moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 79 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٠٤٤٥٨٣ لعام ١٤٤٤ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه القضيه في ان وكيل المدعيه اعلاه قدم عبر البوابه الالكترونيه للقضاء التجاري صحيفه دعوي ومرفقاتها موضوعها المطالبه بالزام المدعي عليها اعلاه بان تدفع لموكلته قيمه اعمال عزل مايي وحراري نفذتها موكلته لها، وباحاله الدعوي لهذه الدايره نظرتها علي النحو الموضح في محاضر الجلسات والتي حضر فيها وكيل المدعيه: (...) (سجل مدني رقم: (...)) بالوكاله رقم (...) ووكيل المدعي عليها:(...) (سجل مدني رقم: (...)) بالوكاله رقم (...)، وحاصل ما اسفرت عنه المرافعه ان قدم وكيل المدعيه بدايه مذكره بتحرير الدعوي حاصلها: ان موكلته ابرمت مع المدعي عليها عقدا برقم (٧١٢٢٤/١٠٩) وتاريخ ١٤٣٩/٩/١٢ه بان تلتزم موكلته بتوريد وتركيب اعمال العزل الحراري والمايي لجامعه الطايف لصالح المدعي عليها بصفتها المقاول الرييسي للمشروع وذلك مقابل قيمه تقريبيه للاعمال قدرها (١٣٤٧٦٢٤) مليون وثلاثمايه وسبعه واربعون الفا وستمايه واربعه وعشرون ريالا حسب نص الماده (٨/١) من العقد، وقد تسلمت موكلته موقع المشروع لمباشره العمل في تاريخ ١٤٤١/٣/٢٧ه ثم باشرت العمل في الموقع وتم تنفيذ عده اعمال بموجب (٥) مستخلصات، تم صرف اقيام الثلاثه الاولي منها بتاخير بلغ قدره (١٧) يوما في المستخلص الاول، و(١٦٤) يوما في الثاني، و(١١٦) يوما في الثالث، كما تم حسم ما نسبته (١٠%) من قيمه كل مستخلص منها بما مجموعه (٣٧٩٩٢.٧٠) سبعه وثلاثون الفا وتسعمايه واثنان وتسعون ريالا وسبعون هلله؛ وذلك كضمان حسب نص الماده (٩/٢) من العقد، واما المستخلصان الرابع والخامس فلم يتم صرف شيء منها بعد رغم تسليم اعمال المستخلص الرابع في تاريخ (٢٠٢٠/٦/٢م) بقيمه بلغت (١٥٣٩٤٦.٨٠) مايه وثلاثه وخمسون الفا وتسعمايه وسته واربعون ريالا وثمانون هلله، وتسليم اعمال المستخلص الخامس في تاريخ (٢٠٢٠/٩/١٧م) بقيمه قدرها بلغت (٣٧٠١٥.٨٦) سبعه وثلاثون الفا وخمسه عشر ريالا وسته وثمانون هلله، ثم ان المدعي عليها وبعد ان خالفت نص الماده (٩/١) من العقد التي نصت علي صرف مستحقات موكلته خلال (١٥) يوما من تاريخ تقديم المستخلص خاطبت موكلته في تاريخ ١٤٤٢/١/١٨ه بانها ستقوم بصرف المستحقات المتاخره خلال الشهر الجاري اي شهر محرم وبعد تسويفها في ذلك خاطبت موكلته في تاريخ ١٤٤٢/١/٢٦ه بسحب الاعمال منها بدون اي مبرر لذلك، وذلك بعد ان تسلمت من موكلته خطابين بتاخر مستحقات المستخلصات المتاخره، وبناء عليه خلص وكيل المدعيه الي طلب الحكم بالزام المدعي عليها بما يلي: (١) سداد قيمه المستخلص الرابع البالغ قدرها (١٥٣٩٤٦.٨٠) مايه وثلاثه وخمسون الفا وتسعمايه وسته واربعون ريالا وثمانون هلله. (٢) سداد قيمه المستخلص الخامس البالغ قدرها (٣٧٠١٥.٨٦) سبعه وثلاثون الفا وخمسه عشر ريالا وسته وثمانون هلله. (٣) سداد ما تم حجزه من المستخلصات الثلاثه الاولي البالغ مجموعها (٣٧٩٩٢.٧٠) سبعه وثلاثون الفا وتسعمايه واثنان وتسعون ريالا وسبعون هلله. (٤) سداد مبلغ قدره (٣٠٠٠٠) ثلاثون الف ريال عن اتعاب المحاماه. هكذا تحررت الدعوي. ثم قدم وكيل المدعي عليها جوابه علي ذلك بمذكره: صادق فيها علي العقد محل الدعوي، وعلي ما ورد في الدعوي من القيمه التقريبيه له وتاريخ استلام المدعيه للاعمال وتاريخ سحبها منها، وبين ان سحب الاعمال كان نتيجه لتوقف المدعيه عن العمل في المشروع، وانكر وجود تاخير في صرف مستحقات المستخلص الاول؛ علي اعتبار انه رفع في تاريخ (٢٠٢٠/٢/١٠م) وصرف في تاريخ (٢٠٢٠/٢/٢٧م)، واما التاخير الحاصل في صرف المستخلصين الثاني والثالث فكان بسبب تاخر المالك وهو جهه حكوميه في صرف مستخلصات المشروع؛ نظرا لكون موكلته المقاول الرييسي والمشروع مشروع حكومي يتعلق صرف مستخلصاته باجراءات ومواعيد خارجه عن اراده موكلته والمدعيه علي علم بذلك حيث اشير في العقد الي المشروع الحكومي، كما ان المدعيه تسببت في ذلك التاخير وذلك بتوقفها عن العمل؛ حيث مر اكثر من (٥٠%) من مده العقد ولم يتم تنفيذ سوي (١٣%) منه، مضيفا انه وعند توفر السيوله تم صرف المستخلصين الثاني والثالث سويا في تاريخ واحد هو (٢٠٢٠/٨/٩م). وبخصوص طلب المدعيه صرف المستخلص الرابع فقد اجاب: بان قيمه المستخلص المدعي بها صحيحه، الا انه وطالما سحبت الاعمال من المدعيه فانه لا يتم صرف المستخلصات الا بعد انتهاء العقد واستلامه استلاما نهاييا وحساب قيمه اعمال المدعيه والاعمال المنفذه علي حسابها وتطبيق بنود غرامه التاخير حسب ما ورد في الماده (٧) من العقد؛ حيث ثبت تاخر المدعيه لمده (١١٠) ايام عن مده العقد؛ اذ استلمت الموقع في ١٤٤١/٣/٢٧ه ومده العقد (١٨٠) يوما من تاريخ استلام الموقع، وتم سحب الاعمال منها في ١٤٤٢/١/٢٦ه. مضيفا انه وبخصوص طلب المدعيه صرف ما اسمته بالمستخلص الخامس: فان ذلك المستخلص لم يرفع من الموقع اساسا ولم يتم اعتماده؛ حيث انها اعمال لم تستكمل وبها عيوب ولم تسلم للاستشاري وفقا لبنود العقد، وموكلته سبق ان اخطرت المدعيه بخطاب مؤرخ ب (٢٠٢٠/٩/٢١م) حيث لا يعتبر اي عمل منجزا الا بعد الحصول علي موافقه المهندس المشرف وفقا لما ورد في الماده (٥/٢) من العقد. كما انه وبخصوص طلب المدعيه صرف ما تم حجزه من المستخلصات الاولي فان طلبها ذلك سابق لاوانه؛ حيث ان العقد نص في الماده (٩/٢) منه علي احتجاز (١٠%) من قيمه كل مستخلص، وصرف (٥%) بعد تسليم كامل اعمال العقد الي الاستشاري وتقديم المدعيه