tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / construction_disputes

حكم رقم 3426 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks

date_gregorian=2021-10-04 date_hijri=1442-07-08 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:34 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:6cedc50d-358f-498c-b4ce-58b313dd281b entity=document_number:م/34 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=construction_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثانيه عشره وبناء علي القضيه رقم 3426 لعام 1442 ه
المقامه من/ شركه (...) للمقاولات سجل تجاري (...)
ضد/ شركه (...)
(الوقايع)
تتلخص وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم لاصدار الحكم فيها انه تقدم الي المحكمه التجاريه بالرياض المدعي وكاله/ (...)، سجل مدني رقم (...) ووكاله رقم (...)، بلايحه دعوي مفادها: الزام المدعي عليها بسداد المستحقات مبلغ قدره (746،301) سبعمايه وسته واربعون الف وثلاثمايه وواحد ريال، والزام المدعي عليه بدفع تعويض قدره (6،294.380) سته ملايين ومايتان واربعه وتسعون الف وثلاثمايه وثمانون ريال، والزام المدعي عليه بدفع اتعاب التقاضي المقدره بمبلغ (200،000) مايتان الف ريال، وجاء في لايحه الدعوي: (ان المدعي عليها تعاقدت مع المدعيه لتنفيذ اعمال مقاولات لمشروع (...) بقيمه اجماليه قدرها (12،800،000) اثني عشر مليون وثمانمايه الف ريال سعودي، ثم استبعدت المدعي عليها المدعيه من المشروع مدعيه تاخر العمل بالرغم من ان المدعي عليها قد تسببت في تاخر المده الزمنيه للمشروع بسبب مخالفتها لبنود العقد الخاصه بسداد الفواتير والتي هي محدده ب (30) يوما من استلام الفاتوره، حيث لم تلتزم المدعي عليها بهذه المده لسداد الفواتير بعد استلامها من قبل مدير المشروع حيث جري فقط التزامها بسداد فاتورتين في موعدها من اصل (23) فاتوره؛ في مخالفه صريحه لاهم بنود العقد وحيث ان نسبه انجاز اعمال المشروع علي الطبيعه تجاوزت نسبه (99%) من الاعمال المتفق عليها؛ الا ان المدعي عليها سددت للمدعيه مبلغا قدره (12،053،699) اثني عشر مليون وثلاثه وخمسون الف وستمايه وتسعه وتسعون ريال، وامتنعت بدون وجه حق من سداد المبالغ المتبقيه والتي بلغت مبلغ قدره (746،301) سبعمايه وسته واربعون الف وثلاثمايه وواحد ريال؛ فحسب العقد المبرم بيننا فانه في حال اصدار قايمه ملاحظات من قبل المدعي عليها فان المبالغ المحتجزه مقابل انهاء قايمه الملاحظات هي (3%) من قيمه العقد، وقدمت المدعيه عدد من الخطابات المتفرقه الي المدعي عليها للمطالبه بالمستحقات ولكن دون جدوي او تجاوب من المدعي عليها، وترتب علي ذلك زياده في الفتره الزمنيه علي المشروع كبدت المدعيه مصاريف في الايجارات لسكن العمال وايجار المعدات ورواتب العمال وتجديد الاقامات وقدرت تلك المصاريف بمبلغ قدره (6،294،380) سته مليون ومايتان واربعه وتسعون الف وثلاثمايه وثمانون ريال) وبعد قيدها قضيه بالرقم المشار اليه اعلاه احيلت الي هذه الدايره التي عقدت لنظرها جلستين، ففي جلسه 02/07/1442ه حضر وكيل المدعيه بوكاله رقم (...) كما حضر وكيل المدعي عليها بوكاله رقم (...) ثم سالت الدايره وكيل المدعيه عن دعوي موكلته فاحال علي اللايحه ومرفقاتها طالبا الزام المدعي عليه بدفع مبلغ 746.301 ريال قيمه مستحقات موكلته في مشروع (...) وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها طلب مهله لتقديم الجواب فافهمته الدايره بايداعه في نافذه تبادل المذكرات خلال 7 ايام من تاريخه ويقدم وكيل المدعيه الجواب عنه خلال ال 7 ايام التاليه، وجاء في المذكره التي تقدم بها وكيل المدعي عليها بتاريخ 08/07/1442ه: ( استنادا الي نص الفقره ( 3 ) من الماده (10) من العقد محل الدعوي والمبرم بين المدعيه والمدعي عليها والتي تنص علي احاله اي نزاع بين الطرفين الي التحكيم بمدينه الرياض، عليه وحسب نص الماده ( 11 ) من نظام التحكيم فان المحكمه التجاريه تعتبر غير مختصه بنظر الدعوي مما يستوجب شطبها وتوجيه المدعيه بسلوك طريق التحكيم وفقا لشروط العقد وعملا بالقاعده الفقهيه (المسلمون علي شروطهم) وجاء في المذكره التي تقدم بها وكيل المدعيه بتاريخ 12/07/1442ه ردا علي المذكره المقدمه من المدعي عليها: (حيث ان المدعي عليه قد دفع بشرط التحكيم في جوابه المقدم بتاريخ 08/07/1442ه علي لايحه الدعوي، بعد سكوته في الجلسه الاولي المرييه التي كانت منعقده بتاريخ 02/07/1442ه، وهذا يعتبر قبولا منه باختصاص هذه المحكمه في نظر هذا النزاع. وعليه نطلب الاستمرار في نظر هذه الدعوي والبت في هذا النزاع امام هذه الدايره)، وفي جلسه 11/10/1442ه احال وكيل المدعي عليها الي جوابه المقدم بتاريخ 08/07/1442ه المتضمن دفعه بشرط التحكيم استنادا علي الفقره الثالثه من الماده 10 في العقد المبرم بين الطرفين وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه احال علي ما سبق تقديمه بتاريخ 12/07/1442ه المتضمن بان المدعي عليه لم يدفع بشرط التحكيم في الجلسه الاولي وعليه قررت الدايره قفل باب المرافعه ورفع الجلسه للمداوله ثم اصدرت حكمها الماثل.
