tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / income_tax

القرار رقم 5 لعام 1435هـ

gstc_gov_sa · decision · processed · 122 chunks

document_type=decision entity=document_number:م/01 entity=legal_basis:royal_decree:1321 entity=legal_basis:royal_order:1727 entity=legal_basis:cabinet_decision:26 entity=legal_basis:ministerial_decision:240 entity=legal_basis:ministerial_decision:1393 entity=legal_basis:ministerial_decision:24 entity=legal_basis:ministerial_decision:250 entity=legal_basis:ministerial_decision:2340 entity=format:application/pdf entity=committee:اللجنة الابتدائية الأولى- 1438/1434هـ entity=legal_basis:ministerial_decision:1361/955 language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=income_tax validity_confidence=0.0
(الParrar رقم 0 لعام 1405)
الصادر من لجنه الاعتراض الابتداييه الزكويه الضريبيه
بشان اعتراض شركه (ا)
برقم (١٠٤/٢٧) لعام ١٤٣٠
الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعد، وبعد:
ففي يوم الخميس ٢٩/٢٩ اrafدت لجنه الاعتراض البتداييه الزكويه الضريبيه بالدمام بمقرها بفرع مصلحه الزكاه
والدخل بالدمام المشكله علي النحو التالي:
رييس
- الدكتور
نايب الرييس
- الدكتور
عضو
- الدكتور
عضو
- الدكتور
عضو
- الاسند
سكرتيرا
- الاسند
مثلين عن المصلحه، للنظر في الاعتراض المقدم من المكلف / شركه ( ا )، علي الربط الزكي الصريبي الذي اجرته مصلحه
ويعترض المكلف علي:
٣ - ضريبه الارباح التقديريه علي اجمالي الدخل المحقق في المنطقه المحايده.
٤ - الزكاه والضريبه علي حص الشريك السعودي والانجبي.
٥ - غرامات التاخير علي فروق الضريبه.
وقد ناقشت اللجنه الاعتراض المرفوع اليها بموجب خطاب سعاده مدير عام مصلحه الزكاه والدخر رقم ٤/٤٩٠٢/٤ واتريخ
١٠٤٣٠٠٠٩١١
٢٩/١

اولا: الناحيه الشكليه:
ابغت المصلحه المكلف بالربط الزكوي للاعوام من ٢٠٠٠ م حتي ٢٠٠٠ م، بخطابها برقم ٣/٢١٧٩ وتبارخ ١٤٩٨٥. وقد اعترض المكلف علي هذا الربط بخطابه المقدي لدي المصلحه برقم ٢٠١٥٥ وتبارخ ١٤٩٥/٦١٥. وبذلك يكون الاعتراض
مقبولا من الناحيه الشكله: لتقدميه خلال الاجل المحدد بستير يوما من تاريخ التبليغ بالربط الزكي، وفقا للماده الاولي من
القرار الوزاري المعدل رفق ٢٩١/٣٢ وتابخ ١٤١٨/٤/٢٢ وكتلك مقبولا من الناحيه الشكله: لتقدميه خلال الاجل المحدد
بثلاثين يوما من تاريخ التبليغ بالربط الضريبي وفقا للماده (٣٣) من القرار الوزاري رقم ٢٤٠ لعام ١٣٧٠ الم معدل بالقرار الوزاري
رقم ١٣٩٣ لعام ١٩٣٩ رقيم
وحيث قبلت المصلحه وجهه نظر المكلف في بند الاخطاء العامي ٢٠٠٢ م ٢٠٠٤ م، بموجب مذكره الاعتراض المرفوعه
للجنه رقم ٤٩٠٢ /٩/١، اذا ينصر الحلاف في البنود التاليه:
٣- الزكاه والضريبه علي الدخل المحق في المنطقه المحايده.
٤- الزكاه والضريبه علي حص الشريك السعودي والاجني.
٥- غرامات التاخير علي فرق الضريبه.
ثانيا: الوقايع:
سالت اللجنه ممثلي المكلف: تبين للجنه ان السجل التجاري للشركه - والمسار اليه في القوايم الماليه برقم ..... - باسم
شركه ( ا )، بينما التفويض المقدم والصدق من الغرفه التجاريه باسم شركه ( ا ) وصوره السجل التجاري المقدم ايضا في
هذه الجلسه برقم ..... فما صحه رقم السجل التجاري والاسم؟
فاجبا: حسب السجل التجاري للشركه والساري المفعول، تم ذكر ان الشركه عدلت مقرها الرييسي من ... الي .... ونتقد ان
هذا هو السب في تغير رقم السجل، كما ان الاختلاف في اسم الشركه بين السجل التجاري والتفويض بسبب الترجمه،
وسنقدم توضيحا مكتوبا للجه الموقره بهاد الخصوص.
كما سالت اللجنه ممثلي المكلف: هل لديكم اي اضافه علي مدكره الاعتراض المقدمه من المكلف للمصلحه؟
فاجبا: نعم لدينا مدكره اضافيه نقدمها اثناء هذه الجلسه الي لجنتكم الموقره، وتم تزويد المصلحه بنسخه من المذكره
المقدمه خلال الجلسه.
كما سالت اللجنه متملي المصلحه: هل لديكم اي اضافه او تعليق علي مدكره المصلحه المقدمه، وعلي ما قدمه المكلف في
هذه الجلسه من المذكره التي تم تزويدكم بنسخه منها؟
فاجبوا: فيما يخص مدكره الاعتراض المرفوعه للجنه لا يوجد اي اضافه، اما بخصوص المذكره المقدمه من قبل المكلف،
فنحتاج الي وقت لدراستها والاطلاع عليها، ومن ثم التعليق عليها.
كما سالت اللجنه متمثلي المكلف: فيما يتعلق بالبند الثاني: ما هي علاقه البحاره بالمكلف؟ مع تقدم الاثباتات المستنديه
التي توضح هذه العلاقه؟
فاجبا: تربط البحاره بالمكلف علاقه عمل، وسنقدم للجنه الموقره ما يثبت ذلك.
ثم سالت اللجنه متمثلي المصلحه: اذا كان لديهم اي اضافه او تعليق؟
٢٩/٢

فاجبوا: نود لفت انتباه اللجنه الموقره - فيما يخص بند اجور طاقم السفينه - الي انه لا يوجد هناك علاقه تعاقديه مباشره بين
المكلف والبخاره، ولم يقدم اي مستند للصلحه يثبت غير ذلك، بل يënح من افاده المكلف في اعترا ضه صفه ثلاثه وصفه
اربعه ان العلاقه التعاقديه فيما يخص البخره تكون بينه وبيان جهات غير مقيمه، وبالنسبه لصحه اربعه من اصل اعتراض
المكلف في الفقره ما قبل الاخيره، ذكر المكلف انه بناء علي اتفاقيات استثمار السفن كانت شركه (ا) مسؤوله عن تحمل
تكاليف اجور طاقم السفن الي اخري.
كما سالت اللجنه ممثلي المكلف: هل لديكم اي اضافه او تعليق؟
فاجبا: نكتفي بما ورد بمحضر الجلسه والمذكره المقدمه.
ومنحت اللجنه اسبوعا لمكلف ولممثلي المصلحه: لتقديم ما طلب منهم خلال الجلسه.
وتضمنت المذكره المقدمه من المكلف خلال الجلسه ما نص:
"نشر الي خطاب سعادتك رقم ١٠/٥٠/١/٢٦ (٢٠١٣/١١/٢٦) الذي ابلغتم به موكلنا المذكور اعلاه، بان لتنثكم الموقره حددت موعد جلسه استعام بتاريخ ١٤٣٠/٢/٢١ (٢٠١٣/١١/٢٦) لمناقشه اعتراض موكلنا علي الربط الزكوي والضريبي
النهاي الذي اجرته المصلحه علي السنوات المنتهيه في ٢٠٠٦ ديسمبر ٢٠٠٦ الي ٢٠٠٤ بموجب خطابها رقم ٢/٣/١٧٩
المؤرخ في ٢٥٧/٦/٦١ ه. ٢٥٧ افاده سعادتكم ان وجهات نظر موكلنا التي تضمنت الرد علي ملاحظات المصلحه
الوارده في خطابها رقم ٤/٤٩٠٢/٤٥ قد سبق شرحها بالتفصيل في خطاب الاعتراض رقم ٧-٢٦٨٣ المرفق (الملحق ١).
ونورد فيما يلي توضيحات موكلنا الاضافه لاطلاع سعادتكم:
- 1- احتساب ضريبه الارباح التقديريه علي اساس ربح تقيادي بنسبه ١٠٠ علي استثمار المرك العاري (ايجار السفن
المستاجره):
ا - وجهه نظر المصلحه
استنادا الي ما توصل الي فيه فريق الفحص الميداني، والذي قام بفحح حسابات الشركه للاعوام من ١٩٩٨ الي ٢٠٠١ من ان
الاريجار المدفوع كاملا للضريبه بواقع ١٨٠٠، نظرا لممارسه النشاط داخل المملكه (من المواني السعوديه الي المنطقه
المحايده).
ب - وجهه نظر شركه (١)
ان توضيات موكلنا المفصله مدرجه في النقطه ٢ من خطاب الاعتراض رقم ٧-٢٦٨٦ المرفق (المحقق ١). ويود موكلنا ان
يقدم التوصيات الاضافيه التاليه لاطلاع سعادتكم:
ان شركه (ا) غير موافقه علي وجهه نظر المصلحه، اذ من الواضح ان فريق الفحص الميداني قد اخطا في فهم طبيعه وشروط
اتفاقيات ايجار السفن، وصد استنداح فريق الفحص الميداني الي محاديات عكست فقط الجانب المحلي من عمليات
شركه (ا) (المستاجر)، والذي ركز فقط علي تلك التكاليف الخاصه لاشراف الاداره المحليه، ولم يفهم فريق الفحص طبيعه
عمليات مالك السفن (الموذج) وطبيعه التكاليف التي يتكيدها مالكو السفن.
وكما اوضحنا في طبéb الاعتراض، تود شركه (ا) افاده اللجنه الموقره ان هناك اساسين متعارف عليهها في حاله استثمار
المراكب او السفن لتحديد سعر الايجار:
٢٩/٣

• اساس الاستثمار الكامل، حيث يتكيد المالك جميع المصاريف المرتبطه بالمركب او السفينه، مثل: الاستهلاك، تكلفه
التمويل، اجور البحاره، الوقود، اللوازم، رسوم المبناء، قطع الغيار، الحوض الجاف، الصيانه ومصاريف العمل الاخري ... الخ، اي
ان مالك السفينه في هذه الحاله يتحمل كامل المسيوليه عن جميع المصاريف المتعلقه بالسفينه.
• اساس استثمار المركب العاري، حيث يتكبد المالك الاستهلاك وتكلفه التمويل وبعض مطاريف العمل الاخري
الضروريه المتعلقه بالسفينه، اما كافه مطاريف التشغيل المباشره، فيتحملها الطرف الذي استاجر السفينه.
ومن الواضح ان سعر الايجار الذي يتم تحديده في حاله استثمار الكامل اعلي من سعر الايجار الذي يتم تحديده في حاله استثمار
المركب العاري.
و-tdRك اللجنه الموقره ان ربح مالك السفن في اي من الحالتين يكون كما هو: لان سعر الايجار يكون مختلفا في كل حاله، اي سعر اعلي في حاله الاستثمار الكامل، وسعر اقل في حاله استثمار المركب العاري.
و-tod شركه ( ا) افاده اللجنه الموقره ان اتفاقيات تاجير السفن قد ذكرت بوضوح ان السفن كانت مستاجره علي اساس
اتفاقيه "استثمار مركب عاري". وقد استاجر موكلنا السفن علي اساس "استثمار مركب عاري", اي بسعر ايجار اقل، بحيث يتمكن
من ضبط مصاريف التشغيل و تقليلها.
وبناء علي ذلك، كان يتوبح دفع مبلغ ايجار ثابت الي مالك السفن مقال استثمار السفن، وقد و Achقشركه (ا) علي تحمل
مصاريف التشغيل الفعليه المذكوره تحديدا في الاتفاقيه.
وقد اختار موكلنا هذا الاساس من اجل ضبط واداره المصاريف الفعليه لتشغيل السفن.
وفي هذا الخصوص نود ان نلفت انتباه اللجنه الموقره الي المقتطف ذي الصلاه من العقد:
"نفقات البواخر خلال فتره الايجار
تتحمل شركه (ا) مصاريف الباخره خلال فتره الايجار، مثل: اجور البحاره، وراتب الاجاره، والطعام، والوقود، والزيوت، والاماء،
ورسوم الميناء، ومصاريف الهجره، ورسوم الوكاله، والرسوم الحكوميه والضرايب المحليه.
تحمل شركه (ا) دفع نفقات الحوض الجاف، وصيانه البواخر حسبا يلزم من قبل سلطات التصنيف، مثل .... وتعتعهد شركه
(ا) (بان تدفع لشركه (س) تكاليف الحوض الجاف، وقطع الغيار المستخدمه حسب الفاتوره المقدمه منها، والتي يجب ان تؤيد
تلك الفواتير نسخ من الفواتير الصادره من جهات الاصلاح والصيانه ومن قبل موردي قطع الغيار والمواد".
يتضح مما تقدم ان كافه المصاريف المتعلقه بتشغيل السفن كانت من مسيوليه شركه (ا) . نزقه نسخه من اتفاقيه ايجار
السفن في الملحق ٣ من خطاب الاعتراض رقم ٧-٢٦٨٣ (مرفق نسخه من الملحق ١).
شراء السفن والتكاليف المتكبده من قبل مالك السفينه
تود شركه (ا) ان تفيد مجددا ان قيمه كل سفينه تبلغ ملايين الدولارات الامريكيه وان المصلحه قد تجاهت ان مالك السفن
قد استثمر راس مال ضخم بملابين الدولارات الامريكيه لشراع كل سفينه. كما تجاهالت المصلحه انه كان يتعين علي مالك
السفن تقديم مبالغ ضخمه للاستثمار الراسمالي في كل سفينه. ولذا فان بعض المكونات الرييسيه من التكاليف قد تم تكدها
من قبل مالك السفن، وبشكل ذلك علي سبيل المثال: تكلفه شراء السفن، والاستهلاك، وتكاليف التمويل، ومصاريف العمل
الضروريه الاخري المتعلقه بالسلمه، ومتطلبات المعدات من اجل التاهيل المسابق للسفن للعمليات في المنطقه المحايده.
وعليه، فان كامل ايجار السفن المدفوع للمالك لا يمثل ربكا؛ لانه كان يمعين علي المالك اضافه مبالغ طايله علي شراء السفن
والمصاريف الاخري.
2 9/4

