moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 26 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السادسه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 4380283 لعام 1443ه المدعي: وكاله اوزون للسفر و السياحه المدعي عليه: مؤسسه/ بندر حمد الزهيري وكاله رحله التغيير للسفر و السياحه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بانه تقدم المدعي وكاله (مطر بن حماد الشمري) هويه رقم: (...) بالوكاله رقم (422729693) بصحيفه دعوي ضد المدعي عليه، ذكر فيها: (نطلب استرجاع مبلغ التامين وقدره خمسون الف ريال من المدعي عليه الاخ بندر الزهيري صاحب وكاله رحله التغيير للسفر والسياحه سجل تجاري رقم (...) والمالك للعلامه التجاريه www.Gateout.com. كما نرفق لفضيلتكم العقد المبرم ونطالب بالحكم بفسخ العقد المبرم مع المدعي عليه والزامه برد المبالغ التي استلمتها، واوجز دعواي بالقدر الكافي انه بتاريخ 1440/ 04/ 18ه حيث اودعت لدي المدعي عليه مال بقيمه (50000) خمسون الف ريال حيث تسمح لنا الاتفاقيه تقديم خدمات بيع تذاكر وفنادق والخدمات السياحيه الاخري، لعملاينا من خلال المدعي عليه، بحسب البند اولا احكام عامه فقره 2، والبند ثانيا التزامات الطرف الاول فقره رقم 1، ثانيا: اعمالا لاحكام البند (الرابع) من اتفاقيه قام ممثلي بتحويل مبلغ التامين المتفق عليه وقدره (50.000) بتاريخ 25/12/2018م من الحساب رقم (...) الي حساب المدعي عليه رقم (...).ثالثا: انتهت المده المحدده المتفق عليها في الاتفاقيه باغلاق الحساب واسترجاع المبالغ المدفوعه ولم يقوم المدعي عليه بتنفيذ جانبه من الالتزام. رابعا: كان طلب اقفال الحساب بتاريخ 07 ابريل 2020م وقد مضت الفتره المحدده ولم نستلم مبلغ التامين حتي تاريخه، ولا زالت الوديعه لدي المدعي عليه)؛ انتهي فيها الي طلب: استرجاع مبلغ التامين وقدره خمسون الف ريال. فقيدت اوراق الدعوي قضيه بالرقم المدون اعلاه، ومن ثم احيلت الي هذه الدايره في 08/01/1443ه، وباشرت نظرها علي النحو المثبت بمحاضر الضبط. حيث عقد لها جلسه في 21/01/1443ه، فيها حضر وكيل المدعيه بموجب الوكاله رقم (422729693) فيما تبين عدم حضور المدعي عليه ولا من يمثله ولم يثبت للدايره تبلغ المدعي عليه بموعد هذه الجلسه حيث تبين عدم ادخال بيانات المدعي عليه وذلك لاتمام اجراء التبليغ فطلب وكيل المدعيه ابلاغ المدعي عليه فطلبت منه الدايره تقديم بيانات المدعي عليه الصحيحه وذلك لاتمام اجراء التبليغ فاستعد بذلك وافاد بانه قد تعذر الصلح مع المدعي عليه عبر منصه تراضي حيث ان المدعي عليه هو صاحب مؤسسه بوابه الموجات للاتصالات وتقنيه المعلومات وصاحب مؤسسه وكاله رحله التغيير للسفر والسياحه المرفق مستخرجها التجاري. وفي جلسه 20/03/1443ه وفيها حضر المشار له بعاليه، ولم يحضر من يمثل المدعي عليها وكاله رحله التغيير للسفر والسياحه لصاحبها بندر بن حمد الزهيري، مع تبلغه بموعد ورابط الجلسه، واشار المدعي وكاله بان المدعي عليه اصاله حضر وخرج قبل عقد الجلسه، وبسؤال المدعي وكاله عن دعوي موكلته، وطلب حصر طلباته وبيناته - استنادا لما ورد في الماده (90) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه -، احال الي صحيفه الدعوي، والي الطلبات والبينات