لموكلته شهادات الضمان لكافه اعمال العقد باسم مالك المشروع مصدقه من الغرفه التجاريه ولمده (٢٠) سنه من تاريخ التسليم الابتدايي للمشروع، علي ان تصرف نسبه (٥%) بعد مرور سته اشهر من تاريخ تسليم كامل اعمال العقد الي الاستشاري، كما ان اساس المحتجزات هو لضمان حسن تنفيذ المدعيه اعمال العقد بحيث لا يصرف لها ذلك الا بعد ثبوت حسن تنفيذ المدعيه لاعمال العقد الذي لم يسلم بعد. مضيفا انه وبعد ان تاخرت المدعيه في تنفيذ بنود العقد وتوريد المواد وتركت موقع العمل تم توجيه عده انذارات لها بحثها علي استكمال اعمال العقد دون ان تتجاوب مع ذلك مبينا تلك الخطابات ومضمونها حتي قامت موكلته بتطبيق بنود العقد علي المدعيه بسحب الاعمال منها في تاريخ ١٤٤٢/١/٢٦ه وتكليف مقاول جديد لتنفيذ الاعمال المتبقيه وفقا لما نصت عليه الماده (٧) من العقد والتي خولت موكلته سحب العمل من المدعيه والتنفيذ علي حسابها اذا اخلت بشروط العقد مع تحملها غرامه التاخير بنسبه (١٠%) من قيمه كامل الاعمال؛ حيث ان كل تاخير بسبب المدعيه سيتسبب في غرامه تاخير بحق موكلته من قبل المالك، وعليه وبموجب قرار سحب الاعمال من المدعيه فانها لا تستحق شييا من طلباتها؛ نظرا لما نصت عليه الماده (٧/٤) من العقد من انه عند سحب العمل والتنفيذ علي الحساب فلا تتم المحاسبه وتصفي الحقوق الا بعد اكتمال اعمال العقد واستلامه استلاما نهاييا، وان يتم احتساب تكاليف ما تم انجازه بواسطه المدعيه وما تم انجازه علي حسابها ثم تصفي الحقوق، مع تحميل المدعيه غرامه التاخير، مقررا انه تم تكليف مقاول جديد وفقا لقرار السحب ولم ينته بعد من اعماله وانه وبناء علي انه لم يثبت حتي تاريخه تسليم الاعمال نهاييا فانه لا يمكن احتساب مستحقات المدعيه قبل احتساب تكاليف ما انجز بواسطتها وما انجز علي حسابها وتطبيق غرامه التاخير بحقها؛ ما تكون به الدعوي مرفوعه قبل اوانها، وبناء عليه خلص الي طلب الحكم برد الدعوي. هكذا تلخصت مذكرته، ثم رد وكيل المدعيه علي ذلك بمذكره ملخصها: انه وفيما يخص مواعيد صرف المستخلصات فان المدعي عليها اقرت بتاخرها لمده يومين في صرف المستخلص الاول وذلك وفق التواريخ التي اوردتها في مذكرتها، كما انه وفيما يخص المستخلصين الثاني والثالث فانه لا صحه لما ذكرته من تسبب موكلته في تاخر صرفهما بسبب عدم انجاز الاعمال؛ اذ لو كان الامر كذلك لما تم صرفهما في ان واحد، مشيرا في هذا الصدد الي صدور عده اخطارات وخطابات في ذلك الشان تتضمن عدم توريد المواد الاساسيه للمواقع وسوء اداره المدعي عليها للموقع والتنسيق بينها وبين المالك وغير ذلك مما تسبب في تاخير الاعمال مبينا تلك الاخطارات وبخصوص المستخلص الرابع وما ذكرته المدعي عليها من عدم حلول اوان صرفه بعد: فقد اجاب وكيل المدعيه بانه سبق وان استعدت المدعي عليها في خطاب مرسل لموكلته بتاريخ ١٤٤٢/١/١٨ه بصرف مستحقات ذلك المستخلص نهايه الشهر الجاري، ما يتنافي مع ما تبرر به عدم صرفه الان، وبخصوص المستخلص الخامس وما ذكرته المدعي عليها من كون اعماله لم تسلم ولم تعتمد فقد اجاب: بعدم صحه ذلك واكد علي انها اكملت وصدر محضر تسليم اعمال بحضور المفوضين من الطرفين وحصرت فيه الاعمال من المستخلص، وقامت المدعي عليها بكتابه ملاحظات تستنقص فيها من الاعمال المنجزه من موكلته ولم توقع علي استلام المشروع وذلك بقصد تعطيل حقوق موكلته؛ اذ اعتماد هذا المستخلص واستلامه من الاستشاري يوجب علي المدعي عليها صرف المستخلص الرابع وما بعده من التزامات ولكنها لم توقع علي استلام المشروع تنصلا من ذلك، مؤكدا علي استحقاق موكلته استلام محتجزات المستخلصات السابقه، ومضيفا ان موكلته ورغم تاخر المدعي عليها في صرف مستحقاتها فانها استمرت في تنفيذ بنود العقد علي اكمل وجه، وان الخطابات التي كانت ترد من المدعي عليها مدعيه فيها اخلال موكلته ببنود العقد وتاخرها في انجاز الاعمال كانت مبنيه علي حجج غير صحيحه ولا تمت للواقع بصله مفصلا رده علي تلك الخطابات في المذكره هكذا تلخصت مذكرته. وقد رد وكيل المدعي عليها علي ذلك بمذكره حاصل ما تضمنته اضافه علي ما سبق: ان تمسك بما ذكرته المدعيه في مذكرتها من ان اعتماد المستخلص الخامس واستلامه من الاستشاري يوجب علي موكلته صرف المستخلص الرابع وباقي الالتزامات، مقررا ان ذلك القول من المدعيه ينفي لوحده صحه طلبها في الدعوي؛ اذ بتطبيق نصوص العقد فانه لا يعتبر اي عمل منجزا الا بعد الحصول علي موافقه المهندس المشرف، والمدعيه لا تملك هذه الموافقه، مشيرا الي تناقض المدعيه فيما يخص تسليم اعمال المستخلص الخامس؛ اذ ذكرت في تحرير دعواها ان العمل قد سلم ولم تصرف مستحقاته، ثم ذكرت في مذكرتها الاخيره انه لم يعتمد من قبل الاستشاري ولم يستلم، مؤكدا ان المدعيه لا تملك اي اعتماد لذلك المستخلص او تسليم للاستشاري وفقا لبنود العقد، مضيفا حيال ما تمسكت به المدعيه من استعداد موكلته في احد خطاباتها بصرف المستخلص الرابع: ان ذلك كان في حال اتمام المدعيه بنود العقد وسرعه استيناف الاعمال بالمشروع وهو ما لم يتم، وقد تم بعد ذلك الخطاب سحب الاعمال وتعين معه الاحتكام لبنود العقد بشان ذلك. متمسكا بان موكلته قد دونت في محضر حصر الاعمال ان الاعمال غير مكتمله ولم يتم تسليمها فضلا عن ان الخرسانه الرغويه المصبوبه لم يتم انهاء الاعمال بها وتلفت نتيجه عدم اكمالها. كما اضاف بخصوص طلب المدعيه التعويض عن اتعاب المحاماه بان المدعيه هي من خالف مقتضي العقد، وليس موكلته من الجاها لرفع الدعوي، كما ان الدين ليس ثابتا وفق الشروط اللازمه للحكم بمثل هذه المطالبه. هكذا تلخصت مذكرته. هذا وقد تبادل الطرفان المذكرات بعد ذلك بما لا يخرج عما سبق، ثم وفي جلسه عقدتها الدايره في تاريخ ١٤٤٣/٨/١٨ه سالت الدايره وكيل المدعي عليها عن اليه توقيع العقد مع المقاول الجديد وعن مدي انتهايه من تنفيذ الاعمال؟ فاستمهل لذلك. وتم رفع الجلسه، ثم قدم مذكره حيال ذلك اشار في بدايتها لارفاقه معها نسخه من العقد المبرم مع المقاول الجديد (الشركه (...)المحدوده) كبديل للمدعيه نتيجه سحب الاعمال منها وفق ما بينه سابقا، حيث تم سحب العمل في تاريخ (٢٠٢٠/٩/١٤م) وتم التعاقد مع المقاول الجديد في (٢٠٢٠/١٠/٧م) موضحا انه يتبين من تمهيد العقد الجديد ووثايقه ومجال العمل مطابقته للعقد المبرم مع المدعيه، ومضيفا ان المقاول المذكور سلم اعماله ابتداييا وفق المستخلص الاخير المقدم منه بتاريخ ١٤٤٣/٨/١٨ه وان العقد المبرم معه تضمن في الماده (٩) منه ان يحتجز من مستحقاته كضمان حسن تنفيذ نسبه قدرها (١٠%) لا تصرف الا بعد سنه من التسليم الابتدايي وتسليم العمل نهاييا بعد تقديم الضمانات المطلوبه منه حسب بنود العقد، وبناء عليه وعلي انه لم يثبت بعد تسليم الاعمال نهاييا ولا بينه للمدعيه علي ذلك فانه لا يمكن احتساب مستحقات المدعيه قبل احتساب تكاليف ما انجز بواسطه المدعيه وما انجز علي حسابها فضلا عن تطبيق غرامه التاخير، ما تكون به الدعوي مرفوعه قبل اوانها. هكذا تضمنت مذكرته. وقد عقب وكيل المدعيه علي ذلك بما حاصله: انه وبالاطلاع علي نسخه العقد المبرم مع المقاول الجديد ومرفقات الاعمال الموكله له يتبين ان المستخلصات في عقد موكلته تشتمل علي اربعه بنود فقط حسب العقد واما عقد المقاول الجديد فيشتمل علي (٥) بنود بزياده بند واحد لم يتم التعاقد فيه مع موكلته، كما ان المستخلص الخامس المنفذ من موكلته لم يتم احتسابه في عقد المقاول الجديد ما يدل علي ان موكلته نفذت العمل الموكل لها علي اكمل وجه، كما ان الكميات المنصوص عليها في عقد المقاول الجديد لا تطابق الكميات المذكوره في عقد موكلته ومحضر معاينه الاعمال. واضاف انه يتمسك بان تعاقد المدعي عليها مع المقاول المذكور مبني علي فسخ العقد مع موكلته والذي تقرر بطلانه فيما بينه سابقا، وما بني علي باطل فهو باطل. كما اضاف ان عدم التزام المدعي عليها بواجبها تجاه صرف مستحقات موكلته هو اساس الخطا الذي ارتكبته المدعي عليها وهو ما ادي لتوقف الاعمال. هكذا تلخص تعقيبه، وقد رد وكيل المدعي عليها علي ذلك بمذكره اوضح فيها: ان البند رقم (٥) في عقد المقاول الجديد من ضمن اعمال المرحله الثانيه للمشروع والتي رست علي موكلته بتاريخ (٢٠٢٠/٢/٢٣م) اي انه وقت التعاقد مع المدعيه لم يكن هذا البند موجودا ولو ان المدعيه استكملت العقد كان سيتم ادراج ذلك البند في ملحق العقد، كما انه وطبقا لمحضر المعاينه بين المدعيه وموكلته فان اخر مستخلص تم اعتماده للمدعيه هو المستخلص رقم (٤) ولم يتم عمل مستخلص رقم (٥)، والاعمال المشار لها في الدعوي لم يتم الانتهاء منها ولم تسلم للاستشاري، واما ما اثارته المدعيه من اختلاف الكميات فان من المعروف ان الكميات التي اعتمدت للمدعيه هي الاعمال المنفذه علي الطبيعه والتي يتم المحاسبه عليها، وما يرد في كميات العقد لاي مقاول هي كميات تقديريه تحت النقص او الزياده كما هو منصوص عليه في العقد. وبناء عليه وحيث لم يثبت بعد تسليم الاعمال نهاييا ولا بينه للمدعيه علي ذلك فلا يمكن حساب مستحقاتها وفق ما سبق بيانه، وهو ما تكون به الدعوي مرفوعه قبل اوانها، وانتهي من ذلك الي التاكيد علي طلبه الحكم برد الدعوي، هكذا تضمنت مذكرته. هذا وقد رات الدايره عند ذلك حاجه القضيه لندب خبير هندسي لفحص ومعاينه وحصر وتقييم الاعمال محل الدعوي ومستندات الطرفين بشانها ودراسه طلبات الطرفين تجاه بعضهما والتحقق من التزام الطرفين ببنود عقد ومدي صحه سحب الاعمال من المدعيه. وبناء عليه تم اصدار قرار بذلك عبر منصه (خبره) برقم (...) وتاريخ ١٤٤٣/٩/١٢ه، ولاحقا اصدر الخبير (شركه(...)) المنتدب من قبل المنصه تقريره النهايي في ذلك متضمنا بعد المقدمه ما نصه: ١ لا يوجد خلاف بين المدعيه والمدعي عليها بخصوص الاعمال التي تم تنفيذها بمعرفه المدعيه منذ بدء العمل بالمشروع في تاريخ ٢٠١٩/١١/٢٤م وحتي تاريخ اخر مستخلص للاعمال رقم (٤) والذي تم اعتماده من مدير المشروع من طرف المدعي عليها في تاريخ ٢٠٢٠/٦/٢٧م ولكن الخلاف الان علي الاعمال التي قامت بها المدعيه بعد المستخلص رقم (٤) وحتي تاريخ سحب العمل من المدعيه في ٢٠٢٠/٩/١٤م بقيمه (٣٧.٠١٥.٨٦ ريال). ٢ حيث تؤكد المدعي عليها بان تلك الاعمال لم تستكمل ولم تسلم اليها ولا الي الاستشاري المشرف حيث تم ازالتها واعاده تنفيذها من قبل مقاول اخر نظرا لتلفها وذلك بعد ان تم سحب العمل من المدعيه (شركه(...)) بموجب اخطار بسحب العمل في تاريخ ٢٠٢٠/٩/١٤م. ٣ وعليه فان المدعي عليها تعترف بحق المدعيه في قيمه المستخلص رقم (٤) وكذلك في قيمه محتجزات حسن التنفيذ عن المستخلصات ٣،٢،١ ليكون الاجمالي المستحق للمدعيه (١٩١.٩٣٨.٢١ريال) والخلاف الان علي مبلغ (٣٧.٠١٥.