moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 30 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الخامسه وبناء علي القضيه رقم 41823724 لعام 1444ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) شركه (...) للتنميه والتعمير والاستثمار القابضه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في تقدم وكيل المدعي بلايحه دعوي تضمنت: (انه تعاقد مع المدعي عليها علي انشاء عماره سكنيه في مدينه (...) وفق للمواصفات الفنيه المحدده بالعقد وبعد استلام المدعي عليها مبلغ 1.000.000 ريال علي ان يتم الانتهاء من تنفيذ كافه الاعمال خلال 15 شهر الا ان المدعي عليها وحتي هذا التاريخ لم تنتهي من انجاز الاعمال بناء علي العقد رغم مخاطبتهم المستمره وطلب في نهايه الدعوي الزام المدعي عليها بفسخ العقد وارجاع المبلغ المسلم لها)، وفي هذه الجلسه وبحضور المدعي تبين عدم حضور المدعي عليها او من يمثلها شرعا رغم ثبوت تبلغها عن طريق نظام ابشر، وبسؤال المدعي اصاله عن دعواه احال الي لايحته اعلاه، وبسؤاله عن بينته قدم نسخه من العقد ونسخه من تقرير مكتب المهندس الاستشاري (...) والذي تضمن ما نصه (ولرغبتكم معرفه تكاليف الاعمال الحاليه مقارنه بالعقود افيدكم بان قيمه المبالغ المدفوعه للمقاول اكبر من قيمه الاعمال المنفذه بالموقع علي الطبيعه حتي وقت اعداد هذا التقرير وهي مطابقه لبنود العقد المبرم بين الطرفين) ثم ذكر المدعي بانه سلم المدعي عليه مبلغ اعمال المقاوله والمقدر 1.000.000 ريال علي فترات مختلفه، ثم طلبت الدايره احضار البينه عليها في الجلسه القادمه مع احضار اصل العقد فاستعد بذلك. وفي هذه الجلسه المنعقده عبر الاتصال المريي وفيها حضر المدعي اصاله وحضر وكيل المدعي عليها، وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها قدم رده ونصه:((بموجب العقد المؤرخ في 16/12/1436ه تعاقد موكلي مع المدعي في هذه القضيه علي تعمير عماره مكونه من ثلاثه ادوار وملحق وخزان وبياره علي ان تشمل الاعمال توريد المواد والتزم المدعي عليه بسداد مستحقات الماليه وفقا للعقد في الفقره (ن) حيث قام موكلي بانجاز اعمال الاساسات واللبشه والاعمال الارضيه واعمال الخزان والبياره واعمال سقف الدور الارضي والاعمال الجانبيه واعمده الدور الثاني والمباني واصبحت مستحقات المدعي عليه مبلغ وقدره 1.524.000 ريال ولم يسلم المدعي موكلي سوي مبلغ وقدره 709.000 ريال ولم يسدد باقي المبالغ المستحقه في ذمته والبالغه 815.000 ريال علي الرغم من ان العقد كان واضح في الدفعات وبناء عليه وحيث ان المذكور لم يسدد المبالغ التي في ذمته وتسبب في وقف الاعمال وبناء عليه التمس من فضيلتكم: -اولا: الزام المدعي بدفع المبالغ المستحقه عليه والبالغه 815.000 ريال.ثانيا: الزامه بدفع غرامه تاخير بمبلغ 5000 ريال عن كل يوم باجمالي مبلغ وقدره 304.800 ريال) ثم افهمت الدايره الاطراف حاجه القضيه لندب خبير هندسي، ثم عقب وكيل المدعي عليها بانه يفوض الدايره بندب جهه الخبره ثم عقب المدعي اصاله بانه سبق وان رشح 3 مكاتب هندسيه ويطلب ندب احدهما، فعقب وكيل المدعي عليه بانه يمتنع عن ندب احدها، ثم افهمت الدايره الاطراف بترشيح مكتب (...) للاستشارات الهندسيه، فعقب وكيل المدعي عليها بعدم ممانعته من ندب المكتب وعقب المدعي بانه يرفض الخبير المرشح من الدايره لعدم معرفته بالمكتب وانه يتمسك بالمكاتب التي تم ترشيحها في منطقه (...)