tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / companies_law

حكم رقم 4430239347 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 21 chunks

date_gregorian=2023-03-14 date_hijri=1427-02-01 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:م/93 entity=document_number:427127222 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=companies_law validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٤٢٩٠٢٢ لعام ١٤٤٣ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
وجيز وقايع الدعوي يتحصل بلايحه دعوي اودعت لدي هذه المحكمه في ١٥/١٠/١٤٤٣ه ذكر فيها وكيل المدعين وفي مرافعته انه يطلب محاسبه المدعي عليه بصفته مصفيا لشركه (...) عن مبلغ الاثنا عشر مليون دولار التي تم تحويلها من الحساب التابع لشركه (...) الي حساب الشريك الاخر (...)، والزام المدعي عليه بتسليم المدعين حصتهم في هذا المبلغ وقدرها سته مليون دولار.وبعرضها علي وكيل المدعي عليه دفع بعدم سماع الدعوي لمرور اكثر من ٥ سنوات علي تاريخ انتهاء التصفيه وفقا لنص الماده (٢١٠) من نظام الشركات، فسالته الدايره هل كان قد صدر قرار بقفل اعمال التصفيه؛ فاجاب بانه كان قد صدر عن الدايره التجاريه الثانيه عشر بديوان المظالم قرار بقفل اعمال التصفيه عام ١٤٢٩ه. مشيرا بان التصفيه هي تصفيه اختياريه تمت بموجب قرار الشركاء بدات بتاريخ ٠١/٠٢/١٤٢٧ه، الموافق ٠١/٠٣/٢٠٠٦م ولم يتم صدور امر قضايي بتمديدها، وعليه تكون مده التصفيه قد انتهت نظاميا في شهر مارس عام: ٢٠١١م. مردفا بان موكله عين مصفيا للشركه بموجب قرار الشركاء بتاريخ ٠١/٠٢/١٤٢٧ه، الموافق ٠١/٠٣/٢٠٠٦م مع المصفي الاخر وهو احد مورث المدعين وشقيق ووكيل باقي المدعين وهو (المصفي /(...). رحمه الله) والمتوفي بعد انتهاء اعمال التصفيه بثلاثه عشر عاما والذي كان يمثل المدعيين كشركاء في الشركه، معقبا بان موكله لا علم له بهذا المبلغ المطالب به في الدعوي، ولم يظهر في موجودات الشركه واصولها عند التصفيه ولم يظهر في القوايم الماليه للشركه اثناء استلام موكله لاعمال تصفيه بجانب المصفي الاخر. مؤكدا بان المبلغ محل التداعي سبق المحاسبه عليه بين الشركاء في الشركه قبل تعيين المدعي عليه كمصفي للشركه بجانب المصفي الاخر وتم الاشاره اليه في الحكم الصادر بموجب الصك رقم (٤٢٧١٢٧٢٢٢) وتاريخ ٢٥/١٠/١٤٤٢ه والصادر من الدايره الحقوقيه الخامسه بمحكمه الاستيناف بمكه المكرمه والمتضمن (لما تضمنه الحكم الصادر من الدايره التجاريه الثانيه عشر بديوان المظالم رقم (٩ / دتج/١٢ لعام ١٤٢٩ه) ولما جاء في شهاده المحاسب القانوني من كون المبلغ محل المطالبه مشمول بالمحاسبه التي تمت بخصوص الشركه بناء علي قرار الدايره التجاريه في ديوان المظالم). مفيدا بان الاشعار البنكي بتاريخ ٠٤/٠٣/١٩٩٧م الذي ارفقه وكيل المدعيين مع ان المدعي عليه لم يعين مصفيا الا بتاريخ ٠١/٠٣/٢٠٠٦م بموجب قرار الشركاء بتاريخ ٠١/٠٢/١٤٢٧ه، الموافق ٠١/٠٣/٢٠٠٦م وسكوت المدعيين عن الاستفسار من الشركه عن المبلغ من عام ١٩٩٧م هو دليل علي عدم صحه الدعوي. ومما هو متقرر حسب العاده عدم مطالبه الشركه