moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الخامسه وبناء علي القضيه رقم 439121844 لعام 1443 ه المدعي: شركه (...) للتجاره والمقاولات المدعي عليه: شركه (...) للاستثمار الصناعي الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعيه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام، ذكر فيها: انه بتاريخ 1439/11/11ه الموافق 2018/07/24م اتفق اطراف الدعوي علي ان تبيع المدعيه للمدعي عليها مواد بحص بمنطقه (...)، وذكر ان المدعي عليها استلمت كامل المبيع بثمن اجمالي قدره (62,659.99) اثنان وستون الفا وستمايه وتسعه وخمسون ريالا وتسعه وتسعون هلله، ولم تقم بسداده، وطالب بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (62,659.99) اثنان وستون الفا وستمايه وتسعه وخمسون ريالا وتسعه وتسعون هلله. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: 1- كشف حساب صادر من المدعيه باسم المدعي عليها والمتضمن علي مبلغ الرصيد المدين والبالغ قدره (62,659.99) اثنان وستون الفا وستمايه وتسعه وخمسون ريالا وتسعه وتسعون هلله من تاريخ 2020/01/01م حتي تاريخ 2021/31/12م. 2- اتفاقيه مسحوب مواد بحص مبرمه بين طرفي الدعوي، وموقعه بتوقيع منسوب للطرفين وممهوره بختم المدعيه بتاريخ 2018/07/24م. 3- عرض سعر مقدم من المدعيه وموجه الي المدعي عليها والمتضمن عرض سعر لتوريد المواد الحصويه، ممهور بختم الطرفين بتاريخ 2019/07/18م. وعقدت الدايره لنظرها جلسه بتاريخ وفيها حضر وكيل المدعيه/ (...) بالوكاله رقم (...)، كما حضرت وكيله المدعي عليها/ (...) بالوكاله رقم (...) واشارت الدايره الي انها قد تحققت مما نصت عليه الفقره (90) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه من الاختصاص القضايي وشروط قبول الدعوي، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته احال علي ما ورد بلايحه الدعوي وافاد بان لديه مستندات اضافيه عباره عن فواتير، وحيث ان المدعيه لم تشر الي هذه الاسانيد في صحيفه الدعوي، عليه تم رفع الجلسه لاصدار الحكم. واصدرت الدايره حكمها رقم (437930221) وتاريخ 18 / 9 / 1443ه بعدم قبول الدعوي. واستندت في حكمها علي ما نصه:" بناء علي ما تقدم من الدعوي، وبعد الاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، وحيث ان المدعيه تهدف من دعواها الزام المدعي عليها بما هو موضح بعاليه. وحيث ان نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/93 بتاريخ 1441/8/15ه قد نص في الماده العشرين علي انه: (يجب ان تتضمن صحيفه الدعوي الاتي: ب- حصر الطلبات، وتحديد جميع اسانيد الدعوي). وحيث ان وكيل المدعيه قد افاد في الجلسه الاولي التحضيريه بان لديه مستندات اضافيه لم يشر اليها في صحيفه الدعوي مما يعد مخالفه لما نصت عليه الماده المشار اليها من وجوب تضمن صحيفه الدعوي تحديد جميع الاسانيد، كما ان في ذلك اطاله لامد التقاضي، عليه فان الدعوي تكون غير مقبوله شكلا، وللمدعيه في حال استيفاء الاجراء النظامي ان تتقدم بالدعوي من جديد"ا.ه. ثم تقدم وكيل المدعيه بلايحه اعتراضيه واحيلت القضيه لدايره الاستيناف التجاريه الثانيه واصدرت حكمها رقم (433352601) وتاريخ 29 / 10 / 1443ه بالغاء الحكم الصادر من الدايره التجاريه الخامسه من المحكمه التجاريه بالدمام المؤرخ 18/09/1443ه واعاده القضيه للدايره مصدره الحكم. ثم عادت القضيه للدايره وعقدت جلسه لنظرها بتاريخ 1444/01/12ه: وفيها حضر وكيل المدعيه/(...) المدونه بياناته سابقا، كما حضرت وكيله المدعي عليها/ (...) بالوكاله رقم (...)، واشارت الدايره الي انه وردها الحكم الصادر من دايره الاستيناف التجاريه الثانيه المتضمن الغاء حكم الدايره واعاده القضيه اليها، عليه طلبت الدايره من وكيل المدعيه حصر جميع اسانيده وطلباته في هذه الدعوي وتقديمها عبر الطلبات خلال عشرين يوما وللمدعي عليها مثل هذه المده للرد عليه. وعقدت الدايره جلسه مرييه في 1444/03/21ه: وفيها حضرت وكيله المدعيه، كما حضرت وكيله المدعي عليها، وتشير الدايره الي ان وكيل المدعيه تقدم بمذكره قيدت برقم (4410112333) وتاريخ 1444/02/17ه، وملخصها انه بموجب الاتفاقيه المؤرخه في 1439/11/11ه الموافق 2018/07/24م اتفقت موكلته مع المدعي عليها علي ان تقوم موكلته بتوريد مواد بحص علي توريد موكلتي لمواد بحص. 2- وحسب ما جاء في الفواتير المرفقه مع كشف الحساب، فان المتبقي من الاتفاقيه مبلغا قدره (62,659.99) اثنان وستون الفا وستمايه وتسعه وخمسون ريالا وتسعه وتسعون هلله، وطلب الزام المدعي عليها بالاتي: 1- دفع مبلغ قدره (62,659.99) اثنان وستون الفا وستمايه وتسعه وخمسون ريالا وتسعه وتسعون هلله. 2- دفع اتعاب المحاماه بمبلغ قدره (15,000) خمسه عشر الف ريالا، وقدم مجموعه فواتير محرره علي اوراق المدعيه والمتضمنه اسم المدعي عليها ومجموع مبلغ الفواتير والبالغ اجماليها (1,078,109.59) مليون وثمانيه وسبعون الفا ومايه وتسعه ريالات وتسعه وخمسون هلله ومبلغ الدفعات والبالغ قدرها (1,015,449.60) مليون وخمسه عشر الفا واربعمايه وتسعه واربعون ريالا وستون هلله والمبلغ المتبقي والبالغ قدره (62,659.99) اثنان وستون الفا وستمايه وتسعه وخمسون ريالا وتسعه وتسعون هلله، مذيله بتوقيع منسوب للطرفين)، ثم سالت الدايره وكيله المدعي عليها عن جوابها عن موضوع الدعوي؟ قالت: نطلب مهله اضافيه لعدم ظهور المستندات، ثم طلبت الدايره من وكيله المدعيه تزويد وكيله المدعي عليها بمستندات الدعوي، ثم سالت الدايره وكيله المدعي عليها عن جوابها عن التعامل؟ فقالت: لم نتمكن من الرجوع لموكلتي لعدم ظهور المستندات، ثم قررت الدايره رفع الجلسه لامهالها مع افهام وكيله المدعي عليها بانها المهله الاخيره. وعقدت الدايره جلسه مرييه في 1444/04/06ه: وفيها حضرت وكيله المدعيه، فيما تبين عدم حضور المدعي عليها ولا من يمثلها رغم تبلغها، ثم رات الدايره صلاحيه الدعوي للفصل فيها وقررت قفل باب المرافعه ورفع الجلسه لاصدار الحكم، وعليه اصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي: الاسباب: لما كان النزاع بين المدعيه والمدعي عليها ناشي عن عقد توريد، وكان طرفا الدعوي تاجرين؛ فان المحاكم التجاريه مختصه ولاييا ونوعيا بنظر هذه الدعوي وفقا للماده (16) من نظام المحاكم التجاريه. وعن موضوع الدعوي، فان المدعيه تطلب الزام المدعي عليها باداء مبلغ قدره (62,659.99) اثنان وستون الفا وستمايه وتسعه وخمسون ريالا وتسعه وتسعون هلله تمثل ثمن مواد بحص وردتها المدعيه للمدعي عليها ولم تقم المدعي عليها بسداد ثمنها. وحيث ان وكيله المدعي عليها في الجلسه المنعقده بتاريخ 21 / 3 / 1444ه لم تجب عن موضوع الدعوي وطلبت مهله للاجابه. ثم تخلفت بعد ذلك عن الحضور دون ان تودع مذكرتها الجوابيه في النظام، واستنادا للفقره (1) من الماده (21) من نظام الاثبات؛ فان الدايره تعد ذلك نكولا من المدعي عليها عن الجواب. وحيث ان المدعيه قدمت بينتها المتمثله في العقد المحرر علي مطبوعات المدعيه بتاريخ 24 / 7 / 2018م المبرم بين المدعيه المدعي عليها، والممهور بتوقيع الطرفين. كما قدمت مجموعه فواتير ومنها الفاتوره الصادره برقم (...) وتاريخ 31 / 8/ 2018م بمبلغ قدره (65,087,10) خمسه وستون الف وسبعه وثمانون ريالا وعشره هللات، والممهوره بتوقيع وختم الشركه المدعي عليها، وحيث جاء في الفقره (1) من الماده (29) من نظام الاثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (283) وتاريخ 24 / 5 / 1443ه ما نصه:" يعد المحرر العادي صادر ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه فيها من خط او امضاء او ختم او بصمه" ا.ه، وبما ان المدعي عليها لم تجب عن موضوع الدعوي وتخلفت دون عذر؛ فان الدايره تعد ذلك اسقاطا من المدعي عليها لحقها في الدفاع. واما عن مطالبه المدعيه باتعاب المحاماه وقدرها (15,000) خمسه عشر الف ريالا؛ فان الثابت من خلال الفواتير ثبوت المبلغ في ذمتها، وحيث تبلغت المدعي عليها وتخلفت عن الحضور دون عذر؛ مما يظهر معه للدايره مماطله المدعي عليها في اداء حق المدعيه، والجاء المدعيه الي تقديم الدعوي للمطالبه بحقها، ولما قرره اهل العلم من ان رب الحق يستحق ما غرمه بسبب مماطله المدين اذا احوجه الي الشكايه (ينظر: كشاف القناع 3/ 348)، وبما ان اتعاب المحاماه من قبيل التعويض، ولما للدايره من سلطه تقديريه في تقدير التعويض؛ استنادا للماده (164) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه ونصها:" يجب علي المحكمه ان تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه بما في ذلك مصاريف التقاضي وتراعي المحكمه في تقدير التعويض الاتي:ا-جسامه الضرر.ب-مقدار المبلغ المحكوم به.ج - مماطله المحكوم عليه.د - العرف، او العاده المستقره.ه - راي الخبير -عند الاقتضاء-".ا.ه. فان الدايره تقدر الاتعاب بما نسبته (15%) من المبلغ المحكوم به وترفض ما زاد عنه. وذلك بالنظر الي المبلغ المحكوم به ومماطله المدعي عليها. نص الحكم: حكمت الدايره بما يلي:اولا/الزام المدعي عليها شركه (...) للاستثمار الصناعي سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) للتجاره والمقاولات سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (62,659,99) اثنان وستون الف وستمايه وتسعه وخمسون ريال وتسع وتسعون هلله. ثانيا/الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغا قدره (9,938) تسعه الاف وتسعمايه وثمانيه وثلاثون ريالا عن اتعاب المحاماه ورفض ما زاد عنها. والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.