tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 4630001184 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks

date_gregorian=2024-07-14 date_hijri=1446-01-08 document_type=ruling entity=document_number:5fc15438-66ee-4aff-971e-f1ef218bd8a8 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد:

بناء علي القضيه رقم ٤٥٧١٤٥٩٦١٠ لعام ١٤٤٦ه

الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها انه بتاريخ ٢٠٢٢/٠١/٢٤م -تقريبا- اتفق اطراف الدعوي علي ان تورد المدعيه للمدعي عليها (مواد وادوات بناء) عدد (١) (مواد وادوات بناء متعدده)، وتاريخ ابتداء التعامل ٢٠١٢/٠٨/٣١م بثمن اجمالي قدره (٥٥,٢٨٢.١٤) خمسه وخمسون الفا وميتان واثنان وثمانون ريال واربعه عشر هلله سدد منه (٣٨,٥٥٠.١١) ثمانيه وثلاثون الفا وخمس ميه وخمسون ريال واحد عشر هلله، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، واليه التوريد بين الطرفين ان تقوم موكلته ببيع وتوريد مواد وادوات بناء للمدعي عليها بنظام الاجل و تقوم المدعيه بسداد الثمن لاحقا مع استمرار التعامل علي هذا النحو، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ٢٠٢١/١٢/١٢م -تقريبا-، وطالب بالزام المدعي عليها بالاتي: ١- تسليم الثمن وقدره (١٦,٧٣٢.٠٥) سته عشر الفا وسبع ميه واثنان وثلاثون ريال وخمسه هللات. ٢- التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (١,٦٧٠) الف وست ميه وسبعون ريال. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١- اتفاق فتح حساب مؤجل الدفع بتاريخ ٢٠٢٢/٠١/٢٤م علي مطبوعات المدعيه لصالح المدعي عليها وممهور بختم وتوقيع منسوب للمدعي عليها. ٢- مجموعه فواتير عددها (١٠) علي مطبوعات المدعيه. ٣- مطابقه رصيد بتاريخ ٢٠٢٠/١٢/٣١م علي مطبوعات المدعيه علي مبلغ قدره (٢٢,٩٠١) اثنان وعشرون الف وتسعمايه وواحد ممهوره بختم وتوقيع منسوب للمدعي عليها. وقد عقدت المحكمه جلسه في ١٤٤٦/٠١/٠١ه وفيها حضر طرفا الدعوي وكاله، وبسؤال المدعي وكاله عن دعوي موكلته وطلبها احال الي صحيفه الدعوي اعلاه، وبسؤال المدعي عليه وكاله ما هي دفوعه اجاب انه مدير المدعي عليها ويقر بصحه المطالبه ومبلغها وان موكلته خسرانه ومفلسه، وبسؤاله هل قيد لموكلته شيء امام دايره الافلاس قرر انه لم يقيد شيء لاشتراط المحامي في التقييد وموكلته لا تملك تكاليف المحامي، ثم جري سؤال الطرفين عن محل المنازعه فاحالا علي صحيفه الدعوي، وقررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه.

الاسباب: تاسيسا علي ما جري ايراده من الوقايع سالفه البيان، ولما كانت المنازعه بين الطرفين ناشيه عن عقد بيع وتوريد متمثل في اتفاق طرفي الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليه (مواد وادوات بناء)، وحيث نص نظام المحاكم التجاريه في مادته السادسه عشره علي ما تختص المحكمه بنظره من المنازعات، ومنها المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه، وعليه فيكون النزاع الماثل امام الدايره ضمن اختصاص المحاكم التجاريه، ولان تاريخ نشوء الحق قدم في مدته النظاميه المنصوص عليها في الماده الرابعه والعشرون من نظام المحاكم التجاريه، ولما قدمه وكيل المدعيه من بينات متمثله في فواتير ممهوره بتوقيع المدعي عليها، و مطابقه رصيد ممهور بختم المدعي عليها، ولها حجيه المحرر العادي وهو حجه علي من وقعه مالم ينكره بموجب الماده التاسعه والعشرون من نظام الاثبات، ولان ممثل المدعي عليها مقر بالحق المدعي به والاقرار حجه قاطعه علي المقر استنادا لنص الماده السابعه عشر من نظام الاثبات، ولما تبين استحقاق المدعيه لمطالبتها وتبين ثبوت الحق بموجب البينات المقدمه من المدعيه واقرار ممثل المدعي عليها وتبين مطل المدعي عليها بعدم سدادها، فتنتهي الدايره الي استحقاق المدعيه للتعويض عن اتعاب التقاضي لمطل المدعي عليها في اداء الحق دون مسوغ معتبر، حتي الجات المدعيه لرفع الدعوي، واستنادا الي الماده العشرين بعد المايه من نظام المعاملات المدنيه ونصها "كل خطا سبب ضررا للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض"، ولما كانت اتعاب المحاماه تعد من الاضرار المترتبه علي مماطله المدعي عليه في السداد والتي يعود فحصها الي المحكمه ناظره القضيه؛ والدايره اذ تتصدي للنظر في الاتعاب فتؤسس ما تنتهي اليه علي القاعده السادسه عشره من الماده (العشرون بعد السبعمايه) من نظام المعاملات المدنيه ونصها (الضرر يزال) ؛ وعلي ما نصت عليه الماده ١٦٤ من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه والمتعلقه بمعايير تقدير التعويض عن الاضرار والتي تنص علي " وتراعي المحكمه في تقدير التعويض الاتي: جسامه الضرر، مقدار المبلغ المحكوم به، مماطله المحكوم عليه، العرف، او العاده المستقره، راي الخبير عند الاقتضاء" وبناء عليه انتهت الدايره الي استحقاق المدعيه للتعويض المشار له في منطوق الحكم وتري فيه جبر الضرر الحاصل، وتقضي الدايره بمنطوق حكمها ادناه.

نص الحكم: حكمت الدايره بما يلي: اولا/ الزام المدعي عليها (شركه (...) (...) بان تدفع للمدعيه (شركه (...) (...) مبلغا قدره (سته عشر الفا وسبع ميه واثنان وثلاثون ريالا وخمسه هللات). ثانيا/ الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغا قدره (الف وست ميه وسبعون ريالا) يمثل التعويض عن اضرار التقاضي؛ لما هو موضح في الاسباب. واستنادا للفقره (الاولي) من الماده (الثامنه والسبعين) من نظام المحاكم التجاريه عليه فيعد هذا الحكم مكتسبا للصفه النهاييه. والله اعلم واحكم