لمده اكثر من (٢٣) عام. ولا علم للمدعي عليه بهذا المبلغ مطلقا اي ان ما يزعم به وكيل المدعيين قبل تعيين المدعي عليه ب ٩ سنوات، والثابت بان اداره الشركه قبل التصفيه كانت للحراس القضاييين. فعقب المدعي وكاله بان ما ذكره المدعي عليه من انتهاء التصفيه غير صحيح ولم يقدم بينته علي هذا الادعاء. مفيدا بان التصفيه هي تصفيه قضاييه حيث تضمن قرار الشركاء الفقره الثانيه من البند "ثانيا" منه ما نصه: "يقدم هذا القرار الي مقام ديوان المظالم بجده كمستند يتم اثباته في القضيه رقم ١١٤٧/٢/ق لعام ١٤٢٥ه المنظوره لدي الدايره التجاريه الثانيه عشره لتصدر قرارها بانتهاء الخصومه فيها، كما يبت الديوان في اي خلاف ينشا بين المصفين حول اعمال التصفيه". مؤكدا علي ثبوت تحويل مبلغ الوديعه من حساب رقم (...) بالبنك (...) التابع لشركه الي الحساب الشخصي للشريك/ (...) بناء علي الاشعار البنكي الصدر من البنك (...) وكذلك شهاده الخبير المحاسبي مكتب (...) و (...) والذي استدعته المحكمه باعتباره المحاسب القانوني المكلف من قبل ديوان المظالم لمراجعه حسابات الشركه وتدقيقها وقد ادي الشهاده امام فضيله الشيخ/ (...) كما في صك الحكم [ص ١١ السطرين (١٢ – ١٣)] وقد جاء في شهادته ما نصه: (وقد تبين للجنه المحاسبيه نقل ودايع من حساب (...) بمبلغ ١٢ مليون دولار الي حساب باسم (...) لدي البنك (...)). مردفا بعدم صحه ما ذكره المدعي عليه بانه قد تم قسمه جميع موجودات الشركه، طالبا تقديم التقرير المالي المصادق عليه والمتضمن قسمه موجودات الشركه بما فيها المبلغ المدعي به. وبتهيؤ الدعوي للفصل فيها اصدرت الدايره حكمها مؤسسا علي ما يلي:
الاسباب:
ومن حيث طلب المدعون محاسبه المدعي عليه حال كونه مصفيا لشركه (...) عن مبلغ الاثنا عشر مليون دولار التي تم تحويلها من الحساب التابع لشركه (...) الي حساب الشريك الاخر (...)، والزام المدعي عليه بتسليمهم حصتهم في المبلغ وقدرها سته ملايين دولار؛ بالتالي فان الفصل في ذلك مما ينبسط عليه اختصاص المحكمه التجاريه وفق ما نصت عليه الفقره (٨) من الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٨/١٤٤١ه.
ولما كان الثابت ان اعمال التصفيه لم تقفل بعد وفقا لاحكام النظام؛ فان الدعوي بهذه المثابه تضحي مقبوله في قضاء الدايره، وهو ما تطرح به الدايره دفع المدعي عليه بعدم سماع الدعوي.
ثم انه ولما كان الثابت ان المدعي عليه انما عين مصفيا للشركه في ٠١/٠٢/١٤٢٧ه، الموافق ٠١/٠٣/٢٠٠٦م وذلك بموجب قرار الشركاء، وكان المبلغ محل الدعوي انما تم تحويله في عام ١٩٩٧م وفق ما ساقته الوقايع؛ تاسيسا عليه فليس من المستساغ محاسبه مصفي الشركه عن تصرف سابق علي تاريخ تعيينه، وهو ما تنتهي معه الدايره الي رفض الدعوي.
نص الحكم:
حكمت الدايره: برفض الدعوي رقم (٤٣٩٤٢٩٠٢٢) المقامه من (...) سجل مدني رقم (...) و (...) سجل مدني رقم (...) و (...) سجل مدني رقم (...) و (...) سجل مدني رقم (...) و (...) سجل مدني رقم (...) و(...) سجل مدني رقم (...) و (...) سجل مدني رقم (...) و (...) سجل مدني رقم (...) و (...) سجل مدني رقم (...) و (...) سجل مدني رقم (...) ضد (...) سجل مدني رقم (...).