تنطبق ضريبه الارباح التعداريه بنسبه 10% بموجب الماده السابعه من النظام الضريبي الصادر بالمرسوم الملكي رقم ١٣٢١
ب تاريخ ١٣٧٠/١/٢١
يود موكلنا افاده اللجنه الموقره انه وفقا لمقضي الماده السابعه من نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم ١٣٢١
٢٣٢١، فقد تم النص حراعه علي انه يجب تطبيق ضريبه ارباح تقديريه بنسبه 10% علي اجمالي الدخل المتفق من الاستثمار
الراسمالي حسبما هو مقطته ادناه:
"ويعتبر الربح الصافي الناتج عن استثمار راس المال 10% من الواردات العامه الا اذا تمكن دافع الضريبه من اقناع الموظف
المسيول خلاف ذلك بموجب مستندات وافيه وسجلات دقيقه".
يتضح من المقتطف اعلامه، ان اجمالي الدخل المتفق للمالك السفن من الاستثمار الراسمالي في السفن ينبغي ان يخضع
للضريبه علي اساس ربح تقديري بنسبه 10%. ولذلك فان تطبيق المصلحه لضريبه الارباح التقديريه علي اساس ربح تقديري
بنسبه ١٠٠ علي الايجار المدفوع الي مالك السفن يتناقض بشكل واضح مع نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم
.٢٣٢١
تعتقد شركه (ا) ان اللجنه الموقره سوف تقرر - في ضوء الحقك المذكوره اعلاه- انه ليس هناك ما يبر استنتاج المصلحه ان
الايجار المدفوع الي مالك السفن - ( س ) - يجب ان يخضع للضريبه علي اساس ربح تقديري بنسبه ١٠٠.
كذلك وفقا لمقضي النظام الضريبي، فان الاجراء المتبع لدي المصلحه عاده هو انتساب الضريبه علي ايجار المعدات / السفن
علي اساس ربح تقديري بنسبه 10%. وقد قامت شركه ( ا) من تلقاء نفسها باحتساب ضريبه الارباح التقديريه للسنوات ١٩٩٨
الي ٢٠٠٠ علي اساس ربح تقديري بنسبه ٢٠٠٠. كما ان المصلحه قد احتسبت الضريبه في الروط الاصليه علي اساس ربح تقديري
.%.٢٠ بنسبه
ان الشركه لبيست علي علم باي تغيير في ظروف التشغيل، او الانظمه او تفسيراتها، مما قد يير رفع نسبه الربح التقديري الي
١٠٠ علي ايجار المعدات. كما ان ظروف وطبيعه الخدمات الموداه بقيت ثابته كما كانت عليه خلال السنوات السابقه التي
قبلت فيها المصلحه سداد الضريبه علي اساس ربح تقديري بنسبه ٢٠٠.
قضيه استثناف صدر بها قرار
اصدت اللجنه الاستيناف الصوقه قراها رقم ٤٥٥ لعام ١٤١١ ه الذي حكمت فيه بما يلي:
"… مما رات معه اللجنه بالاغلبيه، رفض استيناف المكلف، و تاييد القرار الابتدايي فيما قضي به من تاييد المصلحه في رفع
نسبه الارباح التقديريه الي ٢٥٠ باستثناء تاجير المعدات الذي يحتسب عليها بنسبه ١٠.
نرفق نسخه من الصفحات ذات الصلاه من القرار اعلاه في المmlق ٢.
تلا حد للجنه الموقره من القرار اعلاه ان الاجراء المتبع لدي المصلحه، والمعتمد من قبل للجنه الاستثنافيه هو احتساب
الضريبه علي اساس ربح تقديري بنسبه ٥٥% علي تاثير المعدات. كذلك طبقت المصلحه دايما ضريبه الارباح التقديريه بنسبه
٥٥% علي ايجار السفن، سواء كانت تلك السفن مستاجره علي اساس استثمار مركب عاري او علي اساس الاستثمار الكامل.
ولم تطبق المصلحه من الناحيه العمليه الضريبه علي اساس ربح تقدمي بنسبه ١٠٠% علي ايجار المعدات او السفن.
كما يود موكلنا افاده اللجنه الموقره، ان المصلحه طبقت الضريبه علي اساس ربح تقدمي بنسبه ١٠٠% علي عقود الربع/
رسوم الترحيب فقط، حيث اعتبرت المصلحه تلك الدفعات ربا بنسبه ١٠٠%.
٢٩/٥

ان الحقايق المذكوره اعلاه تختلف في حاله موكلنا، ولذلك ينبغي احتساب ضريبه الارباح التقديريه علي استثمار راس المال
.٩٤ بنسبه
ملخص:
استنا الي التضوييات اعلامه والمستندات المرفقه، تعتقد شركه (ا) ان المصلحه لم تقهم طبيعه واحكام اتفاقيات تاجير
السفن، وتجاهلت تماما انه يتعين علي مالك السفن ايضا ان يتكيد بعض عناصر التكلفه الرييسيه، وهي شراء واستهلاك السفن
التي تبلغ ملايين الدولارات الامريكيه لكل سفينه، وتكاليف التمويل ومصاريف العمل الضروريه الاخري.
ونظرا الي ما تقدم، تامل شركه (ا) من اللجنه الموقره الايعاز الي المصلحه باصدار ربط معدل يتم فيه انتساب ضريبه الارباح
التقديريه علي اساس ربح تقديري بنسبه ٢٠% علي مصاريف استثمار السفن.
٢- احتساب الضريبه علي اساس ربح تقديري بنسبه ١٠% علي اجمالي مصاريف الرواتب والاجور الخاصه بشركه (ا):
ا - وجهه نظر المصلحه:
ان المبالغ المدفوعه للبحاره هي في الواقع اجور عماله مدوعه لجهه غير مقيمه في المملكه تم التعاقد معها، وادت
الخدمه بالكامل داخل المملكه، مما يترتب عليه نظاما اخضاع هذه المبالغ المدفوعه لضربه جهات غير مقيمه بواقع 10%
وفقا للمادتين (٤٩٥) من القرار الوزاري رقم ٢٤٠ وتاريخ ١٣٧٠/٧١.
ب - وجهه نظر شركه (ا) :
ان توضيات موكلنا المصله مدرجه في النقطه ٤ من خطاب الاعتراض رقم ٧-٦ (الملحق ١). وفيها يلي توضيات موكلنا
الاضافيه بشان الموضوع:
- ان موقف المصلحه بان تكاليف العماله المدفوعه الي جهه غير مقيمه، كانت تستند الي عقد موقف هو موقف غير صحيح.
لقد وقعت شركه (ا) عقودا فقط بشان استثار سفن علي اساس "استثار مركب عاري", ولذلك فان تطبيق المادتين ٤ و٦
من القرار الوزاري رقم ٢٤ المؤرخ في ١٧٠٧/٧١ ه. بشان رواتب موظفي شركه ( ا ) هو تطبيق غير صحيح علي الاطلاق.
فالمادتان ٤ و٦ من القرار الوزاري رقم ٢٤ ل تنطبقان علي الرواتب المدفوعه للموظفين، ولذلك لا صله لهما بها الاعتراض.
وهاتان المادتان تنطبقان علي الجهات التي تزاول النشاط في المملكه العربيه السعوديه.
كما ورد في النقطه ١ اعلام، استاجرت شركه (ا) السفن علي اساس "استثمار مركب عاري", ووافقت علي تشغيل السفن علي
نفقتها: لتتمكن من ضبط تكاليف عملياتها. وكما جا في اتفاقيات استثمار السفن تتحمل شركه (ا) كافه المصاريف المتعلقه
بتشغيل السفن. ونورد فيها يلي الجزء ذا العلاقه من اتفاقيات استثمار السفن لاطلاع سعادتكم:
"نفقات البواخر خلال فتره الايجار
تحمل شركه (ا) مصاريف الباخره خلال فتره الايجار، مثل: اجور البحاره، وراتب الاجاره، والطعام، والوقود والزيوت، والاماء،
ورسوم المياه، ومصاريف الهجره، ورسوم الوكاله، والرسوم الحكوميه والضرايب المحليه".
لقد سبق وارققنا نسخه من اتفاقيات ايجار السفن لاطلاع المصلحه في الملق ٢ من خطاب اعتراضنا رقم (الملحق
٢٩/٦

