moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السابعه وبناء علي القضيه رقم 7325 لعام 1442 ه المقامه من/ الشركه (...) لمقاولات البناء سجل تجاري (...) ضد/ شركه (...) مهندسون مقاولون المحدوده غير ذلك (...) (الوقايع) تتلخص وقايع هذه القضيه بانه تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض المدعي وكاله بصحيفه دعوي ذكر فيها قايلا: (برمت المدعيه (المقاول من الباطن) والمدعي عليها (المقاول الرييسي) [اطراف العقد محصورين في الدعوي] عقد مقاوله من الباطن بتاريخ 16/ 04/ 2018م، لتنفيذ اعمال السباكه والكهرباء والميكانيكا بموقع (...) ضمن مشروع (...). وكانت قيمه العقد (19.916.035.8) تسعه عشر مليونا وتسعميه وسته عشر الفا وخمسه وثلاثين ريالا وثمان هللات، ثم ابرم الطرفان عددا من الملاحق، تم بموجبها تخفيض الاعمال، ومن ثم تخفيض قيمه العقد لتصبح (18.751.551.20) ثمانيه عشر مليونا وسبعميه وواحد وخمسين الفا وخمسميه وواحد وخمسين ريالا وعشرين هلله. وفقا لبنود العقد، بدا تنفيذ الاعمال 21/ 04/ 2018م، وكانت مده تنفيذه اربعه اشهر فقط، بحيث تنتهي بحد اقصي في 30 اغسطس 2018م، الا ان مخالفات المدعي عليها قد ادت الي تعطيل المشروع حتي تاريخ 20/ 10/ 2020م عندما اصدرت الجهه المالكه قرارا بايقاف المشروع (اي بعد اكثر من عامين علي التاريخ الاصلي لانتهاء المشروع). وقد تمثلت مخالفات المدعي عليها، التي فصلناها في صحيفه الدعوي المرفقه، في الاتي: ا- تاخرها الكبير في تنفيذ العديد من الاعمال المدنيه المنوطه بها بالمخالفه للجدول الزمني، وهذه الاعمال ينبني عليها تنفيذ المدعيه لبنود عده في نطاق عملها، وذلك وفقا للتفصيل الوارد بالفقره (4.4) من صحيفه الدعوي. ب- التاخر الشديد في اعتماد الفواتير المستحقه للمدعيه، وقد وقع اول تاخر في الاعتماد بتاريخ 25/ 06/ 2018م، واخر تاخر بتاريخ 25/ 07/ 2020م وهي فاتوره لم تعتمد حتي تاريخه، وقد بلغ اجمالي ايام التاخر في الاعتماد 430 يوم (حتي تاريخ 17/ 05/ 2021م). ج- التاخر في صرف الفواتير بعد اعتمادها، وذلك وفقا للتفصيل الوارد بالفقرتين (4.1) و(4.2) من صحيفه الدعوي، حيث وقعت اول واقعه تاخير في صرف قيمه الفواتير في يوم 25/ 06/ 2018م، واخر تاخر بتاريخ 10/ 01/ 2021م، وقد بلغ اجمالي ايام التاخر في صرف قيمه الفواتير 441 يوم (لا تدخل فيها ايام التاخر في الاعتماد). د- خصم مبالغ من مستحقات المدعيه بالمخالفه لبنود العقد، وفقا للتفصيل الوارد بالفقره (4.3) من صحيفه الدعوي. ه-تعمد منسوبي المدعي عليها اتلاف وتكسير الاعمال والتركيبات المنفذه من قبل المدعيه، والزام المدعيه باعاده تنفيذها، حسب التفصيل الوارد بالفقره (4.4) من صحيفه الدعوي.) وختم صحيفته بطلب: الحكم بفسخ عقد المقاوله من الباطن المبرم بين المدعيه والمدعي عليها. الحكم بالزام المدعي عليها بدفع مستحقاتها التي تقدر بمبلغ مقداره (4.783.266.24) اربعه ملايين وسبعميه وثلاثه وثمانون الفا وميتان وسته وستون ريالا واربع وعشرون هلله. الحكم بالزام المدعي عليها باتعاب المحاماه، وقدرها (518.327) خمسميه وثمانيه عشر الفا وثلاثميه وسبعه وعشرون ريالا، وفقا لعقد اتعاب المحاماه. وقد قيدت قضيه بالرقم المبين في ديباجه الحكم، وعقدت الدايره لنظرها جلسه 11/11/1442ه المنعقده عبر الاتصال المريي، ضر المدعي وكاله/ (...)، بموجب الوكاله رقم: (...) كما حضرت المدعي عليها وكاله/ (...)، بموجب الوكاله رقم: (...) وباطلاع الدايره علي صحيفه الدعوي الالكترونيه وما احتوته من مرفقات، رات صلاحيتها للفصل فيها.. ثم قررت رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم. (الاسباب) استنادا علي الوقايع اعلاه، ولما كانت المدعيه تطلب الزام المدعي عليها ما هو مبين في صحيفه دعواها، بموجب عقد اعمال المقاوله المبرم بين الطرفين، فان هذه الدعوي تكون من قبيل المنازعات التجاريه لكونها من النزاعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه المنصوص عليها في الفقره (1) من الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1441ه، وعليه تكون المحاكم التجاريه مختصه بنظر الدعوي، وحيث ان المسايل الاوليه لقبول الدعوي يجب بحثها قبل السير في الدعوي، استنادا علي الماده الثلاثين من نظام المرافعات الشرعيه ونصها: (اختصاص محاكم المملكه يستتبع الاختصاص بنظر المسايل الاوليه والطلبات العارضه علي الدعوي الاصليه وكذا نظر كل طلب يرتبط بهذه الدعوي ويقتضي حسن سير العداله ان ينظر معها) وقد جاء في الماده (58) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه ما نصه: "يجب اللجوء الي المصالحه والوساطه قبل قيد اي من الدعاوي الاتيه: ا-الدعاوي المنصوص عليها في الفقره (3) من الماده السادسه عشره من النظام. ب-الدعاوي المنصوص عليها في الفقره (1) من الماده الحاديه عشره من اللايحه. ج-الدعاوي التي يكون اطرافها زوجين، او تربطهم صله قرابه الي الدرجه الرابعه. د-الدعاوي المتعلقه بالعقود التي تتضمن الاتفاق -كتابه- علي اللجوء الي المصالحه والوساطه والتسويه الوديه قبل اللجوء الي القضاء." وبناء علي الفقره (د) من هذه الماده التي اوجبت اجراء المصالحه في الدعاوي التي تضمن عقد الاتفاق اللجوء للمصالحه قبل المطالبه امام القضاء، وهذه الدعوي مشموله بتلك الماده وفق ما هو منصوص في البند (1) من الماده (32) من العقد المبرم بين الطرفين، مما يستلزم اجراء المصالحه قبل قيد الدعوي، وقد اقام المدعي وكاله هذه الدعوي ولم تتضمن ما يفيد القيام باجراء المصالحه قبل قيد الدعوي، مما تكون معه هذه الدعوي غير مكتمله الشروط الواجب توافرها في الدعوي، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم بمنطوقه وبه تقضي. (منطوق الحكم) حكمت الدايره: بعدم قبول هذه الدعوي, وﷲ الموفق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.