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٤٢٩٠٢٢ لعام ١٤٤٣ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
وبما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها حكم الدايره الابتداييه، فان هذه الدايره تحيل اليه تاسيسا علي الفقره الثانيه من الماده السادسه والسبعون من نظام المحاكم التجاريه، ووجيزها/ انه يطلب محاسبه المدعي عليه بصفته مصفيا لشركه (...) عن مبلغ الاثنا عشر مليون دولار التي تم تحويلها من الحساب التابع لشركه (...) الي حساب الشريك الاخر (...)، والزام المدعي عليه بتسليم المدعين حصتهم في هذا المبلغ وقدرها سته مليون دولار. وباحاله القضيه الي الدايره الاولي بالمحكمه التجاريه بجده نظرتها علي النحو الموضح بضبوطها واصدرت بشانها حكمها المؤرخ في ١٥-٠٢-١٤٤٤ه، الذي قضي ب: رفض الدعوي. وبعد رفع القضيه لدايره الاستيناف الثانيه بالمحكمه التجاريه بجده اطلعت علي الحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه المستوفي قبوله الشكلي، فحددت لنظره جلسه في تاريخ ٠٧-٠٤-١٤٤٤ه، المنعقده عبر الاتصال المريي عن بعد والمبلغ بها اطرافها الكترونيا اطلعت الدايره علي ملف القضيه وعلي الحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه من وكيل المدعين والمتضمن وجيزها خطا الدايره في تكييف الوقايع، حيث كيفت طلب المدعون بمحاسبه المدعي عليه عن المبلغ محل المحاسبه بانه ينصب علي محاسبته عن التصرف في وقت وقوع الحواله بعام ١٩٩٧م، وهذا خاطي والصحيح ان المدعين يطلبون محاسبه المدعي عله فيما يجب عليه القيام به من تصرفات بعد استلامه لاعمال التصفيه؛ لانه يتعين عليه حصر حقوق الشركاء ومنها المبلغ المطالب به علي سبيل اللزوم ولا يمكن التصفيه دونه حصرها. اضافه الي ثبوت صحه دعوي المدعين من تسبيب الدايره لحكمها من وجهين، الاول ان الشريك (...) رحمه الله مدين للشركه بمبلغ (١٢) مليون دولار ونصيب المدعين منه (٦) مليون دولار، والثاني ثبوت ان التصفيه لا تزال قايمه. كما ذكر بوجود تناقض في تسبيب الحكم من وجهين، الاول انه جاء في تسبيب الحكم ان المبلغ محل الدعوي تم تحويله في عام ١٩٩٧م وهذا مردود عليه ان تاريخ نشوء الدين لصالح الشركه لا يعفي المصفي من مسؤوليته في المطالبه به، والثاني ان الدايره قررت ان اعمال التصفيه لم تقفل بعد مما يقتضي محاسبه المصفي عن المبلغ محل الدعوي، موضحا بان ما ذكرته الدايره من عدم استساغه محاسبه المصفي عن تصرف سابق علي تاريخ نشوء تعيينه يناقض ما قررته من استمرار اعمال التصفيه لتضمنها مسؤوليه المصفي عن حقوق الشركه. واضاف بان ما قرره التسبيب من عدم مسؤوليه تجاه اي حق نشا للشركه قبل تعيينه لا يستقيم لاقامته علي حقوق ناشيه قبله بالضروره. اضافه الي القصور في التسبيب من وجهين، الاول عدم استناد الدايره علي سند شرعي او نظامي، وان رفض الدايره للدعوي يخالف نص الماده ٢٠٧ / ١ من نظام الشركات بما قررته من واجبات جوهريه علي المصفي بتحصيل حقوق الشركه والمطالبه بها. والثاني ان ذلك مخالف لاصول القضاء. كما ذكر بان الحكم خالف نظام المحاكم التجاريه ولايحته لخلوه من التسبيب الكافي الذي يحمل عليه منطوقه، اضافه الي ثبوت الوديعه ومسؤوليه المدعي عليه عنها كمصف للشركه وان مما يؤكد ذلك انه اقر بصفته وريثا للشريك (...) بان الوديعه محل الدعوي متعلقه بحساب الشركه في صك الحكم في القضيه رقم ٤٨٦/٢/ق لعام، وانه من المتقرر ان المطالبات التي علي الشركه الخاضعه للتصفيه تقام علي المصفي ومسؤوليه المدعي عليه كمصف عن مبلغ الوديعه محل الدعوي. اضافه الي حكم محكمه الاستيناف الصادر برقم ٤٢٧١٢٧٢٢٢ لعام ١٤٤٢ والذي يثبت مسؤوليه المدعي عليه كمصف عن المبلغ محل الدعوي. وطلب نقض الحكم والحكم للمدعين مجددا بطلباتهم. وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليه، اجاب قايلا: بان ما تم تقديمه في لايحه الاعتراض لا يخرج عما سبق تقديمه ودفع به، وبعد اكتفاء الطرفين قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله.
