moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: بناء علي القضيه رقم ٤٧٧١٤٦٨٨٦٤لعام1448ه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار حكم فيها ان المدعيه تقدمت بلايحه دعوي ضد المدعي عليها تطلب الزامها بسداد مبلغ قدره (٣٦٥٧٧.٢٥) ريال، يمثل المتبقي من قيمه مواد للتغليف قامت بتوريدها اليها، كما طلبت الزامها بتعويض قدره (٥٠٠٠) ريال عن مصاريف التقاضي. وباشرت الدايره نظر الدعوي، وفي الجلسه حضر وكيل المدعيه، فيما تخلفت المدعي عليها عن الحضور رغم تبلغها، فقررت الدايره السير في الدعوي حضوريا في مواجهتها. وبسؤال وكيل المدعيه عن بينته، قدم اتفاقيه فتح حساب للتسهيلات البيعيه بالاجل ممهوره بختم المدعي عليها ومصدقه من الغرفه التجاريه، كما قدم اربعا وثلاثين فاتوره صادره تنفيذا للاتفاقيه، محرره علي مطبوعات المدعيه، موجهه الي المدعي عليها، وممهوره بختمها وتوقيع المستلم، وباطلاع الدايره علي تلك المستندات تبين انها مؤيده للدعوي، وعليه قررت الدايره الفصل فيها. الاسباب: ولما كانت المدعيه تهدف الي الزام المدعي عليها بسداد مبلغ قدره (٣٦٥٧٧.٢٥) سته وثلاثون الفا وخمسمايه وسبعه وسبعون ريالا وخمسه وعشرون هلله، يمثل المتبقي من قيمه مواد للتغليف قامت بتوريدها اليها، كما طلبت الزامها بتعويض قدره (٥٠٠٠) خمسه الاف ريال عن مصاريف التقاضي، وكان النزاع ينحصر في ثبوت استحقاق المدعيه للمبلغ المطالب به، ومدي استحقاقها للتعويض عن مصاريف التقاضي، ولما كانت هذه الدعوي من المنازعات التجاريه الداخله في اختصاص المحكمه نوعيا وفق الفقره (١) من الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه، وكان الاصل ان البينه علي من ادعي، عملا بالماده (٣/١) من نظام الاثبات، فقد قدمت المدعيه اتفاقيه فتح حساب للتسهيلات البيعيه بالاجل محرره علي مطبوعاتها، ممهوره بختم المدعي عليها ومصدقه من الغرفه التجاريه، فتعد محررا عاديا يحتج به علي من صدر عنه وفق الفقره (١) من الماده (٢٩) من نظام الاثبات، كما قدمت اربعا وثلاثين فاتوره صادره تنفيذا لهذه الاتفاقيه، موجهه الي المدعي عليها، وممهوره بختمها وتوقيع المستلم، فجاءت هذه المستندات متسانده في اثبات العلاقه التجاريه، وثبوت التوريد، واستحقاق المدعيه للرصيد المتبقي محل المطالبه، ولما كانت المدعي عليها قد تبلغت بموعد الجلسه ورابط الدخول اليها وتخلفت عن الحضور، وسارت الدايره في نظر الدعوي حضوريا في مواجهتها وفق الماده (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه، كما لم تقدم مذكره بدفاعها او ما ينازع في صحه المستندات المقدمه او يثبت براءه ذمتها من المبلغ المطالب به، رغم ان الماده (٢٢/٢) من نظام المحاكم التجاريه اوجبت عليها ايداع مذكره بدفاعها مشتمله علي جوابها ودفوعها واسانيدها، فان تخلفها يبقي بينه المدعيه قايمه بحجيتها، ولم يرد ما يقدح فيها، ولما كانت الادله المقدمه كافيه لاثبات العلاقه التعاقديه، وتنفيذ المدعيه لالتزاماتها، وبقاء الرصيد المتبقي في ذمه المدعي عليها، ولم يثبت وفاء المدعي عليها به او انقضاء الالتزام باي سبب من اسباب الانقضاء، فان الدايره تنتهي الي ثبوت انشغال ذمه المدعي عليها بمبلغ المطالبه وقدره (٣٦٥٧٧.٢٥) سته وثلاثون الفا وخمسمايه وسبعه وسبعون ريالا وخمسه وعشرون هلله، مما يتعين معه الزامها بادايه للمدعيه. واما طلب المدعيه التعويض عن مصاريف التقاضي، فلما كان الاصل ان من يدعي الضرر واستحقاق التعويض عنه يقع عليه عبء اثباته عملا بالماده (٣/١) من نظام الاثبات، وكانت المدعيه لم تقدم ما يثبت الضرر الذي تدعيه، اذ خلت اوراق الدعوي من عقد اتعاب المحاماه او ما يثبت تحملها تلك المصاريف او مقدارها، فان طلبها يكون مجردا من البينه، مما تنتهي معه الدايره الي رفضه وفق المنطوق ادناه. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام: شركه (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع ل شركه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٣٦٥٧٧.٢٥) سته وثلاثون الفا وخمسمايه وسبعه وسبعون ريالا وخمسه وعشرون هلله، ورفض ما عدا ذلك من طلبات؛ وذلك لما هو مبين في الاسباب، وبالله التوفيق والسداد