يتضح من المقتطف اعله، ان مصروف اجور البحاره كان من مسيوليه شركه ( ا) ، وقد دفع جزء من تلك الاجور الي البحاره
بشكل مباشر، بينما دفع لهم المبلغ المتبقي ب واسطه مالك السفن. وفي ضوء ما تقدم، فان هذا المبلغ يجب ال يخضع
لضريبه الارباح التقديريه: لانه يمثل الاجور الفعليه المدفوعه للبحاره.
- لا يجوز اخضاع الرواتب لضريبه الارباح التقديريه. تني الانظمه الضريبيه السعوديه علي انه لا يجوز فرض ضريبه علي استرداد رواتب الموظفين العامليين في المملكه العربيه السعوديه.
وكما تدرك اللجنه الموقره، فان الرواتب تخص موظفي شركه (ا) ودفعت بالنيابه عن شركه (ا) وتم فيما بعد ردها من قبل شركه (ا)، ولذلك فان الشركه غير المقيمه لم تحقق اي دخل من المملكه العربيه السعوديه، ولم تقدم اي خدمات الي شركه
(ا) في المملكه العربيه السعوديه.
وبناء علي ذلك، فان اجراء المصلحه بربط ضريبه ارباح تقديريه علي رد تلك المصاريف الفعليه مخالف للنظام الضريبي.
وبما ان المبالغ المذكوره اعلاه تمثل الرواتب الفعليه المدفوعه الي البحاره، سواء دفعت لمهم مباشره او بواسطه مالك
السفن، فان هذه المبالغ يجب الا تënض لضريبه الارباح التقديريه.
- قضيه اعتراض صدر بها قرار من اللجنه الاستثنافيه:
قرار اللجنه الاستثنافيه رقم ۱۰۷۷ لعام ١٤٣٢
في قضيه مشابهه لقصيه شركه ( ا )، ايدت اللجنه الاستثناييه موقف الملك في قراها المذكور اعلاه. نورد فيما يلي
مقتطا للجزء ذي الصله من القرا الاستثنافي لطلاع اللجنه الموقره:
"وبالاطلاع علي بعض عقود الموظفين، تبين انها مبرمه مع شركه ....، وتم تعيينهم في الوظايف التاليه: نايب مدير عام، مشرف ميداني، مهندس ميكانيكي، مدير انشاء مقييم، مدير تخطيط... اخ، وبناء عليه وحيث تبين من المستندات التي قدها المكلف، ان شركه ....، لم تمارس اي اعمال في المملكه، كما تبين ان دورها يقتصر علي كونها وسبط لدفع رواتب موظفي المكلف في حساباتهم خارج المملكه نيابه عنه، ومن ثم استرداد هذه التكاليف وذلك لضمان الدفع المنتظم لرواتبهم من حساباتهم البنكيه، ومما يعزز هذا الراي الماده الثانيه من اتفاقيه الخدمه الموقعه بين الشركتين، اذا فان اللجنه تري رفض
استيناف المصلحه، وتاييد القرار الابتدايي فيما قضي به، من عدم فرض ضريبه جهات غير مقيمه علي شركه .....
نرفق نسخه من الصفحات ذات الصفحات انت القرار اعلاه في الملاحق ٢.
ملخص:
استنادا الي التوضيحات اعلاه، تامل شركه (ا) ان تثكرم اللجنه الموقره باصدار قرار يتضمن الايعاز للمصلحه بعدم احتساب
ضريبه ارباح تقديريه علي الرواتب والاجور، بما في ذلك المبالغ المدفوعه الي مالك السفن مقال ابوظوهم السفن
(البحاره).
٢- فرض ضريبه وزكه وضريبه ارباح تقديريه علي اجمالي الدخل المحقق في المنطقه المحاده:
ا - وجهه نظر المصلحه:
استنادا الي ما توصل اليه فريق الفح الميداني، الذي قام بفحح حسابات الشركه للاعوام من ١٩٩٨ الي ٢٠٠١، من خلال البيانات المقدمه اثناء الفحص، بان نشاط الشركه يتمثل في لمواد والعاملين من مواني المملكه الي المنطقه المحايده.
وبناء عليه، تم اعتماد ان تعامل الايرادات الناتجه عنها كاجور شن من مواني المملكه، وبالتالي تم اخاع اجمالي الدخل للزكاه
والضريبه. اما الخطاب الوازي رقم (٢٧١/٤) بتاريخ ٤٠٩/٦/١ اهر المشار اليه، فهو يعني بالشركات العامه في المنطقه
٢٩/٧
29/7

المحايده، تلك الشركات الخاصه علي عقود مباشره من الشركه القايمه بالاعمال في المنطقه المحايده، وهي شركه ( ب ) وهي شراكه بين شركه ( د ) وشركه ( ح )، اما شركه ( ا )، فهي حاصله علي عقد من شركه ( ت ) ومقراها السعوديه، بالتالي
فهي ادت اعمال شن من المملكه الي المنطقه المحايده.
ب- وجهه نظر شركه (ا):
ان توضيات موكلنا المصلحه مدرجه في النقطه 0 من ضلاب الاعتراض رقم ٧-٢٦٨٦ (الملحق) . وفيما يلي توضيات موكلنا
الاضافيه بشان الموضوع:
- تود شركه (ا) الافاده ان وجه نظر المصلحه، بان الشركه تزاول نشاط النقل غير صحيه علي الاطلاق. و حسبما يظهر من الايضاح ١ حول القوايم الماليه المدفقه، وشهاده السجل التجاري، فان الشركه تزاول تشغيل السفن لخدمه ابار الزيت في المناطق المغموره لاغراض صيانه واصلاح واقامه منصات الحفر، بالاضافه الي خدمات المسح، والمسانده، والغوص، والخدمات المتعلقه بذلك. نرفق نسخه من القوايم الماليه المدفقه لسنه ٢٠٠٤، ونسخه من شهاده السجل التجاري التي تظهر نشاط الشركه، وذلك في الملحق ٤. وقد دونت المصلحه بشكل واضح في محضر الفحص الميداني للسنوات ١٩٩٨ الي ١٠٠١ (مرفق نسخه في الملحق ٥) ان نشاطات شركه (ا) قد اديت في المنطقه المحايده المعقوره.
- ان السفن التي تنقل العمال ليست من النوع الذي تقوم شركه (ا) بتشغيله، حيث ان السفن التي تنقل العمال تبحر بسرعه
عاليه، وهذه الميزه غير متوفره في السفن التي تشغلها شركه (ا).
- تود شركه (ا) ان تلعت عنايه اللجنه الموقره الي ان عقدها مع شركه (ت) كان لتقدمي سفن لخدمه قول الزيت البحرييه في
المنطقه المحايده، لاغراض حيابه واصلاح، اقاءه منحت الغر، بالاضافه الي خدمات المسح، والموصده، والغوص،
والخدمات المتعلقه بذلك.
- يتضمن الملقح ٦ للطلاع اللجنه الموقره نسا من العقود المبرمه بين شركه (ط) او شركه (ب) و (ش) و (ت) تعني كافه
منصات الحفر، المراكب، المراقب، المعدات، الالات، الادوات، الاجهزه، قطع الغيار، المواد واللوازم التي سيتم تقديمها من
قبل شركه (ت) لاغراض عقدها مع شركه (ط) او شركه الاعمال مشتركه. كما اوردت الماده ٧-٤-٤ من العقود ان المراكب
تعني قوارب القطر و/او او العمل و/او الاعتماد التي سيقدمها المقاول لتاديه العمل علي النحو المنصوص عليه في
الكشف ب او اي بديل، بدايل عنه المعتمد من قبل شركه (ط) او شركه الاعمال المشتركه. وقد تضمنت المعدات التي
سيتم تقديمها من قبل شركه (ت) الي شركه (ط) منصات حفر بحريه وقوارب. وحيث انه لم يكن لدي شركه (ت) قوارب
لتنفيذ عقدها مع شركه (ط) او مع شركه (ب) ، فقد قامت باستثمار هذه السفن بعقود من الباطن من شركه (ا).
يتضح للجنه الموقره مما تقدم ان سفن شركه (ا) قد تم تشغيلها في المنطقه المحايده حسبما اشرطته شركه (ط) او
شركه (ب) في عقدها مع شركه (ت).
- النشاطات الرييسيه للسفن او القوارب المقدمه من قبل شركه (ا) الي شركه (ت) / شركه (ط) . ان العقد مع شركه (ت) يënضمن المواصفات التي يتعين علي سفن الشركه استيفاها لتكون مؤهله للعقد. وهذه المواصفات تحدد حجم السفينه وستعتها وقدراتها. وهدد المواصفات تënضمن ان يكون لدي السفينه من القدرات ما يلزم لتحريب واعاده اقامه وتثبيت منصات الحفر العامله في المنطقه المحايده. اما السفن المبنيه لنقل العمال، فلا تستوفي هذه المواصفات.
تعتقد شركه (ا) انه من الماليم ان نعتبر ان شركه (ت) كانت فقط قادره علي تاديه الاعمال المتعاقد عليها مع شركه (ط) او شركه (ب) بمساعده شركه (ا). ان منصات الحفر التي تقوم بتشغيلها شركه (ت) ليس لديهها القدره علي نقل منصات
29/8

الفر الي المنطقه المحاده واقامتها في المواقع المختلفه للفر واعاده تثبيتها في صيانه الابار ومواقع حرفيات التقيب
الاخري. ولذا فان تحريك منصات الحفر هي مهمه سفن الشركه. و هذا النشاط يعتبر الاساس الرييسي الذي تم من اجلها تحديد
مواصفات السفن. وعند الربط بين نشاطات الشركه وواجبات منصات الحفر، تظهر صوره عمليات الشركه ونشاطاتها بصوره
اكثر دقه.
لقد قدمت هذه السفن خدمات حيويه لثلاث منصات حفر بحريه تابعه لشركه (ت) كانت تعمل في المنطقه المحايده
المغموره بين المملكه العربيه السعوديه والكويت. نرفق نسخه من تاكيد شركه (ت) بهذا الخوص في الملقح v.
وقد عملت هذه السفن في تقدمي الخدمات التاليه في المنطقه المحايده المغموره:
• تحريك / سحب منصات الحفر البحريه ضمن المناطق المحدده للحفر في المنطقه المحايده المغموره.
• البقاء بالقرب من منصات الحفر البحرييه العالميه في المنطقه المحايده المغموره لتلبيه المتطلبات التشغيليه اليوميه
لمنصات الحفر.
- شن المواد والوازم من ميناء .... الي منصات الحفر البحرييه الثالث العالميه في المنطقه المحايده. ومن الجدير
بالملاحظه ان تشغيل السفن المستاجره كان مقتصرا علي مياه المنطقه المحايده، حيث لم يتم تشغيلها من اي ميناء اثر
في المملكه العربيه السعوديه كما فهم فريق الفحص الميداني خطا.
بناء علي ذلك، فان شركه ( ا) والسفن المستاجره، قد اقصرت في تاديه نشاطاتها علي المنطقه المحايده المغموره،
والزكه تستحق الدفع في المملكه العربيه السعوديه.
- مساحه المنطقه المحايده المغموره:
تود شركه (ا) افاده اللجنه الموقره ان المصلحه قد اخطات في فهم مساحه المنطقه المحايده المغموره (الماييه) بين
المملكه العربيه السعوديه والكويت. فالمنطقه المغموره (الماييه) بين المملكه العربيه السعوديه والكويت، تشكل المنطقه
المحايده. اما المنطقه اليابسه، فهي في الواقع مقسومه بين المملكه العربيه السعوديه والكويت، ولذلك لا تقع ضمن
المنطقه المحايده.
وبناء علي ذلك، فانه بينما تقع مباني ومرافق ميناء ..... علي اليابسه ضمن الحدود الاقليميه السعوديه، فان المنطقه
المغموره او الماييه تقع في المنطقه المحايده. ان منصات الحفر البحره المقدمه من شركه (ت) والوقارب المقدمه من
شركه (١) ، كان يتم تشغيلها بالكامل في المنطقه الماييه، اي المنطقه المحايده. وقد اكدت شركه (ت) هذه الحقيقه
بخطاب تاكيدها المقدم للمصلحه (الملحق ٧). كما ان محضر الفحص الميداني المحرر من قبل فريق الفحص التابع للمصلحه
بشان السنوات ١٩٩٨ الي ٢٠٠١، قد اكد ايضا بوضوح ان شركه (ا) تعمل في المنطقه المحايده (الملحق ٥).
كان يتعين علي شركه (ا) ، تقدم اقراراتها في المملكه العربيه السعوديه والكويت، كذلك تلاحظ اللجه الموقره من الماده ٤
من الاتفاقيه المبرمه بين شركه (ا) وشركه (ت) ، انه كان يتعين علي شركه (ا) تقدم اقراراتها الضريبيه في المملكه العربيه
السعوديه والكويت علي النحو المذكور ادناه: لان النشاطات قد اديت في المنطقه المحايده المغموره بين المملكه العربيه
السعوديه والكويت:
"المبلغ المحجوز:
٩٩/٩

