moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 23 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التاسعه عشره وبناء علي القضيه رقم 449037005 لعام 1444 ه المدعي: شركه الشارقه للبييه المدعي عليه: الهييه السعوديه للملكيه الفكريه الوقايع: تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من مطالعه اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بان وكيل المدعيه/ فواز فهد مبكي بموجب الوكاله الصادره من كاتب العدل بوزاره العدل في مدينه عمان الاردنيه وتاريخ 21/02/2018م والمصدقه من سفاره المملكه العربيه السعوديه في عمان، ووزاره الخارجيه، وفرع وزاره العدل بمنطقه الرياض تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض بصحيفه دعوي ذكر فيها بان المدعيه تطعن في قرار لجنه التظلمات بالهييه السعوديه للملكيه الفكريه المؤيد لقرار اداره العلامات التجاريه القاضي برفض طلب تسجيل العلامه التجاريه "كلمه ايون بحروف عربيه باللون الاسود ورسم داخل الحرف العربي واو شكل لدايره غير مكتمله باللون الابيض وبشكل مميز رقم 343911 بالفيه (9) وذلك بدعوي التشابه مع العلامه (كلمه ايون بحروف لاتينيه باللون الاسود باشكال هندسيه اسفلها عباره ايون الاستراتيجيه باللون الاسود تتوسط خطين افقيين من الاعلي والاسفل باللون الاسود" المسجله برقم (...) باسم شركه ايون الاستراتيجيه) وذلك استنادا لنص الماده 3/11 من النظام حيث يؤكد بان علامه موكلته استوفت كافه المتطلبات النظاميه اللازمه لتسجيل العلامه التجاريه وفقا لنص الماده 2 من قانون (نظام) العلامات التجاريه لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه حيث ان علامه موكلته محل التظلم تتكون من كلمه كتبت بطريقه مميزه واشكال مميزه ورسوم والوان مختلفه وكل هذا يجعلها ذات طابع اصيل متفرد ولها ذاتيتها الخاصه وما يدل علي انها خاصه بموكلته وهي بذلك قابله لتمييز منتجات وخدمات موكلته وصالحه للتسجيل كعلامه تجاريه وفقا لنظام العلامات التجاريه وحيث استند قرار الرفض علي الماده (3/11) فانه لا يوجد تشابه من شانه تضليل المستهلكين المؤدي الي الاضرار بمصالح العلامتين كما يظهر التمايز والتباين بن العلامتين حيث كتبت علامه المدعيه باللغه العربيه والعلامه سبب الرفض كتبت باللغه الانجليزيه اضافه الي اختلاف الفيات بين العلامتين وختم صحيفه الدعوي بطلب الغاء القرار محل الدعوي وقد تم قيدها قضيه بالرقم المشار اليه واحيلت للدايره حيث باشرت النظر حيث سالت وكيل المدعيه عن دعوي موكلته فاحال الي ما ورد في صحيفه الدعوي ومرفقاتها واجابت ممثله الجهه المدعي عليها عن الدعوي بمذكره ذكرت فيها وقايع تقدم المدعيه بطلب تسجيل العلامه لدي الهييه وموضوعيا فان العلامه التجاريه تتكون من عنصرين العنصر البصري والعنصري اللفظي ولتحديد التشابه ينظر الي مجموع العلامه وحيث ان نظام العلامات التجاريه كفل الحمايه لاصحاب العلامات وللمستهلكين علي حد سواء وورد في تعريف العلامه التجاريه في الماده (2) من نظام العلامات التجاريه الخليجي "...