والاسانيد فيها، وبعد تحقق الدايره من الدعوي، وشروط قبولها، جري عرض مساعي الصلح علي المدعي وكاله فاشار لتعذر تمامها، وعليه قررت الدايره حجز القضيه للدراسه. وفي جلسه 24/05/1443ه وفيها حضر وكيل المدعيه المشار له اعلاه فيما تبين عدم حضور ممثل المدعي عليها رغم ثبوت تبلغها حسب افاده نظام التبليغات الالكتروني، وقد ذكر وكيل المدعيه بان بينه موكلته علي الدعوي هو عقد التنفيذ وايصال الحواله المرفقه في ملف الدعوي. وفي جلسه 10/08/1443ه وفيها حضر وكيل المدعيه كما حضر بندر مساعد حمد الزهيري وذكر بانه صاحب المؤسسه المدعي عليها، وبسؤال صاحب المؤسسه المدعي عليها عن جوابه عن الدعوي ذكر بانه لم يتمكن من الاطلاع علي صحيفه الدعوي بسبب خلل تقني كما لم تصل روابط الجلسات السابقه اليه ويطلب مهله للاجابه، فافهمته الدايره بانها المهله الاخيره، وافهمت طرفي الدعوي باحالتهما الي نموذج تبادل المذكرات. وفي جلسه 14/10/1443ه وفيها حضر وكيل المدعيه فيما تبين عدم حضور ممثل المدعي عليها وقد حضر عبد الرحمن مساعد الزهيري وذكر بانه حاضر عن المدعي عليها ولكن ليس لديه وكاله وان ممثل المدعي عليها هو اخيه ولم يستطع الحضور لكون لديه اختبار في المعهد ثم ارفق صوره تثبت ذلك، فافهمته الدايره بان علي ممثل المدعي عليها ارفاق جوابه في خانه تبادل المذكرات حيث انه بعد الاطلاع علي ملف الدعوي وجد بان ممثل المدعي عليها لم يرفق اي جواب ففهم ذلك. وفي جلسه 06/11/1443ه وفيها حضر وكيل المدعيه المثبته وكالته سابقا كما حضر بندر مساعد حمد الزهيري وذكر انه صاحب المؤسسه المدعي عليها، وقد ذكر ممثل المدعي عليها بانه قد ارفق مذكرته الجوابيه في خانه تبادل المذكرات بتاريخ 1443/10/28 ه جاء فيها: (بخصوص القضيه المقدمه ضدي وكاله رحله التغيير للسفر والسياحه بخصوص مبلغ التامين نعم يوجد مبلغ تامين ولكن يوجد شرط في فسخ العقد ان يقدم خطاب رسمي بطلب فسخ العقد وحسب الشرط الموجود في العقد يتم ارجاع المبلغ بعد ثلاثه اشهر من تاريخ الخطاب المرسل لفسخ العقد ولم نستلم من المدعي اي خطاب بخصوص الغاء العقد) وبعرضها علي وكيل المدعيه طلب مهله للاجابه. وفي جلسه 09/01/1444ه وفيها حضر وكيل المدعيه المشار له اعلاه فيما تبين عدم حضور ممثل المدعي عليها رغم ثبوت تبلغها، ولكون فضيله رييس الدايره في اجازه مرضيه فقد تقرر رفع الجلسه وتاجيلها. وفي جلسه 29/02/1444ه وفيها حضر وكيل المدعيه فيما تبين عدم حضور ممثل المدعي عليها، وقد ذكر وكيل المدعيه بانه قد ارفق ما قد طلب مهله لاجله في خانه الطلبات جاء فيها: (بالاشاره الي جلسه المرافعه المنعقده بتاريخ 06/11/1443ه وفيها اقر المدعي عليه بوجود الوديعه وانكر استلام ما يخص انهاء العلاقه التعاقديه وعليه نفيد الدايره بما ياتي: اولا: ذكر ممثل المدعي عليها ما نصه:(نعم يوجد مبلغ تامين ولكن يوجد شرط في فسخ العقد ان يقدم خطاب رسمي بطلب فسخ العقد وحسب الشرط الموجود في العقد يتم ارجاع المبلغ بعد ثلاثه اشهر من تاريخ الخطاب المرسل لفسخ العقد ولم نستلم من المدعي اي خطاب بخصوص الغاء العقد). وعليه فقد اقر المدعي عليه بان بذمته مبلغ (50.000) خمسون الف ريال وتكون واجبه السداد في حال ارسال خطاب باغلاق الحساب. وبناء علي ما سبق فاننا نؤكد للدايره بانه