٨٦ ريال) للاعمال التي تم تنفيذها من المدعيه بعد المستخلص رقم (٤). ٤ -اما بخصوص تاخير المدعي عليها في دفع المستخلصات الاربعه في مواعيدها المحدده بالعقد ١٥ يوما من تاريخ تقديم المستخلص (الفقره رقم ١ من الماده رقم ٩) فقد اقرت بموافقتها علي تمديد العقد استنادا الي التاخير الحاصل في صرف مستحقات المدعيه وذلك بموجب خطابها رقم (بدون) وتاريخ ٢٠٢٠/٩/٦م واستنادا لشروط العقد (الفقره ٢ من الماده رقم ٤)... . ثم تضمن التقرير بعد سرد الدراسه المنفذه ما نصه: التوصيات: بعد ان قام الخبير بعقد الاجتماعات مع طرفي الدعوي ومراجعه شروط وبنود العقد المبرم بينهما وكذلك مراجعه جميع المستندات والخطابات المتبادله بين طرفي الدعوي، فقد خلص الخبير الي نقاط الخلاف بين المدعيه والمدعي عليها والتي تتلخص فيما يلي: اولا: بخصوص حصر وتقييم الاعمال المنفذه من المدعيه والمستندات الداله علي ذلك: في تاريخ ٢٠٢٠/٩/١٦م تم عمل محضر حصر اعمال توريد وتركيب اعمال العزل المايي والحراري والتي قامت بها شركه (...) في حضور ممثلي طرفي الدعوي (مرفق صوره من المحضر) وتم فيه حصر جميع الاعمال المنفذه ومطابقتها مع ما تم تنفيذه بالموقع والاتفاق علي ان هذه الكميات ختاميه شامله لجميع الاعمال المنفذه بالموقع. ثانيا: بخصوص طلبات الطرفين تجاه بعضهما: ثالثا: التحقق من مدي صحه سحب الاعمال من المدعيه: استندت المدعي عليها في خطابها بسحب العمل من المدعيه شركه طبقات العزل في تاريخ ٢٠٢٠/٩/١٤م (مرفق صوره) علي الماده رقم (٧)فقره ا، ب من العقد المبرم بينهما والذي ينص علي اذا اخل الطرف الثاني باي من شروط العقد او امتنع عن تنفيذه بالرغم من اخطاره خطيا وعدم استجابته بتدارك الاخلال خلال سبعه ايام من تاريخ الاخطار . وحيث قد اخطرت المدعي عليها المدعيه بانذار نهايي بسحب العمل منها في تاريخ سابق لخطاب السحب باسبوعين اي في تاريخ ٢٠٢٠/٨/٣١م فقد استندت علي ذلك باحقيتها في سحب العمل من المدعيه. رابعا: التحقق من التزام الطرفين ببنود العقد: توصيات الخبير: يتضح مما سبق ان كل طرف من طرفي الدعوي قد استرشد بشروط وبنود العقد في مطالبه الطرف الثاني بما يستحقه: -من تعويض عن التاخير ودفع كامل المستحقات دون خصم كما ورد بخطاب المدعيه رقم(...) في تاريخ ٢٠٢١/١٠/٢٧م (مرفق صوره) الفقره (٢) من الماده رقم (٤) من شروط العقد. - او سحب العمل واستكماله عن طريق مقاول اخر وعلي حساب المدعيه وكما ورد بخطاب سحب العمل المرسل من المدعي عليها للمدعيه في تاريخ ٢٠٢٠/٩/١٤م وفقا للماده رقم (٧) من شروط العقد. الا ان الخبير يري ان الاساس في الخلاف هو تاخير المدعي عليها (شركه (...)للمقاولات) في دفع مستحقات المدعيه (شركه (...)) في كل المستخلصات المستحقه لها ولا يوجد مبرر لهذا التاخير حيث ان التاخير حدث في كل المستخلصات، ولو كانت المدعي عليها تري عدم التزام من المدعيه تحت اي سبب ومنذ بدايه المشروع لكانت اتخذت كل ما يلزم لضمان حقوقها حسب شروط العقد وفي حينه. ومن المتعارف عليه في كافه عقود اعمال المقاولات والاعراف بان تاخير الدفعات هو من اهم اسباب تاخير الاعمال، بل وتوقفها. وعليه يري الخبير ما يلي: اولا: فيما يتعلق بمحتجزات حسن التنفيذ بمبلغ (٣٧.٩٩٢,٧٠) ريال: بالرجوع للبند (٢) من الماده (٩) من العقد المبرم بين الطرفين ونظرا لانقضاء المده المحدده (٦ شهور) من تاريخ تسليم كامل اعمال المدعيه (شركه(...)) يري الخبير بان يتم صرف كامل محتجزات ضمان حسن التنفيذ (١٠) %المحدده بالمستخلصات الاربعه علي ان تقدم المدعيه شهاده ضمان لسلامه كافه الاعمال التي قامت بتنفيذها وذلك باسم مالك المشروع ومصدقه من الغرفه التجاريه ولمده (٢٠) سنه من تاريخ التسليم الابتدايي للمشروع. ثانيا: فيما يتعلق بغرامه التاخير حسب البند (٢) من الماده (٧): نظرا لتاخر المدعي عليها في دفع مستحقات المدعيه في كل المستخلصات المستحقه لها ولا يوجد مبرر لهذا التاخير، ومن المتعارف عليه في كافه عقود اعمال المقاولات والاعراف السايده في هذا الخصوص بان تاخير تسليم الدفعات في مواعيدها المحدده بالعقد هو من اهم الاسباب التي تؤدي الي تاخير الاعمال بالمشاريع بل وربما الي توقفها. وعليه يري الخبير بانه يجب الا يتم تطبيق غرامه التاخير المنصوص عليها في العقد علي المدعيه. ثالثا: فيما يتعلق بمستحقات المدعيه وفروقات التنفيذ: ١ -طالبت المدعيه باحتساب قيمه الاعمال التي نفذتها بعد المستخلص رقم (٤) بمبلغ (٣٧.٠١٥) ريالا. ٢ -طالبت المدعي عليها باحتساب قيمه فروق اسعار استكمال باقي الاعمال عن طريق مقاول اخر بمبلغ (١٣٨٤٨٥) ريالا. ٣ -الفرق بين المبلغين = ١٣٨.٤٨٥ريال – ٣٧.٠١٥ ريال = ١٠١.٤٧٠ ريال لصالح المدعي عليها ويري الخبير بان استكمال الاعمال عن طريق مقاول جديد هو نتيجه سحب العمل من المدعيه بناء علي تاخرها في تنفيذ اعمالها ثم توقفها والذي كان سببه في الاصل تاخر المدعي عليها في دفع جميع المستخلصات الدوريه عن مواعيدها المحدده بالبند (١)من الماده (٩) اي خلال ١٥ يوما، وعليه يري الخبير بان تتحمل المدعي عليها مبلغ الفرق المستحق لها في البند (٣) اعلاه والبالغ قيمته (١٠١.٤٧٠) ريال مناصفه مع المدعيه كنسبه تحمل للضرر الذي وقع علي المدعيه، والذي يحدد ذلك هو فضيله القاضي، ثم يتم خصم الناتج المتبقي (٥٠.٧٣٥) ريال من مستحقات المدعيه. ٤ -قيمه المستخلص رقم (٤) + قيمه المبالغ المحتجزه = ١٥٣.٩٤٦.٨٠ ريال + ٣٧.٩٩٢.٧٠ = ١٩١.٩٣٩.٥٠ ريال. اذا صافي المستحق المتبقي للمدعيه = ١٩١.٩٣٩.٥٠ – ٥٠.٧٣٥ = ١٤١.٢٠٤.