، فقرت الدايره وقف السير في هذه القضيه، وفي جلسه اخري والمنعقده عبر الاتصال المريي، وفيها حضر المدعي اصاله، وحضر وكيل المدعي عليه، وتشير الدايره الي ورود رساله عبر ايميل الدايره مرسله من المدعي ذكر فيها بانه قدم اعتراضا علي حكم الدايره بوقف السير في هذه القضيه، وباطلاع الدايره علي ملف القضيه الالكتروني في خانه طلبات علي قضيه تبين تقديم المدعي ثلاث طلبات (طلب مفتوح) الاول: برقم طلب (80791) وتاريخ 5/6/1442ه، والثاني: برقم طلب (80988) وتاريخ 5/6/1442ه، والثالث: برقم طلب (83248) وتاريخ 19/6/1442ه، معترضا علي قرار الدايره وطالبا السير في القضيه او رفع الاعتراض لمحكمه الاستيناف، ثم افهمت الدايره المدعي بان ما ذكره في الطلبات المشار اليها اعلاه ونصه "....وما قررتم فضيلتكم وقف السير في القضيه رقم (3724) لتحقيق رغبه وكيل المدعي عليها بندب مكتب (...) ب(...) والمخطط من احدي المكاتب الهندسيه ب(...) وطبيعه (...) تختلف عن طبيعه (...) وحيث تبعد عن (...) ثمانمايه كيلو تقريبا مما يشك في هذا المكتب برغبه الخصم وكيل المدعي عليها..." فان ذلك مخالف للحقيقه، فالدايره لم تقرر ندب مكتب (...) بناء علي رغبه وكيل المدعي عليها، بل ان الدايره رشحت الخبير المشار اليه من تلقايها بعد ان اصر المدعي علي ترشيح الخبراء الذين رشحهم، ورفض وكيل المدعي عليها اختيار اي احد منهم، وتفويضه للدايره باختيار الخبير المناسب، ثم رشحت الدايره الخبير المشار اليه وبعد امتناع المدعي اوقفت الدايره السير في القضيه، ثم افهمت الدايره الطرفين بانه في حال اتفاقهما علي خبير معين، فسيتم ندبه، فاصر المدعي علي الخبراء الذين رشحهم او تكليف هييه الخبراء بالمحكمه العامه لتكليف خبيرين في الدعوي، ورفض وكيل المدعي عليها اختيار اي احد منهم، كما رفض تقرير الخبير الذي قدمه المدعي، ثم اكد المدعي بان دعواه في مواجهه (...) رييس الشركه وهو الذي وقع علي العقد، ثم طلب دفع وكيل المدعي عليه بعدم صفه (...) في الدعوي، ثم صدر حكم الدايره بعدم قبول الدعوي لرفعها علي غير ذي صفه. وفي جلسه اخري و المنعقده عبر الاتصال المريي، وفيها حضر الطرفان المثبت بياناتهما بمحضرها، وتشير الدايره لورود القضيه من محكمه الاستيناف برقم (2919) لعام 1442ه المتضمن في اسبابها انه كان المتعين علي الدايره التحقق من صفه المدعي عليه او ابلاغ من له صفه في الدعوي، وقررت الغاء الحكم الصادر من هذه الدايره، واعاده القضيه لمعاوده نظرها، وطلب المدعي اصاله ان تكون دعواه في مواجهه المدعي عليه كونه هو من تعامل معه وهو من وقع العقد واستلم المبالغ وذكر ان الشركه مجرد اسم فقط، ثم اكد المدعي عليه وكاله علي انعدام صفه موكله، وطلبت الدايره من الطرفين تقديم قايمه باسماء (5) خبراء هندسيين مع رقم التواصل والبريد الالكتروني، وفي حال عدم تقديمه يسقط حقه في الاختيار. وفي جلسه اخري وفيها حضر المدعي وكاله المثبت بياناته بمحضرها، وتشير الدايره ان العقد المبرم بين الطرفين كان بين المدعي وشركه (...) القابضه / فرع (...) – ب(...)، والتي يمثلها في التوقيع (...)، رييس مجل الاداره، وذكر المدعي بانه يحصر دعواه في مواجهه المدعي عليه، وسالته الدايره هل يقبل بادخال شركه (...) القابضه ؟