moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 20 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم 439141156 لعام 1443ه المدعي: شركه احمد بامعروف للسيارات المحدوده المدعي عليه: نواف شباب سليم القثامي الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في ان المدعيه تقدمت بصحيفه دعوي اختصمت فيها المدعي عليه، وبقيد الدعوي واحالتها الي هذه الدايره باشرت نظرها وفقا لما ورد بمحاضر الضبط، ففي جلسه 11/ 8/ 1443ه حضر وكيل المدعيه فيصل بن معيض السلمي، سجل مدني رقم (...) بموجب وكاله رقم (433177062) الصادره من الخدمات الالكترونيه لوزاره العدل بتاريخ 5/ 7/ 1443ه، كما حضر سند نواف القثامي بوكاله منتهيه، فافهمته الدايره بان علي موكله الحضور او توكيله قبل موعد الجلسه القادمه، فاستعد بذلك، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته اجاب قايلا: انه بتاريخ ١٤/ 5/ 1428ه الموافق 31/ 5/ 2007م اتفق اطراف الدعوي علي ان يؤجر المدعي للمدعي عليه التالي: ١- عدد ٢٢ سياره سوزوكي من نوع ليانا موديل ٢٠٠٧ لمده (٣٦) سته وثلاثون شهرا هجريا. ٢- عدد ٩ سيارات سوزوكي من نوع سوفت موديل ٢٠٠٧ لمده (٣٦) سته وثلاثون شهرا هجريا. ٣- عدد ٤ سيارات سوزوكي من نوع التو موديل ٢٠٠٧ لمده (٣٦) سته وثلاثون شهرا هجريا. -اجره منتهيه بالوعد بالتمليك- بثمن اجمالي (2,130,960) مليونان وميه وثلاثه وثلاثون الفا وتسعمايه وستون ريالا، والمبالغ المتبقيه هي (٧٩٧,٤٥٢) سبعمايه وسبعه وتسعون الفا واربعمايه واثنان وخمسون ريالا، لذا اطلب الزام المدعي عليه بالاجره المتبقيه. ثم طلبت الدايره من الحاضر سند القثامي ابلاغ المدعي عليه بضروره الرد الكترونيا، وفي حال تعذر ذلك فيسلم الرد ورقيا لدي موظف الدايره، فاستعد بذلك، ثم طلب صوره من العقد مع صوره من لايحه الدعوي، فافهمت الدايره وكيل المدعيه بان عليه ارسال نسخه من العقد وصوره من لايحه الدعوي الي الحاضر، فاستعد بذلك. وبجلسه 3/ 9/ 1443ه حضر طرفا الدعوي، ثم سالت الدايره المدعي عليه عن عدم رده علي الدعوي فذكر بانه يدفع بعدم الاختصاص المكاني وان الاختصاص ينعقد في مدينه جده، فافهمته الدايره بان عليه تحرير مذكره بذلك وارفاقها الكترونيا، وفي حال تعذر ذلك فتسلم المذكره ورقيا لدي موظف الدايره، كما افهمت المدعي وكاله بان عليه الرد علي هذه المذكره، فاستعد بذلك. وبجلسه 9/ 10/ 1443ه حضر طرفا الدعوي، ثم اطلعت الدايره علي مذكره الرد المقدمه من المدعي عليه بتاريخ 4/ 9/ 1443ه التي دفع بها بعدم الاختصاص المكاني فعقب المدعي وكاله بان هذا الدفع غير مقبول بناء علي الفقره السادسه من الماده الخامسه والسبعين من نظام المرافعات الشرعيه التي تنص علي انه اذا تبلغ المدعي عليه بالدعوي ولم يحضر فانه يسقط الدفع بعدم الاختصاص المكاني، وبناء علي تبلغ المدعي عليه في الجلسه الاولي وعدم حضوره او دفعه بعدم الاختصاص المكاني طلبت منه الدايره الرد الكترونيا خلال عشره ايام فاستعد بذلك، فطلب تحرير الدعوي وتزويده بصوره من العقد وبيان بتفاصيل جميع السيارات، فافهمت الدايره وكيل المدعيه بارفاق جميع ذلك الكترونيا فاستعد بذلك. وبجلسه 7/ 11/ 1443ه حضر طرفا الدعوي، ثم سالت الدايره المدعي عليه اصاله عن عدم رده علي الدعوي؟ فذكر بانه لم يرفق رده، وانه لايزال يدفع بعدم الاختصاص المكاني، فافهمته الدايره بانها تمهله للمره الاخيره للرد علي موضوع الدعوي، والرد علي السيارات العشر التي تذكر المدعيه انها لازالت معه حتي الان، وكذلك بقيه السيارات المسحوبه وتاريخ سحبها، فاستعد بذلك. وبجلسه 5/ 1/ 1444ه حضر وكيل المدعيه، وحضر المدعي عليه اصاله، وبسؤاله عما استمهل من اجله فعقب بان الجلسه الماضيه كان المطلوب من وكيل المدعيه تقديم كشف حساب فافهمته الدايره بان الجلسه الاخيره طلبت منه الدايره عده طلبات واستعد بذلك، فعقب بانه لم يعلم وان ولده مصاب بسرطان بالمخ ويراجعه للمستشفي وانه مستعد لتقديم ما طلبته منه الدايره الكترونيا خلال اسبوع، فامهلته الدايره لذلك. وبجلسه 2/ 2/ 1444ه حضر طرفا الدعوي، ثم اطلعت الدايره علي المذكره المقدمه من المدعي عليه بتاريخ 11/ 1/ 1444ه المتضمنه دفعه بعدم اختصاص المحاكم التجاريه ولاييا بنظر الدعوي وانها من اختصاص لجان الفصل في المخالفات والمنازعات التمويليه. واشارت الدايره الي ان المدعي عليه لم يقدم ردا موضوعيا كما طلبت منه في الجلسات الماضيه، ثم طلبت من وكيل المدعي عليه الحاضر عبدالحميد بن مرزوق بن صلف العتيبي، سجل مدني رقم (...) بموجب وكاله رقم (4480455) بتاريخ 4/ 1/ 1444ه الصادره من الخدمات الالكترونيه الاجابه علي موضوع الدعوي شفهيا، والا فان الدايره ستعده ناكلا عن الجواب، فذكر بانه يطلب مهله للرد وانه غير مستعد للرد الان للبحث عن بعض المستندات، ثم طلب وكيل المدعيه الزام المدعي عليه بالمبلغ المتبقي وقدره (791,452) سبعمايه وواحد وتسعون الفا واربعمايه واثنان وخمسون ريالا، وبناء عليه، رفعت الجلسه واصدرت الدايره حكمها محمولا علي ما يلي من الاسباب. الاسباب: ولما كان المدعي وكاله يطلب الزام المدعي عليه بمبلغ قدره (791,452) سبعمايه وواحد وتسعون الفا واربعمايه واثنان وخمسون ريالا، تمثل المتبقي من قيمه الاقساط الناتجه عن تاجير المدعيه للمدعي عليه عددا من السيارات، وبما ان المدعي وكاله قدم بينته متمثله في عقد الايجار وكشف حساب المدعي عليه، وقد تضمن عقد الايجار في البند الخامس منه (اقرار المدعي عليه باستلام السيارات محل الدعوي)، وبما ان الدايره طلبت من المدعي عليه اصاله الاجابه علي موضوع الدعوي، وامهلته اكثر من جلسه الا ان المدعي عليه يماطل في ذلك ولم يستجب لما طلبته منه الدايره، وبما ان الفقره الاولي من الماده الثالثه والعشرين من نظام الاثبات نصت علي التالي: ( تكون الاجابه في الجلسه نفسها الا اذا رات المحكمه اعطاء موعد للاجابه)، وبما ان المدعي عليه قد ماطل في الاجابه عن موضوع الدعوي عده جلسات، وبما ان المدعي عليه وكاله نكل عن الجواب رغم انذار الدايره له بالنكول، جاء في منتهي الارادات لابن النجار: (وان سكت مدعي عليه او قال لا اقر ولا انكر او لا اعلم قدر حقه ولا بينه قال الحاكم ان اجبت والا جعلتك ناكلا وقضيت عليك)، وجاء في كشاف القناع للبهوتي: (وان قال) المدعي عليه (لي حساب اريد ان انظر فيه لزمه) اي