tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / property_disputes

حكم رقم 8044 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 5 chunks

date_gregorian=2021-07-14 date_hijri=1439-02-29 document_type=ruling entity=document_number:2826 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=property_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الواحد والعشرون وبناء علي القضيه رقم 8044 لعام 1441 ه
المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) 
ضد/ فرع شركه (...) للمقاولات الانشاييه غير ذلك (...) 
 
 القاضي خالد بن عبدﷲ الشمراني رييسا 
 القاضي هشام بن عبدﷲ بن سليمان المطرودي عضوا 
 القاضي عبدالرحمن بن عبدﷲ بن سلامه عضوا 
 (الوقايع)
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم الي المحكمه التجاريه المدعي (...) هويه وطنيه رقم (...) بلايحه دعوي ضد المدعي عليه جاء فيها ان المدعي عليه يعمل في مجال المقاولات وقد عرض عليه المدعي عقد تطوير ارض مخطط (...) الواقع في محافظه (...) بحكم معرفته بملاك الارض ، فجعل له المدعي عليه مبلغا قدره خمسه ملايين ريال عند حصوله علي عقد التطوير وتوقيعه مع الملاك ، وقد بذل جهده في التوفيق بين الطرفين حتي تم توقيع العقد بينهما وقام المدعي عليه باعمال التطوير ، ثم قام المدعي بمطالبه المدعي عليه بالمبلغ الذي قرره له فماطل في سداده ، وحيث ان عقد الجعاله داخل في جمله العقود التي امر بالوفاء بها ، فقال تعالي: ( يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود ) وقال عز وجل: ( واوفوا بالعهد ان العهد كان مسؤولا ) ولقوله عليه الصلاه والسلام: ( المسلمون عند شروطهم ) جاء في كشاف القناع: ( فمن فعله -اي العمل المسمي عليه الجعل بعد ان بلغه الجعل ، استحقه كدين ، اي كساير الديون علي المجاعل ، لان العقد استقر بتمام العمل ، فاستحق ما جعل له)، وبقيد الدعوي قضيه واحالتها للدايره باشرت نظرها علي النحو المبين بمحاضر الضبط؛ ففي جلسه 07/07/1441ه وبسؤال المدعي عن دعواه احال الي ما ورد في لايحته حيث افاد بانه قام بالتوسط بين المدعي عليه وملاك عقار في (...) علي تطويره مقابل جعل وبعد اتمام التوفيق بين الطرفين واستحقاقه للجعل رفضت المدعي عليها سداده وطلب الزامها بذلك ، وبسؤاله عن عمله ذكر انه متسبب ولا يحترف السمسره وعليه قررت الدايره.
 (الاسباب)
بعد سماع الدعوي والاجابه والاطلاع علي اوراق القضيه، وبما ان المدعي يطلب من المدعي عليه قيمه الجعل الذي واعده به عند حصوله علي عقد التطوير وتوقيعه مع الملاك، وبما ان مسايل الاختصاص من المسايل الاوليه التي يجب الفصل فيها والبت قبل الدلوف لموضوع القضيه، وتتصدي لها المحكمه من تلقاء نفسها في اي مرحله من مراحل القضيه، اذ ان ذلك من النظام العام ومن الاصول القضاييه التي لا تخفي، وحيث اوضحت اللجنه المشكله بقرار رييس المجلس الاعلي للقضاء رقم 2826 وتاريخ 29/2/1439ه والتي انتهت الي اختصاص المحاكم التجاريه في الدعاوي الناشيه عن السمسره سواء في العقار او غيره واستثنت من ذلك دعاوي السمسره اذا كان المدعي عليه غير تاجرا او غير ممتهن للسمسره الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد في منطوقه وبه تقضي.
 (منطوق الحكم)
حكمت الدايره بعدم اختصاص المحكمه التجاريه نوعيا بنظر هذه الدعوي .
عضو 
عبدالرحمن بن عبدﷲ بن سلامه
عضو 
هشام بن عبدﷲ بن سليمان المطرودي
رييس الدايره 
خالد بن عبدﷲ الشمراني القاضي