ا - ي contextual بمحقه برح في ٥% من كل دفعه كضمان لقيام المالك بسداد مستحقات الزكاه، و/ او ضريبه الدخل المترتبه
عليه بموجب هذا العقد بال المملكه العربيه السعوديه والكويت. علي ان يتم الافراح عن المبلغ المحوز للمالك بدون ادني تاخير
فور قيامه بتقدم شهادات الزكاه والدخل الصادره من الجهات المختصه بال المملكه العربيه السعوديه والكويت عن هذه الفتره.
ب - يتم تعديل نسبه الحذر المشار اليها اعلاه بنفس المبلغ ونفس المعادله التي تسنها ادارتا الزكاه والدخل بال المملكه العربيه السعوديه والكويت".
بناء علي ذلك، قدمت شركه (ا) اقرارات ضريبيه في المملكه العربيه السعوديه والكويت في جميع السنوات قيد المناقشه.
نرفق نسخه من العقد المبرم مع شركه (ت)، والذي يتعين علي شركه (ا) بموجه تقدم الاقرارات الضريبيه في المملكه العربيه السعوديه والكويت في الملق. كما سبق وارققنا نسخا من الشهادات الضريبيه الصادره عن وزاره الماليه بالكويت
في هذا الخصوص في الملق ٧ من خطاب اعتراضنا رقم ٢٧١٠ (الملك).
تاييدا لوجهه نظر الشركه بان الخدمات قد نفذت باكملها في المنطقه المحايده المغموره، تود شركه (ا) ان تقدم المستندات
التاليه للجنه الموقره علي سبيل الايجاز:
( ) نسخه من العقد المبرم مع شركه (ت) ، والذي يشترط علي شركه (ا) تقدم اقرارات ضريبيه في المملكه العربيه السعوديه
والكويت (الملحق ٨).
ب) نسخه من الخطاب الصادر من شركه (ت) ، والذي يؤكد بان شركه (ا) قد نفذت العقود في المنطقه المحايده المغموره (الملحق ٧).
ج) نسخه من شهادات الضاره لصادره من وزاره الماليه بالكويت (الملحق ٩).
بناء علي التعليمات الوارده في خطاب معالي وزير الماليه والاقتصاد الوطني رقم ١٧٦١/٤ بتاريخ ١٤٠٩/٦١ ه (مرفق نسخه
في الملحق ١٠، فانه يتعين علي مكلفي الضريبه والزكه العاملين في المنطقه المحايده المغموره ان يدفعوا ٥٠.
الضريبه والزكه المستحقه علي النشاطات الموداه في المنطقه المحايده المغموره، وقد نص الخطاب الوزاري علي ما يلي:
".... الاستمرار في جبايه فريضه الزكاه وضريبه الدخل علي كافه المكلفين العاملين بالمنطقه المغموره المحايده علي اساس
% من قيمه الزكاه او الضريبه المستحقه علي کامل دخل النشاطات بتلك المنطقه، مع تطبيق هذه القاعده من بدايه
"ممارسه اي من المكلفين للانشطاتهم في المنطقه المذكوره".
وفق للخطب المذكور اعلامه، وبما ان عملبات شركه ( ا) كلها قد اجبت في المنطقه المبادده المعفوره، فان شركه ( ا) .
تعتقد ان الضربيه وضربيه الارباح التقديريه والزكاه المستحقه من الشركه ينبعي احتشابها وفق للتعليمات المذكوره اعلاء، اي
علي اساس ٥٠٠ من الشاطات.
الخطاب الوزاري رقم ١٣٦٦ قضي بفرض الضريبه/ الزكاه علي كافه مكلفي الزكاه ومكلفي الضريبه العاملين في المنطقه
المحايده بنسبه ٥٠٠.
ان شركه (ا) غير موافقه علي تفسير المصلحه بان الخطاب الوزاري رقم ١٣٦١/٤ يعني بالشركات التي تحصل علي عقود مباشره
مع شركه (ط) او شركه (ب) و tlادحث اللجنه الموقره من الخطاب الوزاري (الملقي ١١) ان معالي الوزير قد وجه المصلحه
بجابه الزكاه/ ضريبه الدخل بنسبه ٥٠% علي نشاطات جميع مكلفي الزكاه/ الضريبه العاملين في المنطقه المحايده المغموره.
ولم يرد اي ذكر لما يجعل ذلك مقتصر علي الشركات المتعاقده مباشره مع شركه (ط) او شركه (ب) المشركه. بل علي
العكس وجه معالي الوزرر صراحه بتطبيق هذه التعليمات علي جميع مكلفي الزكاه/ الضريبه العاملين في المنطقه المحايده.
٢٩/١٠

الامر الملكي رقم ١٧٢٧ بتاريخ ١٥٤٤/١/١٩. و قرار مجلس الوزراء رقم ٢٦ بتاريخ ١٥٤٤/١/١٩
الرييسيين ومقاولي الباطن.
يود موكلنا افاده اللجنه الموقره، ان نظام ضريبه الدخل السعودي كان دايما ينطبق علي المقاولين الرييسيين ومقاولي الباطن
العاملين في المنطقه المحايده، دون اي تمييز بين المقال الرييسي ومقاول الباطن. وفي هذا الخصوص يود موكلنا ان يلفت
عنايه اللجنه الموقره الي الامر الملكي الصادر مؤخرا برقم ١٣٧٤ باتريح ١٣٤٥٦٠، وفرار مجلس الوزراء رقم ٢٦ بتاريخ
الرييسيه (مرفق نسخه في الملقح ١١). وتلاحظ اللجنه الموقره ان المقتطف ادناه ينص علي التالي:
"يطق القار علي المقال والموردين الكويتيين المرتبطين بعقود مع عمليات .... مشتركه الذين يعملون في القسم
الجنوبي من المنطقه المقصوطه بين المملكه والكويت فقط بغض النظر عن طبيعه الخدمات المقدمه منهم، سواء كانوا
مقالون رييسين او مقالين من الباطن، وسواء كانت لم هم منشاه دامه في المملكه، ام لم يكن لم يمكن منشاه دامه فيها،
ويقصد بالمقالون والموردين الكويتيين الاشخاص الطبيعين الحاصلين علي الجنسيه الكويتيه والشركات الكويتيه عن حص
"الكويتيه فيها".
تلاحظ اللجنه الموقره من المقتطف اعلاه والمستندات المرفقه، ان النظام الضريبي السعودي ينطبق علي المقال الرييسي
ومقالو الباطن، ولذلك فاله لا اساس لما احتج به المصلحه.
ملخص:
لقد كانت المهمه الاساسيه لسفن الشركه هي مساعده شركه (ت) في تلبيه متطلباتها التعاقديه مع شركه (ط) او شركه (ب) و هذا يتمشي مع الطريقه التي نظرت فيها شركه (ا) بشكل دقيق الي طبيعه عملياتها، والtسريح بين ايراداتها للاغراض
الضريبيه في كل من المملكه العربيه السعوديه والكويت. وتعتقد شركه (ا) انها قد استخدمت كل المعلومات ذات الصله
المتوفره لجيها لاعداد اقراراتها الضريبيه، واتبعت ما راته تفسيرا صحيا وملايثا للاتفاقيات المتعدده بين المملكه العربيه
السعوديه والكويت، للتشرف بدفع الضرايب في كلنا الدولتيرين. ان تطبيق وتحديد وجهه نظر غير صحيحه بمقارنه نشاطات
الشركه بخدمه سياره الاجره ليس رايا صاييا، وينتج عنه ازدواجا ضريبا غير منصف، وهو الامر الذي قصدت الحكومتان تجنبه.
في ضوء التوصيات اعلام، تامل شركه ( ا ) ان تتكرم اللجنه الموقره اصدار قرار باحtbاس الضريبه والزكاه وضريبه الارباح
التقديريه علي ٥٠٠ من اجمالي الدخل المتحقق في المنطقه المحايده.
٤- ربط الزكاه والضريبه علي حص الشريك السعودي والشريك الاجنبي:
- وجهه نظر المصلحه:
اوضحنا في البند السابق الشركات المعنيه بالتعليمات الوارده بالخطاب الوزاري رقم (٢٧١١١) بتاريخ ١٤٠٩/٦/١،
حيث ان المقصود بالشركات العامه في المنطقه المحايده هي الشركات الخاصه علي عقود مباشره من شركه (ب) ،
ولبست الشركات الخاصه علي عقود من الباطن من شركات سعوديه Team في المنطقه المحايده، كما هي حال شركه (ا).
عليه، نري رفض اعتراض المكلف علي هذا البند.
ب - وجهه نظر شركه (ا) :
ان وجهه نظر مOUKLA المصفله مدرجه في النقطه ٦ من خطاب الاعتراض رقم (الملحق ١) ، وفيما يلي ت-WYHAT
موكلنا الاضافيه بشان الموضوع:
٧٩/١١

- يود مокلنا افاده اللجنه الموقره ان كل مواقفه الموضحه في النقطه ٣ اعلاء، تنطبق ابحا هنا في النقطه (٤) ردا علي حجه المصلحه المذكوره اعلاء من غير اساس.
لو كان قصد معالي الوزير ان يجعل هذه الميزه مقتصه علي الشركات التي لديها عقود مباشره مع شركه (ب) فعنددذ كان
خطابه سيذكر ان هذه الميزه غير متاحه للشركات التي لديها عقود من الباطن من الشركات السعوديه العامه في المنطقه
المحايده، تحت عقد مباشر مع شركه الاعمال المشركه.
- تود شركه ( ا) افاده اللجنه الموقره ان ربط المصلحه النهاي يتناقض مع الانظمه الراهنه، كما تم توضيحها في خطاب
معالي وزير الماليه والاقتصاد الوطني رقم ٢٧٦١/٤ بتاريخ ١٤٠٩/٦) من خطاب اعتراضا رقم ٢٧٦٣ ( المmlqg ٤) و تاييدا
لوجهه نظر الشركه بان الخدمات قد نفذت باكملها في المنطقه المحايده المغموره، نفق لسعادتتم التاليه:
( ) نسخه من العقد المبرم مع شركه ( ت )، والذي يشترط علي شركه ( ا ) تقدم اقرارات ضريبيه في المملكه العربيه السعوديه
والكويت. يرجي مراجعه النقطه ٣-٥ اعلايه (المmlqg ٨ من خطاب اعتراضا رقم ٧-٧٦٨).
ب) نسخه من الخطاب الصادر من شركه (ت) ، والذي يؤكد ان شركه (ا) قد نفذت العقود في المنطقه المحايده المغموره
(المmlqg ٦ من خطاب اعتراضا رقم ٧-٦٧٨).
ج) نسخه من شهاده الضريبه الصادره من وزاره الماليه بالكويت، والتي تؤكد تسديد الالتزام الضريبي من قبل شركه (ا) علي عقودها مع شركه (ت) (المmlqg ٧ من خطاب اعتراضا رقم ٧-٧٨٣). علي بان الشهادات الصادره من وزاره الماليه بالكويت تشير الي ايرادات الايجار التاليه التي حققتها شركه (ا) من عقودها مع شركه (ت):
<table><tr><td>١٥,٥١٤,١٧١</td><td>٢٠٠٢</td></tr><tr><td>١٥,٤٨٧,٠٠٠</td><td>٢٠٠٣</td></tr><tr><td>١٥,٦٦٥,١١٠</td><td>٢٠٠٤</td></tr></table>
لقد صرحت شركه (ا) عن الايرادات الاجماليه المذكوره اعلاه في المملكه العربيه السعوديه والكويت، وسددت التزاماتها
الضريبيه تبعا لذلك علي اساس ٥٠% في كل بلد.
ملخص:
نظرا الي تقيد شركه (ا) بالانظمه الحاليه المنطقه علي النشاطات المنفذه في المنطقه المحايده المغموره، كما ظهر
بوضوح من المستندات المرفقه، واستنادا الي التوصيات الوارده في النقطه ٢ اعلاه، فان شركه (ا) تامل من اللجنه الموقره
الايعاز الي المصلحه الغاء الربط المعدل، وربط الضريبه والزكاه علي حصх الشريك الاجنبي والشريك السعودي علي اساس
.%
٢٩/١٧

- ه- غرامه التاخير:
ا - وجهه نظر المصلحه:
ان الفروقات الناتجه التي تم احتساب غرامه التاخير عليها نتبت عن بنود مستقره وواضحه بالنظام، وليست موضوع خلاف بين
المكلف والصلحه، مما يلزم معه اضاع تلك الفروقات الي غرامه التاخير وفقا للاده (١٥) من النظام الصريبي والمنشور
الدوري رقم (٣) لعام ١٩٧٩، والمنشور الدوري رقم (٥) لعام ١٩٣٩.
ب- وجهه نظر شركه (ا):
ان وجهه نظر موكلنا المฟصليه مدرجه في النقط (٧) من ضلاب الاعتراض رقم ٧-٧٦٨٣، وفيما يلي توضيحات موكلنا الاضافيه
بشان الموضوع:
يود موكلنا افاده اللجنه الموقره مع كل احترام، انه غير موافق علي وجهه نظر المصلحه بان الفروقات الضريبيه نعتت عن بنود
مستقره وواضحه بالنظام، بل علي العكس من ذلك، فان شركه ( ا ) تعتقد انها طبقت التوضيات المستقره والواضحه في
عرضها الاصلي لاقراراتها الضريبيه.
كما تعتقد شركه ( ا) ان اي استنتاجات نهايه بخلاف المواقف التي تبنتها شركه ( ا) ، تكون تفسيرات جديده يجب عدم
تطبيقها باثر رجعي، وذلك بفرض غرامات تاخير السداد.
و tlادح اللجنه الموقره ان المصلحه قبلت الاقرار الضريبي لشركه ( ا) في السنوات السابقه، واستمرت الشركه في تقدم اقراراتها علي ذلك الاسس، وهناك خلاف حقيقي من الناحيه الفنيه بين المصلحه وشركه ( ا)، وبالتالي فان اي ضريبه شركات اضافيه ناشيه عنه يجب اثحع لغرامه التاخير.
وبالاضافه الي التوصيات الوارده في النقطه ٧ من خطاب الاعتراض رقم ٧-٢٦٨٦ : تود شركه ( ا) ان توضح ما يلي:
- المنشور الدوري رقم ٢ لعام ١٣٧٩
ينص المنشور الدوري رقم ٢ علي ما يلي:
"وان المقصود من هذا الجزاء هو:
ا- ضمان الطاقه والاحترام للقانون والخضوع لاحكام النظام.
ب- ضمان اداء الضريبه في مواعيدها المحدده، وتحقيق مطالب الجزاء العامه في حينها حقلا للعال العام.
ويتفق هذان الغرضن بمجرد قيام المكلف بالعمل المطلوب منه، وهو الاستقطاع والدفع في الميعاد المحدد، او تقدم
البيان والتسديد في الميعاد المحدد، وبحصول هذه الاعمال الماديه لا يكون ثمه محل لغرامه التاخير. وان من يقوم بهذه
الواجبات في حينها يقترض فيه حسن النيه دايما، الي ان يقوم деليل علي العكس: لان القاعده العامه هي ان كل شخص يجب
ان يعتبر بريا الي ان تثبت عليه الادايه.
...... ان المقصود من لفظ (الخريبه المستحقه) هو الضرايب المستحقه حسب اعتماد المكلف، بشر توفر حسن النيه والرغبه
الصادقه في تنفيذ القانون، وليس المقصود هو الضرايب التي ي ثبت استحقاقها بعد تصفيه مواعع اللبس والخلاف في
المسايل الدقيقه.
وذلك يكفي ان يقوم المكلف بالعمل الواجب عليه في الميعاد المحدد بالقانون: لكي ينجو من توقيع الجزاء عليه بغرامه
".....ال تاخير. ولا عبره بما تظهره التدقيقات من استحقاق ضرايب اخري..."
29/13

