moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السادسه عشر وبناء علي القضيه رقم 439166406 لعام1443ه المدعي: (...) المدعي عليه: شركه (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه القضيه رقم 439166406، والتي يطالب فيها المدعي بطلب تعويض عن دعوي سبق نظرها في المحكمه التجاريه، وقد اصدرت الدايره التجاريه السادسه عشر حكمها القاضي:(بالزام شركه (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع ل(...) سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره (16،000) سته عشر الف ريال). وقد عقدت الدايره جلسه بتاريخ 4/5/1444ه، للنظر في طلب الالتماس المقدم من طالبه الالتماس برقم 4410191878 بتاريخ 03 / 03 / 1444ه، والمتضمن: (ظهرت مستندات جديده في الدعوي وهي: المستند الاول: حيث وجه قسم المتابعه بالشركه بريدا الي المدعي بعنوان تحصيل الديون المتعثره وهذا طلب محدد لم يظهر فيه طلب صنع عقود بل هو من طلبها واشار اليها؛ المستند الثاني: رد المدعي علي مدير قسم المتابعه بريدا ان المطالبه ببدل الضرر لا بد فيه من عقد اتفاق بالنسبه رسميا، ومع ذلك لم يقم المدعي برفع دعاوي تعويض عن ضرر تبعيه للدعاوي الاصليه وكذلك لم يقم المدعي برفع دعاوي اتعاب محاماه تبعيه لصالح موكلتي ضد العملاء المماطلين في السداد؛ ولكن علي العكس قام المدعي بصنع عدد يزيد عن (13) عقدا صوريا ووقعها من موكلتي بحجه انها من متطلبات دعاوي التعويض عن الضرر؛ المستند الثالث: وجود عدد (3) احكام صادره من المحكمه التجاريه والاداريه والاستيناف بمكه المكرمه في دعوي مماثله؛ هذا وقد قدم طالب الالتماس اسباب موضوعيه ذكرها في مذكره الالتماس المرفقه في النظام)، وفيها حضر وكيل طالبه التماس كما حضر الملتمس ضده، وبعد اطلاع الدايره علي طلب الالتماس المشار اليه ومرفقاته رات الدايره صلاحيه الفصل فيها ورفعت الجلسه للمداوله تمهيدا لاصدار الحكم. الاسباب: لما كان وكيل المدعي عليها قد تقدم بطلب التماس اعاده نظر في الحكم الصادر من الدايره بتاريخ 1444/01/04 ه، ولما كان التماس اعاده النظر من الطلبات التي نظمها نظام المرافعات الشرعيه ولايحته التنفيذيه، حيث ورد في الفقره الاولي من الماده (200) -التي احال اليها نظام المحاكم التجاريه-ما نصه: (1- يحق لاي من الخصوم ان يلتمس اعاده النظر في الاحكام النهاييه في الاحوال الاتيه: ا- اذا كان الحكم قد بني علي اوراق ظهرت بعد الحكم تزويرها، او بني علي شهاده قضي -من الجهه المختصه بعد الحكم- بانها شهاده زور. ب- اذا حصل الملتمس بعد الحكم علي اوراق قاطعه في الدعوي كان قد تعذر عليه ابرازها قبل الحكم. ج- اذا وقع من الخصم غش من شانه التاثير في الحكم. د- اذا قضي الحكم بشيء لم يطلبه الخصوم او قضي باكثر مما طلبوه. ه - اذا كان منطوق الحكم يناقض بعضه بعضا. و- اذا كان الحكم غيابيا. ز- اذا صدر الحكم علي من لم يكن ممثلا تمثيلا صحيحا في الدعوي)، وبعد اطلاع الدايره علي الالتماس المقدم المشار اليه، وبما ان الالتماس المقدم في هذه الدعوي قد خلي بموجب ذلك من الحالات الوارده المذكوره اعلاه، وحيث ان هذه الحالات قد اوردها المنظم علي سبيل الحصر لا علي سبيل التمثيل، لذا فانه لم يظهر للدايره شمول هذا الالتماس بما ورد في الماده (200) من نظام المرافعات الشرعيه مما تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره بعدم قبول الالتماس المقدم من طالبه الالتماس المشار اليه شكلا، لما هو مبين من اسباب والله الموفق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الثالثه وبناء علي القضيه رقم 439166406 لعام1443ه المدعي: (...) المدعي عليه: شركه (...) الوقايع: بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، وتتلخص بمطالبه المدعي للمدعي عليها بالتعويض عن اتعاب محاماه عن القضيه رقم (8286) لعام 1440ه، وباحاله الدعوي للدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها حكمها محل الاعتراض المنتهي بالزام المدعي عليها بان تدفع للمدعي مبلغا قدره (16،000) سته عشر الف ريال، ثم تقدم المدعي عليه وكاله للدايره الابتداييه بالتماس اعاده نظر ثم حكمت بعدم قبوله وبتسليم المدعي عليه وكاله نسخه من الحكم اعترض عليه وطلب استينافه بما حاصله: انه تم تقديم طلب التماس لظهور مستندات بعد الحكم وهي بريد موجه من موكلته الي المدعي وبريد الكتروني جوابي من المدعي وانه صدر حكم ابتدايي لصالح المدعي في قضيه اخري وتم نقضه... وانه يطلب نقض الحكم ورفض الدعوي. وباحاله القضيه الي دايره الاستيناف باشرت نظرها ودراستها وحددت لها جلسه اليوم 10/ 07/ 1444ه وفيها اطلعت الدايره علي اوراق القضيه وعلي ما قدم فيها وخلت للمداوله واصدار الحكم. الاسباب: بما ان المستانف (المدعي) يهدف من طلبه الاستيناف الي الغاء الحكم الابتدايي علي التفصيل الذي اورده في لايحه اعتراضه، وبتحقق هذه الدايره من استيفايه الشروط الشكليه وانه قدم خلال المهله النظاميه فيكون مقبولا شكلا، وبعد دراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من اسباب والاعتراض المقدم عليه فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد الحكم وليس في الاعتراض ما يحول دون تاييده، ولذلك فانها تؤيده محمولا علي اسبابه وهي كافيه في الرد علي ما اثاره المستانف. نص الحكم: حكمت الدايره:بتاييد حكم الدايره التجاريه السادسه عشره بالمحكمه التجاريه بالرياض بتاريخ 17/ 5/ 1444 ه في القضيه رقم 439166406 لعام 1443 ه القاضي بعدم قبول الالتماس محمولا علي اسبابه، وبالله التوفيق.