اذا كانت تستخدم او يراد استخدامها في تمييز سلع او خدمات منشاه ما عن سلع او خدمات المنشات الاخري..." لذا فالاستناد الي تطابق الجرس الصوتي بين العلامتين في الحاله الماثله معتبر اذا ما تم النظر الي مصلحه المستهلك وبالمقارنه بين نطق العلامتين نجد ان كلاهما ينطق (ايون) ونظرا لتطابق العنصر اللفظي والجرس الصوتي في العلامه محل الدعوي والعلامه سبب الرفض فهذا من شانه ان يوقع المستهلك في اللبس والخلط لا محاله وانتهت في جوابها الي طلب رفض الدعوي لعدم تاسيسها علي سند من النظام واجاب عنها وكيل المدعيه بمذكره ذكر فيها ان التشابه الممنوع نظاما هو التشابه الحاصل بمجموع العلامه لا في احد اجزايها وانه ينظر الي المظاهر الرييسيه للعلامه لا تفاصيلها الجزييه ولم يخرج بمضمون المذكره عما اورده في صحيفه الدعوي وقرر تمسكه بما قدمه سابقا واحال اليه ثم قرر الاطراف الاكتفاء وعليه رات الدايره صلاحيه القضيه للفصل فيها ورفعت الجلسه للمداوله واصدار الحكم ثم اصدرت الدايره حكمها مؤسسا علي ما يلي: الاسباب: لما كانت المدعيه تطلب الحكم بالغاء قرار الجهه المدعي عليها وتحديدا لجنه النظر في العلامات التجاريه المتضمن رفض طلب تسجيل العلامه التجاريه رقم (343915) بالفيه رقم (42) لاسباب مدونه في القرار وذلك لعدم صحه القرار لمسوغات ضمنتها المدعيه في صحيفه الدعوي، ولما كانت هذه الدعوي متعلقه بقرار اداري ناشي عن تطبيق انظمه الملكيه الفكريه واستنادا للفقره السادسه من الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1441ه والي قرار المجلس الاعلي للقضاء في محضر الجلسه السابعه عشره برقم (9) بتاريخ 11/06/1441ه بشان تخصيص دايره او اكثر للنظر في الدعاوي المدنيه والجزاييه الناشيه عن تطبيق المنازعات المتفرعه عن تطبيق انظمه الملكيه الفكريه المبلغ بتعميم رييس المجلس الاعلي للقضاء رقم (1418/ت) وتاريخ 21/05/1441ه واستنادا الي قرار رييس المحكمه التجاريه بالرياض رقم (137) لعام 1441ه بشان تعيين الدايره التاسعه عشره للنظر في الدعاوي المدنيه والجزاييه الناشيه عن تطبيق النظام المبين والذي يسري منذ تاريخ 20/07/1441ه واستنادا لما قررته دايره الاستيناف في هذه المحكمه والمختصه بالدعاوي المتعلقه بالملكيه الفكريه من اختصاص المحاكم التجاريه بنظر قضايا الغاء القرارات الاداريه المتعلقه بالملكيه الفكريه فان هذه الدايره تختص ولاييا ونوعيا بنظر هذه الدعوي، اما من حيث قبول الدعوي شكلا وبما ان اجراءات الطعن علي القرارات الصادره من لجنه التظلمات مصدره القرار محل الدعوي في حين رفضها للتظلمات المقدم لها من طالب التسجيل منصوص عليها في قانون-نظام- العلامات التجاريه لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/51) وتاريخ 26/07/1435ه وذلك في الفقره الاولي من الماده الثالثه عشره ونصها "1- يجوز لطالب التسجيل او من ينيبه التظلم من قرار الجهه المختصه برفض التسجيل او تعليقه علي شرط خلال ستين يوما من تاريخ ابلاغه به امام لجنه تحددها اللايحه التنفيذيه لهذا القانون-النظام- ويجوز له الطعن في القرار اللجنه امام المحكمه المختصه خلال ستين يوما من تاريخ ابلاغه به" وبما ان الثابت ان القرار الطعين قد صدر وتبلغت به المدعيه بتاريخ 17/11/1443ه وذلك باطلاع الدايره علي نسخه تبليغ المدعيه من قبل الجهه المدعي عليها عبر البريد الالكتروني وقد طعنت المدعيه بالقرار امام هذه المحكمه بتاريخ 16/01/1444ه ما تبين معه ان المدعيه التزمت بالمدد المنصوص عليها بالماده المبينه انفا وتكون معه الدعوي مقبوله شكلا، اما من حيث الدعوي موضوعا وبما ان المدعيه تطلب الغاء قرار الجهه المدعي عليها المتضمن رفض طلب التسجيل المقدم منها برقم (343915) بالفيه رقم (42) وبعد الاطلاع علي الدعوي والمرفقات واسباب القرار محل طلب الالغاء وبما ان الجهه المدعي عليها اسست رفضها للطلب تسجيل المدعيه لعلامتها (ايون) بناء علي تشابهها مع العلامه (ايون) المسجله برقم (...) باسم شركه ايون الاستراتيجيه وعليه فانه وباطلاع علي العلامتين التجاريتين محل الدعوي تبين لها وبعد المطابقه والمقابله بينهما وجود تشابه ينشا منه ما يوهم ويخلط علي المستهلكين بين العلامتين او ما يعبر اعتداء علي علامه المدعيه وتطابق في الكلمه المراد تسجيل العلامه عليها وهي كلمه (ايون) واستنادا لما نصت عليه الماده الثالثه من قانون -نظام- العلامات التجاريه لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه علي انه "لا تعد علامه تجاريه او جزء منها ولا يجوز ان تسجل بهذا الوصف ما ياتي:11/ ايه علامه تجاريه مطابقه او مشابهه لعلامه سبق ايداعها او تسجيلها من قبل الاخرين عن ذات السلع او الخدمات او عن سلع او خدمات ذات صله اذا كان من شان استعمال العلامه المطلوب تسجيلها ان يولد انطباع بالربط بينهما وبين سلع او خدمات مالك العلامه المسجله او ان يؤدي الي الاضرار بمصالحه " مما يتحقق معه مناط هذه الماده علي علامه المدعيه وانتهاء بتطبيقها منع المدعيه من التسجيل وهو ما تنتهي الدايره معه الي صحه ما اوردته الجهه المدعي عليها من اسباب في رفض اعتراض المدعيه علي تسجيل العلامه محل الدعوي وتخلص الي رفض الدعوي. نص الحكم: حكمت الدايره برفض هذه الدعوي. الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الخامسه وبناء علي القضيه رقم 449037005 لعام 1444 ه المدعي: شركه الشارقه للبييه المدعي عليه: الهييه السعوديه للملكيه الفكريه الوقايع: بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم المستانف الصادر من الدايره التاسعه عشره بالمحكمه التجاريه بالرياض بتاريخ 08/06/1444ه في القضيه رقم 449037005 وتاريخ 19/01/1444ه فان دايره الاستيناف تحيل اليه منعا للتكرار، وتتلخص في ان وكيل المدعيه تقدم بصحيفه دعوي يطلب فيها الغاء قرار الجهه المدعي عليها وتحديدا لجنه النظر في العلامات التجاريه المتضمن رفض تسجيل العلامه التجاريه رقم (343915) بالفيه (42) وبعد نظر الدعوي اصدرت الدايره في التاريخ المبين اعلاه حكمها القاضي برفض هذه الدعوي فتقدمت المدعيه شركه الشارقه للبييه بواسطه محاميها فواز بن فهد مبكي بلايحه اعتراضيه في تاريخ 08/07/1444ه تضمنت: ان حكم الدايره مصدره الحكم قد جانبه الصواب، وانحرف عن المسار الصحيح للدعوي، واخطا التفسير الصحيح لوقايع الدعوي ونصوص النظام، كما افتقر الي التسبيب السليم والكافي، مما يجعله حريا بالنقض والالغاء، لعدم قيامه علي سند صحيح من الواقع او النظام. كما اوردت الوقايع التي سردتها المحكمه الموقره، في سياق حكمها ان دعوي المدعيه الطعن في قرار لجنه التظلمات بالهييه السعوديه للملكيه الفكريه المؤيد لقرار اداره العلامات التجاريه القاضي برفض طلب تسجيل العلامه التجاريه (كلمه ايون بحروف عربيه باللون الاسود ورسم داخل الحرف العربي واو شكل لدايره غير مكتمله باللون الابيض وبشكل مميز) رقم (٣٤٣٩١١) بالفيه (۹)، بينما اسباب الحكم ناقشت وارتكزت علي رفض لجنه التظلمات لطلب تسجيل العلامه التجاريه رقم (...) بالفيه (٤٢)، ولم تورد اي سيره بعد ذلك للطلب محل الدعوي، لا من قريب او بعيد، اذ من الواضح ان الدايره الموقره اخطات الطلب محل الدعوي الاصليه، وانبرت لطلب اخر لا علاقه له بهذه الدعوي. مما جعل قرارها بعيدا كل البعد عن واقع الدعوي، ويكون واجب النقض والالغاء. كما ان حكمها اخطا حينما نظر في علامه اخري وطلب اخر بخلاف الطلب والعلامه محل الدعوي، اذ ان العلامه محل الدعوي بحروف