نفق نسخه من المنشور الدوري رقم ٢ لعام ١٩٧٩ ه في الملحق.
- المنشور الدوري رقم ٥ لعام ١٩٣٩
ينص المنشور الدوري رقم ٥ علي ما يلي:
"ان غرامه تاخير تسديد فرق الطريقه اذا كان هذا الفرق نتيجه الفحص والتعديل من جانب المصلحه لا تستق."
نرفق نسخه من المنشور الدوري رقم ٥ لعام ١٩٣٩ ه في الملقح ١٣.
تلاحظ اللجنه الموقره ان المنشورين الدوريين المذكورين اعلاه يؤكدان الامور التاليه:
الغرض من الغارات المفروضه بموجب النظام، هو التاكد من التقيد بالانظمه والمحافظه علي حقوق الخزينه.
انه يكفي ان يقوم المكلف بالوفاء بالتزاماته في الموعد المحدد بالنظام؛ لينجو من غرامه التاخير. اي ان يقدم المكلف
اقراره وفقا للنظام وفي المواعيد المحدده.
انه يجب عدم فرض عزمه تاثير نتيجه للتعديات التي تجربها المصلحه بناء علي دراسها للامار.
تلاحظ اللجنه الموقره، ان شركه ( ا) كانت دايما تقدم كل اقراراتها ضمن الفتره المحدده طبقا للنظام الصيبي السعودي.
وبناء علي ما تقدم، تعتقد شركه ( ا) ان موقف المصلحه بشان غرامه التاخير لا سند له.
- قضايا اعتراض صدرت بها قرارات:
1 - قرار اللجنه الاستثنافيه رقم ٢٧٣ لعام ١٥٤٧
تود شركه ( ا) ان تلقف انتباه اللجنه الموقره الي قرار اللجنه الاستثنافيه رقم ٩٣٧ لعام ١٤٧٧، والذي افعت فيه اللجنه الاستثنافيه الموقره غرامات التاخير والا'ضافه المفروضه من قبل المصلحه في موضع كان محل خلف تحقيق بين المصلحه والمكلف، حيث ايدت اللجنه وجهه نظر المكلف في هذا الخصوص.
ونورد فيما يلي مقتطا من الجزء ذي العلاقه من القرار المذكور لاطلاع المصلحه الموقره:
"يتضح من الماده الخامسه عشره من النظام، والمراده (٢٥) من اللايه التنفيذيه، والمنشور الدوري رقم (٣) لعام ١٣٧٩ ه، ان غرامه التاخير تتوجب علي المبالغ المتاخره اذا كانت محكومه بقواعد نظاميه واضحه، وليست محلا للاجتهاد والاختلاف الحقيقي، وتري اللجنه بالاغلبيه ان الخلاف بين المصلحه والمكلف حول فرق الضريبه الناتجه عن بنود الخلاف وغرامه الاخفاء علي فرق الضريبه الناتجه ان الايرادات غير المصرف عنها، هو ذلك حقيقي، وبالتالي، لا توجب غرامه علي هذه البنود المختلف
. "عليها".
نرفق نسخه من الصفحات ذات العلاقه من القرار اعلاه في الملحق ١٤ لطلاع المصلحه.
٢- قرار اللجنه الاستينافيه رقم ٥٨٥ لعام ١٥٥١ ه
تود شركه ( ا ) ان تلفت انباه اللجنه الموقره الي القرار الاستنافي رقم ٥٨٥ لعام ١٥٤٥، الذي دكت مكت فيه اللجنه الموقره
بالغاء غرامه التاخير. نورد الجزء المعني من القرار المذكور فيما يلي تسهيل لاطلاع سعادتكم:
"وتري اللجنه ان الخلاف بين المطلعه والمكلف بشان الايرادات المفوتره هو اختلاف حقيقي، وبالتالي لا تتوجب غرامه التاخير
علي هذه الايرادات. لما لاز تؤيد اللجنه باعربيه حمسه اضاء القرار الابتدايي في فرض غرامه تاخير علي المكلف".
نفق نسخه من الصفحات ذات الصفه ذات المقرار اعلاه في الملحق ١٠.
٢٩/١٤

ملخص:
في ضوء التوصيات المقدمه اعلاه، تامل شركه (ا) ان تتكرم اللجنه الموقره بالايعاز الي المصلحه لاصدار ربط معدل يتم فيه
اسقط غرامه التاخير للسنوات من ٢٠٠ الي ٢٠٠.
1 - N-الخطاء الماديه في الربط النهايي:
و蛋قت المصلحه علي ان تاخذ في الحسبان دفعات ضريبه الارباح التقديريه التاليه التي لم تؤخذ في الاعتبار في الربط النهايي:
(ب) ٤٤٠٠٩٩٤ ريال سعودي لعام ٢٠٠٤
يامل موكلنا، ان تتكرم اللجنه الموقره بالاريعاز الي المصلحه ابردار دفعات ضريبه الارباح التقديريه المذكوره اعلاه في الربوط
المعدله للعامين ٢٠٠٣ م ٢٠٠٤
الخلاصه النهاييه:
واخيرا، تامل شركه ( ا )، ان تثكرم اللجنه الموقره في ضوء التويضيات المفصليه اعلاه بالارياع الي المصلحه باجراء ربط معدل
علي السنوات ٢٠٠٤ اي ٢٠٠٤ يتم فيه:
- اكتساب ضريبه الارباح التقديريه علي اساس ربح تقديري بنسبه ٢٠٤ علي تكاليف استثمار السفن.
• عدم اكتساب ضريبه ارباح تقديريه علي المبالغ المدفوعه مقال رواتب واجور البحاره، بما في ذلك المبالغ المدفوعه
الي مالك السفن تحت حساب اجور باره (طواقم سفر) شركه (١).
- اكتساب الضريبه والزكاه وضريبه الارباح التقديريه علي ٥٠٠ من الدخل المحقق في المنطقه المحايده.
• ربط الضريبه والزكاه علي حص الشركه الاجانب والسعوديين علي اساس ٥٠٠.
الغاء غرامه التاخير.
• اعتماد دفعات ضريبه الارباح التقديريه البالغه ٩,٩٨٧ رسال سعودي، ٤٤،٩٩٤ ريال سعودي للمعمين ٢٠٠٤ علي
التوالي.
ويسر شركه (ا) ان تقدم اي معلومات او توضيحات اضافيه قد تراها اللجنه ضروريه بشان الامور المذكوره اعلاه.
وقد ورد للجنه خطاب ممثلي المكلف العديد لدي اللجنه برقم ٧ و تاريخ ١٤٣٠٥/٢/٢٨١ ه مرفق به نماذج اتفاقيه عمل، وصوره
السجل التجاري القديم والجديد.
كما ورد للجنه رد من ممثلي المصلحه المقيد لدي اللجنه برقم ١٠ و تاريخ ١٤٣٠٥/٢/٢١ ه ردا علي مدكره ممثلي المقدمه
للجنه خلال الجلسه ونص:
"اشاره الي طلبكم التعليم علي المذكره المقدمه من المكلف / شركه (ا) رقم مميز ..... اثناء جلسه الستماع التي عقدت
ب تاريخ ١٤٣٠/٢٢١ ه لمناقشه اعتراض المكلف علي الربط الزكي والضريبي النهايي الذي اجرته المصلحه للاعوام من ٢٠٠٢ م
حتي ٢٠٠٤ م، بموجب خطاب المصلحه رقم ٣/٢١٧٩ بتاريخ ١٤٢٨١ ه نفيдكم بالاتي:
اولا: احتساب ضريبه ارباح تقديريه علي اساس ربح تقديري ١٠٠% علي القيمه الايجاريه للسفن.
قامت المصلحه باحتساب الضريبه علي المبالغ المدفوعه مقال ايجار السفن بواقع ١٠٠% بناء علي المحطيات التاليه:
٢٩/١٥

ان القرار الوزاري رقم ٢٥٠ بتاريخ ١٤٠٧٠/٧/١ هد الفقره (٦) حدد الارباح التقديريه بما لا يقل عن ٥١٥% من اجمالي الواردات العامه،
في حاله عدم وجود حسابات نظاميه يركن اليها، وباتالي يحق للصلحه زياده هذه النسبه متي كانت هناك مبررات واسباب
تدعو الي رفع النسبه،ogenous السب في رفع النسبه الي ١٠٠% انه بالاطلاع علي الاتفاقيه بين المكلف والشركه المالكه
للبواخر شركه (ت)، اتضح ان الشركه المطليه تتحمل جميع المصاريف للاباحه المستاجره اثناء فتره الاستثمار دون التقيد
بمصاريف معينه. (ملحق ٣ احمدر من مدكره المكلف).
وبالتالي، فان القيمه الايجاريه المدفوعه الي مالك السفن تمثل قيمه حافيه غير متعلقه باي تكاليف متكيده، مما تعتبر ارباحا
صافيه تخصص للضريبه بالكامل.
ثانيا: احتساب الضريبه علي اساس ربح تقديري ٥٥% علي اجمالي محاريف الرواتب والاجور.
ان اجراء المصلحه بخصوص هذا البند، تم بناء علي عدم وجود واثق المستندات تثبت ان طاقم البحاره في السفن المستاجره
موظفون لدي المكلف. وعليه، فان الربط تضمن احتساب ضريبه تقديريه علي مبالغ مدفوعه لجاهت غير مقيمه مقال توفير
طاقم البحاره، كما ان المكلف لم يقدم اضافه جديده ضمن المذكره المقدمه اثناء الجلسه، مثل عقود التوظيف، ومسيرات
الرواتب، او اي مستند اثر موق ذات علاقه.
ثالثا ورابعا: فرض زكه وضيه دخل عن حصع الشركاء السعودين والاجانب، وضربيه ارباح تقديريه علي اجمالي الدخل المحقق
بالمنطقه المحايده.
يريckelف انه مشمو بالقرار الوزاري رقم ١٣٦١/٩٥٥، القاضي بفرض الزكاه والضربيه علي ٥٠٠ من الوعاء
الزكوي والضريبي والارباح التقديريه للجهات غير المقيمه.
نفيdemx علما بان ما قدمه المكلف من مستندات ووثايق اثناء جلسه الالسماء بينين التي:
١ - ان العقد المبرم بين المكلف وشركه (ت) يوضح ان مستoulيه المكلف هي تسليم البواخر المستجره في ميناء ....
للمستاجر/ شركه (ت) ويعاد تسليمها بعد انقضاء العقد للمكلف في نفس الميناء، او اي ميناء اخري يثفق عليه. وبالتالي، فان
المكلف ليس له علاقه بالاعمال التي تتم داخل المنطقه المحياده الذي يشملها القرار الوزاري المشرا اليه اعلاه. (ملحق ٨ احمد
من مذكره المكلف.
٢- ان التعميم رقم ١٣٣٣٦١١ ه واتريخ ١٤٤٧/٥/٢٧، المقدم من قبل المكلف والصادر عن المصلحه، بشان تحمل الدوله
للمبالغ الضريبيه والغرامات المترتبه علي المقاولين والموردين، نوضح ان هذا التعميم يطبق علي المقاولين والموردين
الكويتيين العاملين بالمنطقه المحايده. (ملقي ١١ ازرق من مذكره المكلف).
٣- ان الشهادات الضريه الصادره من وزاره الماليه بدوله الكويت، والمقدمه من قبل المكلف، لا توضح ان هناك التزاما
ضرييا علي ٥٠٠ من ايرادات المكلف الي دوله الكويت عن الاعمال التي تتم بالمنطقه المحايده. (ملقي ٩ ازرق من مذكره
المكلف).
٤- ان العقد بين شركه ( ط ) وشركه ( ط ) قدمه المكلف بالغه الانجليزيه، حيث يفرض تقدم ترجمه له بالغه العربيه، حتي
يمكن دراسته والتعليق عليه، ونري من حيث المبدا ان هذا العقد ينظم العلاقه بين شركه (ت) وشركه ( ط ) عن الاعمال التي
tتم في المنطقه المحياده، وليس للمكلف علاقه مباشره بذلك. ( ملحق ١ ازي من مدكره المكلف).
خامسا: الغرامات.
٢٩/١٦

