tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / debt_recovery

حكم رقم 4530101333 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks

date_gregorian=2023-08-20 date_hijri=1439-02-25 document_type=ruling entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:1047d2ef-5dcf-43eb-9ae9-1a13d862c9dc entity=legal_basis:royal_order:14388 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=debt_recovery validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: 
فلدي الدايره التاسعه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 4530101333 لعام 1445 ه 
المدعي: 
شركه (...) للاغذيه
المدعي عليه :
شركه (...) التجاريه
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها بانه تعاقد اطراف الدعوي علي ان تقوم موكلته بتوريد خضار وفاكهه للمدعي عليها بثمن اجمالي قدره (8,377.60) ثمانيه الاف وثلاث ميه وسبعه وسبعون ريالا وستون هلله لم يسدد منه شيء، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع، وطالب بالزام المدعي عليها بسداد المبلغ المستحق وقدره (8,377.60) ثمانيه الاف وثلاث ميه وسبعه وسبعون ريالا وستون هلله، وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: 1- عدد (15) فاتوره صادره من المدعيه وممهوره بختم منسوب للمدعي عليها. 2- كشف حساب للمدعي عليها لدي المدعيه بمبلغ قدره (8,377.60) ثمانيه الاف وثلاث ميه وسبعه وسبعون ريالا وستون هلله، علي اوراق المدعيه. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في 1445/02/01ه وملخصها: حضر وكيل المدعيه ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها. وقررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه.
الاسباب:
تاسيسا لما سبق، وقد حصر وكيل المدعيه طلباته في الزام المدعي عليها بسداد المبلغ المستحق وقدره (8,377.60) ثمانيه الاف وثلاث ميه وسبعه وسبعون ريالا وستون هلله، وحيث تبلغت المدعي عليها عن طريق النظام، كما هو مبين في اوراق القضيه، وهذا تبليغ منتج لاثاره بناء علي الامر الملكي رقم: (14388) وتاريخ 25/02/1439 ه، القاضي بالموافقه علي جواز استعمال الوسايل الالكترونيه في التبليغات القضاييه ومن ضمنها الرسايل النصيه المرسله عبر الهاتف المحمول الموثق، وما بينته الفقره (2) من ذات الامر الملكي من انه يترتب علي التبليغ بالوسايل المنصوص عليها في الفقره (1) اعلاه ما يترتب علي التبليغ بالطرق المقرره في الانظمه القضاييه، ويعد التبليغ بتلك الوسايل تبليغا للشخص المرسل اليه ، وحيث قررت الدايره السير في الدعوي حضوريا في حق المدعي عليها بناء علي الماده (1/30) من نظام المحاكم التجاريه، ونصها: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك). ولما كان المدعي وكاله يدعي توريد موكلته البضاعه محل الدعوي وفقا لما ورد في لايحه الدعوي، وحيث قدم في سبيل اثبات الدعوي الفواتير المطبوعه علي اوراق موكلته والممهوره بالختم المنسوب لممثل المدعي عليها، ومثلت المبلغ بمجموعها محل المطالبه، وحيث استقر العرف التجاري علي اعتبار ان التوقيع علي الفواتير او الختم عليها دلاله علي استلام ما جاء في مضمونها، ، كما تاخذ الدايره باعتبارها تخلف المدعي عليها عن ايداع الجواب قبل موعد الجلسه الاولي وتخلفها عن الحضور في الجلسه المنعقده لنظر الدعوي حيث نصت الفقره الثانيه من الماده الحاديه والعشرون من نظام الاثبات علي : اذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، او امتنع عن الاجابه بغير مسوغ معتبر، استخلصت المحكمه ما تراه من ذلك، وجاز لها ان تقبل الاثبات بشهاده الشهود والقراين في الاحوال التي لا يجوز فيها ذلك ونصت الفقره الثالثه علي : يسري حكم الفقره (2) من هذه الماده علي من تخلف عن الحضور في الدعوي او امتنع عن الاجابه عنها ، مما يؤيد بمجموع ما سبق صدق دعوي المدعيه اذ لو كان للمدعي عليها دفع بالسداد او الابراء او الانكار لما اسقطت عن نفسها فرصه الدفاع بذلك، مما تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد في منطوقه.
نص الحكم:
فلكل ما تقدم، حكمت الدايره بالزام شركه (...) التجاريه سجل تجاري رقم (...) بدفع مبلغ قدره (8,377.60) ثمانيه الاف وثلاث ميه وسبعه وسبعون ريالا وستون هلله ل/ شركه (...) للاغذيه سجل تجاري رقم (...)، وبالله التوفيق.