tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / debt_recovery

حكم رقم 336 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks

date_gregorian=2021-04-19 date_hijri=1438-01-12 document_type=ruling entity=document_number:9 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=debt_recovery validity_confidence=0.0
الحكم الغيابي في القضيه رقم 336 لعام 1438ه
المقامه من/ (...) هويه وطنيه رقم (...)
صاحب مؤسسه (...) التجاريه سجل تجاري (...)
ضد/ شركه (...) للتجاره سجل تجاري (...)
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، وبعد:
فانه في يوم الاثنين 30/7/1439ه، وبمر المحكمه التجاريه بجده عقدت الدايره السابعه جلستها برياسه:
القاضي (...)
وحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المبين رقمها واطرافها اعلاه المحاله الي الدايره بتاريخ 12/1/1438ه. 
(المحكمه)
تتلخص وقايع هذه الدعوي حسبما يتبين من مطالعه اوراقها وبالقدر اللازم للحكم فيها، في تقدم (...) بوكالته عن المدعي بعريضه دعوي يطلب فيها الزام المدعي عليها بمبلغ قدره (10.650) ريال قيمه بضاعه بلاستيكيه ومواد تغليف اطعمه، فحدد لنظرها جلسه 29/11/1438ه وفيها تبين عدم حضور المدعي عليه او من يمثله شرعا، وطلب المدعي وكاله ادراج مدير الشركه المدعي عليها علي قايمه ايقاف الخدمات، وبجلسه اليوم تشير الدايره الي انه وردها خطاب مدير شرطه محافظه جده المؤرخ في 26/5/1439ه والمتضمن ايقاف خدمات المدعي عليها وطلب المدعي وكاله السير في الدعوي غيابيا بالزام المدعي عليه بمبلغ (10.650) ريال والذي يمثل قيمه مواد بلاستيكيه وقدم بينته ممثله في اربعه فواتير موقعه بالاستلام ذكر المدعي وكاله بانها موقعه من موظفي المدعي عليها. وحيث تخلف حضور من يمثل المدعي عليها، وبما انه من المستقر فقها وقضاء جواز الحكم علي الغايب متي تعذر حضوره اما لبعده او استتاره او تمنعه؛ حيث ذهب جمهور الفقهاء من المالكيه والشافعيه والحنابله الي جواز الحكم علي الغايب، وكذلك الحنفيه ذهبوا الي جوازه في حق المستتر والمتمرد دون الغايب البعيد؛ لما في ذلك من حفظ اموال الناس وحقوقهم وحتي لا تتخذ الاسفار والغيبات وسيله للهروب من القضاء واكل اموال الناس بالباطل والتحايل والتلاعب، وفي هذا يقول ابن قدامه في المغني: (ومن ادعي حقا علي غايب في بلد اخر، وطلب من الحاكم سماع البينه والحكم بها عليه؛ فعلي الحاكم اجابته اذا كملت الشروط)، ويقول في موضع اخر، (فان امتنع من الحضور او تواري فظاهر كلام احمد جواز القضاء عليه)، وقد سار المنظم وفق هذه المنهج حيث نصت الماده (57) من نظام المرافعات الشرعيه علي انه: (اذا غاب المدعي عليه عن الجلسه الاولي ولم يكن تبلغ لشخص او وكيله في الدعوي نفسها فيؤجل النظر في الدعوي الي جلسه لاحقه يبلغ بها المدعي عليه، فان غاب عن هذه الجلسه دون عذر تقبله المحكمه ولم يكن تبلغ لشخصه او وكيله، فتحكم المحكمه في الدعوي ويعد حكمها في حق المدعي عليه غيابيا)،.
(لذلك)
حكمت الدايره غيابيا: بالزام شركه (...) للتجاره سجل تجاري (...) بان تدفع ل/ (...) هويه وطنيه رقم (...) مبلغا قدره 10.650 عشره الاف وستمايه وخمسون ريالا، والله الموفق، وصلي الله علي نبينا محمد واله وسلم.

الحكم في القضيه رقم 140 لعام 1440ه
المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...)
ضد/ (...) هويه وطنيه (...)
الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد:
فانه في يوم الاربعاء 1441/04/14ه وبمقر محكمه الاستيناف بجده عقدت الدايره التجاريه الاولي جلستها بتشكيلها التالي:
القاضي (...) رييسا
القاضي (...) عضوا
القاضي (...) عضوا
وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1441/03/16ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم.
(الوقايع)
اطلعت الدايره علي ما تقدم به وكيل المدعي/ (...)، بطلب تصحيح الخطا المادي المقيد برقم (9) وتاريخ 16/3/1441ه المتضمن المذكره المرفقه بملف الدعوي التي ذكر فيها ان السجل التجاري للشركه المدعي عليها منتهي ولا يمكن تنفيذ الحكم وختم مذكرته بطلب تعديل الحكم واضافه اسم مدير الشركه وذلك لوجود اقرار خطي منه بتحمله المديونيه في حاله تخلي الشركه عن النشاط او سحب التسهيلات الايتمانيه المقدمه لهم.
(الاسباب)
ولما كان الحكم الصادر من محكمه الاستيناف المؤرخ في 30/2/1440ه نهاييا، ولما كان الطلب الماثل بالزام مدير الشركه بالحكم يعد طلبا جديدا ولا تنطبق عليه اي من شروط طلب التصحيح، ولما كانت الشركه لها ذمه ماليه مستقله عن ذمم الشركاء، فانه يتعين والحال ما ذكر عدم قبول طلب المدعي بتعديل الحكم، وله اقامه دعوي مستقله علي مدير الشركه بما يري له من حق عليهم.
(لذلك)
حكمت الدايره: بعدم قبول طلب التصحيح المقدم من المدعي في القضيه رقم 140 لعام 1440ه الصادر فيها حكم الدايره التجاريه الاولي بمحكمه الاستيناف بمنطقه مكه المكرمه – جده - بتاريخ 30/2/1440ه، لما هو موضح في اسباب هذا القرار. والله الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.