tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / property_disputes

حكم رقم 437803319 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 17 chunks

date_gregorian=2022-02-23 date_hijri=1443-05-18 document_type=ruling entity=document_number:a1a5bca0-d21f-4963-b73e-c09a615e9f76 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=property_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: 
فلدي الدايره التجاريه الخامسه عشر وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٠٣١٦٥١ لعام ١٤٤٣ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه: 
(...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار الحكم فيها، انه وردت للدايره هذه الدعوي وفق بياناتها، فحددت لها الدايره جلسه لسماع الدعوي، انعقدت عن بعد من خلال برنامج مايكروسوفت تيمز، حضرها المدعي وكاله / (...) بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ ١٨-٥-١٤٤٣ه وحضر وكيل المدعي عليه / (...) بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ ٢٠-٤-١٤٤٣ه، وبسؤال المدعي وكاله عن الدعوي ارسل نصها علي محادثه هذه الجلسه: (اقنع المدعي عليه موكلي بان شركته استثماريه مرخص لها الاستثمار بمجال العقار ولها خبرتها في مجال الاستثمار العقاري، وتم ابرام عقد بين موكلي والمدعي عليه علي مطبوعات شركته (مرفق صوره) بتاريخ ٢٦-٥-١٤٣٤ه الموافق ٧-٤-٢٠١٣م، وقد ذكر بالعقد بان مده الاستثمار خمس سنوات، ويتم بنهايه كل عام من تاريخ توقيع العقد توزيع الارباح لموكلي بنسبه تعادل ٣٢% من قيمه راس المال وتحصل المدعي عليه من موكلي علي راس مال يقدر بي اثنين مليون ومايتان وسبعون الف ريال سعودي. وقد سبق التقدم بدعوي امام المحكمه التجاريه بجده الدايره التجاريه التاسعه القضيه رقم ٦٨٢٢ بتاريخ ٢٤/١٠/١٤٤٠ه (مرفق صوره) للمطالبه براس المال وقد صدر حكم الدايره بالزام المدعي عليه برد راس المال لثبوت عدم تنفيذ المدعي عليه اتفاقيه المضاربه مما يجعل المدعي عليه معتديا وغاصبا لمال موكلي وبتالي فيلزم برد راس المال و الارباح ولا ربح له والقول قول رب المال بيمينه. وقد اثبت الحكم قيمه راس المال المشار اليه اعلاه، ونلفت عنايه فضيلتكم ان اتفاقيه المضاربه تتعلق بالمضاربه في العقارات وكانت خلال الفتره الذهبيه لسوق العقار بالمملكه العربيه السعوديه، وقد تحصل موكلي علي ارباح من قبل المدعي عليه خلال الفتره من عام ٣-٢-٢٠١٤م الي ٢٠-٤-٢٠١٥م بمبلغ اجمالي يصل الي مليون ومايه سته وسبعون الف وثمانمايه ريال سعودي. علاوه علي ان المدعي عليه قام بنقل ملكيه فلتين لموكلي عوضا عن شيك الضمان المشار اليه بالبند سادسا باتفاقيه المضاربه ثم طلب من موكلي اعاده افراغ الفلتين الي المدعي عليه بحجه ان هناك فرصه لبيعها بسعر عالي وتحقيق ارباح عاليه. وانتهي الامر بعد ذلك بعدم تنفيذ المدعي عليه شروط اتفاقيه المضاربه وحرمان موكلي من التحصل علي ارباحه. وبناء عليه اطلب من فضيلتكم الحكم بالزام المدعي عليه بما يلي:١.