moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 16 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره الثالثه وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧١٤١٥٧٠٥ لعام ١٤٤٥ه المدعي: شركه (...) التجاريه شركه شخص واحد المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بان تقدم ممثل المدعيه بلايحه ادعاء لهذه المحكمه ضد المدعي عليه تضمنت: لقد سبق اقامه دعوي من (...) ضد (شركه (...) التجاريه شركه شخص واحد) المقيده في المحكمه التجاريه بالمدينه المنوره برقم (٤٥٧٠٢٢٠٧١٩) وتاريخ ١٤٤٥/٠٢/٢٦ه والمنظوره لدي (الثالثه) بشان المطالبه ب(انه بتاريخ ١٤٤٣/٠٦/١٧ه الموافق ٢٠٢٢/٠١/٢٠م اتفق اطراف الدعوي علي ان يؤجر المدعي للمدعي عليه كساره عدد ٣ لمده (١)شهر ميلادي وقيمه الاجره (١٢٠,٠٠٠.٠٠) مايه وعشرون الفا ريال سعودي.، بثمن اجمالي قدره (٣٦٠,٠٠٠.٠٠) ثلاث ميه وستون الفا ريال سعودي، علي ان يكون السداد دفعه واحده قدرها (١٦٦,١٤٠.٠٠) مايه وسته وستون الفا ومايه واربعون ريال سعودي بتاريخ ١٤٤٣/٠٦/١٣ه سدد منه (١٧,٥٠٠.٠٠) سبعه عشر الفا وخمس ميه ريال سعودي والمبالغ حاله السداد هي (١٤٨,٦٤٠.٠٠) مايه وثمانيه واربعون الفا وست ميه واربعون ريال سعودي، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٦/٢٢ه الموافق ٢٠٢٢/٠١/٢٥م, ، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه استلام المدعي عليه العين المؤجره بتاريخ ١٤٤٣/٠٦/٢٢ه الموافق ٢٠٢٢/٠١/٢٥م، وانتهي العقد، ولم يسدد الاجره المتبقيه، وفتره المطالبه من تاريخ ١٤٤٣/٠٦/٢٢ه الموافق ٢٠٢٢/٠١/٢٥م حتي ١٤٤٣/٠٧/١٣ه الموافق ٢٠٢٢/٠٢/١٤م.)، والقضيه انتهت بحكم نصه (اولا: الغاء الحكم الصادر في القضيه رقم (٤٥٧٠٢٢٠٧١٩) من الدايره التجاريه الثالثه في المحكمه التجاريه بالمدينه بالصك رقم (٤٥٣٠٧٢٦١٩٥) وتاريخ ١٨ رجب ١٤٤٥. ثانيا: الحكم مجددا برفض الدعوي المقامه من/ (...) مالك مؤسسه (...) لتاجير المعدات ضد / شركه (...) التجاريه.) وذلك حسب الصك رقم (٤٥٣١٠٣٨٢٣١) وتاريخ ١٤٤٥/١١/١٩ه, ، وقد تضررت بسبب هذه القضيه بالاتي: ١-اقامه الدعوي دون وجه حق مما ادي الي (اضطراري لتوكيل محامي للترافع بالدعوي)، واطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (٢٠,٠٠٠.٠٠) عشرون الفا ريال سعودي ولوجود علاقه سببيه بين الخطا والضرر ويطلب: الزام المدعي عليها بالتعويض بمبلغ قدره (٢٠,٠٠٠.٠٠) عشرون الفا ريال سعودي ، وبعد قيد الدعوي بالرقم المشار اليه اعلاه، حددت جلسه بتاريخ (١٩/١٢/١٤٤٥) ه وفيها حضر وكيل المدعيه (...) ورقم وكالته (...) والمدعي عليه اصاله ولم يودع المذكره الدفاعيه واحال وكيل المدعيه علي لايحه الدعوي وافهمت الدايره المدعي عليه بايداع المذكره الدفاعيه خلال اسبوعين وتشير الدايره الي ان (ممثل المدعيه (...)) تقدم بمذكره برقم (٤٥١٢١٩٩٤٠٢) وتاريخ (١٧/١٢/١٤٤٥) عبر النظام وتضمنت: تقدم المدعي عليه بدعوي كيديه علي موكلتي للمطالبه بقيمه اجره كسارات مدعيا فيها العمل لدي موكلتي وتم نظر الدعوي لدي دايرتكم برقم (٤٥٧٠٢٢٠٧١٩) بتاريخ ٢٦-٢-١٤٤٥ه وندب خبير فيها الذي اثبت عدم عمل المدعي عليه وتم الحكم من دايرتكم الموقره بالحكم رقم (٤٥٣٠٧٢٦١٩٥) بتاريخ ١٨-٧-١٤٤٥ه (مرفق لكم) باجره عمل يومين وتم الاعتراض علي الحكم وتم نقضه من دايره الاستيناف الاولي بمحكمه الاستيناف التجاريه بالمدينه المنوره بالحكم رقم (٤٥٣١٠٣٨٢٣١) بتاريخ ١٩-١١-١٤٤٥ه (مرفق لكم) وتم رفض الدعوي لعدم اثبات المدعي عليه العمل بالموقع، وعليه ولخطا المدعيه برفع الدعوي ومنازعتها لانتزاع حكم لها بالمطالبه بعقد لم يتم العمل به وهي علي علم بذلك ومحاولتها تظليل الدايره بالعقد والحكم لها، والضرر التي تكبدته موكلتي بالجايها لتوكيل محامي للترافع عنها ودفع اتعابه ولوجود العلاقه السببيه بين الخطا والضرر الطلبات: الحكم لموكلتي باتعاب التقاضي للدعوي بمبلغ وقدره (٢٠.