تم ارسال خطاب عبر البريد الالكتروني للمدعي عليها بتاريخ 07 ابريل 2020 يتضمن طلب اغلاق الحساب. علما بان العنوان الرسمي للمراسلات الالكترونيه والمرسل اليه هو البريد المتفق عليه كوسيله تواصل بحسب البند اولا في الفقره خامسا من العقد (مرفق1) والخاص بالمراسلات، وبحسب الفقره سادسا من نفس البند. مع التنويه لفضيلتكم انه سبق ارفاق نسخه من المستند عند تقديم صحيفه الدعوي. وجاء الرد علي طلبنا ما نصه (تم استلام طلبكم للايقاف والغاء حسابكم لدينا وسوف يتم استرجاع مبلغ التامين في حسابكم بعد المده المحدده في العقد بدءا من تاريخ اليوم) مما ينتفي معه الانكار او الجهل بعدم وصول طلب رسمي، حيث مضي منذ طلب اغلاق الحساب اكثر من سنتين وما تبعها من وقايع يثبت للدايره القضاييه ان الشركه مماطله. فعليه نطلب فسخ العقد واسترجاع قيمه التامين وتسليم ورقه سند لامر لانتهاء العلاقه التعاقديه ولعدم وجود حق يطالب فيه موكلتنا. مع احتفاظنا بحق التعويض عن كل الاضرار التي لحقت بنا بسبب مماطلته بغير وجه حق) وفي جلسه 07/03/1444ه وفيها حضر وكيل المدعيه فيما تبين عدم حضور ممثل المدعي عليها، وقد ذكر وكيل المدعيه بان العقد قد انتهت مدته ويحصر دعوي موكلته في طلب ارجاع مبلغ التامين بمبلغ وقدره (50000) خمسون الف ريال، ثم قرر الاكتفاء عليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم. الاسباب: وتاسيسا لما سبق، وبما ان المدعي وكاله حصر الدعوي في طلب الزام المدعي عليه بان يدفع لموكلته مبلغا قدره (50,000) خمسون الف ريال، يمثل مبلغ التامين ؛ وقدم من المستندات ما يري انها تثبت استحقاق موكلته لمبلغ المطالبه والمشار لها في وقايع هذه الدعوي؛ ولما كان الاختصاص في مجال القضاء من المسايل الاوليه التي يتعين علي الدايره بحثها والفصل فيها ابتداء قبل التطرق لموضوع النزاع حتي ولو لم يدفع به احد الخصوم لتعلق ذلك بالولايه القضاييه اذ لا يجوز الفصل في نزاع خارج عن اختصاصها مما بين للدايره بان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الماده 16 من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) بتاريخ 15/08/1441ه. كما رات الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي. وحيث ان الدايره باطلاعها علي ما دفع به ممثل المدعي عليها وما تقدم به وكيل المدعيه من جواب فان الدايره تري وجاهه ما تقدم به وكيل المدعيه كما هو مثبت في محضر وقايع هذه الدعوي. الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم بما هو وارد في منطوقها ادناه، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها وكاله رحله التغيير للسفر والسياحه سجل تجاري رقم (...) لصاحبها بندر مساعد حمد الزهيري سجل مدني رقم (...) بان تدفع للمدعيه وكاله اوزون للسفر والسياحه سجل تجاري رقم (...) مبلغ وقدره (50000) خمسون الف ريال، وذلك لما هو موضح بالاسباب، وبالله التوفيق. الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السابعه وبناء علي القضيه رقم 4380283 لعام 1443ه المدعي: وكاله اوزون للسفر و السياحه المدعي عليه: مؤسسه/ بندر حمد الزهيري وكاله رحله التغيير للسفر و السياحه الوقايع: بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، حيث تقدم المدعي وكاله بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض جاء فيها: (بتاريخ 1440/ 04/ 18ه حيث اودعت لدي المدعي عليه مال بقيمه (50000) خمسون الف ريال حيث تسمح لنا الاتفاقيه تقديم خدمات بيع تذاكر وفنادق والخدمات السياحيه الاخري، لعملاينا من خلال المدعي عليه، بحسب البند اولا احكام عامه فقره 2، والبند ثانيا التزامات الطرف الاول فقره رقم 1، ثانيا: اعمالا لاحكام البند (الرابع) من اتفاقيه قام ممثلي بتحويل مبلغ التامين المتفق عليه وقدره (50.000) بتاريخ 25/12/2018م من الحساب رقم (...) الي حساب المدعي عليه رقم(...).ثالثا: انتهت المده المحدده المتفق عليها في الاتفاقيه باغلاق الحساب واسترجاع المبالغ المدفوعه ولم يقوم المدعي عليه بتنفيذ جانبه من الالتزام. رابعا: كان طلب اقفال الحساب بتاريخ 07 ابريل 2020م وقد مضت الفتره المحدده ولم نستلم مبلغ التامين حتي تاريخه، ولا زالت الوديعه لدي المدعي عليه)؛ انتهي فيها الي طلب: استرجاع مبلغ التامين وقدره خمسون الف ريال)، وباحاله الدعوي للدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها حكمها محل الاعتراض المنتهي الي: الزام المدعي عليها وكاله رحله التغيير للسفر والسياحه سجل تجاري رقم (...) لصاحبها بندر مساعد حمد الزهيري سجل مدني رقم (...) بان تدفع للمدعيه وكاله اوزون للسفر والسياحه سجل تجاري رقم (...) مبلغ وقدره (50000) خمسون الف ريال، وبتسليم المدعي عليه نسخه من الحكم تقدم بتاريخ 20/3/1444ه بلايحه اعتراضيه جاء فيها: تم الحكم غيابي مع حضوري الجلسه حسب الرابط المرسل وتم رفع بلاغ به ولم يحل البلاغ الرجاء الرجوع للمعرف الخطاء الوارد في رابط الجلسه وحسب محادثتي واثبات حضوري لها في القضيه، وبعد احاله الاوراق لهذه الدايره، وفي جلسه هذا اليوم جري افتتاح القضيه عبر الاتصال المريي ولصلاحيتها للفصل رفعت للمداوله. الاسباب: بعد دراسه ملف القضيه والاعتراض المقدم من المستانف، ولما كان بحث قبول الدعوي من المسايل الاوليه التي ياتي بحثها سابقا علي النظر في موضوع الدعوي وتقضي بها الدايره دون توقف علي طلب او دفع يبدي من احد الخصوم باعتبارها من المسايل الاجراييه المتعلقه بالنظام العام حسب ما ورد في الماده السادسه والسبعون من نظام المرافعات الشرعيه (الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها، او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه او لاي سبب اخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها؛ يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها) ولما كانت مطالبه المدعي من الدعاوي اليسيره ونص المنظم علي ان الاحكام الصادره من الدواير الابتداييه بما لا يزيد عن خمسين الف ريال لا يقبل الاعتراض عليها لدي محكمه الاستيناف اذ نصت الماده 78 من نظام المحاكم التجاريه علي (فيما لم يرد فيه نص خاص، تعد جميع الاحكام والقرارات الصادره من الدواير الابتداييه في المحكمه قابله للاستيناف فيما عدا الدعاوي اليسيره التي لا تزيد علي خمسين الف ريال، وفق ما يحدده المجلس) فان محكمه الاستيناف تنتهي الي عدم قبول طلب الاستيناف شكلا. نص الحكم: حكمت الدايره بعدم قبول الاستيناف شكلا. وبالله التوفيق. وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.