الزام المدعي عليه بسداد الارباح والبالغه ٣٢% من راس المال لفتره خمس سنوات بمبلغ وقدره ثلاثه مليون وستمايه واثنين وثلاثون الف ريال. ٢. سداد اتعاب المحاماه والتي تقدر بنسبه ٢٠% من اجمالي ما يتم الحكم به لصالح موكلي)، وبسؤاله عن البينه، ذكر انها تتمثل في عقد المضاربه المبرم بين الطرفين، وحكم الدايره التاسعه بالمحكمه التجاريه بجده الصادر في الدعوي رقم (٦٨٢٢) لعام ١٤٤٠ه، بالاضافه الي تقرير الخبير المحاسبي مكتب (...) محاسبون ومراجعون قانونيون المنتدب من قبل الدايره التاسعه في الدعوي المشار اليها، وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليه ذكر بان لديه دفعا شكليا، فوجهته الدايره بان عليه تقديم جوابه متضمنا لكافه دفوعه ومتضمنا كذلك لموضوع الدعوي، علي ان يكون مفصلا مع كامل مستنداته الكترونيا من خلال طلب تقديم مذكره عبر ناجز خلال عشره ايام من تاريخ هذه الجلسه وان عليه تزويد المدعي وكاله بنسخه منه علي بريده الالكتروني المرسل منه علي محادثه هذه الجلسه (...)، كما وجهت الدايره المدعي وكاله بانه في حال اطلع علي جواب وكيل المدعي عليها ورغب في تقديم رد ان عليه تقديمه الكترونيا من خلال طلب تقديم مذكره عبر ناجز خلال عشره ايام كذلك وعليه تزويد وكيل المدعي عليها بنسخه منه علي بريده الالكتروني المرسل منه علي محادثه هذه الجلسه (...)، فاستعدا بذلك، وبناء عليه قررت تاجيل الجلسه لذلك. في هذه الجلسه المرييه عن بعد والمنعقده من خلال برنامج مايكروسوفت تيمز، حضر المدعي وكاله / (...) بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ ١٨-٥-١٤٤٣ه وحضر وكيل المدعي عليه / (...) بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ ٢٠-٤-١٤٤٣ه، وبعد سماع الدعوي والاطلاع علي مستنداتها، وبعد الاطلاع علي جواب وكيل المدعي عليه الالكتروني، حيث انه يشترط لقبول الدعوي التجاريه ان يسبقها اخطار للمدعي عليه وذلك حسب ما نصت عليه الماده التاسعه عشر من نظام المحاكم التجاريه والتي تنص علي (١- يجب في الدعوي التي تحددها اللايحه ان يخطر المدعي المدعي عليه كتابه باداء الحق المدعي به قبل خمسه عشر يوما علي الاقل من اقامه الدعوي). وحيث لجا المدعي الي المصالحه، وصدرت وثيقه الصلح رقم ٤٣٠٤٠٣٧٨٠٤-٠١ بتاريخ ٢٤/٤/١٤٤٣ه وحيث ان المدعي تقدم بهذه الدعوي وقيدت بتاريخ ٢٤/٤/١٤٤٣ه،وقد نصت الفقره ٢ من الماده ٧١ من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه علي (٢- يعد في حكم الاخطار تقديم ما يثبت اللجوء الي التسويه الوديه او المصالحه او الوساطه قبل قيد الدعوي، بشرط مضي المده المنصوص عليها في الفقره (١) من الماده التاسعه عشر من النظام)، وحيث ان هذه من الدعاوي التي يجب فيها ان يقوم المدعي باخطار المدعي عليه قبل اقامه الدعوي بخمسه عشر يوما وحيث ان المدعي لم يراعي المدد في تقديم الدعوي ولم يقدمها بعد خمسه عشر يوما من تاريخ المصالحه لذا فان دعواه غير مقبوله بناء علي الماده الحاديه والعشرين من نظام المحاكم التجاريه نطلب من فضيلتكم عدم قبول الدعوي، واضاف الي جوابه مذكره ارسلها علي محادثه هذه الجلسه، نصها: (اولا / نتمسك بالدفع الشكلي المقدم في المذكره المؤرخه بتاريخ ٨/٦/١٤٤٣ه والمقيده لدي المحكمه عن طريق نظام ناجز، والذي نطلب فيه عدم قبول الدعوي لعدم التزام المدعي بالمدد المنصوص عليها في النظام من الانتظار ١٥ يوما بعد الاخطار او المصالحه قبل قيد الدعوي. ثانيا / نفيد فضيلتكم بسبق الفصل في موضوع الدعوي حيث كلفت الدايره التجاريه التاسعه في القضيه رقم ٦٨٢٢ لعام ١٤٤٠ه مكتب المحاسب (...) وشركاه محاسبون قانونيون والذي كان نطاق عمله اجراء المحاسبه بين الطرفين، والذي انتهاء في تقريره بعدم تنفيذ عقد الشراكه بين المدعي والمدعي عليه وان المدعي يستحق فقط ما تبقي له من راس المال مبلغ وقدره ١.٠٩٣.