٥ ريال وهو ما يتم دفعه للمدعيه بعد تقديمها شهاده ضمان سلامه الاعمال المطلوبه وكما ذكرنا سابقا. ملحوظه: - حسب ما تم استلامه من ملاحظات من منصه خبره في تاريخ ٢٠٢٢/٧/٣م علي تقرير الخبير النهايي المرسل في تاريخ ٢٠٢/٦/١٣م: ١ -وافقت المدعي عليها علي توصيات الخبير في تقرير الخبره المرسل في تاريخ ٢٠٢٢/٦/١٣م. ٢ -بينما ارسلت المدعيه ملاحظاتها علي تقرير الخبره النهايي بموجب خطابها رقم (...) وتاريخ ٢٠٢٢/٦/٢٨م وتعترض علي تحميلها اي فروقات اسعار نتجت عن قرار المدعي عليها بسحب الاعمال، وعليه يؤكد الخبير ما يلي: - قد ذكر الخبير بانه نظرا لتاخر المدعي عليها في دفع مستحقات المدعيه في كل المستخلصات المستحقه لها وهذا هو من اهم الاسباب التي ادت الي تاخر العمل بالمشروع، الا ان المدعيه ايضا توقفت عن العمل ولم تستكمله ولم تسلمه للاستشاري المشرف بالرغم من خطابات الانذارات المرسله لها من المدعي عليها، بل وتركت بعض الاعمال التي لم تستكمل مكشوفه ولم تغطي مما ادي الي تلفها واعادتها بمعرفه المقاول الجديد وعلي حساب المدعي عليها والذي يجب ان تتحمله المدعيه. - وعليه فان الخبير يصر ويؤكد علي توصياته (اعلاه) والتي وردت بتقريره النهايي ولا تغيير او تعديل فيها. وهذا الراي هو اجتهاد من الخبير والراي النهايي لفضيله القاضي . هكذا تضمن تقرير الخبير، وقد قدم وكيل المدعي عليها للدايره مذكره بملاحظاته عليه حاصلها: انه وفيما يخص راي الخبير باستحقاق المدعيه صرف المحتجزات البالغ قدرها (٣٧٩٩٢.٧٠) سبعه وثلاثون الفا وتسعمايه واثنان وتسعون ريالا وسبعون هلله فان الخبير لم يسند رايه في ذلك الي بنود العقد الحاكمه علي هذه المساله؛ اذ نص العقد كما في الماده (٢/٩) منه علي احتجاز نسبه (١٠%) من قيمه كل مستخلص كضمان حسن تنفيذ تصرف (٥%) بعد تسليم كامل اعمال العقد الي الاستشاري وتقديم المدعيه لموكلته شهادات الضمان لكافه اعمال العقد باسم مالك المشروع مصدقه من الغرفه التجاريه ولمده (٢٠) سنه من تاريخ التسليم الابتدايي للمشروع، وتصرف (٥%) الاخيره بعد مرور سته اشهر من تاريخ تسليم كامل اعمال العقد الي الاستشاري، واساس المحتجزات هو ضمان حسن تنفيذ المدعيه لاعمال العقد فلا يصرف الا بعد ثبوت ذلك فضلا عن تقديم شهادات الضمان المذكوره، وعليه فالواجب عدم صرف تلك المحتجزات. مضيفا بخصوص ما قرره الخبير بشان غرامه التاخير: انه ووفقا لبنود العقد (البند ٢ من الماده ٧) فان المدعيه تتحمل غرامه تاخير بنسبه (١٠%) من قيمه كامل الاعمال؛ اذ ثبت تاخرها وسحب الاعمال منها نتيجه تقصيرها وعدم التزامها بتنفيذ العقد، وما ذكره الخبير بشان ذلك مخالف لبنود العقد. وفيما يخص ما قره الخبير بشان مستحقات المدعيه وفروقات التنفيذ فقد اضاف: انه ثبت وفقا لتقرير الخبير عدم وجود اي اعمال للمدعيه بعد المستخلص رقم (٤) وهو ما يؤكد صحه دفوع موكلته في الدعوي، متمسكا بما بينه سابقا من انه وبعد سحب الاعمال والتنفيذ علي الحساب فانه لا تتم محاسبه المدعيه الا بعد انتهاء اعمال العقد واستلامه استلاما نهاييا، وهو ما يتعين معه علي الخبير ان يخصم كامل فروقات التنفيذ علي المدعيه وليس نسبه (٥٠%) فقط. هكذا تضمنت مذكرته. كما قدم وكيل المدعيه مذكره بملاحظاته علي تقرير الخبير حاصلها: ان الخبير اقر بان سحب المدعي عليها الاعمال من موكلته في غير محله اذ اثبت تاخر المدعي عليها في صرف كل المستخلصات منذ بدء المشروع كما هو وارد نصا في تقريره. متمسكا بان موكلته استمرت في العمل رغم تاخير صرف المستخلصات الي ان عجزت عن الاستمرار فيه دون صرف مستحقاتها، ولم تراع المدعي عليها ذلك بل سحبت منها الاعمال دون وجه حق، وعليه فمن الطبيعي ان توجد اعمال لم يتم تسليمها للاستشاري، حيث كانت موكلته تقوم بتنفيذها في حينه ولم يتم الانتهاء من الكميه التي تسمح بتسليمها للاستشاري، حيث ان طبيعه الاعمال تستلزم اكمال كميه كافيه منها ثم تقوم بتسليمها للاستشاري، لا ان تقوم في كل يوم بتسليم الاعمال، وذلك هو النسق الذي تتم به الاعمال منذ بدايتها في المشروع وفي كل عقود المقاولات عموما، وعليه فان الاعمال التي تم تنفيذها بعد المستخلص رقم (٤) والتي تم حصرها في محضر حصر الاعمال الموقع بعد سحب الاعمال قد تم تنفيذها في الواقع والمدعي عليها تقر بذلك، حيث انها اقرت بانها قامت بازالتها واعاده تنفيذها نتيجه لتلفها بحسب ادعايها، وبما ان الامر كذلك وان سحب الاعمال هو نتيجه لخطا المدعي عليها بتاخيرها صرف المستخلصات كما اثبته الخبير فان ما يتبع ذلك من قرارات بتنفيذ الاعمال بمقاول اخر لا يصح تحميل موكلته تبعاته، وعليه خلص الي طلب ان يتم احتساب كامل قيمه الاعمال المنفذه بعد المستخلص رقم (٤) البالغ قيمتها (٣٧.٠١٥) ريالا بالاضافه لما قرره الخبير لموكلته من قيمه المستخلص الرابع والمحتجزات، مطالبا بعدم تحميل موكلته اي تكاليف نتجت عن قرار سحب الاعمال وتنفيذها علي حسابها. هكذا تضمنت مذكرته. هذا وفي جلسه عقدتها الدايره بعد ذلك بتاريخ ١٤٤٤/١/٢٦ه بحضور الطرفين سالت الدايره وكيل المدعيه عما اتخذته موكلته بعد سحب الاعمال منها؟ فاجاب قايلا: بعد ان تم سحب الاعمال من موكلتي تم عمل محضر بتسليم الاعمال موقع من المدعي عليها وسبق ان قدم في المرافعه. هكذا اجاب، وفي جلسه هذا اليوم الاربعاء ١٤٤٤/٢/١٨ه تم اعلان منطوق هذا الحكم لما يلي: الاسباب: بناء علي ما تقدم من الدعوي والاجابه، وحيث ان المدعيه تطلب الزام المدعي عليها بما يلي: (١) سداد قيمه المستخلص الرابع البالغ قدرها (١٥٣٩٤٦.٨٠) مايه وثلاثه وخمسون الفا وتسعمايه وسته واربعون ريالا وثمانون هلله. (٢) سداد قيمه الاعمال المنفذه بعد المستخلص الرابع البالغ قدرها (٣٧٠١٥.٨٦) سبعه وثلاثون الفا وخمسه عشر ريالا وسته وثمانون هلله. (٣) سداد ما تم حجزه من المستخلصات الثلاثه الاولي البالغ مجموعه مبلغا قدره (٣٧٩٩٢.