moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 15 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الواحد والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩١٩٣٢٥٥ لعام ١٤٤٣ه المدعي: (...) المدعي عليه: شركه (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم للحكم فيها بانه تقدم الي المحكمه التجاريه بالرياض المدعي/وكاله: (...)، هويه رقم: (...) بموجب وكاله رقم: (...) بلايحه دعوي جاء فيها: (انه بتاريخ ٣١/٠٧/٢٠١٨م، ابرمت المدعيه/ (...) مع المدعي عليها/ شركه (...)، اتفاقيه بموجبها تمنح المدعيه للمدعي عليها حقوق البث والرعايه الحصريه لمجموعه من مسابقات كره القدم في المملكه وذلك لمده عشره سنوات اعتبارا من (...) (٢٠١٨-٢٠١٩م)، ونص في البند (١٠.٦/ا) من الاتفاقيه علي التزام شركه (...) بتوفير بث مجاني للمسابقات، كما نصت الماده (١٠/٩) من الاتفاقيه علي انه: "مع عدم الاخلال باي من حقوق او سبل انتصاف (او معالجه) اخري قد تكون للاطراف بموجب هذه الاتفاقيه او اتفاقيه الحقوق الاعلاميه وحقوق الرعايه او القانون المنطبق، يلتزم الاتحاد و/او الرابطه و/او الشركه عند انهاء هذه الاتفاقيه اثناء (...) بالاستمرار في العلاقه التعاقديه حتي نهايه الموسم، كما تلتزم الشركه حينها بدفع المبالغ الماليه المستحقه لذات الموسم الذي فيه الانهاء". كما في تاريخ ٣٠/٠٧/٢٠١٩م، ارسلت المدعي عليها خطابا للمدعيه تضمن انهاء اتفاقيه الحقوق الاعلاميه وحقوق الرعايه بشكل غير مشروع، وعلي الرغم من الانهاء التعسفي، قامت المدعيه بتمكين المدعي عليها من جميع حقوق الرعايه المتعلقه بالدوي للموسم الرياضي (٢٠١٨/٢٠١٩م)، وحتي بعد انتهاء الموسم استمرت المدعي عليها بالانتفاع غير المشروع من الحقوق العايده للرابطه من خلال موقع وتطبيق (...)، وانشاء لعبه افتراضيه (...) المتعلقه ب(...)، وسحب صور واستعمال شعارات الانديه والدوري السعودي دون الحصول علي اذن بذلك، واستخدام احصاءات الدوري دون الحصول علي ترخيص من المدعيه، وتاسيسا لما سبق ولانهاء المدعي عليها الاتفاقيه بشكل غير مشروع دون سداد المتبقي من التزامات ماليه عليها بموجب الاتفاقيه. ولاستمرار المدعي عليها بعد انهاء الاتفاقيه في الانتفاع غير المشروع من الحقوق العايده للمدعيه دون الحصول علي ترخيص من المدعيه، فانه يطلب الحكم بالزام المدعي عليها بان تدفع لموكلته ما يلي: ١-مبلغ (٥٣،٦٠٠،٠٠٠) ثلاثه وخمسون مليون وستمايه الف ريال سعودي، تمثل الدفعه الثانيه المستحقه عن (...) (٢٠١٨/٢٠١٩م). ٢- مبلغ (٥٣،٦٠٠،٠٠٠) ثلاثه وخمسون مليون وستمايه الف ريال سعودي كتعويض عن الفسخ باراده منفرده استنادا الي البند (٢٣/٦) من الاتفاقيه. ٣- تعويض قدره (٢٠٠) مليون ريال مقابل انتفاع المدعي عليها غير المشروع من حقوق المدعيه من تاريخ انهاء المدعي عليها للاتفاقيه وحتي تاريخه). وباحاله الدعوي لهذه الدايره عقدت لها جلسه بتاريخ ١٤٤٣/٠٨/٢٥ه عن بعد، حضر فيها وكلاء الاطراف، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته وطلب حصر طلباته وبيناته، احال علي لايحه الدعوي والمستندات المرفقه بها، وبطلب حصر طلباته بموضوع واحد، قرر حصر دعواه بالطلب التالي: مبلغ ث(٥٣،٦٠٠،٠٠٠)لاثه وخمسون مليون وستميه الف ريال سعودي، تمثل الدفعه الثانيه المستحقه عن (...) (٢٠١٨/٢٠١٩م)، وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها استمهل للرد من خلال الموقع الالكتروني، وعليه اجلت الجلسه. ثم بتاريخ ١٤٤٣/١٠/١٧ه قدم وكيل المدعي عليها مذكره طلب فيها الحكم بعدم اختصاص المحاكم التجاريه بهذا النزاع، مسببا طلبه بانه سبق وان صدر حكم من الدايره التجاريه الثانيه ومؤيد من محكمه الاستيناف متعلق بذات الاتفاقيه محل دعوي المدعي بعدم الاختصاص وقد تضمن حكم الاستيناف في اسبابه: ان العقد المبرم بين الطرفين (الاتفاقيه) المتعلق بحقوق البث والرعايه للانشطه الرياضيه ونشاط بث ورعايه الانشطه الرياضيه ليس عملا تجاريا، وبعدها عقدت جلسه بتاريخ ١٤٤٣/١٠/٢٢ه عن بعد حضر وكلاء الاطراف، واكتفي الطرفان بما تم تقديمه وبناء عليه ولصلاحيه القضيه للفصل فيها قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله. الاسباب: لما كانت المدعيه تهدف الي الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (٥٣،٦٠٠،٠٠٠ريال) تمثل الدفعه الثانيه المستحقه عن (...) (٢٠١٨/٢٠١٩م)، ومبلغ قدره (٥٣،٦٠٠،٠٠٠ريال) ثلاثه وخمسون مليون وستمايه الف ريال سعودي كتعويض عن الفسخ باراده منفرده استنادا الي البند (٢٣/٦) من الاتفاقيه، والتعويض بمبلغ قدره (٢٠٠) مليون ريال مقابل انتفاع المدعي عليها غير المشروع من حقوق المدعيه من تاريخ انهاء المدعي عليها للاتفاقيه وحتي تاريخه، ولما كانت الفقره(١) الماده (٧٦) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) بتاريخ ١٤٣٥/١/٢٢ه قد نصت علي ما يلي: "الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها، او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه او لاي سبب اخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها؛ يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها."ولما كانت الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٤٤١/٨/١٥ه بينت ما تختص به المحكمه التجاريه، حيث نصت علي ما يلي:"تختص المحكمه بالنظر في الاتي: ١-المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه. ٢-الدعاوي المقامه علي التاجر في منازعات العقود التجاريه، متي كانت قيمه المطالبه الاصليه في الدعوي تزيد علي مايه الف ريال، وللمجلس عند الاقتضاء زياده هذه القيمه. ٣-منازعات الشركاء في شركه المضاربه. ٤-الدعاوي والمخالفات الناشيه عن تطبيق احكام نظام الشركات. ٥-الدعاوي والمخالفات الناشيه عن تطبيق احكام نظام الافلاس. ٦-الدعاوي والمخالفات الناشيه عن تطبيق انظمه الملكيه الفكريه. ٧-الدعاوي والمخالفات الناشيه عن تطبيق الانظمه التجاريه الاخري. ٨-الدعاوي والطلبات المتعلقه بالحارس القضايي والامين والمصفي والخبير المعينين ونحوهم؛ متي كان النزاع متعلقا بدعوي تختص بنظرها المحكمه. ٩-دعاوي التعويض عن الاضرار الناشيه عن دعوي سبق نظرها من المحكمه." ولما كانت الدعوي الماثله ناشيه عن العقد المبرم بين الطرفين المتعلق بحقوق البث والرعايه للانشطه الرياضيه، وبما ان بث ورعايه الانشطه الرياضيه لا يعد عملا تجاريا، وليست دعوي المدعيه داخله في الماده المشار اليها، الامر الذي يتبين معه عدم اختصاص المحكمه التجاريه نوعيا بنظر هذه الدعوي، وينعقد الاختصاص للمحكمه العامه لاختصاصها بعوم النظر. نص الحكم: حكمت الدايره بعدم اختصاص المحكمه التجاريه نوعيا بنظر هذه الدعوي. الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الواحد والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩١٩٣٢٥٥ لعام ١٤٤٣ه المدعي: (...) المدعي عليه: شركه (...) الوقايع: بما ان واقعات القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف فالدايره تحيل اليه درءا للتكرار، وتتلخص في تقدم وكيل المدعيه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض يهدف الي الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (٥٣،٦٠٠،٠٠٠ريال) تمثل الدفعه الثانيه المستحقه عن (...) (٢٠١٨/٢٠١٩م)، ومبلغ قدره (٥٣،٦٠٠،٠٠٠ريال) ثلاثه وخمسون مليونا وستمايه الف ريال سعودي كتعويض عن الفسخ باراده منفرده استنادا الي البند (٢٣/٦) من الاتفاقيه، والتعويض بمبلغ قدره (٢٠٠) مليون ريال مقابل انتفاع المدعي عليها غير المشروع من حقوق المدعيه من تاريخ انهاء المدعي عليها للاتفاقيه وحتي تاريخه، و باحالتها الي الدايره ناظره القضيه اصدرت حكمها محل الاستيناف القاضي عدم اختصاص المحاكم التجاريه بالمملكه العربيه السعوديه نوعيا بنظر هذه الدعوي، وبعد استلام المدعي وكاله نسخه اعلام الحكم بتاريخ ٦/١١/١٤٤٣ه قدم لايحته الاستينافيه بتاريخ ٢٧/٦/١٤٤٣ه فاحيلت رفق القضيه الي هذه الدايره و التي حددت جلسه هذا اليوم العلنيه عبر الاتصال المريي.وبعد تبليغ الاطراف وبعد دراسه القضيه، اصدرت الدايره حكمها الماثل. الاسباب: و لما كان الحكم محل الاستيناف قد حدد الدايره مصدرته موعد تسليمه بتاريخ ٦ / ١١ /١٤٤٣ه وكان المستانف قد قدم استينافه بتاريخ ٢٧ / ٦ / ١٤٤٣ه و بما ان الاستيناف تم تقديمه بعد مضي عشره ايام من التاريخ المحدد لتسليم الحكم و استنادا للماده (٧٩ /٢) من نظام المحاكم التجاريه والتي نصت علي: (تكون المهله المحدده للاستيناف علي الاحكام الصادره في الاختصاص وعلي الاحكام الصادره في الدعاوي المستعجله، (عشره) ايام من التاريخ المحدد لتسليم صوره نسخه الحكم) الامر الذي يكون الاستيناف غير مقبول شكلا لفوات المده. نص الحكم: حكمت الدايره بعدم قبول الاستيناف المقدم من وكيل المدعيه.