المدعي (انظاره ثلاثا) اي ثلاثه ايام لانه يحتاج الي ذلك لمعرفه قدر دينه او ليعلم هل له عليه شيء ام لا، والثلاث هذه يسيره ولا يمهل اكثر منها لانه كثير)، وبما ان الدايره امهلت المدعي عليه عده جلسات، وبما انه ظهر للدايره قصد المدعي عليه اطاله امد التقاضي في هذه القضيه، وبما ان ما قدمه المدعي وكاله من مستندات مع نكول المدعي عليه كاف في ثبوت المبلغ، ولذا فان الدايره تنتهي معه الي الحكم بالزام المدعي عليه بان يدفع للمدعيه مبلغا قدره (791,452) سبعمايه وواحد وتسعون الفا واربع ميه واثنان وخمسون ريالا.ولا ينال من حكم الدايره دفع المدعي عليه بعدم الاختصاص المكاني، اذ قد نصت الماده رقم (75/6) من اللايحه التنفيذيه لنظام المرافعات الشرعيه علي التالي: (اذا تبلغ المدعي عليه او وكيله في الدعوي نفسها بموعد الجلسه ولم يحضر؛ فيسقط حقه في الدفع باي من الدفوع الوارده في هذه الماده)، والمدعي عليه قد تبلغ بموعد الجلسه الاولي ولم يحضر، كما ان الحاضر عن المدعي عليه وكالته منتهيه، ولم يدفع بالاختصاص المكاني رغم حضوره بوكاله منتهيه، كما لا ينال من حكم الدايره دفع المدعي عليه بان هذه الدعوي من اختصاص لجان الفصل في المخالفات والمنازعات التمويليه، اذ ان الاختصاص ينعقد لهذه اللجنه اذا كان العقد المبرم بين الطرفين قد نشا بعد اصدار الترخيص بممارسه انشطه التمويل للمدعيه، اما اذا كان العقد المبرم بين الطرفين قد نشا قبل اصدار الترخيص كهذه الدعوي، فهي من اختصاص القضاء التجاري، وهو الموافق للقرار رقم (239/ت) وتاريخ 16/4/1439ه الصادر من لجنه الفصل في تنازع الاختصاص بالمجلس الاعلي للقضاء الذي تضمن التالي: ( ولان المدعي عليها غير مرخص لها حال توقيع العقد مع المدعي بمزاوله النشاط محل الدعوي، مما لا تعتبر من الدعاوي الناشيه عن تطبيق احكام نظام مراقبه شركات التمويل.... وقررت اللجنه: ان القضيه من اختصاص القضاء العام). نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام المدعي عليه نواف شباب سليم القثامي سجل مدني رقم (...) بان يدفع للمدعيه شركه احمد بامعروف للسيارات المحدوده السجل التجاري رقم (...) مبلغا قدره (791,452) سبعمايه وواحد وتسعون الفا واربع ميه واثنان وخمسون ريالا. الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم 439141156 لعام 1443ه المدعي: شركه احمد بامعروف للسيارات المحدوده المدعي عليه: نواف شباب سليم القثامي الوقايع: بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم المستانف المشار اليه اعلاه، فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار، وتتلخص في ان المدعيه تطلب الزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره (791,452) سبعمايه وواحد وتسعون الفا واربعمايه واثنان وخمسون ريالا، تمثل المتبقي من قيمه الاقساط الناتجه عن تاجير المدعيه للمدعي عليه عددا من السيارات بموجب العقد المبرم بينهم، وبعد نظرها من قبل الدايره الابتداييه اصدرت فيها حكمها القاضي: "بالزام المدعي عليه/ نواف شباب سليم القثامي سجل مدني رقم (...) بان يدفع للمدعيه/ شركه احمد بامعروف للسيارات المحدوده السجل التجاري