بالنسبه الي الغرامات نكتفي بما جاء في المذكره المرفوعه الي اللجنه بشان اعتراض المكلف بهذا الحوص، مع الاشاره الي
ان قرارات اللجان الاستثنافيه، والذي يستند عليها المكلف، لا يمكن الركون اليها في كل الاحوال، حيث ان هذه القرارات تمثل
حالات لها وقايعها الخاصه بها".
ثالثا: الناحيه الموصعيه:
البند الاول: الضريبه علي ايجار السفن بنسبه ١٠٠٥ بلال من ٢٠
ا - وجهه نظر المكلف:
ديسمبر ٢٠٠٤ اي ٢٠٠٤ م.
ان موكلنا غير موافق علي الربط النهايي المذكور اعلاه، وقد كلفنا بتقدم اعتراض لديكم بالنيابه عنه، وعلي الاسس التاليه،
علما بانه يتم تقدم هذا الاعتراض ضمن المهله النظاميه، ووفق للانظمه ذات الصله، ونرفق خطاب تفويض لهذا الغرض في
الملحق ١.
1-1: خلفيه الموضع:
1-1 ان شركه (ا) مسجله في المملكه العربيه السعوديه كشركه ذات مسيوليه محدوده، تزاول تشغيل السفن لخدمه ابار
الزيت في المناطق المغموره لاغراض صيانه واسلام واقامه منصات الحفر، بالاضافه الي خدمات المسح والمسانده والغوص
والخدمات المتعلقه بذلك. والشركه مملوكه بنسبه ٧٠٠ % لشريك اجني وشريك سعودي علي التوالي.
٢-١ ابرمت شركه ( ا) عقودا مع شركه ( ت )، تم تنفيذها خلال السنوات ٢٠٠٥ م الي ٢٠٠٥ م. لقد كانت شركه ( ت ) هي
العميل الوحيد لشركه ( ا) خلال السنوات المذكوره، حيث قدمت شركه ( ا) سقنا لمساعده منصات الحفر البحريه التي تشغلها
شركه ( ت ) في المنطقه المحايده المغموره بموجب عقودها مع شركه ( ط ) . وقد استاجرت شركه ( ا ) ٤ سمن لتشغيلها في
المنطقه المحايده المغموره. وقد تم تنفيذ كافه عمليه شركه ( ا) في المنطقه المحايده المغموره الواقعه بين المملكه
العربيه السعوديه والكويت. وحسبما يットلبه العقد المبرم مع شركه ( ت ) قامت شركه ( ا) بتقدم الاقرارات الضريبيه في
المملكه العربيه السعوديه والكويت: لان النشاطات المنفذه في المنطقه المحايده المغموره تضع للضربيه مناصفه في كلا
٢-١ سب سله للمصلحه ان استرد للسنوات السابقه (١٩٩٩٨) لم يوكنا عمده علي نفس الاساس، واعترضت عليها شركه
(ا), ومن المفهوم لدي مOUKنا انه تم تحويل ذلك الاعتراض الي لجنه الاعتراض الابتداييه.
٢- الاмор قيد الخلاف:
(١-١ احتساب ضريبه ارباح تقديريه علي اساس ربح تقديري بنسبه ١٠٠ علي استثمار السفن (الايجاب).
٢-٢ احتساب ضريبه ارباح تقديريه علي اساس ربح تقديري بنسبه ١٠٠ علي اجمالي محاريف الرواتب.
٢-٣-١ فرض ضريبه ارباح وزكاه وضريبه ارباح تقديريه علي اجمالي الدخل المحقق في المنطقه المحايده.
٢-٣-٢ فرض ضريبه ارباح تقديريه علي اجمالي المبالغ المدفوعه الي جهات غير مقيمه بشان الاعمال المنفذه في
المنطقه المحايده.
٢-٤ احتساب غرامه تاخير علي الضريبه الاضافيه الناشيه عن البنود ٢-٣-٢٤ ٢-٣-٢٤ ٢-٣-٢٤
٢٩/١٧

5-2 0 اخطاء ماديه في الربط النهايي.
ويسر شركه (ا) ان تفيد بما يلي حول واحده من النقط المذكوره اعلاه:
٢- اكتساب ضريبه الارباح التقديريه علي اساس ربح تقييري بنسبه ١٠٠٠.
علي استثمار المركب العاري (ايجار السفن المستاجره).
الشركه في اقراراتها النواييه، والذي قبلته المصلحه في السوات السابقه لعام ١٩٩٨ م، علما بان اساس احتساب ضريبه الارباح
التقديريه علي اساس ربع تقدمي بنسبه ١٠٠% من قبل المصلحه يستند الي الربط المعدل للسنوات ١٩٩٨ م الي ٢٠٠٦ م. وقد
ذكرت المصلحه في خطاب الربط المعدل ما يلي:
"كما تبين من الفحص ان الشركه المؤجره للسفن لا تتحمل اي تكاليف، فيعتبر ما دفع مقال ايجار السفن بمثابه ربح صافي".
وفي هذا الحصوص تود الشركه الافاده بما يلي:
١-١-١ يënخ من النص اعلاه، ان فريق الفحص الميداني قد اخطا في فهم طبيعه واحكام اتفاقيات تاجير السفن.
وTOD شركه (ا) افاده المصلحه ان اتفاقيه تاجير السفن قد ذكرت بوضوح ان السفن كانت مستاجره علي اساس اتفاقيه
"استثمار مركب عاري". نورو. قد يما يلي الجزء ذا العلاقه من اتفاقيه استثمار السفن لاطلاع المصلحه:
"الغرض من الاتفاقيه
عقد تاجير للبواخر الموضحه في القايمه ادناه او البواخر البديله لها والمملوكه لشركه (س) الي شركه (ا) علي اساس الباخره
"الواحده في اليوم وفق الاسعار المذكوره ادناه:
و تود شركه (ا) ان تفيد ان هناك اساسين متعارف عليهما في حاله استثمار المراكب او السفن لتحديد سعر الايجار:
(1) اساس الاستثمار الكامل، حيث يتكبد المالك جميع المطابفه بالمركب او السفينه، مثل: الاستهلاك، تكلفه
التمويل، اجور البحاره، الوقود، اللوازم، رسوم المياه، قطع الغيار، الحوض الجاف، الصيانه ومطابيف العمل الاخري ... الخ، اي
ان مالك السفينه في هذه الحاله يتحمل كامل المسيوليه عن جميع المصاريف المتعلقه بالسفينه.
(٢) اساس استثمار المركب العاري، حيث يتكبد المالك الاستهلاك وتكلفه التمويل وبعض مطابيف العمل الاخري الضروريه
المتعلقه بالسفينه. اما كافه مطاريف التشغيل المباشره، فينتحمل الطرف الذي استاجر السفينه. ومن الواضح ان سعر الايجار
الذي يتم تحديده في الحاله الاولي اعلي من سعر الايجار الذي يتم تحديده في الحاله الثانيه.
و-tdRك المصلحه الموقره ان ربح مالك السفن في اي من الحالتين يكون كما هو لان سعر الايجار يكون مخطقا في كل حاله.
استاجرت شركه (ا) السفن علي الاساس الثاني المذكور اعلامه، اي علي "اساس استثجار مركب عاري". بناء علي ذلك، كان
يتوجب دفع مبلغ ايجاب ثابت الي مالك السفن مقال استثجار السفن، وقد واقفت شركه (ا) علي تحمل مطابيف التشغيل
الفعليه المذكوره تحديدا في الاتفاقيه. وقد اختار موكلنا هذا الاساس من اجل ضبط واداره المصاريف الفعليه لتشغيل السفن.
وقد حدعت اسعار الايجاب علي اساس استثمار المركب العاري كمرا وردت في اتفاقيات ايجار السفن كما يلي:
٢٩/١٨

<table><tr><td>ايجار يوميدولار امريكي</td><td>ايجار سنوي ثابتدولار امريكي</td><td>السفن</td></tr><tr><td>٢٣٠</td><td>٨٥,٩٣٢</td><td>الباخره ......</td></tr><tr><td>٢٣٠</td><td>٦٧,٦٦٤</td><td>الباخره ......</td></tr><tr><td>٢٣٠</td><td>٩٠,٢٤٤</td><td>الباخره ......</td></tr><tr><td>٢٣٠</td><td>٩٠,٢٤٤</td><td>الباخره ......</td></tr></table>
<table><tr><td>(1)</td></tr></table>
نزقي نسه من فواتير الايجار عن جميع السوات في الملحق ٢ تسهيله لاطلاع سعادتكم.
وقد تم الاتفاق في عقود استثمار السفن (الملقي) ان تتحمل شركه (ا) مسيوليه مصاريف التشغيل التاليه:
"تحمل شركه (ا) مصاريف الباخره خلال فتره الايجار، مثل: اجلور الباحه، وراتب الاجاعه، والطعام، والوقود، والزيوت، والمواع،
ومصاريف الهجره، ورسوم الوكاله، والرسوم الحكوميه، والضرايب المحليه".
يود موكنا ان يلفت انتهاكم الي ان قيمه كل سفينه تبلغ ملايين الدولارات الامريكيه، وقد تجاهل فريق الفحص الميداني ان
بعض المكونات الرييسيه لبند التكاليف قد تم تكدها من قبل مالك السفن، ومثال علي ذلك: استهلاك السفن، وتكاليف
التمويل، ومصاريف العمل الاخري المتعلقه بالسفينه.
تعتقد شركه (ا) انه يتبين من التوصيات اعلاه، ان ايجار السفن المدفوع الي المالك لم يكن ربنا: لان المالك يتكذب مصاريف
رييسيه، مثل: الاستهلاك، وتكاليف التمويل، ومصاريف العمل الاخري، ونحوها.
٢٩/١٩