، فقرر بانه لا مانع لديه من ادخالها كطرف مدعي عليه، لكنه يطلب ان تكون القضيه في مواجهه المدعي عليه كونه هو من وقع علي العقد ومن تعامل به، فعقب المدعي عليه وكاله بان موكله بصفته الشخصيه ليس له اعتبار للتوجه ضده، بل الصفه للشركه، ثم ذكر المدعي اصاله بان السجل التجاري موقوف. وفي هذه الجلسه المنعقده عبر الاتصال المريي، وفيها حضر الطرفان المثبت بياناتهما بمحضرها، وافهمت الدايره المدعي اصاله بان يقوم بحصر دعواه في صاحب الصفه كما هو توجيه محكمه الاستيناف، فذكر المدعي بان دعواه في مواجهه المدعي عليه بصفته الشخصيه وكذلك الشركه، ثم قدم المدعي قايمه باسماء الخبراء الهندسيين، وهي:1- مكتب (...) للاستشارات الهندسيه – (...). 2- مكتب (...) للاستشارات الهندسيه – (...). 3- مكتب (...) للاستشارات الهندسيه - (...). 4- مكتب المهندس (...) للاستشارات الهندسيه – (...). 5- مكتب (...) للاستشارات الهندسيه – (...). وكذلك قدم المدعي عليه وكاله قايمته، وهي:1-مكتب (...) للاستشارات الهندسيه. 2-شركه (...) للاستشارات الهندسيه. 3-مكتب (...) للاستشارات الهندسيه. 4-مكتب (...) للاستشارات الهندسيه. 5-مكتب (...) للاستشارات الهندسيه. فقررت الدايره الكتابه للمكاتب الموضحه لتقديم عرض الاتعاب مع خطه زمنيه للانتهاء من اعمال الخبره وكذلك تقديم الترخيص ساري المفعول، وتختار في الجلسه القادمه الاقل اتعابا، في حال ورود اكثر من عرض. وفي هذه الجلسه المنعقده عبر الاتصال المريي، وفيها حضر الطرفان المثبت بياناتهما بمحضرها، وتشير الدايره لعدم ورود خطاب من احد الخبراء الهندسيين ؛ فقررت تاجيل موعدها، مع مخاطبتهم مجددا. وفي هذه الجلسه وبحضور طرفيها، وتشير الدايره الي ورود تقرير هندسي من مكتب (...) للاستشارات الهندسيه بمبلغ قدره (4.500) ريال التزم المدعي بسدادها لهم وعليه افهمت الدايره وكيل المدعي عليه باستلام نسخه من تقرير مكتب (...) وتقديم ملاحظاته عليه للمكتب لغرض اصدار التقرير النهايي، وفي هذه الجلسه حضر طرفي الدعوي وبسؤال المدعي عليه علي تقديم ملاحظاته علي تقرير مكتب (...) طلب مهله للاطلاع علي التقرير وكتابه ملاحظاته عليه فامهلته الدايره (5) خمسه ايام لكتابه الملاحظات علي التقرير وارفاقه عن طريق النظام. وفي هذه الجلسه المنعقده عبر الاتصال المريي، وفيها حضر الطرفان المثبت بياناتهما بمحضرها، وتشير الدايره لعدم ورود تقرير الخبير الهندسي، او اي افاده من الخبير، وطلبت الدايره من الطرفين ابلاغ الخبير لحضور الجلسه القادمه. ثم قدم الخبير تقريره النهايي وارفق ضمن مستندات الدعوي، وفي هذه الجلسه وبحضور طرفيها، طلبت الدايره من المدعي تقديم بيان بالمبالغ المسلمه للمدعي عليه فذكر بان المبالغ المسلمه قدرها: 915.420 بموجب سندات وارفقها علي المحادثه الكتابيه، ومبلغ 84.580 ريال سلمت نقدا للمدعي عليه، ثم ذكر وكيل المدعي عليه بان الخبير الهندسي لم يجتمع مع موكله ولم يكن موكله متواجدا بالموقع وقت اعداد التقرير، كما ان لديه رد عليه، ثم طلبت الدايره من المدعي البينه علي تسليم المدعي عليه للمبلغ النقدي فذكر بان لا بينه لديه وطلب يمين المدعي عليه شخصيا علي نفي استلامها، ثم طلب فسخ العقد واسترداد حقوقي بموجب التقرير الهندسي ثم قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله. الاسباب: ولما كان النزاع بين الطرفين ينحصر في طلب فسخ العقد واعاده المبالغ المسلمه للمدعي عليها لوجود اخطاء في تنفيذ عقد مقاولات مبرم مع المدعي عليها، ومع انكار المدعي عليها دعوي المدعي؛ ولكون الخلاف هندسيا بين الطرفين، كان من اللازم علي الدايره ندب جهه خبره هندسيه للوقوف علي المشروع محل النزاع وتقديم رايه الهندسي في المشروع، ولما كان الخبير قد اصدر تقريره النهايي، وقد تضمن تقريره وجود عيوب بالتنفيذ علي الوجه المفصل بالتقرير المرفق بالمعامله، كما تضمن ان قيمه الاعمال المنفذه بعد خصم تكاليف اصلاحها هو مبلغ: 505.520 ريال، بالاضافه لمبلغ اتعاب الخبره وقدره: 4.500 ريال، ولكون تقرير الخبره جاء موافقه لاصول الخبره الهندسيه وقد بين الاعمال المنفذه علي وجه الدقه والاخطاء الواقعه من المدعي عليها بالتنفيذ، فان الدايره تري الاخذ به وتستند عليه في حكمها، ولكون المدعي قدم المستندات التي تثبت استلام المدعي عليها لمبلغ قدره: 915.420 ريال، بينما ذكر بان المدعي عليها استلمت منه مبالغ نقدا قدرها: 84.580 ريال، ولم يقدم بينه عليها وطلب يمين المدعي عليه علي نفي استلامها، ولما كانت الدايره تري ان العقد المبرم مع المدعي عليها هو الملزم لها، واما اتفاق ممثل المدعي عليها مع المدعي ليس له تاثير في الحكم عليه؛ بل ان الدعوي لا تتوجه علي مدير الشركه وتري رفض ذلك في مواجهته، كون المدعي عليها شخصيه اعتباريه مستقله، لذلك وبناء علي اللايحه 133من نظام المحاكم التجاريه، والتي نصت علي عدم توجيه اليمين للشخصيه الاعتباريه، فان الدايره لا تقبل توجيه اليمين لها، وتري فسخ العقد لوقوع الخطا من المدعي عليها والزامها باعاده المبالغ المتبقيه، وتشير الدايره الي وقوع خطا محاسبي بمحضر الحكم، وذلك كون الدايره حكمت بالزام المدعي عليها بان تدفع للمدعي مبلغا قدره: 414.900 ريال، والصحيح ان مستحقات المدعي هي: (المبالغ المسلمه وقدره: 915.420 + قيمه الاعمال المنفذه وقدرها: 505.520 = المبلغ الصحيح قدره: 409.900 ريال بالاضافه لاتعاب الخبره 4.500 ريال)، وتنتهي في حكمها الي ما يرد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره بفسخ العقد والزام المدعي عليها شركه (...) للتنميه والتعمير والاستثمار القابضه بان تدفع للمدعي مبلغا قدره: 409.900 اربع ميه وتسعه الاف وتسع ميه ريال، بالاضافه لمبلغ قدره: 4.500 اربعه الاف وخمس ميه ريال عن اتعاب الخبره، ورفض ماعدا ذلك من طلبات. الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الثالثه وبناء علي القضيه رقم 41823724 لعام 1444ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) شركه (...) للتنميه والتعمير والاستثمار القابضه الوقايع: وبما ان واقعات هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض، فان هذه الدايره تحيل اليه منعا للتكرار استنادا للماده (2/76) من نظام المحكمه التجاريه، و وجيزها المطالبه بفسخ العقد واعاده المبالغ المسلمه للمدعي عليها لوجود اخطاء في تنفيذ عقد مقاولات مبرم مع المدعي عليها، وذلك لما هو مبين تفصيلا في الدعوي. وباحاله القضيه الي الدايره الابتداييه الخامسه بالمحكمه التجاريه بجده مصدره الحكم نظرتها علي النحو الموضح بضبوطها واصدرت بشانها حكمها محل الاستيناف الذي قضي: بفسخ العقد والزام المدعي عليها شركه (...) للتنميه والتعمير والاستثمار القابضه بان تدفع للمدعي مبلغا قدره: 409.900 اربع ميه وتسعه الاف وتسع ميه ريال، بالاضافه لمبلغ قدره: 4.500 اربعه الاف وخمس ميه ريال عن اتعاب الخبره، ورفض ماعدا ذلك من طلبات. فقدم المدعي استينافه والذي تبين انه لم