(الاسباب)
بما ان وكيل المدعيه يهدف من دعوي موكلته الي طلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ 746،301 ريال قيمه مستحقات موكلته في مشروع (...) وبما ان وكيل المدعي عليها دفع في اول جواب بوجود شرط التحكيم المتفق عليه بين الطرفين بموجب العقد المبرم بينهما، وحيث ان شرط التحكيم من الشروط الرضاييه التي لا تنعقد الا برضي الطرفين ولا تنفسخ الا برضاهما، وحيث نصت الماده الخامسه من نظام التحكيم الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/34 وتاريخ 24/5/1433ه علي انه: (اذا اتفق طرفا التحكيم علي اخضاع العلاقه بينهما لاحكام اي وثيقه (عقد نموذجي، او اتفاقيه دوليه او غيرهما)، وجب العمل باحكام هذه الوثيقه بما تشمله من احكام خاصه بالتحكيم، وذلك بما لا يخالف احكام الشريعه الاسلاميه).؛ ولما كان وكيل المدعي عليها يدفع بوجود شرط التحكيم المتفق عليه بين الطرفين؛ ولما كان هذا الاتفاق مما يجب اعماله شرعا ونظاما اذا تمسك به احد اطرافه وفاء بالعقود واحتراما للشروط التي حماها الشارع وامر باعمالها بين المسلمين، وعليه فانه الدايره تنتهي الي عدم جواز نظر هذه الدعوي لوجود شرط التحكيم، ولا ينال من ذلك ما اثاره وكيل المدعيه من ان سكوت وكيل المدعي عليها عن الدفع بشرط التحكيم في الجلسه الاولي يعد قبولا منه باختصاص هذه المحكمه، حيث نصت الماده الحاديه عشر من نظام التحكيم في الفقره الاولي منها علي انه: ( يجب علي المحكمه التي يرفع اليها نزاع يوجد بشانه اتفاق تحكيم ان تحكم بعدم جواز نظر الدعوي اذا دفع المدعي عليه بذلك قبل اي طلب او دفاع في الدعوي ) وبما ان وكيل المدعي عليها دفع بشرط التحكيم قبل تقديم اي طلب او دفاع مما تنتهي معه الدايره الي ما هو وارد في منطوقها ادناه وبه تقضي.
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره: بعدم جواز نظر هذه الدعوي، وﷲ الموفق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الثالثه وبناء علي القضيه رقم 5269 لعام 1442 ه
المقامه من/ شركه (...) للمقاولات سجل تجاري (...)
ضد/ شركه (...)
(الوقايع)
بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، وتتلخص بمطالبه المدعي مبلغ وقدره (746،301)، يمثل ما يلي: ا- قيمه فاتوره مقدمه للمدعي عليها بتاريخ 16/ 1/ 2020م بمبلغ وقدره (292،762) مايتان واثنين وتسعون الف وسبعمايه واثنين وستون ريال سعودي. ب- قيمه اعمال تم انجازها ولم تسددها المدعي عليها بمبلغ وقدره (69،539) تسعه وستون الف وخمسمايه وتسعه وثلاثون ريال. ج- حجزت المدعي عليها مبلغ وقدره (384،000) ثلاثمايه واربعه وثمانون الف ريال سعودي، وهي تعادل نسبه (3%) من قيمه العقد وهي نسبه تحتجز مقابل قايمه الملاحظات؛ فحسب العقد المبرم بيننا فانه في حال اصدار قايمه ملاحظات من قبل المدعي عليها فان المبالغ المحتجزه مقابل انهاء قايمه الملاحظات هي (3%) من قيمه العقد، مع طلب التعويض عن الضرر واتعاب المحاماه. وباحاله الدعوي للدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها حكمها محل الاعتراض المنتهي (بعدم جواز نظر هذه الدعوي) وبتسليم المدعي نسخه من الحكم اعترض عليه وطلب استينافه، وبعد احاله الاوراق لهذه الدايره تبين انه تم تقديم الاعتراض خلال الفتره النظاميه وعليه فهو مقبول شكلا. اما من حيث الموضوع فقد جري تحديد جلسه هذا اليوم للنظر فيه، وفيها اطلعت الدايره علي اوراق القضيه وخلت للمداوله واصدار الحكم.
(الاسباب)
وبعد دراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من اسباب والاعتراض المقدم عليه فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد الحكم, ولذلك فانها تؤيده محمولا علي اسبابه.
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره: بتاييد حكم الدايره التجاريه الثانيه عشره بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر بتاريخ 1442/10/11ه في القضيه رقم 3426 لعام 1442ه القاضي بعدم جواز نظر هذه الدعوي, محمولا علي اسبابه. وﷲ الموفق, وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.