وفق لمقتيالنظام، فان الاجراء المتبع لدي المصلحه عاده هو اكتساب الضربيه علي ايجار المعدات/السفن، علي اساس ربح
تقديري بنسبه 10%. وقد د قامت شركه (ا) من تلقاء نفسها باجتساب ضربيه الارباح التقديريه للسنوات ٢٠٠٠ م, علي اساس ربح تقديري بنسبه ٢٠٠٠ م. كما ان المصلحه قد احتسب الضربيه في الربوط الاصليه للسنوات ١٩٩٨ م الي ٢٠٠٠ م.
علي اساس ربح تقديري بنسبه ٢٠٠٠ م.
ان الشركه ليست علي علم باي تغير في ظروف التشغيل او الانظمه او تفسيراتها، مما قد يبرر رفع نسبه رفع الربح التقديري
الي ١٠٠% علي ايجار المعدات. كما ان ظروف وطبيعه الخدمات المؤاده بقيت ثابته كما كانت عليه خلال السنوات السابقه
التي قبلت فيها المصلحه سداد الضريبه علي اساس ربح تقديري بنسبه ٢٠٠.
قضيه استثناف صدر بها قرار.
اصدرت اللجنه الاستثنافيه الموقره قراها رقم ٥٠ لعام ١٤٢١ هالذي حكمت فيه بما يلي:
" ... مما رات معه اللجنه بالاغلبيه، رفض استثناف المكلف. وتاييد القرار الابتدايي ضيا قضي به من تاييد المصلحه في رفع
نسبه الارباح التقديريه الي ٢٥٥ باستثناء تاجير المعدات الذي يحتسب عليها بنسبه ١٠٥.
تلا حظ المصلحه من القرار اعلاه ان الاجراء المتبع لدي المصلحه والمعتمد من قبل اللجنه الاستينافيه هو احتساب الضريبه علي
اساس ربح تقديري بنسبه ١٥% علي تاجير المعدات.
ملخص:
استنادا الي التوصيات اعلاه تعتقد شركه (ا) ان المصلحه لم تفهم طبيعه واحكام اتفاقيات تاجير السفن وتجاهلت تماما انه
يتعين علي مالك السفن ايه ان يتكذب بعض عناصر التكلفه الرييسيه، وهي استهلاك السفن وتكاليف التمويل ومصاريف العمل
الضروريه الاخري. ونظرا الي ما تقدم، تامل شركه (ا) من المصلحه اصدار ربط معدل يتم فيه احتساب ضريبه الارباح التقديريه
علي اساس ربح تقديري بنسبه ٢٠٠ علي مصاريف استثمار السفن.
وجهه نظر المصلحه:
"استنادا الي ما توصل اليه فريق الفحص الميداني والذي قام بفحح حسابات الشركه للاعوام من ١٩٩٨ م الي ١٠٠٠ م، من ان
الشركه المؤجره لا تتحمل اي تكاليف من جراء تاجيل السفن، بل يتحملها الطرف المستاجر الامر الذي يستدعي خضوع مبلغ
الايجار المدفوع كاملا للضريبه بواقع ١٠٠٨ نظرا لممارسه النشاط داخل المملكه (من المواني السعوديه الي المنطقه
المجاده").
الدراسه والتحليل:
بعد الاطلاع علي وجه نظر الطرفين وسماع اراثهما، اتضح ان المكلف يطالب باحtbاس الارباح علي اساس ٢٠٠٦: لان مالك
السفن يتكبد مصاريف رييسه مثل الاستهلاك وتكاليف التمويل. بينما تري المصلحه ضWOع کامل بلايج الايجار المدفوع للضريبه
بواقع ١٠٠٤، باعتباره ريثا صافي حصل عليه مالك السفن من نشاط تم بال المملكه العربيه السعوديه.
وبربوع اللنجه الي القوايم الماليه، والمذكره المقدمه من المكك خلال الجلسه، والتي ورد فيها: "وقد استاجر موكنا السفن
علي اساس "استثمار مرك عاري", اي بسعر ايجار اقل، بحيث يتمكن من ضبط مصاريف التشغيل وتقليلها، وبناء علي ذلك كان
يتوجب دفع مبلغ ايجار ثابت الي مالك السفن مقال استثمارها، وقد وافقت شركه ( ا ) علي تحمل مصاريف التشغيل الفعليه
المذكوره تحديدا في الاتفاقيه. وقد اختار موكلنا هذا الاساس من اجل ضبط واداره المصاريف الفعليه تشغيل السفن".
٢٩/٢٠

وعليه، فان السفن المؤجره ملك لشركه ( س ) ( شركه غير مقيمه)، وهي التي تقوم بدفع المعارف المتعلقه بالسفن المستاجره من صيانه، واعماله، ومعدات ملاله، وخلافه نيابه عن المكلف، ثم يقوم المكلف بسداد تلك المصاريف
لشركه ( س ) ( الشركه غير المقيمه) بالاضافه الي قيمه ايجار السفن.
ومن خلال قايمه الدخل للاعوام من ٢٠٠٠ م حتي ٢٠٠٠ م، اتضح ان تكاليف تشغيل بمبلغ ١٥٠,٧٧٨,٤٤٠,١٥,٦٧,١٧,١٧,١٧,١٧,١٧,١٧,١٧,١٧,١٧,١٧,١٧,١٧,
وي متمل كامل الايرادات التي حصل عليها مالك السفن شركه (س) منها بمبلغ ١٦,٧٧,٦٤ ريال وسيلغ ٩,٧٧,٦٧ ريال وسيلغ ١٦,٧٧,٦٤ ريال وسيلغ ١٦,٧٧,٦٤ ريال وسيلغ ١٦,٧٧,٢٠٠ ريال وسيلغ ١٦,٧٧,٦٤ ريال وسيلغ ١٦,٧٧,١٤٤ ريال وسيلغ ١٦,٧٧,٦٤ ريال وسيلغ ١٦,٧٨,٦٤ ريال وسيلغ ١٦,٧٨,٦٤ ريال وسيلغ ١٦,٣٩,٣٠,٧٠ مبلغ ٩,٧٧,٦٤ ريال وسيلغ ١٦,٧٧,٦٤ ريال وسيلغ ١٦,٧٧,٦٤ ريال وسيلги مبايع يني ان المطلعه
اضعت قيمه ايجار السفن للضريبه بعد اعتماد كافه的马صاف تشغيل السفن.
وذلك كما هو موضع الجدول التالي:
<table><tr><td>(الفرق الايجار)</td><td>المبالغ المسترده كيرادات</td><td>المبالغ المدفوعه كمصارف</td><td>الاعوام</td></tr><tr><td>٢,٩٠,٧٠٠</td><td>٢,٧٤٧,٦٤٤</td><td>١٥,٧٧٨,٣٤٨</td><td>٢٠٠٢</td></tr><tr><td>٢,٩٠٧,٤٦٥</td><td>٩,٧٧٨,١٨٢</td><td>١٢,٦٧٦,١٨٧</td><td>٢٠٠٣</td></tr><tr><td>٢,١٤,٧٥</td><td>٢,٣٩٢,٠٧٥</td><td>١٤,١٧,٧٥٠</td><td>٢٠٠٤</td></tr></table>
عليه، تري اللجنه تاييد المصلحه في احتساب ضريبه ارباح تقديريه بواقع ١٠٠٠ علي قيمه ايجار السفن، باعتبارها ارباكا صافيه
للاعوام من ٢٠٠٠ متي ٢٠٠٠
.البند الثاني: الضريبه علي مصاريف رواتب البحاره بنسبه 10%
ا - وجهه نظر المكلف:
"فرضت المصلحه ضريبه ارباح تقيويه علي اجمالي تكلفه الروايب الاجور الخاصه بشركه ( ا) علي اساس ربح تقييري بنسبه
و من المقترض ان المصلحه فرضت ضريبه الارباح التقديريه علي اساس الربط المعدل للسنوات ١٩٩٩٨ م الي ٢٠٠٠ م. ان
موكلنا غير موافق علي هذه المعالجه: لانه لا يجوز فرض ضريبه ارباح تقديريه علي تكلفه الرواتب بما فيها رواتب طواقم
السفن.
تود شركه (ا) افاده المصلحه انه من اجل فهم طبيعه المصاريف اعلام، لا بد من النظر في النقاط التاليه:
- بناء علي اتفاقيات استثجار السفن، قامت شركه (ا) باستثجار اربع سفن للعمليات في المنطقه المحايده المغموره.
بناغه علي اتفاقيات استثجار السفن، كانت شركه (ا) مسؤله عن تحمل تكاليف اجور طواقم السفن، ولذلك جري
تحفيف تلك التكاليف علي نحو صحيح كمطرف رواتب واجور في الحسابات والاقرارات الضرينه للسنوات اعلاه.
تم دفع الاجور جزييا بشكل مباشر للبحاره، بينما دفع الباقي لهم عن طريق مالك السفن.
كما تلاعظ المصلحه ان اتفاقيات استثمار السفن قد نحت بوضوح علي ان اجور البحاره من مسيوليه شركه (ا).
29/21

نورد فيما يلي الجزء ذا العلاقه من اتفاقيات استثجار السفن لطلاع سعادتكم:
"نفقات البواخر خلال فتره الايجار
تتحمل شركه ( ا) مصاريف الباخره خلال فتره الايجار، مثل: اجور البحاره، وراتب الاجاره، والطعام، والوقود، والزيوت، والاماء،
ورسم المبناء، ومصارف الهجره، ورسوم الوكاله، والرسوم الحكوميه، والضرايب المحليه".
يتضح من المقتطف اعلمه، ان مصروف اجور البحاره كان من مسيوله شركه ( ا). وقد دفع جزء من تلك الاجور الي البحاره
بشكل مباشر، بينما دفع المبلغ المتبقي ب واسطه مالك السفن. وفي ضوء ما تقدم، فان هذا المبلغ يجب ال يخضع
لضريبه الارباح التقديريه: لانه يمثل اجور باحه، حيث تقتضي الاظمه الراهنه عدم فرض ضريبه ارباح تقدميه علي رواتب البحاره.
كما تنص الانظمه الراهنه علي عدم توجب ضريبه الارباح التقديريه علي مصاريف الرواتب والاجور التي تتكبدهها الشركه بشان
موظفها العاملين في مكاتبها.
ملخص:
استنادا الي التوصيات اعلاه، تامل شركه ( ا ) من المصلحه عدم انتساب ضريبه ارباح تقديريه علي المبالغ المدفوعه مقال
الرواتب والاجور، بما في ذلك المبالغ المدفوعه الي مالك السفن مقال اجور طواقم السفن (البحاره).
ب - وجه نظر المصلحه:
"ان المبالغ المدفوعه للاداره هي في الواقع اجور عماله دقيقه غير مقيمه في المملكه، تم التعاقد معها واحت
الخدمه بالكامل داخل المملكه، مما يترتب عليه نظاما اخضاع هذه المبالغ المدفوعه لضريبه جهات غير مقيمه بواقع 10%،
وفقا للمادتين (٤،٥) من القرار الوواري رقم ٢٤٠ واتريخ ١٣٧٠/٧١.
: الدراسه والتحليل
بعد الالطلاع علي وجه نظر الطرفين وسماع اراهما، اتضح ان المكلف يري عدم فرض ضريبه ارباح تقديريه علي رواتب البحاره:
لان اتفاقيات استثكار السفن نصت بوضوح علي ان اجور البحاره من مسيوليه شركه (ا).
بينما تري المصلحه ان المبالغ المدفوعه للبحاره هي في الواقع اجور عماله مدفوعه لجه غير مقيمه مارست العمل بالكامل
داخل المملكه، مما يترتب عليه نظاما اضافه المبالغ المدفوعه لها لضريبه جهات غير مقيمه بواقع ٦٥.
وبرجوع اللجنه الي وقايع القضيه، ودراسه ملفها وما قدمه متمثلو المكلف، لم يتبين للجنه ان البحاره موظفون تابعون لشركه
(ا). وبالتالي، ما دفع لمون انجور يخضع لضريبه جهات غير مقيمه، وفقا للماده الرابعه، والمراده السادسه من القرار الوزاري
رقم ٢٣٤٠ وتاريخ ١٧٠٠٧/١
وعليه، تري اللجنه تاييد المملكه في انتساب ضريبه ارباح تقديريه بنسبه 10% علي رواتب البحاره.
٢٩/٢٢