يقدم من محام. كما قدم وكيل المدعي عليها استينافه والمتضمن اجمالا اعتراضه علي الخبير وعلي تقريره المرفق في الدعوي، و ان الدايره الابتداييه اغلفت اجمالي ما تسلمه موكله من مبالغ ثمنا للاعمال المنفذه، وانتهي الي طلب قبول الاعتراض شكلا وموضوعا و الغاء الحكم محل الاعتراض و القضاء مجددا برفض الدعوي. و بعد رفع القضيه لدايره الاستيناف الثالثه بالمحكمه التجاريه بمحافظه جده حددت الدايره جلسه يوم 07 / 04 / 1444ه وفيها اطلعت الدايره علي حكم الدايره الابتداييه وعلي الاستيناف المقدم عليه وافهمت المستانف بتزويد المستانف ضده بنسخه من لايحه الاستيناف وتقديم رده قبل موعد الجلسه القادمه بثلاثه ايام، وفي جلسه يوم 15 / 04 / 1444ه اطلعت الدايره علي حكم الدايره الابتداييه وعلي الاستيناف المقدم عليه وافهمت الدايره المدعي عليه باحضار موكله في الجلسه القادمه لاداء اليمين النافيه علي استلامه من المدعي مبلغ قدره (84.580) ريال والا عدته الدايره ناكلا فاستعد بذلك فعقب المدعي عليه بان الشيك الثاني وقيمته (205.820) ريال وتاريخه 15/1/1437 يتعلق بعقد اخر غير العقد محل هذه الدعوي وبمواجهه المدعي بذلك ذكر انه صحيح الا انه لم يقم بتنفيذ اي شيء بخصوص العقد الاخر، وفي جلسه يوم 22 / 04 / 1444ه اطلعت الدايره علي حكم الدايره الابتداييه وعلي الاستيناف المقدم عليه وعلي المذكرات الجوابيه، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله. الاسباب: وباحاله القضيه لهذه الدايره اطلعت علي اوراقها وعلي الحكم الصادر فيها وعلي الاستيناف المقدم عليه من وكيل المدعي فاتضح لها انه غير مقبول شكلا لمخالفته للفقره رقم: 1 من الماده رقم: 81 من نظام المحاكم التجاريه، كما اطلعت هذه الدايره علي الاستيناف المقدم من المدعي عليها فاتضح لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا، واما من حيث الموضوع فقد اطلعت هذه الدايره علي حكم الدايره الابتداييه الصادر في هذه الدعوي والاستيناف المقدم عليه من المدعي عليها، ولم يظهر منه ما يؤثر علي ما خلص اليه الحكم ولذلك فان هذه الدايره تنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه مع تعديل المبلغ المحكوم به بخصم مبلغ (204،820) الذي اقر المدعي بانه لا يتعلق بالعقد محل هذه الدعوي، وللمدعي ان شاء اقامه دعوي اخري للمطالبه به، واما فيما يتعلق بما ذكره المدعي من انه سلم المدعي عليها مبلغا نقديا قدره 84،580 ريالا فحيث انه لم يقدم عليه بينه والمدعي عليها شخصيه اعتباريه وقد نصت الفقره رقم: 2 من الماده رقم: 94 من الادله الاجراييه علي انه لا توجه اليمين الي الشخصيه الاعتباريه مما تخلص معه الدايره الي رد طلب المدعي فيما يتعلق بهذا الطلب. نص الحكم: لذلك حكمت الدايره بما ياتي: اولا: عدم قبول الاستيناف المقدم من المدعي شكلا ثانيا: بقبول الاستيناف المقدم من المدعي عليها شكلا ورفضه موضوعا وتاييد الحكم المستانف رقم 447201556 الصادر من الدايره الخامسه بالمحكمه التجاريه بجده بتاريخ 18/1/1444 في القضيه رقم 41823724 مع تعديل المبلغ المحكوم به ليكون منطوقه بالنص الاتي (بفسخ العقد والزام المدعي عليها شركه (...) للتنميه والتعمير والاستثمار القابضه بان تدفع للمدعي مبلغا قدره: 204.080 ميتان واربعه الاف وثمانون ريالا، بالاضافه لمبلغ قدره: 4.500 اربعه الاف وخمس ميه ريال عن اتعاب الخبره، ورفض ماعدا ذلك من طلبات.