٠٠٠) عشرون الف ريال. وفي جلسه ٠٢/٠٢/١٤٤٦ه حضر المدعي عليه اصاله(...) فيما لم تحضر المدعي عليها اومن يمثلها شرعا رغم تبلغها بموعد هذه الجلسه، ثم قررت الدايره شطب الدعوي، ثم طلبت المدعيه استمرار نظر الدعوي، وفي جلسه ١٠/٠٢/١٤٤٦ه، حضر وكيل المدعي (...) هويه وطنيه رقم (...) كما حضر المدعي عليه اصاله (...) هويه وطنيه رقم (...)، وذكر وكيل المدعي عليه انه لم يقدم دفاعه علي الدعوي، فافهمته الدايره ان هذه هي المهله الاخيره لتقديمها فتفهم ذلك، وافهمت وكيل المدعي بوجوب الاطلاع عليها والرد خلال خمسه ايام فتفهم ذلك. ، ثم قدم المدعي عليه مذكره دفاع تضمنت: ١/ سبق وان تقدم المدعي بالمطالبه باتعاب محاماه دفاعا عن نفسه في الدعوي بالرقم(٤٥٣٠٧٢٦١٩٥) امام هذه الدايره عند رده علي دعوي المدعي عليه وعده طلبات اخري وصدر الحكم في المرحله الابتداييه لصالح المدعي عليه ورفض ماعدا ذلك وعند الاستيناف تم رفض كامل الدعوي وبذلك يتضمن حكم الرفض رفض طلبات المدعي والتي من ضمنها المطالبه باتعاب المحاماه وبذلك يكون قد سبق حكم في هذا الطلب ونال الحجيه ولا يحق المطالبه به مره اخري ولو في دعوي منفصله، تكليف محامي لينوب عن المدعي او المدعي عليه في اجراءات التقاضي امام المحاكم هو حق خاص به وله ان يدافع عن نفسه بنفسه دون اللجوء الي محامي طالما هو صاحب حق عليه نلتمس رفض الدعوي ، ثم قدم وكيل المدعيه مذكره رد تضمنت: ١. لا صحه لرده فالحكم الذي اشار اليه مرفق بالنظام ونصه (رفض الدعوي المقامه من (...) مالك مؤسسه(...) لتاجير المعدات ضد شركه (...) والله الموفق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين)، ويتضح انه لم يكن هناك رفض لطلبات موكلي وان رده تدليس علي الدايره، ٢. يتضح من خلال هذه الدعوي ومن الحكم الذي استند اليه انه قدم دعوي لا صحه لها والجا موكلتي للمحاماه للترافع وتقديم المذكرات لوجوب تقديم ذلك عن طريق محامي وفقا لنظام المحكمه التجاريه واضرار التقاضي محل هذه الدعوي ضرر مادي محقق الوقوع بسبب المدعي عليها واطلب الحكم لموكلتي بطلباتها الموضحه بلايحه الدعوي، الطلبات: الحكم لموكلتي باتعاب التقاضي للدعوي بمبلغ وقدره (٢٠.٠٠٠) عشرون الف ريال ، وفي جلسه هذا اليوم: وفيها حضر طرفي الدعوي، ثم قررت دايره الفصل بالدعوي، وبعد النطق بالحكم، افهمت الدايره الحاضر من اطراف الدعوي بان حكم الدايره غير قابل للاستيناف وذلك وفقا لنص الفقره الاولي من الماده:(٧٨) من نظام المحاكم التجاريه والتي تنص علي انه: ١-فيما لم يرد فيه نص خاص، تعد جميع الاحكام والقرارات الصادره من الدواير الابتداييه في المحكمه قابله للاستيناف فيما عدا الدعاوي اليسيره التي لا تزيد علي خمسين الف ريال، وفق ما يحدده المجلس ، وذلك كون هذه الدعوي من الدعاوي اليسيره، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. الاسباب: ولما كانت المدعيه تهدف من هذه الدعوي الي الزام المدعي عليه بان يدفع لها تعويضا قدره ٢٠.٠٠٠ عشرون الف ريال، نتيجه قيام المدعي عليه برفع دعوي ضدها، والذي انتهي الحكم برفض تلك الدعوي، وبما ان دعاوي التعويض تقوم علي ثلاثه اركان وهي الخطا والضرر والعلاقه السببيه بينهما، وبما ان المدعي عليه قد رفع دعوي ضد المدعيه، في استحصال حقه عبر القضاء، وهذا التصرف منه يعد حقا مشروعا، كما ان الحكم الابتدايي قد ندبت الدايره فيه خبيرا لدراسه المسايل الفنيه بالدعوي، وتقررت نتيجه بالزام المدعيه بان تدفع للمدعي عليه الباقي من الاجره، ثم انتهت نتيجه الحكم بدايره الاستيناف الي رفض الدعوي، مما يؤسس بان الحق مشتبه لدي المدعي عليه في رفع الدعوي الاصليه ضد المدعيه، مما ينتفي معه ركن الخطا في استعمال هذا الحق، واما عن ركن الضرر، فان المنظم في الماده(٢٨) من نظام المعاملات المدنيه قد نص : من استعمل حقه استعمالا مشروعا لا يكون مسؤولا عما ينشا عن ذلك من ضرر ، مما ينتفي معه ركن الضرر نظاما، وبعدم تحقق هذين الركنين او احدهما ينتفي استحقاق المدعيه لما تطالب به، مما تنتهي معه الدايره الي رفض هذه الدعوي. نص الحكم: رفض هذه الدعوي؛ لما هو موضح بالاسباب، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.