٧٠) سبعه وثلاثون الفا وتسعمايه واثنان وتسعون ريالا وسبعون هلله. (٤) سداد مبلغ قدره (٣٠٠٠٠) ثلاثون الف ريال عن اتعاب المحاماه. وحيث ان وكيل المدعي عليها يطلب الحكم برد الدعوي لكونها مرفوعه قبل اوانها وفق ما بينه سابقا، وحيث ان الفصل في القضيه قد تطلب ندب خبير هندسي وفق ما سبق بيانه، وحيث ان الخبير المنتدب لذلك عبر منصه (خبره) قد اصدر تقريره المبين سابقا، وحيث ان الخبير قد اثبت في تقريره تاخر المدعي عليها بلا مبرر في صرف جميع المستخلصات وراي ان ذلك هو اساس الخلاف، وبني عليه عدم استحقاق المدعي عليها تطبيق غرامه التاخير علي المدعيه، كما خلص الي استحقاق المدعيه صرف محتجزات التنفيذ البالغ قدرها (٣٧٩٩٢.٧٠) سبعه وثلاثون الفا وتسعمايه واثنان وتسعون ريالا وسبعون هلله علي ان تقدم المدعيه شهادات الضمان لسلامه كافه الاعمال باسم مالك المشروع مصدقه من الغرفه التجاريه لمده (٢٠) سنه من تاريخ التسليم الابتدايي للمشروع، كما اثبت استحقاق المدعيه الحصول علي قيمه المستخلص الرابع البالغ قدرها (١٥٣٩٤٦.٨٠) ريالا، كما قرر الخبير في الفقره (ثالثا) من تقريره المتعلقه بمستحقات المدعيه وفروقات التنفيذ حسم المبلغ الذي طالبت به المدعيه عن الاعمال المنفذه بعد المستخلص الرابع من فروقات التنفيذ التي طالبت بها المدعي عليها ثم راي تحميل المدعيه نصف المتبقي من ذلك، وحيث ان الامر كذلك وان المقرر ان تقرير الخبير لا يلزم الدايره بكل حال بل يخضع لنظرها لا سيما فيما يتعلق منه بترتيب الحقوق الناشيه عما اثبته من وقايع واوصاف لها، وحيث ان الدايره وقد تاملت ما راه الخبير في الفقره (ثالثا) من تقريره رات ان ما انتهي اليه فيما يخص تحميل المدعيه نصف فروقات التنفيذ محسوما منها المبلغ الذي طالبت به عن الاعمال المنفذه بعد المستخلص الرابع غير صحيح ويخالف ما قرره الخبير بدايه من ثبوت تاخر المدعي عليها في صرف جميع المستخلصات بلا مبرر؛ اذ ان تاخر المدعي عليها في صرف المستخلصات بلا مبرر يستلزم عدم احقيه المدعي عليها بسحب المدعي عليها الاعمال من المدعيه؛ اذ توقف المدعيه عن تنفيذ العمل والحال كذلك لا يعتبر اخلالا منها بالعقد طالما كان ذلك مقابلا بعدم استلامها مستحقاتها طبقا للمتفق عليه في العقد وذلك في الماده (١/٩) منه؛ اذ ثبت تاخر المدعي عليها في صرف المستخلصات الثلاثه الاولي وعدم صرف المستخلص الرابع، والدايره تاخذ في عين اعتبارها ما قرره الخبير في تقريره بوضوح من ان المتعارف عليه في كافه عقود اعمال المقاولات والاعراف بان تاخير الدفعات هو من اهم اسباب تاخير الاعمال بل وتوقفها، وعليه فلا يجوز والحال ما ذكر ان تتحمل المدعيه تبعات سحب العمل منها بما في ذلك فروق التنفيذ علي حسابها؛ الامر الذي تنتهي معه الدايره الي عدم استحقاق المدعي عليها الرجوع علي المدعيه باي مبلغ فيما يخص فروقات التنفيذ؛ وذلك بناء علي عدم احقيه المدعي عليها بالتنفيذ علي حساب المدعيه من الاصل، والدايره وقد انتهت لذلك فانها قد اخذت في الاعتبار ان مجرد كون سحب العمل من المدعيه تم بالشكل والاليه التي حددها العقد فان ذلك لا يكفي لصحه ذلك وترتيب اثاره علي الطرفين طالما ثبت انه لم يستند الي سبب صحيح، واما ما اورده الخبير في هذا الصدد في معرض رده علي ملاحظات المدعيه علي تقريره بخصوص ذلك مما نصه: ... الا ان المدعيه ايضا توقفت عن العمل ولم تستكمله ولم تسلمه للاستشاري المشرف بالرغم من خطابات الانذارات المرسله لها من المدعي عليها، بل وتركت بعض الاعمال التي لم تستكمل مكشوفه ولم تغطي مما ادي الي تلفها واعادتها بمعرفه المقاول الجديد وعلي حساب المدعي عليها والذي يجب ان تتحمله المدعيه ا.ه فان الدايره لا تري فيه مبررا كافيا لتحميل المدعيه شييا من فروقات التنفيذ علي حسابها؛ طالما كان الاساس الذي ترتب عليه ذلك هو عدم التزام المدعي عليها بلا مبرر بصرف مستحقات المدعيه طبقا للمتفق عليه في العقد وفق ما سبق بيانه، وطالما كان توقف المدعيه عن تنفيذ العمل سايغا ومستحقا لها؛ اذ من لازم ثبوت احقيه المدعيه في التوقف عن العمل عدم مسؤوليتها عما ترتب علي ذلك من اثار؛ اذ من المقرر في القواعد ان ما ترتب علي التصرف الماذون فيه فليس بمضمون، وعليه فان الدايره تخلص مما سبق الي عدم احقيه المدعي عليها بتحميل المدعيه شييا من فروق التنفيذ علي حسابها، كما انه وترتيبا علي ذلك وعلي ان الخبير قد اثبت في تقريره قيمه الاعمال المنفذه بعد المستخلص الرابع؛ اذ حسمها من مجموع فروقات التنفيذ، وحيث ان من لازم ما قررته الدايره سابقا ان ما لحق بتلك الاعمال من تلف ونحوه لا تسال المدعيه عنه طالما ثبت احقيتها بالتوقف عن تنفيذ الاعمال وفق ما سبق بيانه، وحيث ان الامر كذلك وان موجب استحقاق المدعيه قيمه تلك الاعمال هو تنفيذها لها؛ عليه فان الدايره تري استحقاق المدعيه لقيمه تلك الاعمال وذلك بمبلغ قدره (٣٧٠١٥.٨٦) سبعه وثلاثون الفا وخمسه عشر ريالا وسته وثمانون هلله. وعليه فيكون حاصل ما تستحقه المدعيه طبقا لما سبق تقريره هو ما يلي: (١) المحتجزات من المستخلصات الثلاثه الاولي بمبلغ (٣٧٩٩٢.٧٠) ريالا + (٢) كامل قيمه المستخلص الرابع بمبلغ (١٥٣٩٤٦.٨٠) ريالا + (٣) كامل قيمه الاعمال المنفذه بعد المستخلص الرابع بمبلغ (٣٧٠١٥.٨٦)= حاصل ذلك (٢٢٨٩٥٤.