٢٠٠ريال، وحيث ان الشراكه لم تنفذ كما قرر ذلك الخبير المعين من المحكمه، وكما اقر بها المدعي في تحرير دعواه لذا فان المطالبه بالارباح لا محل لها حيث ان الارباح فرع عن تفعيل الشراكه واذا انتفي الاصل وهو تفعيل الشراكه باقرار الطرفين وتقرير الخبير المندوب سابقا فينتفي الفرع وهو المطالبه بالارباح لذا فلا يمكن ان يكون هناك ارباحا بين الطرفين. وبناء علي ما تقدم اطلب من فضيلتكم الحكم بصرف النظر)، ثم قدم المدعي وكاله مذكره نصها: (اولا – الدفع الشكلي: دعاوي الشركاء في شركه المضاربه لا علاقه لها بالاعذار الكتابي حيث يجب فيها اللجوء الي الصلح بموجب نص اللايحه التنفيذيه من نظام المحكمه التجاريه الماده ٥٨ الفقره ا ولا يتطلب فيها الانتظار ١٥ عشر يوما مع ذلك تم اعذار المدعي عليه عبر رساله بالواتس اب و عبر البريد الالكتروني وكذلك عبر محامي المدعي عليه / (...) (ومرفق صور من التبليغات) ثانيا - نتمسك بلايحه الدعوي المقدمه ونطلب من اصحاب الفضيله الحكم ما يلي: الزام المدعي عليه بسداد الارباح والبالغه ٣٢% من راس المال لفتره خمس سنوات بمبلغ وقدره ثلاثه مليون وستمايه واثنين وثلاثون الف ريال وسداد اتعاب المحاماه والتي تقدر بنسبه ٢٠% من اجمالي ما يتم الحكم به لصالح موكلي). واضاف في هذه الجلسه بانه يتمسك بدعواه وصحتها، ويطلب الحكم بطلباته، وبعد انتهاء مهله المرافعه الالكترونيه الممنوحه من قبل الدايره للوكلاء في هذه الدعوي ولكون الدعوي صالحه للفصل فيها؛ قررت رفع الجلسه للحكم.
الاسباب:
وبعد استيفاء الدعوي لساير اوضاعها الشكليه، وبعد سماع الدعوي والاجابه، وبما ان المدعي وكاله يطلب ١.الزام المدعي عليه بسداد الارباح والبالغه ٣٢% من راس المال لفتره خمس سنوات بمبلغ وقدره ثلاثه مليون وستمايه واثنين وثلاثون الف ريال. ٢. سداد اتعاب المحاماه والتي تقدر بنسبه ٢٠% من اجمالي ما يتم الحكم به لصالح موكلي، وبما ان المدعي وكاله عند سؤاله عن البينه احال الي بينته المتمثله في عقد المضاربه المبرم بين الطرفين، وحكم الدايره التاسعه بالمحكمه التجاريه بجده الصادر في الدعوي رقم (٦٨٢٢) لعام ١٤٤٠ه، بالاضافه الي تقرير الخبير المحاسبي مكتب (...) محاسبون ومراجعون قانونيون المنتدب من قبل الدايره التاسعه في الدعوي المشار اليها، وبما ان البينه التي قدمها وكيل المدعي لا يمكن الاعتماد عليها لاثبات استحقاق المدعي للمبلغ محل الدعوي المتمثل في الارباح عن الشراكه - كما ادعي بذلك المدعي وكاله -، لان العقد يستدل به علي العلاقه بين طرفي الدعوي ولا يمكن ان يستدل به علي استحقاق المدعي للمبلغ الذي يطالب به المدعي عليه كارباح، اما عن تقرير الخبير المحاسبي المنتدب من قبل الدايره التاسعه في المحكمه التجاريه بجده في الدعوي رقم (٦٨٢٢) لعام ١٤٤٠ه وحكم الدايره المبني عليه، فهو لم يظهر للمدعي اي ارباح، عن الشراكه، بل ان الخبير في تقريره خصم ما استلمه المدعي من مبالغ من المدعي عليه علي انها ارباح - كما ادعي - من راس المال الذي دفعه لعدم ثبوت اي ارباح، وحكمت بذلك الدايره، وبما ان المدعي وكاله لم يقدم بينه موصله علي استحقاق المدعي للمبلغ محل الدعوي علي انه ارباح، وتطبيقا لما رواه ابو داود والترمذي باسانيدهما عن نافع بن عمر الجمحي عن ابن ابي مليكه عن ابن عباس، عن النبي صلي الله عليه وسلم مرفوعا: (لو يعطي الناس بدعواهم لادعي ناس دماء رجال واموالهم، ولكن البينه علي المدعي...)، لذا فان الدايره تنتهي الي الحكم حضوريا بما يرد في منطوقه.
نص الحكم:
رفض الدعوي رقم (٤٣٩٠٣١٦٥١) المقامه من / (...)، ضد/ (...).