tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / tax_procedures

231203 2024 Cf

gstc_gov_sa · decision · processed · 10 chunks

date_gregorian=2023-11-03 date_hijri=1446-06-99 document_type=decision entity=legal_basis:royal_decree:41 entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=legal_basis:royal_order:25711 entity=legal_basis:minister_decision:106 entity=format:application/pdf entity=committee:اللجنة الجمركية الاستئنافية entity=document_number:م/41 entity=document_number:م/41 language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=tax_procedures validity_confidence=0.0
بسم الله الرحمن الرحيم
اللجه الجمركيه الاستنافيه بالارياض
CR-2024-231203: قرار رقم
CF-2024-231203: الصادر في الدعوي رقم:
في الدعوي المقامه
المستانف
من / المتهم
المستانف ضده
ضد / المتهم
الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، وعلي الله وحبه وسلم، وبعد:
انه في يوم الخميس الموافق 2024/10/31، عقدت اللجنه الجمركيه الاستثنافيه بالرياض جلستها بموجب قرار وزير
الماليه رقم (106-99-1446) بتاريخ 1446/01/17 من:
رييسا
... / الاستاذ
عضو
... / الاستاذ
عضوا
... / الدكتور
وذلك للنظر في الاستثناف علي القرار الابتدايي رقم (CTR-2024-185051) الصادر عن اللجنه الجمركه الابتداييه الثالثه
بالرياض، المقدم من / ... هويه وطنيه رقم ( ... ) حامل ترخيص المحاماه رقم ( ... )، بصفته وكيلا عن المستانف بموجب
الوكاله رقم (....) الصادره في تاريخ 14/14/15.
الوقايع
تتلخص الوقايع في ان المستانف امام دعواه امام اللجنه الابتداييه ضد وكيله - المستانف ضده - الذي قام بتوكيله
لمراجعه جميع الدواير الحكوميه بموجب اتفاق شفوي علي ان يقوم المستانف باصدار وكاله لم ان اجل استقدام
العماله فقط الا ان المستانف ضدهم قام بمخافه الاتفاق وقام باصدار سجل تجاري باسم مؤسسه ... كما قام
با ستيراد عده ارسالات تربي عليها صدور عده قارات جمركيه بمجموع غرامات يبلغ مليون وثمانه الف ريال تقريبا
ويطلب نقل هذه الغرامات الي وکيله - المستانف ضد ۰ - wed اصدت اللجنه الابتداييه قاراها بعدم اختصاص اللجنه
ولاييا بنظر الدعوي تاسيسا منها علي ان موضعي لدي نقرال العامات المحكوم بها من قبل اللجان الجمركيه
الابتداييه والمويه بالقرارات الاستينافيه والتي اسبحت نهايبه واجبه النفاذ، وحيث ان الدعوي مدنيه تتعلق
بمحاسبه الموكل لوكيله بما الحقه من ضرر بموكله وهي من الدعاوي التي يختي بنظرها القضاء العام طبقا للماده
(25) من نظام القضاء والتي تقع خارج اختصاص اللجان الجمركيه وفقا لما هو منوص عليه في نظام الجمارك
الموحد وقواعد عمل اللجان الجمركيه.
Academic
www.gstc.gov.s: الموقع الالكتروني
الصفحه 1 من 3
8001220000: الرقم المجاني