الاسباب:
وباحاله القضيه لهذه الدايره اطلعت علي اوراقها وعلي الحكم الصادر فيها وعلي الاعتراض المقدم عليه فاتضح لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا. واما من حيث الموضوع: فلم يظهر منه ما يؤثر علي ما خلص اليه الحكم ولذلك فان هذه الدايره تنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه. وتضيف هذه الدايره: وبما ان الحكم الصادر من الدايره الحقوقيه الخامسه بمحكمه الاستيناف بمنطقه مكه المكرمه بالصك رقم (٤۲۷۱۲۷۲۲۲) وتاريخ ٢٥-١٠-١٤٤٢ه، في الدعوي المقامه من ورثه: (...)، ضد ورثه (...)، تضمن مانصه: (وبدراسه الصك وضبطه واللايحه الاعتراضيه ونظرا لما تضمنه الحكم الصادر من الدايره التجاريه الثانيه عشره بديوان المظالم رقم ٩/دتج/١٢ لعام ١٤٢٩ه ولما جاء في شهاده المحاسب القانوني من كون المبلغ محل الدعوي مشمول بالمحاسبه التي تمت بخصوص الشركه بناء علي قرار الدايره التجاريه في ديوان المظالم وما تضمنه خطاب مؤسسه النقد من كون الحساب المحول منه تابع لشركه (...)). وبما ان الاحكام حجه فيما قضت به، ولايمكن هدرها، وحيث ان هذه الدعوي الماثله ليست الا متفرعه عن تلك الدعوي، وبما ان المدعون يدعون تفريط المدعي عليه كونه مصف للشراكه، وحيث ان المدعي عليه نفي علمه بهذا المبلغ، وفقا لما قدم له من مستندات ابان تكليفه وبدء عمل التصفيه، وبما ان الحكم المشار اليه انتهي الي عدم جواز النظر فيها، تاسيسا علي انه تم سبق النظر فيه، وحيث ان الامر كذلك، فان بغيه المدعون محاسبه المدعي عليه علي امر انتهي باتفاق الاصلاء (...)، واما عن كون مطالبه المصفي لاتكون الا لما بعد قرار تعيينه مصفيا، فان هذا محل نظر؛ ذلك ان الفقره الاولي من الماده (٢٠٧) من نظام الشركات اوجبت علي المصفي القيام بجميع الاعمال التي تقتضيها التصفيه، ومثلها الفقره (٢) من الماده (٢٥٣) من نظام الشركات، والتي اوجبت علي المصفي اعداد تقرير مفصل عن اصول الشركه ومالها من حقوق وما عليها من التزامات، ومن ذلك جلب حقوق الشركاء او الشركه، رضاء او قضاء، السابقه او اللاحقه، وبما ان الثابت ان الوديعه محل المطالبه متعلقه بحساب الشركه وفقا لافاده البنك (...)، وافاده مؤسسه النقد (البنك المركزي حاليا)، ويتجلي بانه مستوفي النظر فيه حال التصفيه، ولاينال من ذلك مادفع به وكيل المدعين من ادعاءات اخصها بان الحساب خاص وليس للشركه، ذلك ان افاده جهه رسميه (مؤسسه النقد البنك المركزي حاليا) اضحت فاصله في هذا الدفع.
نص الحكم:
وبناء علي ذلك حكمت الدايره: بقبول الاعتراض شكلا، ورفضه موضوعا، وتاييد حكم الدايره التجاريه الاولي المؤرخ في ١٥-٠٢-١٤٤٤ه، في القضيه رقم ٤٣٩٤٢٩٠٢٢ القاضي ب (رفض الدعوي رقم (٤٣٩٤٢٩٠٢٢) المقامه من (...)، سجل مدني رقم (...) و (...)، سجل مدني رقم (...) و (...)، سجل مدني رقم (...) و (...)، سجل مدني رقم (...) و (...) سجل مدني رقم (...) و (...) سجل مدني رقم (...) و (...)، سجل مدني رقم (...) و(...)، سجل مدني رقم (...) و (...)، سجل مدني رقم (...) و (...)، سجل مدني رقم (...) ضد (...)، سجل مدني رقم (...)). والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.