moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks
الحكم في القضيه رقم 8293 لعام 1439 ه المقامه من/ (...)، سجل تجاري (...) ضد/ (...)، لصاحبها (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الثلاثاء 1440/02/28 ه وبمقر المحكمه التجاريه بالرياض عقدت الدايره التجاريه الحاديه عشر جلستها بتشكيلها التالي: القاضي ملحم بن ناصر الملحم رييسا وبحضور عامر واسم المطيري امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1439/11/04 ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) تقدم/ (...)، هويه رقم (...)؛ بصفته وكيلا للمدعي بالوكاله الصادره من كتابه عدل الدمام برقم (...) وتاريخ 2/7/1439ه؛ بصحيفه دعوي طلب فيها الزام المدعي عليها ان تدفع لموكله مبلغا قدره (84380) اربعه وثمانون الفا وثلاثمايه وثمانون ريالا، يمثل متبقي قيمه سيارات اشترتها من موكله. وبعد قيد الدعوي قضيه حددت جلسه في يوم الاحد 16/11/1439ه، ثم احيلت الي الدايره بالتاريخ المشار اليه اعلاه، وفيها حضر عن المدعي / (...)، هويه رقم (...)، وطلب ابلاغ المدعي عليها الكترونيا؛ فحددت هذه الجلسه التي حضرها/ (...)، هويه رقم (...)، بصفته وكيلا للمدعي بالوكاله الصادره من كتابه عدل الدمام برقم (...) وتاريخ 14/2/1440ه، وبسؤاله عن دعواه؟ اعاد ما ورد في صحيفه الدعوي، ثم بين ان المدعي عليها ليست هي التي جري بينها وبين موكله التعامل محل الدعوي، وبسؤاله عما يود اضافته؟ قرر اكتفاءه؛ فرفعت الجلسه. (الاسباب) بعد الاطلاع علي صحيفه الدعوي ومرفقاتها، وبعد سماعها من وكيل المدعي، وبما ان وكيل المدعي بين ان المدعي عليها ليست هي التي جري بينها وبين موكله التعامل محل الدعوي، واستنادا الي الماده (الحاديه والاربعون) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 22/1/1435ه؛ فان الدعوي مقامه ضد من لا صفه له، وهو ما تنتهي معه الدايره الي الحكم. (لذلك) حكمت الدايره بعدم قبول هذه الدعوي المقامه من / (...)، هويه رقم (...)؛ ضد/ مؤسسه (...)، سجل تجاري (...)؛ لما هو مبين في الاسباب. وﷲ الموفق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه. امين السر عامر واسم المطيري رييس الدايره ملحم بن ناصر الملحم الحكم في القضيه رقم 1706 لعام 1440 ه المقامه من/ (...)، سجل تجاري (...) ضد/ (...)، لصاحبها (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الاثنين 1440/08/10 ه وبمقر محكمه الاستيناف بالرياض عقدت الدايره التجاريه الاولي جلستها بتشكيلها التالي: القاضي عبدالرحمن بن محمد الجوفان رييسا القاضي احمد بن عبدالرحمن المحيذيف عضوا القاضي عبدالمحسن بن علي الفقيه عضوا وبحضور عمر بن سليمان العيسي امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1440/06/12 ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) بما ان الوقايع قد اوردها الحكم الصادر في القضيه من محكمه الدرجه الاولي فان دايره الاستيناف تحيل اليه في هذا الشان، ومحل الدعوي سيارات تم بيعها للمدعي عليه والمطالبه بباقي قيمتها، وبما ان الاعتراض علي الحكم جري تقديمه من وكيل المدعي اثناء الاجل المحدد نظاما، فان دايره الاستيناف تنتهي الي قبوله شكلا، اما فيما يتعلق بالحكم فان دايره الاستيناف لم يظهر لها في الاعتراض ما يحول دون تاييد الحكم، وبناء عليه فانها تنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه، وللمدعي دفع دعوي جديده بعد ارفاق المستندات. (لذلك) حكمت الدايره بتاييد حكم الدايره الحاديه عشره بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر بتاريخ 28/2/1440ه في القضيه رقم 8293 لعام 1439ه القاضي بعدم قبول هذه الدعوي. والله الموفق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم. امين السر عمر بن سليمان العيسي عضو عبدالمحسن بن علي الفقيه عضو احمد بن عبدالرحمن المحيذيف رييس الدايره عبدالرحمن بن محمد الجوفان