بسم الله الرحمن الرحيم
اللجه الجمركيه الاستيافيه بالارياض
CR-2024-231203: قرار رقم
CF-2024-231203: الصادر في الدعوي رقم:
وبالطلاع اللجنه الجمركيه الاستيافيه علي لايحه الاستيافيه المقدمه تبين انها تثممن ما ملاحظه ان اللجنه الابتداييه
اخطت عندما قررت اخراج الدعوي محل الاستياف من اختصاصها مخالفه بذلك ما قرته اللجنه المشكله من المجلس
الاعلي للقضاء في قراها رقم (547) بتاريخ 1444/07/04 م- ب اختصاص اللجان الجمركيه بناء علي الماده (162) من
نظام الجمارك المود، وعليه يطلب قبول الاعتراض شكلا مرافعه واعاده النظر بالقرار الصادر.
وبطلب الابابه من المستثلف حده بتاريخ 2024/01/31 م وتمكنه من حقه في الرد لمده (45) يометا دون ان يتقدم بالجواب المطلوب، وبناء علي الفقره (1) من الماده (35) من قواعد عمل اللجان الزكويه والضريه والجمكريه قررت اللجنه الفصل في الدعوي في ضوء ما يتوافر لديها من مستندات.
وبعد الالطلاع علي ملف القضيه والاستيناف المقدم من قبل المستانف، تبين للجنه ان القضيه قد اsubseteqت جاهزه
للبعت فيها ببحالتها تلك بعد احاطه اللجنه بوقايع القضيه وكفايه ما تم تقدميمه لتكوين قناعتها والفصل فيها في
ZUWO MA KAN STANTAH TAQMA' ELLE BIN
الاسباب
بعد الالطلاع علي نظام الجمارك المودح لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه الموافق عليه بالمرسوم الملكي
رقم (م/41) بتاريخ 03/11/2023. وبعد الالطلاع علي قواعد عمل اللجان الزكويه والضروريه والحركه الصادره بالامر
الملكي رقم (25711) و تاريخ 8/04/2024 ه، والانظمه والوايح ذات العلاقه.
وحيث تم ابلاغ المسا-تاNF بالقرار الابتدايي بتاريخ 10/03/2024 م، وتقدم بالطعن علي القرار بتاريخ 10/30/2024 م.
فان ذلك يستبع قبول الاستيناف شكل لقديمه من ذي صفه خلال المده المقرره لاجراء بمWOب ما قررته الماده
(163) من نظام الجمارك الموحد.
وحيث ان موضوع الدعوي هو نقل الغرامات المحكوم بها من قبل اللجان الجمركيه الابتداييه والمؤيده بالقرارات
الاستينافيه والتي ابحت نهاييه واجبه النفاذ، ولما كانت الدعواي الجمركيه الصادر بها تلك القرارات هي دعاوي جزاييه
ومن المعلوم فقا وquضا بان العقوبه شخصيه لقواله تعالي (ولا تزر وازره وزر اخري), ولما كانت اختصاصات اللجان
الجمركيه محدده بما ورد في الماده (162) من نظام الجمارك الموقد الموافق عليه بالمرسوم الملكي رقم (m/1)
وتاريخ 03/11/2023 وquoadد عمل اللجان الزكويه والضريه والجريه والجريه الصادره بالامر الملكي رقم (25711) و تاريخ
بمحاسبه الوكيل بما الحقه من ضرر بموكله علي فرض حصه ثبوته، وذلك لان ما يتعلق بمسؤوليه الوكيل عن
الارساليات التي ادين بها المدعي سبق بحثها في قرار اللجنه الاستينافيه الذي اتهي الي مسؤوليه المدعي دون وكيله
علي التفصيل الوارد في ذلك القرار، وحيث قدم المستانغ قرار لجنه الفصل في تنازع الاختصاص بالمجلس الاعلي
I can't please
www.gstc.gov.s: الموقع الالكتروني
الصفحه 2 من 3
8001220000: الرقم المجاني

بسم الله الرحمن الرحيم
اللجه الجمركيه الاستثنافيه بالارياض
CR-2024-231203: قرار رقم:
CF-2024-231203: الصادر في الدعوي رقم:
للقضاء رقم (00547) وتاريخ 1444/07/04 ه، بشان الفصل في تناوع الاختصاص السلبي بين المحكمه العامه في الاحساء واللجنه الابتداييه الجمركيه بالارياض بشان "دعوي متعلقه بنقل ذمم قرارات مخالفات جمركيه علي الوكيل الشرعي" والذي اتهي الي ان القضيه من اختصاص اللجان الجمركيه باعتبار ان "حقيقيه دعوي المعي في اعتراض علي ما صدر بشانه من قرارات التغيرم التي يدعي عدم القيام بها والصادره من اللجان الجمركيه، وبالارغم من ان دعواه امام المحكمه العامه كانت تتعلق بمحاسبه وكيله وهي دعوي لمبه لا تختص اللجان الجمركيه بها، وباتالي فهي تختلف من نظام (قانون) عن دعوي نقل الذم المقدمه امام اللجان الجمركيه، وبناء علي ما جاء في احكام الماده (162) من نظام (قانون) الجمارك المودد لطول التعاون لدول الخليج العربيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/41 و تاريخ 3/1423/11/3، وما سبق ايضافه اعلمه، وحيث كان الامر كما ذكر فان ذلك يتقرار معه الغاء القرار الابتدايي محل الاستياناف وتقرير اختصاص اللجان الجمركيه بنظر الدعوي بناء علي قرار لجنه الفصل في تنا泽 ال-acصاص المشار اليها، الامر الذي يتعين معه الحكم برفض طببات المدعي، وعليه خلصت اللجنه الجمركيه الاستيانافيه الي تقرير ما ياتي: القرار
اولا: قبول الاستيانفه شكلا، من مقدمه/ ....، هويه وطنيه رقم (....)، ضد القرار الابتدايي رقم (CTR-2024-185051)
الصادر عن اللجنه الجمركيه الابتداييه الثالثه بالارياض.
ثانيا:})(وF) والموضوع، اغاء القرار الابتدايي محل الاستيانف، والحكم برفض طلبات المدعي، وذلك للاساب والحييات
الوارده في هذا القرار.
ويعد هذا القرار نهاييا: وفقا لاحكام الفقره (ثانيا) من الامر الملكي رقم (25711) وتاريخ 04/08
وصل اللهم وسلم علي نبينا محمد وعلي اله و صحبه اجمعين...
عضو
عضو
الدكتور/...
... الاستاذ/...
رييس اللجنه
... الاستاذ/...
هذه الوثيقه رسميه مستخرجه من النظام، وموقعه الكترونيا.
Academic
الموقع الالكتروني: الموقع
الصفحه 3 من 3
8001220000: الرقم المجاني