رقم (...) مبلغا قدره (791,452) سبعمايه وواحد وتسعون الفا واربع ميه واثنان وخمسون ريالا"، وبعد ان تسلم وكيل المدعي عليه نسخه من الحكم تقدم بمذكره اعتراضه لهذه الدايره تضمنت الدفع بعدم تحرير الدعوي، والدفع بعدم قبول الدعوي لسبق الفصل فيها، اذ صدر حكم من المحكمه العامه بالطايف بالرقم (401046594) بعدم اختصاص المحكمه العامه ولاييا بنظر الدعوي وانها من اختصاص لجان الفصل في المخالفات والمنازعات التمويليه، وايد الحكم من محكمه الاستيناف، والدفع بعدم اختصاص المحكمه التجاريه ولاييا بنظر الدعوي، وعدم صحه ما ادعته المدعيه بان عدد (10) سيارات مازال بحوزه موكله اذ بيعت جميع السيارات ويثبت ذلك البرنت الصادر من المرور مما يؤكد ان المدعيه لم تدفع شيء لشركه التامين وانها حصلت المبلغ مقدما، وطلب اعاده النظر في الدعوي، فحددت الدايره عده جلسات للنظر فيه، سالت فيها الدايره وكيل المستانف ضدها عن صدور الحكم النهايي بعدم الاختصاص الولايي، وهل تقدمت موكلته بدعوي امام اللجنه؟ فاجاب انه لم يطلع علي الحكم ويطلب الرجوع لموكلته، وطلبت الدايره منه الجواب علي ما طلب منه وعلي اللايحه الاعتراضيه، وبجلسه اليوم حضر الاطراف، وقدم وكيل المستانف ضدها مذكره من ثلاث ورقات تضمنت ان الحكم النهايي الصادر بعدم الاختصاص الولايي لا يصح الدفع به في سبق الفصل في الدعوي لكونه غير متعلق بموضوع الدعوي، كما ان موكلته لم تتقدم للجنه الفصل في المنازعات التمويليه لكون العقد لا يسري عليه نظام التاجير التمويلي او نظام مراقبه شركات التمويل، اذ ان العقد محل الدعوي في 15 / 5 / 1428 ه، وباطلاع وكيل المستانف علي ما قدمه المستانف ضده تمسك بما سبق تقديمه واضاف انه يطلب اجلا لتقديم مذكره مكتوبه، ولصلاحيه الدعوي للفصل فيها قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم. الاسباب: بعد الاطلاع ودراسه اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه والمرافعه تبين ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما، ومن ثم فهو مقبول شكلا، اما من حيث الموضوع: فان ما انتهت اليه الدايره الابتداييه محل نظر، وذلك ان دعوي المستانف ضدها ضد المستانف قد صدر فيها حكم نهايي بعدم الاختصاص الولايي، وهو ما يمنع نظرها لسبق الفصل فيها، مما تنتهي معه دايره الاستيناف الي عدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها، ولا ينال من ذلك ما دفع به المستانف ضده من ان الحكم النهايي في الاختصاص لا الموضوع، اذ ان الحكم النهايي الصادر يمنع جواز نظر الدعوي الا عن طريق طلب الالتماس علي الحكم امام الدايره التي اصدرته. نص الحكم: حكمت الدايره: بقبول الاستيناف شكلا، وفي الموضوع: الغاء الحكم الصادر بتاريخ 5 / 2 / 1444 ه عن الدايره الابتداييه الثانيه بالمحكمه التجاريه بمكه المكرمه في القضيه رقم: (439141156)، والحكم مجددا: (بعدم جواز نظر الدعوي المقامه من شركه احمد بامعروف للسيارات المحدوده ضد نواف بن شباب بن سليم القثامي لسبق الفصل فيها وذلك لما هو موضح بالاسباب)، والله الموفق، وصلي الله وبارك علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.