٥) ريالا يمثل اجمالي المبلغ المستحق للمدعيه، وتشير الدايره في هذا الصدد الي ان ما تمسكت به المدعي عليها من كون الدعوي مرفوعه قبل اوانها لكون صرف مستحقات المدعيه يتوقف علي ثبوت تسليم العمل تسليما نهاييا لا ينال بشيء من استحقاق المدعيه لاستيفاء مستحقاتها المذكوره؛ ذلك انه قد ثبت وفق ما سبق بيانه عدم صحه قرار سحب الاعمال من المدعيه موضوعا وعدم احقيه المدعي عليها بتنفيذ العمل علي حساب المدعيه وعدم احقيتها بفرض غرامه التاخير علي المدعيه، وعليه فلا موجب لتعليق مستحقات المدعيه علي تسليم الاعمال تسليما نهاييا. كما تشير الدايره الي انه وفيما يخص ما تمسكت به المدعي عليها في دفوعها من ان صرف المحتجزات رهين بتقديم المدعيه شهادات الضمان المذكوره سابقا وما قرره الخبير بخصوص ذلك من تعليقه استحقاق المدعيه لصرف المحتجزات علي ذلك فان الدايره لا تري لذلك اثرا علي استحقاق المدعيه الحصول علي تلك المحتجزات؛ اذ الحصول علي تلك الشهادات حق للمدعي عليها ومن ثم فلا يسوغ ان يعلق علي ذلك ما طالبت به المدعيه من صرف تلك المحتجزات لها، علي ان يبقي للمدعي عليها الحق في مطالبه المدعيه بتلك الشهادات ومخاصمتها قضاييا في ذلك لينظر في طلبها حينذاك شكلا وموضوعا. هذا وبخصوص طلب المدعيه التعويض عن اتعاب المحاماه فانه وبناء علي ان المقرر في هذا الشان ان استحقاق التعويض عن اتعاب المحاماه يتوقف علي ثبوت مماطله المدين لصاحب الحق وتعنته في ذلك حتي يحوجه لمخاصمته قضاييا، وبناء علي ان ذلك يستلزم ان يكون الحق المطالب به واضحا بحيث يحمل عدم الوفاء به علي المماطله في ذلك، وحيث ان الحق محل هذه الدعوي لم يكن كذلك؛ اذ تطلب اثبات اصله ووصفه ندب خبير هندسي وفق ما سبق، عليه فان الدايره ترفض مطالبه المدعيه في هذا الصدد، فلذلك ولكل ما سبق: نص الحكم: حكمت الدايره بالزام/ (...)للمقاولات فرع شركه (...)للتشغيل والاداره (سجل تجاري رقم: (...)) بان تدفع ل/ شركه (...) للتجاره والمقاولات فرع شركه (...) للتجاره (سجل تجاري رقم: (...)) مبلغا قدره (٢٢٨٩٥٤.٥) مايتان وثمانيه وعشرون الفا وتسعمايه واربعه وخمسون ريالا وخمسه هللات، ورفض ما عدا ذلك، وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي دايره الاستيناف السابعه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٠٤٤٥٨٣ لعام ١٤٤٤ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتحصل واقعات هذه القضيه بما اوردها الحكم محل الاعتراض، لذا فان الدايره تحيل اليه درءا للتكرار، وتتلخص في ان المدعيه ابرمت مع المدعي عليها عقدا برقم (...)وتاريخ ١٤٣٩/٩/١٢ه يتضمن بان تلتزم المدعيه بتوريد وتركيب اعمال العزل الحراري والمايي لجامعه (...)لصالح المدعي عليها بصفتها المقاول الرييسي للمشروع وذلك مقابل قيمه تقريبيه للاعمال قدرها (١٣٤٧٦٢٤) مليون وثلاثمايه وسبعه واربعون الفا وستمايه واربعه وعشرون ريالا حسب نص الماده (٨/١) من العقد، وقد تسلمت المدعيه موقع المشروع لمباشره العمل في تاريخ ١٤٤١/٣/٢٧ه ثم باشرت العمل في الموقع وتم تنفيذ عده اعمال بموجب (٥) مستخلصات، تم صرف اقيام الثلاثه الاولي منها بتاخير بلغ قدره (١٧) يوما في المستخلص الاول، و(١٦٤) يوما في الثاني، و(١١٦) يوما في الثالث، كما تم حسم ما نسبته (١٠%) من قيمه كل مستخلص منها بما مجموعه (٣٧٩٩٢.٧٠) سبعه وثلاثون الفا وتسعمايه واثنان وتسعون ريالا وسبعون هلله؛ وذلك كضمان حسب نص الماده (٩/٢) من العقد، واما المستخلصان الرابع والخامس فلم يتم صرف شيء منها بعد رغم تسليم اعمال المستخلص الرابع في تاريخ (٢٠٢٠/٦/٢م) بقيمه بلغت (١٥٣٩٤٦.٨٠) مايه وثلاثه وخمسون الفا وتسعمايه وسته واربعون ريالا وثمانون هلله، وتسليم اعمال المستخلص الخامس في تاريخ (٢٠٢٠/٩/١٧م) بقيمه قدرها بلغت (٣٧٠١٥.٨٦) سبعه وثلاثون الفا وخمسه عشر ريالا وسته وثمانون هلله، ثم ان المدعي عليها وبعد ان خالفت نص الماده (٩/١) من العقد التي نصت علي صرف مستحقات موكلته خلال (١٥) يوما من تاريخ تقديم المستخلص خاطبت موكلته في تاريخ ١٤٤٢/١/١٨ه بانها ستقوم بصرف المستحقات المتاخره خلال الشهر الجاري اي شهر محرم وبعد تسويفها في ذلك خاطبت موكلته في تاريخ ١٤٤٢/١/٢٦ه بسحب الاعمال منها بدون اي مبرر لذلك، وذلك بعد ان تسلمت من موكلته خطابين بتاخر مستحقات المستخلصات المتاخره، وبناء عليه خلص وكيل المدعيه الي طلب الحكم بالزام المدعي عليها بما يلي: (١) سداد قيمه المستخلص الرابع البالغ قدرها (١٥٣٩٤٦.٨٠) مايه وثلاثه وخمسون الفا وتسعمايه وسته واربعون ريالا وثمانون هلله. (٢) سداد قيمه المستخلص الخامس البالغ قدرها (٣٧٠١٥.٨٦) سبعه وثلاثون الفا وخمسه عشر ريالا وسته وثمانون هلله. (٣) سداد ما تم حجزه من المستخلصات الثلاثه الاولي البالغ مجموعها (٣٧٩٩٢.٧٠) سبعه وثلاثون الفا وتسعمايه واثنان وتسعون ريالا وسبعون هلله. (٤) سداد مبلغ قدره (٣٠٠٠٠) ثلاثون الف ريال عن اتعاب المحاماه.، وحكمت الدايره ناظره القضيه بتاريخ ٢٧/ ٣/ ١٤٤٤ه بالزام (...)للمقاولات فرع شركه (...)للتشغيل والاداره (سجل تجاري رقم: (...)) بان تدفع ل/ شركه (...) للتجاره والمقاولات فرع شركه (...) للتجاره (سجل تجاري رقم: (...)) مبلغا قدره (٢٢٨٩٥٤.