البند الثالث: ضريبه الارباح التقديريه علي اجمالي الدخل المحقق في المنطقه المحايده.
ا - وجهه نظر المكلف:
"اكتسبت المصلحه ضريبه ارباح تقييريه علي استثمار السفن (٢٠٠٠) من ٢٠٠٠ (٢٠٠٠) واجور البحاره (٢٠٠٠) من ٢٠٠٠ (٢٠٠٠) من ٢٠٠٠ (٢٠٠٠) من ٢٠٠٠ (٢٠٠٠) من ٢٠۰٠ (٢٠٠٠) من ٢٠٠٠ (٢٠٠٠) من ٢٠٠٠ (٢٠٠٠) من ٢.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.
علي السنوات ١٩٩٨ م الي ٢٠٠٠، وفي هذا الخصوص يود موكنا ان يفيد بما يلي:
1-1 بناء علي التعليمات الوارده في خطاب معالي وزير الماليه والاقتصاد الوطني رقم ١٧٦١/٤ ب估算 ١٥٠٩٦ (٢٠٠٠) من ٥٠٠ من ٥٠٠ من ٥٠٠ من ٥٠٠ من ٥٠٠ من ٥٠٠ من ٥٢٠٥ من ٥٠٠ من ٥٠٠ من ٥٠٠ من ٥٠٠ من ٥٠٠ من ٥٥٠ من ٥٠٠ من ٥٠٠ من ٥٠٠ من ٥٠٠ من ٥٠٠ من ٤٠٠ من ٥٠٠ من ٥٠٠ من ٥٠٠ من ٥٠٠ من ٥٠٠ من ٥٠٠ من ١٠٠ من ٥٠٠ من ٥٠٠ من ٥٠٠ من ٥٠٠ من ٥٠٠ من ١٥٠٠ من ٥٠٠ من ٥٠٠ من ٥٠٠ من ٥٠٠ من ٥٠٠ من
وقفا للخطاب المذكور اعلاه، وبما ان عمليات شركه ( ا) كلها قد ايدت في المنطقه المحايده المع MOYA، فان شركه ( ا) تعتقد ان الضريبه وضريبه الارباح التقديريه والزكه المستقه من الشركه ينبغي اتسابها وفق للتعليمات المذكوره اعلاه، اي علي اساس ٥٠٠ من النشاطات.
٢-٥ ان اساس الربط النهايي الذي اجرته المصلحه للسنوات ٢٠٠ م الي ٤٠٠٠، وكما ذكرنا اعلاه، يتمل افتراضيا في الربط المعدل للسنوات ١٩٩٨ م الي ٢٠٠٠، وقد اوردت مصلحه الزكاه والدخل السيب التالي لترير احتساب ضريبه الارباح التقديريه في السنوات ١٩٩٨ م الي ٢٠٠٠ م الي ٢٠٠٠ م من المبلغ الذي يتم التصريح عنه في الكويت.
... حيال ما توصل اليه فريق الفحص الميداني بال مصلحه، حيث ان الفريق من خلال البيانات المقدمه اثناء الفحص توصل الي ان
نشاط الشركه يتمثل في نقل المواد والعاملين من مواني المملكه الي المنطقه المغموره، وبناء عليه تعامل الايرادات كاجور
شحن من مواني المملكه، والتي تënخع بالكامل للضريبه والزكاه.
ان استنتاج فريق الفحص الميداني لا يستند الي حقايق، وذلك للاسباب التاليه:
1 - ان فريق الفحص الميداني قد دون في محضر الفحص للسنوات ١٩٩٨ م اي ١٠٠١ م (مرفق نسخه في الملقق ٥) ان نشاطات
شركه (١) قد اديت في المنطقه المحايده المعهوره.
٢ - ان السفن المستاجره قد اقصرت تشغيلها علي المنطقه المحايده المعهوره بين المملكه العربيه السعوديه والكويت، وان
هذه السفن قدمت خدمات مسانده الي ثلات منصات حفر تابعe لشركه (ت) وتعمل في المنطقه المحايده المعهوره. نفق
نسخه من تاكيد شركه (ت) بشان هذا الموضوع في الملحق ٦.
وقد عملت هذه السفن في تقدم الخدمات التاليه في المنطقه المحايده المعهوره:
- شدن المواد واللوارم من ميناء .... الي منصات الحفر البحريه الثالث في المنطقه المحايده. ومن الجدير بالملاحظه.
ان تشغيل السفن المستاجره كان مقتصرا علي مياه المنطقه المحايده، حيث لم يتم تشغيلها من اي ميناء اخري في
المملكه العربيه السعوديه، كما فهم فريق الفحص الميداني خطا.
- تحريك / سحب منصات الحفر البحيه ضمن المنطقه المحايده المغموره.
- تقديم خدمه مساعده الانتظار لمنصات الحفر البربيه العامه في المنطقه المحايده المغموره.
٢٩/٢٣

بناءه علي ذلك، فان شركه (ا) والسفن المستاجره قد اقتصرت في تاديه نشاطاتها علي المنطقه الممده المعموره، واستنادا الي خطاب معالي وزير الماليه والاقتصاد الوطني رقم ١٦١/٤ المفرخ في ١٥٤٠٩/٦، فان ٥٠% فقط من الضرايب والزكاه
تستخدم الدفع في المملكه العربيه السعوديه.
٢-٥ قدمت شركه (ا) اقرارات ضريبيه في الكويت.
تلا حد المصلحه من الماده ٤ من الاتفاقيه المبرمه بين شركه (ا) وشركه (ت) ، انه كان يتعين علي شركه (ا) تقدم اقراراتها
الضريبيه في المملكه العربيه السعوديه والكويت علي النحو التالي:
"المبلغ الم奨وز:
ا - يتحفظ المستمر بحقه في حز ٥٥ من كل دعمه كضمان لقيام المالك بسداد مستحقات الزكاه و/ او ضربه الدخل
المترتبه عليه، بموجب هذا العقد بال المملكه العربيه السعوديه والكويت.
علي ان يتم الافراج عن المبلغ المحجوز للمالك بدون اديي تاخير، فور قيامه بتقدمي شهادات الزكاه والدخل الصادره من
الجهات المختصه بال المملكه العربيه السعوديه والكويت عن هذه الفتره.
ب- يتم تعديل نسبه الحجز المشار اليها اعلاوه بنفس المبلغ، ونفس المعادله التي تسنها ادارتا الزكاه والدخل بال المملكه العربيه السعوديه والكويت".
بنه علي ذلك، قدمت شركه (ا) اقارات ضريبه في المملكه العربيه السعوديه والكويت في جميع السوات قديم المناقشه (انظر النقطه ٦ ابيا). ونرفق في المطلق (٧) نسخا من الشهادات الصادره عن وزاره الماليه بالكويت في هذا الخصوص تسهيل للاطلاع.
للاطلاع.
ملخص:
استنادا الي التوصيات اعلاه، وبما ان عمليات شركه ( ا) كلها قد اقتصر تنفيذها علي المنطقه المحايده، فان شركه ( ا) تعتقد انه يجب اكتساب الضريبه والزكه المستحقه من الشركه وفقا لخطاب معالي وزير الماليه والاقتصاد الوطني رقم ٧٦١/٤. المؤرخ في ١٤٠٩/٦١ ه. وفي ضوء ما تقدم، تامل الشركه من المصلحه التكرم باصدار ربط معدل، يتم فيه انتساب الضريبه علي اساس ارباح تقديريه، بنسبه ٥٠% من قيمه استثمار السفن (اليجا) واقصاط التامين.
ب- وجهه نظر المصلحه:
الضريبه علي اساس ارباح تقديريه، بنسبه ٢٠٠% علي ٥٠٠% من قيمه استثمار السفن (اليجا) واقصاط التامين.
ب- وجهه نظر المصلحه:

:الدراسه والتحليل
بعد الاطلاع علي وجهه نظر الطرفين وسماع اراثهما، اتضح ان المكلف يري ضروره قسم الجزء البالغ % من تلك المبالغ الذي
تم التصريح عنه في الكويت.
بينما تري المصلحه، ان محمد دخل المكلف من نشاط داخل المملكه، وتمت ممارسه الاعمال في المملكه، لذا فان المكلف
يجب ان يحاسب علي اساس ١٠٠.
وبرجوع اللجنه الي ملف القضيه والمدخره المقدمه من المكلف خلال الجلسه، وبناء علي الاتفاقيه المبرمه بين المكلف
(شركه (ت) بتاريخ ٢٠٠٠٤/٨ م، التي تنص علي: "تسلم الباخره الي المستاجر كما هو موضح في الملحق (ا) بعيناء ....، علي
ان تكون الباخره عند تسليمها مجهزه تامه وصالحه للعمل بالبحر، وبحاله تشغيليه جيده بالسوره التي تمكن المستاجر من
الانتفاع بها، ويتعهد المالك بصيانه الباخره خلال فتره خدمتها بموجب هذا العقد. علي ان يجاد تسليم الباخره في نهايه العقد
الي المالك بعيناء ....، او باي ميناء اخر تم الاتفاق عليه، الا في حاله فقدانها". وذلك كما هو موضع في الاتفاقيه في البند
(٢). فعليه، ان شركه (ت) هي التي تعمل في المنطقه المحايده، وليس المكلف.
كما يتبين ذلك من صوره العقد رقم (……) المرفق مع المذكره المقدمه للجنه من المكلف في جسه الاستماع، وبالتالي لا
ينطبق عليه خطاب معالي وزير الماليه والاقتصاد الوطني رقم ١٣٦١/٥٥٩/٦١.
اما بخصوص صور الخطابات المقدمه من المكلف الصادره من وزاره الماليه بدوله الكويت برقم م/٠١/٦١ و تاريخ
بنسبه %o او التزامه بدفع الضريبه في دوله الكويت، ولم يقدم ما يؤيد ادعاه بسداد الضريبه في دوله الكويت، كالارقارات
الضريبيه.
عليه، تري اللجنه تاييد المصلحه في انتساب الزكاه وضريبه الدخل، وضريبه الجهات غير المقيمه علي اجمالي الدخل بواقع
. %1.
البند الرابع: الزكاه والضريبه علي حص الشريك السعودي والاجني
ا - وجهه نظر المكلف:
"ربطت المصلحه الضريبه والزكه علي حص الشريك الاجني والشريف السعودي، علي التوالي، علي اجمالي الايراد الذي
حققته شركه (ا) من عقودها مع شركه (ت) ، والتي تم تنفيذها في المنطقه المحايده المغموره.
كما سبق واوضحنا بالتفصيل في النقطه (٥) اعلاه، فان ربط المصلحه النهايي يتناقص مع الانظمه الارباهنه، كما تم توضيحها
في خطاب معالي وزير الماليه والاقتصاد الوطني رقم ١٣٧١/٤ ب تاريخ ١٤٠٩/٦ (الملاق ٤). وتاييد لوجه نظر الشركه بان
الخدمات قد نفذت باكمها في المنطقه المحايده المغموره، نرفق لسعادتكم المستندات التاليه:
(١) نسخه من العقد المبرم مع شركه (ت) ، والذي يشترط علي شركه (ا) تقدم اقرارات ضريبيه في المملكه العربيه السعوديه
والكويت. انظر النقطه ٢٠-٢ عاله (الملحق).
ب) نسخه من الخطاب الصادر من شركه (ت) ، والذي يؤكد ان شركه (ا) قد نفذت العقود في المنطقه المحايده المغموره
(الملحق ٦).
٢٩/٢٥

(ج) نسخه من شهاده العربيه الصادره من وزاره الماليه بالكويت، والتي تؤكد تسديد الالتزام الضريبي من قبل شركه (ا) علي عقودها مع شركه (ت) الملحق (V). علما بان الشهادات الصادره من وزاره الماليه بالكويت، تشير الي ايرادات الايجار التاليه التي حققتها شركه (ا) من عقودها مع شركه (ت):
<table><tr><td>١٤,٥١٤,٧٧</td><td>٢٠٠٢</td></tr><tr><td>١٤,٨٧,٠٠٠</td><td>٢٠٠٣</td></tr><tr><td>١٥,٦٦٥,٦١٠</td><td>٢٠٠٤</td></tr></table>
لقد صرعت شركه (ا) عن الايرادات الاجماليه المذكوره اعلاه في المملكه العربيه السعوديه والكويت، وسددت التزاماتها
الضريبيه تبلغا لذلك علي اساس ٥٠% في كل بلد.
ملخص:
نظرا الي تزيد شركه (ا) بالانظمه الحاليه المنطقه علي الشاطات المنفره في المنطقه المحايده المغموره، كما ظهر
بوضوح من المستندات المصفه، واستنادا الي التوصيات الوارده في النقطه (٥) اعلاه، فان شركه (ا) تامل من المصلحه
الغاء الربط المعدل، وربط الضريبه والزكاه علي حص الشباك الاجني والشريك السعودي، وفقا للخطاب الوزاري رقم
ب- وجه نظر المصلحه:
"واضحنا في البند السابق الشركات المعنيه بالتعليمات الوارده بالخطاب الوزاري رقم (٢٧١١/٤) بتاريخ ١٤٠٩/١٠، حيث ان المقصود بالشركات العامله في المنطقه المحايده هي الشركات الخاصه علي عقود مباشره من شركه (ب) وليست الشركات الخاصه علي عقود من شركات سعوديه Team في المنطقه المحايده، كما هي حال شركه (ا).
. عليه، نري رفض اعتراض المكلف علي هذا البند".
:الدراسه والتحليل
بعد الالطلاع علي وجهه نظر الطرفين وسماع اراهما، اتضح ان المكلف يري ان الخدمات نفذت باكملها في المنطقه المحايده
المع MOORه، ويجب قسم الجزء البالغ ٥٠% من اجمالي الايراد علي حصر الشباك السعودي والاجني، حيث تم التصريح عن ٥٠%
الاخري في الكويت.
بينما تري المصلحه ان مصر دخل المكلف من داخل المملكه، وتمت ممارسه الاعمال في المملكه اذا فان المكلف يجب ان يحاسب علي اساس ١٠٠.
يحاسب علي اساس ١٠٠.
وحيث توصلت اللجنه في البند الثالث - ضريبه الارباح التقديريه علي اجمالي الدخل المحقق في المنطقه المحايده - الي ان
المكلف لا يعمل في المنطقه المحايده وفقا للاسباب المذكوره في الدراسه والتحليل في البند الثالث.
وعليه، تري اللجنه تاييد المملكه في احتساب الزكاه وضريبه

…(7,050 more chars)