tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / debt_recovery

حكم رقم 4430503222 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks

date_gregorian=2023-01-10 date_hijri=1439-03-25 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=legal_basis:royal_order:14388 entity=document_number:14388 entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=debt_recovery validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثامنه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٣٢١٧٠٩ لعام ١٤٤٤ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من مطالعه اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بان وكيل المدعيه تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض بصحيفه دعوي جاء فيها: اتفق اطراف الدعوي علي ان تبيع المدعيه للمدعي عليها مواد غذاييه بثمن اجمالي قدره (٨,٧٦٢) ثمانيه الاف وسبعمايه واثنان وستون ريالا، لم يسدد منه شييا، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع، ولم يتم تحديد مده العقد، وتاريخ ابتداء التعامل ٢١/ ٠٢/ ١٤٤٤ه الموافق ١٧/ ٠٩/ ٢٠٢٢م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع؛ استنادا الي الفواتير. لذا اطلب الزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (٨,٧٦٢) ثمانيه الاف وسبعمايه واثنان وستون ريالا، هذه دعواي. وقد تم قيدها قضيه بالرقم المشار اليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره جلسه ٢٦/ ٠٤/ ١٤٤٤ه موعدا لنظرها وفيها لم يتبين حضور من يمثل المدعيه رغم ابلاغها عن طريق تقاضي، وعليه قررت الدايره شطب الدعوي. ثم تقدمت وكيله المدعيه في ١٢/ ٠٥/ ١٤٤٤ه بطلب اعاده النظر في قضيه مشطوبه. وفي جلسه هذا اليوم ١٧/ ٠٦/ ١٤٤٤ه حضر المدعي اصاله (...)، هويه وطنيه رقم (...)، ولم يتبين حضور من يمثل المدعي عليها رغم ابلاغها، وطلب المدعي الفصل في الدعوي، وبسؤاله عن دعواه احال الي ما ورد في صحفيه الدعوي، وبسؤاله عن بينته ذكر بانها تتمثل في الفواتير. ثم اصدرت الدايره حكمها في ذات الجلسه.
الاسباب:
لما كانت المدعيه تطلب الزام المدعي عليها بسداد مبلغ قدره ثمانيه الاف وسبعمايه واثنان وستون ريالا، ولما كانت المدعي عليها تخلفت عن حضور هذه الجلسه رغم ابلاغها عن طريق نظام التبليغات الالكتروني، وبناء علي الامر الملكي رقم (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥/ ٠٣/ ١٤٣٩ه المتضمن الموافقه علي استعمال الوسايل الالكترونيه في التبليغات القضاييه وبناء علي قرار المجلس الاعلي للقضاء رقم (٢١٩/٦/٣٩) وتاريخ ١٢/ ٠٤/ ١٤٣٩ه المتضمن: "ان التبليغ عبر الوسايل الالكترونيه يعد منتجا لاثاره النظاميه وتبليغا لشخص المرسل اليه وفق الاتي ١/ ارسال الرسايل النصيه الي الهاتف المحمول الموثق لدي الجهه المختصه"، واستنادا للبند الاول والثالث والرابع من قرار رييس المجلس الاعلي للقضاء المبلغ برقم (١٥٠٥/ت) وتاريخ ٠٥/ ١٠/ ١٤٤١ه، وقرار وزير العدل المبلغ برقم (١٣/ت/٨١٣٥) وتاريخ ٠٥/ ١٠/ ١٤٤١ه، واستنادا الي الماده العاشره من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ ٩٣) وتاريخ ١٥/ ٠٨/ ١٤٤١ه، والماده الثلاثين والتي نصت علي انه: "١- اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك"، وحيث قدم المدعي بينته علي الدعوي والمتمثله في الفواتير؛ مما تنتهي معه الدايره الي الحكم بالزام المدعي عليها.
نص الحكم:
لذلك حكمت الدايره بالزام (...)لتقديم المشروبات، سجل تجاري رقم (...) لصاحبته (...)، سجل مدني رقم (...) بان تدفع لمؤسسه (...)، سجل تجاري رقم (...) لصاحبها (...)، سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره (٨.٧٦٢) ثمانيه الاف وسبعمايه واثنان وستون ريالا. وبالله التوفيق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.