عربيه مميزه، بينما العلامه التي تطرق لها الحكم وان كانت للمدعيه الا انها بشكل اخر وبحروف لاتينيه، كما ان العلامه محل الدعوي خاصه بمنتجات الفيه (٩) بينما العلامه سبب الرفض متعلقه بخدمات الفيه (٤٢)، والعلامه التي انبري لها الحكم متعلقه بخدمات الفيه (٤٢). ان قرار رفض العلامه اساسا بني علي انها ستضلل الجمهور، الا انه في الواقع من غير المتوقع ان يختلط علي ذي بصيره التفريق بين منتج ومحل خدمه، فلا يعقل ان شخصا يرغب في خدمات التحاليل والابحاث الصناعيه، او الخدمات المعماريه، يختلط عليه الامر عندما يري منتجات اجهزه وادوات تصوير فوتوغرافي فيعتقد انها الخدمه التي يطلبها. حيث ان المدعيه تمتلك عده تسجيلات لعلامتها وفي عده فيات وما يؤكد تضارب قرارات اداره العلامات التجاريه رفضها للطلب محل الدعوي رغم انه بحروف عربيه، وقبولها لنفس العلامه بحروف لاتينيه وفي نفس الفيه (۹)، دون ان تكون العلامه سبب الرفض عايقا. فكيف قبلت العلامه الاخري وتم تسجيلها برقم (...) رغم انها بحروف لاتينيه، ورفضت العلامه محل الدعوي علي اساس انها ستضلل الجمهور؟ وهذا يؤكد ان قرار رفض الطلب محل الدعوي لم يكن مستندا علي اسس نظاميه، مما يوجب نقضه والغاؤه. كما ان مبدا التخصيص يعني نسبيه الحق من حيث المنتجات او الخدمات، اذ ان اختلاف المنتجات او الخدمات بين العلامتين يمنع ايقاع الجمهور في اللبس بينهما، فاذا اختلفت المنتجات او الخدمات التي تميزها العلامتين، فهذا يعني بشكل اكيد اختلاف مصدرها ومن ثم يستبعد حدوث خطر الخلط لدي الجمهور حول مصدر السلعه او الخدمه، كما ان ملكيه العلامه التجاريه تعطي صاحبها الحق باستعمالها في السلع والخدمات المخصصه لها ولا يتعداه الي ما سواه، وان ملكيه العلامه بالنسبه لنوع من الخدمات لا يعني ملكيتها علي الخدمات الاخري المختلفه. وطلب الغاء الحكم الصادر من الدايره الابتداييه التاسعه عشره. وفي الجلسه المنعقده لنظر الاستيناف بتاريخ 01/08/1444ه حضرت ممثله الهييه افنان غزاي عيسي الحربي الموضحه بياناتهم في ملف القضيه ولم يحضر من يمثل المستانفه رغم تبلغها بموعد هذه الجلسه، وطلبت الدايره من ممثله الهييه تقديم نسخه من الدعوي المدرجه في النظام فقدمت نسخه منها وباطلاع عليها تبين ان طلب المدعي يتعلق بالعلامه رقم 343915 في الفيه 42، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها قررت الدايره النطق بالحكم. الاسباب: بعد الاطلاع ودراسه اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه تبين ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا، اما من حيث الموضوع فانه لم يظهر للدايره مما اورد في طلب الاستيناف ما يؤثر علي الحكم، وتضمن الحكم المستانف الرد عليه، وما قدم في الاستيناف لا يخرج عما سبق ان قدم امام الدايره الابتداييه، مما تنتهي الدايره معه الي تاييد الحكم محمولا علي اسبابه. مع تصحيح ما تضمنته وقايعه بشان طلب التسجيل محل الدعوي والفيه المطلوب تسجيل العلامه عليها، حيث ان محل الدعوي هو الطلب رقم (343915) بالفيه رقم (42) وفقا لما جاء في اسباب الحكم محل الاستيناف وهو ما يتفق مع نموذج بيانات الدعوي الالكتروني وصحيفه الدعوي المرفقه به. نص الحكم: حكمت الدايره: بتاييد حكم الدايره التجاريه التاسعه عشره بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر بتاريخ 08/06/1444ه في القضيه رقم 449037005 القاضي برفض هذه الدعوي. وبالله التوفيق. وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.