tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 4430154539 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks

date_gregorian=2022-10-10 date_hijri=1444-03-14 document_type=ruling entity=legal_basis:minister_decision:8344 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:184 entity=document_number:م/43 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: 
فلدي الدايره التجاريه السادسه عشر وبناء علي القضيه رقم 4470018010 لعام 1444ه
المدعي: 
شركه (...) لانتاج الطحينه والحلاوه الطحينيه
المدعي عليه: 
مؤسسه (...) للتجاره
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها: انه بتاريخ ١٤٤٢/٠٤/٣ه الموافق ٢٠٢٠/١١/١٨م اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليه بيع تنك طحينه وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٩/٠٦/٢ه الموافق ٢٠١٨/٠٢/١٨م بثمن اجمالي قدره (٢٦,٨٠٠.٦٠) سته وعشرون الفا وثمان ميه ريال و ستون هلله لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد واليه التوريد بين الطرفين توريد البضاعه من ثم الختم علي الفواتير، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/٠٤/٣ه الموافق ٢٠٢٠/١١/١٨م، وطالب بالزام المدعي عليه بالاتي: 1-تسليم الثمن وقدره (٢٦,٨٠٠.٦٠) سته وعشرون الفا وثمان ميه ريال و ستون هلله، ٢-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٥,٣٦٠) خمسه الاف وثلاث ميه وستون ريال. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: 1-خطاب علي مطبوعات المدعيه بتاريخ 2020/11/18م موجه للمدعي عليها باجمالي مطالبه (٢٦,٨٠٠.٦٠) سته وعشرون الفا وثمان ميه ريال و ستون هلله، وذكرت فيه المدعي عليها ان الرصيد مطابق، ممهور بختم طرفي الدعوي، 2- كشف حساب عميل علي مطبوعات المدعيه متضمن اسم العميل المدعي عليها من تاريخ 2020/01/01م الي تاريخ 2020/11/18م باجمالي مبلغ (٢٦,٨٠٠.٦٠) سته وعشرون الفا وثمان ميه ريال و ستون هلله، وذكرت فيه المدعي عليها ان الرصيد مطابق حتي تاريخه ووقعت علي ذلك،3- الفاتوره رقم (184) وتاريخ 18/2/2018م، علي مطبوعات المدعيه متضمن شراء المدعي عليها عدد (200) تنك طحينه (40) كيلو بمبلغ وقدره (22,020.60) ريال، ممهور بختم المدعي عليها، 4-الفاتوره رقم (261) وتاريخ 22/12/2018م، علي مطبوعات المدعيه متضمن شراء المدعي عليها عدد عدد (200) تنك طحينه سايله (60) كيلو بمبلغ وقدره (16,800) ريال، ممهور بختم المدعي عليها، 5- كشف حساب لعامي 2018 و2019م، علي مطبوعات المدعيه، ممهور بختم المدعي عليها. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في 1444/03/14ه وملخصها: حضر وكيل المدعيه، كما لم يتبين حضور من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسه ووصول رابط الجلسه اليها وبعد الاطلاع علي ملف الدعوي تبين ان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الماده 16 من نظام المحاكم التجاريه هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي ثم سالت الدايره وكيل المدعيه عن دعوي موكلته فاحال الي صحيفه الدعوي، ومرفقاتها، ويطلب الحكم لموكلته بمبلغ المطالبه بالاضافه الي اتعاب المحاماه عليه وبالاطلاع علي ما قدمته المدعيه قررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه.