٥) مايتان وثمانيه وعشرون الفا وتسعمايه واربعه وخمسون ريالا وخمسه هللات، ورفض ما عدا ذلك. وبتسليم المدعي عليها وكاله نسخه من الحكم تقدمت بتاريخ ١٤ /٤ /١٤٤٤ه بلايحه اعتراضيه طلبت فيها: الغاء الحكم الصادر بالصك رقم ٤٤٣٠٠٦٤٦٤٩ وتاريخ ٢٧/٣/١٤٤٤ه في القضيه رقم ٤٣٩٠٤٤٥٨٣ وتاريخ ٠٩/٠٥/١٤٤٣ه، ورد دعوي المدعيه، لاسباب حاصلها: اولا: جاء الحكم مخالفا للقاعده التي بنت عليها الدايره حكمها وهي تحميل من بدا الاخلال ببنود العقد ما ترتب علي هذا الاخلال، من اعطاء الطرف الاخر الحق باخلال مثله وذلك وفق قاعده (التعادل في التبادل)، ومحل مخالفه الحكم للقاعده انه جعل موكلتي هي من بدات الاخلال بالعقد وهذا غير صحيح بدلاله المراسلات بين الطرفين، وبيان ذلك في مذكره الاعتراض فهذه المراسلات المتتاليه بينات وفق قواعد القضاء التجاري تثبت ان المدعيه هي التي قامت ابتداء بالاخلال ببنود العقد، ثانيا: باثبات ان اول خلل حصل في التزامات العقد كان من قبل المدعيه وليس من قبل موكلتي (المدعي عليها) تثبت مشروعيه توقف موكلتي عن صرف المستخلص الرابع، ورغم ثبوت هذه المشروعيه باسبقيه اخلال المدعيه الا ان موكلتي قد اعذرت اعذارا بمخاطبتها المدعيه بتاريخ ١٨/٠١/١٤٤٢ه، ثالثا: القول بان موكلتي تاخرت في صرف المستخلصين الثاني والثالث قول غير صحيح، ذلك ان صرف المستخلصات ارتبطت بارسال المدعيه المطالبه وارتبطت كذلك باستلام الاعمال ويضاف لذلك تاخر مالكه المشروع (وزاره التعليم العالي) في صرف المستخلصات حيث ان الثابت ان جميع مستخلصات موكلتي يوجد بها تاخير حسب ما هو موضح في جدول صرف المستخلصات،وهذا يثبت ان تاخير المستخلصين لم يكن بسبب موكلتي بما تنتفي عنها المسؤوليه بهذا الخصوص، ويجعل المسؤوليه منتفيه عن موكلتي بهذا الخصوص هو ان المدعيه دخلت للعقد وهي تعلم ان المالك جهه حكوميه وفق تمهيد عقدها وقد جري العرف علي ان عقود جهات الحكوميه عقود اذعان وليست عقودا اختياريه. رابعا: تعليل الدايره لصحه حكمها بعدم صحه سحب الاعمال من المدعيه، ومن ثم عدم صحه ما ترتب علي هذا السحب من مردود لمخالفته منطوق الفقره ٤ من الماده السابعه من العقد، وهو ما قامت به موكلتي، والقاعده ان (لا اجتهاد في مورد النص) اذ لا عبره بالدلاله في مقابله التصريح. خامسا: رغم عدم تمكن المدعيه من اثبات الاعمال المتعلقه بالمستخلص الاخير فقد حكمت الدايره باكثر مما قرره الخبير رغم ان محل الحكم مما تستقل الدايره بمعرفته الا من خلال تقرير الخبره لانه لا يكون محل اجتهاد في اثبات ما تم تنفيذه من عدمه لانه غيب عن الدايره يحتاج البينه علي اثباته وهو ما لم يتم حتي الان رغم الحكم لها بالمبلغ، كما تقدم وكيل المدعيه بتاريخ ٢٨/ ٤/ ١٤٤٤ه بلايحه اعتراضيه طلب فيها: قبول الاستيناف، والحكم بالزام المدعي عليها باتعاب المحاماه بمبلغ قدره(٣٠,٠٠٠) ريال، والحكم بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ (١٧,٢٥٠) ريال، لاسباب حاصلها: اولا: تجاهل الحكم لاتعاب التقاضي، حيث اهمل الحكم الصادر ما هو مستقر عليه عرفا وقضاء بان يتحمل الطرف الخاسر تكاليف ندب الخبره، ثانيا: رد الحكم باتعاب المحاماه بتسبيب غير مستشفي ويخالف وقايع الدعوي، واحيلت القضيه الي هذه الدايره في ٤/ ٥/ ١٤٤٤ه، وفي جلسه هذا اليوم جري افتتاح القضيه عبر الاتصال المريي بحضور طرفي الدعوي وبسؤالهما عن طلبهما احال الي الاستيناف المقدم وبطلب الجواب من كل طرف قرر تمسكه بما سبق تقديمه ولصلاحيه القضيه للفصل رفعت للمداوله. الاسباب: بعد دراسه ملف القضيه ومستنداتها والحكم الصادر والاستيناف المقدم وما بني عليه من اسباب ظهر ان الاعتراض قدم خلال المهله النظاميه، ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما عن الموضوع فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها، وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد هذا الحكم، وعليه فان الدايره تؤيد الحكم محمولا علي اسبابه، اما اتعاب الخبره وبناء علي الماده الثانيه والعشرون بعد المايه من نظام الاثبات يتحمل الخصم الذي خسر المطالبه محل الخبره المبلغ المقرر للخبره، الا اذا كانت الخساره نسبيه فيتحمل كل من الخصوم بقدر خسارته، وتبين المحكمه ذلك في الحكم الصادر في موضوع الدعوي وحيث ان المدعي عليها هي الطرف الخاسر فعليه تتحمل اتعاب الخبره، اما اتعاب المحاماه فان المقرر فقها ان من عليه الحق اذا لم يوف الحق لصاحبه حتي احوجه لشكايته فانه يتحمل ما غرمه صاحب الحق بسبب ذلك، ويعود تقديره الي المحكمه ناظره القضيه، فان الدايره تقدرها بناء علي مبلغ المطالبه والجلسات المنعقده في القضيه، واستنادا لما نصت عليه الماده: (١٦٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الصادره بقرار وزير العدل رقم: (٨٣٤٤) في ١٤٤١/١٠/٢٦ه؛ علي انه: يجب علي المحكمه ان تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه بما في ذلك مصاريف التقاضي، وتراعي المحكمه في تقدير التعويض الاتي: ا-جسامه الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به. ج - مماطله المحكوم عليه. د - العرف، او العاده المستقره. ه - راي الخبير -عند الاقتضاء- ، وكذلك ان ما اشترطه الفقهاء ان يكون التعويض بما يغرم علي وجه العاده، والدايره في سبيل التصدي للتقدير اخذت بالاعتبار: اولا: الجهد المبذول. ثانيا: الجلسات التي حضرها الوكيل. ثالثا: مبلغ المطالبه. رابعا: النفع العايد للمدعي. لكون هذه المعايير -غالبا- هي المحدده للاتعاب عرفا، وعليه فان الدايره تنتهي الي الحكم بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره بما يلي: اولا: تاييد الحكم الصادر في القضيه المؤرخ في ٢٧-٣-١٤٤٤ه القاضي بالزام/ (...)للمقاولات فرع شركه (...)للتشغيل والاداره (سجل تجاري رقم: (...)) بان تدفع ل/ شركه (...) للتجاره والمقاولات فرع شركه(...) للتجاره (سجل تجاري رقم: (...)) مبلغا قدره (٢٢٨٩٥٤.٥) مايتان وثمانيه وعشرون الفا وتسعمايه واربعه وخمسون ريالا وخمسه هللات. ثانيا: الغاء ما يتعلق برفض دعوي اتعاب المحاماه واتعاب الخبير والحكم مجددا بالزام المدعي عليها بان تدفع للمدعي مبلغا قدره ٤٠.٠٠٠ريال اربعون الف تمثل قيمه اتعاب الخبير والمحاماه ورفض ما زاد عن ذلك من طلبات. وبالله التوفيق. وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.