفتره محل الاعتراض وتبين لها وجود فروقات ناتجه عن مخالفه المدعي لاحكام الماده (١٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه ونصها : تفرض الضريبه علي كافه التوريدات الخاضعه للضريبه من السلع والخدمات التي يقوم بها اي شخص خاضع للضريبه في المملكه في سياق ممارسه النشاط الاقتصادي... وذلك لوجود مبيعات لم يفصح عنها بالاقرار محل الاعتراض حيث قام بتعديل اقراره وتقديم اقرار صفريا، وبعد فحص اعتراضه، قام بتزويد الهييه بيان مبيعات وتم طلب عينه من فواتير المبيعات ولم يقم بتزويد الهييه بها، وعليه تم اعتماد بيان المبيعات الذي قدمه المدعي وفقا لاحكام الماده ١٤ من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه. ثانيا: وحيث تبين للهييه بعد تقديم المدعي سجلات المبيعات عن الفتره الضريبيه محل الدعوي بوجود مبيعات اعلي من الاقرار مع عدم وجود ميزان مراجعه، مما نتج عنه اعاده تقييم الفتره الضريبيه وتخضيع المبيعات المحليه الخاضعه للنسبه الاساسيه واصدار اشعار تقييم نهايي لفتره الربع الاول ٢٠٢٠م، واحتساب الغرامه المترتبه علي ذلك وفقا لاحكام الماده الثالثه والاربعون من نظام ضريبه القيمه المضافه التي نصت علي انه يعاقب كل من لم يسدد الضريبه المستحقه خلال المده التي تحددها اللايحه بغرامه تعادل (0%) من قيمه الضريبه غير المسدده عن كل شهر او جزء منه لم تسدد عنه الضريبه. وغرامه الخطا في تقديم الاقرار وذلك استنادا علي الفقره (١) من الماده (٤٢) من نظام ضريبه القيمه المضافه والتي نصت علي انه يعاقب كل من قدم الي الهييه اقرارا ضريبيا خاطيا، او قام بتعديل اقرار ضريبي بعد تقديمه، او قدم اي مستند الي الهييه يخص الضريبه المستحقه عليه ونتج عن ذلك خطا في احتساب مبلغ الضريبه اقل من المستحق، بغرامه تعادل (٥٠%) من قيمه الفرق بين الضريبه المحتسبه والمستحقه. وبناء علي ما تقدم فان اجراء الهييه باعاده التقييم صحيح لكون المدعي لم يفصح عن المبيعات من الفتره محل الاعتراض. الطلبات : الحكم برفض الدعوي". # قرارات اللجان الضريبيه لعام 2021 م وبعرض المذكره الجوابيه للمدعي عليها علي المدعي اجاب بالاتي: "الاقرار محل النظر يخص الربع الاول من عام ٢٠٢٠م ويتم تقديمه من بدايه شهر ابريل ٢٠٢٠م ويستحق السداد حتي ٢٠٢١/٧/٣١ ( طبقا لفتره السماح التي قدمتها الهييه) وحيث ان البيانات لم تكن متوفره وجاهزه بسبب اغلاق مكاتبنا قمنا بتقديم اقرار صفري حتي نتمكن من تجهيز البيانات والحسابات ثم نقوم بتعديل الاقرار وقد قامت الهييه بطلب معلومات اضافيه تخص الفتره المذكوره ومنذ اللحظه التي طلبت هذه المعلومات قد اصبح الاقرار غير قابل للتعديل من قبلنا وارفقنا البيانات والمعلومات الاضافيه المطلوبه في الاقرار وهي بيان تفصيلي بالمبيعات الخاضعه للنسبه الاساسيه للضريبه وكشوف الحسابات البنكيه ولكننا قد فوجينا بقرار الهييه باعتماد قيمه المبيعات الخاضعه للضريبه والمرسله للهييه من قبلنا وحذف المشتريات الخاضعه للضريبه واعتبارها صفر دون ان تطلب عينات من هذه المبيعات او عينه للمشتريات، ونحن نتساءل كيف تتحقق المبيعات دون مشتريات حيث اننا وكاله سفر ونقوم باستخدام نظام حجز الكتروني حيث انه في اللحظه التي نقوم بعمل حجز تذكره نكون قد قمنا ببيع التذكره للعميل وشراءها من المورد ووفقا لذلك لا يمكن بيع تذكره دون شرايها. وفي يوم الثلاثاء ١٤٤٢/١١/١٩ه الموافق ٢٠٢١/٠٦/٢٩م، افتتحت الجلسه الاولي للدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في محافظه جده والمنعقده عبر الاتصال المريي طبقا لاجراءات التقاضي المريي عن بعد؛ استنادا علي ما جاء في البند رقم (٢) من الماده الخامسه عشره من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم ( ٢٦٠٤٠) وتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ه؛ في تمام الساعه الخامسه مساء للنظر في الدعوي المقامه من ... هويه وطنيه رقم (...) سجل تجاري رقم (...) ضد المدعي عليها، وبالمناداه علي اطراف الدعوي حضر ... (سعودي الجنسيه بموجب هويه وطنيه رقم (...) وبصفته وكيل عن المدعيه بموجب وكاله رقم (...)، وحضر ... (سعودي الجنسيه بموجب هويه وطنيه رقم (...) بصفته ممثلا عن المدعي عليها هييه الزكاه والضريبه والجمارك) بموجب خطاب التفويض رقم (...) وتاريخ ... والصادر من وكيل المحافظ للشؤون القانونيه، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعواه اجاب وفقا لما ورد في اللايحه المقدمه للامانه العامه للجان الضريبيه والتمسك بما ورد فيها وبسؤال ممثل المدعي عليها عن رده اجاب بالتمسك بما ورد في مذكره الرد. وبسؤال طرفي الدعوي عما يودان اضافته، قررا الاكتفاء بما تم تقديمه سابقا، وعليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله، تمهيدا لاصدار القرار. ## الاسباب بعد الاطلاع علي اوراق الدعوي وبعد التدقيق، وبعد الاطلاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) بتاريخ ١٤٢٥/١/١٥ه وتعديلاته، ولايحته التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (١٥٣٥) بتاريخ ١٤٢٥/٦/١١ه وتعديلاتها، واستنادا لنظام ضريبه القيمه المضافه الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م ۱۱۳) وتاريخ ١٤٣٨/١١/٢ه وتعديلاته، وعلي اللايحه التنفيذيه للنظام الصادره بقرار من مجلس اداره الهييه العامه للزكاه والدخل برقم (۳۸۳۹) وتاريخ ١٤٣٨/١٢/١٤ه وتعديلاتها، وعلي قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي # قرارات اللجان الضريبيه لعام 2021 م الكريم رقم (٢٦٠٤٠) وتاريخ ١٤٤١/٠٦/١١ه، وعلي الاتفاقيه الموحده لضريبه القيمه المضافه لدول مجلس التعاون الخليجي، والانظمه واللوايح ذات العلاقه. من حيث الشكل : لما كان المدعي يهدف من دعواه الي الغاء قرار هييه الزكاه والضريبه والجمارك بشان غرامه مخالفه النظام او اللايحه وذلك استنادا الي نظام ضريبه القيمه المضافه ولايحته التنفيذيه، وحيث ان هذا النزاع يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه بموجب المرسوم الملكي رقم (م/١١٣) وتاريخ ١٤٣٨/١١/٢ه، وحيث ان النظر في مثل هذه الدعوي مشروطا بالاعتراض عليه خلال (۳۰) يوما من تاريخ الاخطار به وحيث ان الثابت من مستندات الدعوي ان المدعي تبلغ برفض اعتراضه امام المدعي عليها بتاريخ ٢٠٢٠/١٢/٢٢م، وقيدت دعواه لدي الامانه العامه للجان الضريبيه بتاريخ ٢٠٢١/٠١/٢٠م، مما تكون معه الدعوي قد قدمت خلال المده النظاميه واستوفت اوضاعها الشكليه ومما يتعين معه قبول الدعوي شكلا. من حيث الموضوع : فانه بتامل الدايره في اوراق الدعوي واجابه طرفيها بعد امهالهما ما يكفي لابداء وتقديم ما لديهما، وفيما يتعلق باعتراض المدعي علي اضافه المدعي عليها مبيعات بقيمه (٩٦٨,١٢٦,٧١) ريال للفتره الضريبيه المتعلقه بالربع الاول من عام ٢٠٢٠م، وبعد الاطلاع علي اشعار التقييم النهايي للفتره الضريبيه المتعلقه بالربع الاول من العام ٢٠٢٠م ثبت للدايره بان الهييه اضافت مبيعات بقيمه (٩٦٨,١٢٦,٧١) ريال تحت بند المبيعات المحليه الخاضعه للضريبه بالنسبه الاساسيه، حيث قامت بالتعديل بناء علي الفروقات بين ما تم الاقرار عنه وبين سجلاته، ولما ان المدعي لم ينكر ما جاء برد المدعي عليها وانما اشار لعدم مطالبته من قبل الهييه بعينات المبيعات للفحص كما ذكرت في مذكره ردها الجوابيه ولم يقدم اي مستندات تثبت عدم صحه ما اسست عليه المدعي عليه قرارها في اضافه المبيعات، مما يثبت معه صحه قرار المدعي عليها. وفيما يتعلق باعتراض المدعي بشان استبعاد المدعي عليها لكامل مشترياته البالغه بقيمه (٩١١,٠٨٨,٥٧) ريال للفتره الضريبيه المتعلقه بالربع الاول من عام ٢٠٢٠م حيث ثبت للدايره بعدم اقرار المدعي عن اي مبالغ ضمن بند المشتريات المحليه الخاضعه للضريبه بالنسبه الاساسيه ولم تقم المدعي عليها باجراء اي تعديل مما يقرر معه رفض الدعوي. وفيما يتعلق باعتراض المدعي علي غرامه مخالفه الخطا في الاقرار، وحيث ما تم ذكره في البنود السابقه قد بني عليه في هذه المخالفه مما يثبت معه صحه قرار المدعي عليها وذلك بالاستناد علي الفقره (1) من الماده (٤٢) من نظام ضريبه القيمه المضافه علي انه "يعاقب كل من قدم الي الهييه اقرارا ضريبيا خاطيا، او قام بتعديل اقرار ضريبي بعد تقديمه، او قدم اي مستند الي الهييه يخص الضريبه المستحقه عليه ونتج عن ذلك خطا في احتساب مبلغ الضريبه اقل من المستحق، بغرامه تعادل ( ٥٠%) من قيمه الفرق بين الضريبه المحتسبه والمستحقه". وفيما يتعلق باعتراض المدعي علي غرامه التاخر في السداد المتعلق الربع الاول لعام ٢٠٢٠م، وحيث ما تم ذكره في البنود السابقه قد بني عليه في هذه المخالفه مما يثبت معه صحه قرار المدعي عليها وذلك بالاستناد علي الماده (٤٣) من نظام ضريبه القيمه المضافه علي: "يعاقب كل من لم يسدد الضريبه المستحقه خلال المده التي تحددها اللايحه بغرامه تعادل (0) من قيمه الضريبه غير المسدده، عن كل شهر او جزء منه لم تسدد عنه الضريبه." # قرارات اللجان الضريبيه لعام 2021 م ## القرار وبناء علي ما تقدم وعملا باحكام الاتفاقيه الموحده ونظام ضريبه القيمه المضافه ولايحته التنفيذيه وقواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه قررت الدايره بعد المداوله بالاجماع: * رفض دعوي المدعي فيما يتعلق بالمبيعات المحليه الخاضعه للضريبه بالنسبه الاساسيه المتعلقه بالربع الاول من عام ٢٠٢٠م. * رفض دعوي المدعي فيما يتعلق بالمشتريات المحليه الخاضعه للضريبه بالنسبه الاساسيه المتعلقه بالربع الاول من عام ٢٠٢٠م. * رفض دعوي المدعي فيما يتعلق بغرامه الخطا في الاقرار الناتجه عن اعاده تقييم فتره الربع الاول من عام ٢٠٢٠م. * رفض دعوي المدعي فيما يتعلق بغرامه التاخر في السداد الناتجه عن اعاده تقييم فتره الربع الاول من عام ٢٠٢٠م. صدر هذا القرار حضوريا بحق الطرفين، وقد حددت الدايره ثلاثون يوما موعدا لتسلم نسخه القرار، وللدايره ان تمدد موعد التسليم لثلاثون يوما اخري حسبما تراه، ويعتبر هذا القرار نهاييا وواجب النفاذ وفقا لما نصت عليه الماده (الثانيه والاربعون من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. وصل اللهم وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.