الاسباب:
تاسيسا علي ما تقدم من وقايع الزام المدعي عليها بالاتي: 1-تسليم الثمن وقدره (٢٦,٨٠٠.٦٠) سته وعشرون الفا وثمان ميه ريال و ستون هلله، ٢-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٥,٣٦٠) خمسه الاف وثلاث ميه وستون ريال. وبالاطلاع علي دعوي المدعيه وما جاء فيها ولما كان نظام الاثبات في مادته الثالثه قد ذكر ان البينه علي من ادعي واليمين علي من انكر، ولما كان من المقرر في الاصول الشرعيه والانظمه المرعيه لزوم نهوض الادعاء علي البينه المعتبر لاثباته كمحل في الدعوي، وذلك تحقيقا للقاعده الشرعيه: ((البينه علي المدعي))، والوارده في حديث ابن عباس – رضي الله عنهما- ان الرسول – صلي الله عليه وسلم – قال: ((لو يعطي الناس بدعواهم لادعي رجال اموال قوم ودمايهم، لكن البينه علي المدعي واليمين علي من انكر)) وللبينه التي قدمت من المدعيه والمتمثله في كشف حساب وفواتير وحيث ان الكتابه حجه شرعيه علي المختار لقوله تعالي (يا ايها الذين امنوا اذا تداينتم بدين الي اجل مسمي فاكتبوه)، ولعدم حضور المدعي عليها او من يمثلها لتقديم جواب علي الدعوي، ولما كانت الفقره الاولي من الماده الثلاثين من نظام المحاكم التجاريه تنص علي انه: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك)، وكذلك لما ورد في الماده الحاديه والعشرون من نظام الاثبات والتي ذكرت انه: (... 2- اذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، او امتنع عن الاجابه بغير مسوغ معتبر، استخلصت المحكمه ما تراه من ذلك .... 3- يسري حكم الفقره 2 من هذه الماده علي من تخلف عن الحضور في الدعوي او امتنع عن الاجابه عنها)، وبما ان المدعي عليها نكل موكلها عن الجواب، وبما ان الاعراف التجاريه تقتضي صحه ما يقدمه الاطراف ما لم يطعن به الخصم، ولما ورد في نظام الاثبات الصادر بالمرسوم الملكي (م/43) وتاريخ (26 / 5 / 1443) في الفقره (الاولي) من الماده (التاسعه والعشرين) ونص الحاجه منها " يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق." وقد ثبت للدايره تبلغ المدعي عليها بالدعوي، مما يجعل الدايره تقضي علي وفق ما قدمته المدعيه من مستندات، ولتغيب المدعي عليها عن الحضور مما يعتبر تفريطا منها والمفرط اولي بالخساره، مما تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب. اما عن طلب المدعيه الزام المدعي عليه التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٥,٣٦٠) خمسه الاف وثلاث ميه وستون ريال، ولما نصت عليه الماده الرابعه والستون بعد المايه من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الصادره بموجب قرار وزير العدل رقم (8344) وتاريخ 26/10/1441 قد نصت علي انه: "يجب علي المحكمه ان تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه، بما في ذلك مصاريف التقاضي، وتراعي المحكمه في تقدير التعويض الاتي: ا-جسامه الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به. ج-مماطله المحكوم عليه. د-العرف او العاده المستقره. ه-راي الخبير -عند الاقتضاء-"، ولما كانت المدعي عليها قد الجات المدعيه لاقامه هذه الدعوي في سبيل الحصول علي حقها وحيث ثبت انه لها حقا ماطلت في سداده المدعي عليها، وهو وصف مؤثر لاستحقاقه التعويض عن اتعاب الترافع؛ وقد قرر شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله: "واذا كان الذي عليه الحق قادرا عل الوفاء، ومطل صاحب الحق حقه، حتي احوجه الي الشكايه، فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المبطل، اذا كان غرمه علي الوجه المعتاد" انتهي من مجموع الفتاوي (24/30). وجاء في كشاف القناع (419/3): "ولو مطل المدين رب الحق حتي شكا عليه فما غرمه رب الحق فعلي المدين المماطل، اذا كان غرمه علي الوجه المعتاد، لانه تسبب في غرمه بغير حق"، وللقاعده الفقهيه: "الضرر يزال، ولما للدايره من سلطه تقديريه في تقدير اتعاب المحاماه حسب ما استقر عليه القضاء التجاري في كثير من الاحكام فقد قدرت الدايره اتعاب التقاضي المستحقه للمدعيه وفقا للمعايير السابقه، علي النحو الوارد في منطوق الحكم، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب جزييا.
نص الحكم:
حكمت الدايره اولا: الزام المدعي عليها مؤسسه (...) للتجاره سجل تجاري رقم (...) ان تدفع للمدعيه شركه (...) لانتاج الطحينيه والحلاوه الطحينيه سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (26800.60) سته وعشرون الف وثمانمايه ريال وستون هلله . ثانيا: الزام المدعي عليها مؤسسه (...) للتجاره سجل تجاري رقم (...) ان تدفع للمدعيه شركه (...) لانتاج الطحينيه والحلاوه الطحينيه سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (2000) الفا ريال لما هو مبين من اسباب والله الموفق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.