tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / construction_disputes

حكم رقم 4530948883 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks

date_gregorian=2024-04-11 date_hijri=1445-08-09 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:9f9ebf94-24de-4f45-8652-119f6a63a0cc entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=construction_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثانيه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧٠٩١٤٣٠٢ لعام ١٤٤٥ ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
وتتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدمت للمحكمه التجاريه بالدمام المدعيه شركه (...)للمقاولات شركه الشخص الواحد بموجب السجل التجاري رقم (...)لتقيم دعواها علي شركه (...)المحدوده بموجب السجل التجاري رقم (...)وقد حددت لنظر دعوها الجلسه الاولي بالدايره الثانيه عشر بتاريخ ٠٩/٠٨/١٤٤٥ وفيها حضر المدعي وكاله/(...)–هويه وطنيه رقم:(...) –بموجب الوكاله رقم:(...)، كما حضر لحضوره المدعي عليه وكاله/(...)–هويه وطنيه رقم:(...) –بموجب الوكاله رقم:(...)، وبعد اطلاع الدايره علي صحيفه الدعوي الالكترونيه افهمت المدعي وكاله بتقديم دعواه محرره بشكل مفصل، كما افهم المدعي عليه وكاله بارفاق اجابته علي الدعوي بعد تحريرها ففهما ذلك ورفعت الجلسه وفي تاريخ ٠١/٠٩/١٤٤٥ عقدت الجلسه الثانيه وفيها حضر المدعي وكاله كما حضر المدعي عليه وكاله، وبسؤال المدعي وكاله عما استمهل من اجله قدم لايحه الدعوي المتضمنه ما نصه (تحرير الدعوي ان الدعوي المشار اليها بصحيفه الدعوي تخص مشروع (...)وقيمه المطالبه حسب طلبات القضيه حيث ان المدعي عليها استاجرت من موكلتي ١- ممهده الطرق GAT ١٤ G مزود بمشغل معتمد من SPSP٢- تعبيه الالات والمعدات٣- الجرافه ذات العجلات المدمجه مع مشغل معتمد من SPSP ٤-تسريح الالات والمعدات ٥-جرافه انزلاقيه مع التوجيه مع مشغل معتمد (...)٦- لودر حفار مزود خدمه بمشغل معتمد (...)بموجب امر الشراء (...)بمبلغ اجمالي ٢٣٣٤٥٠ مايتين وثلاثه وثلاثون الف واربعمايه وخمسون ريال شهريه مرفق الفواتير وامر التايم الشيت) وبسؤال المدعي عليه وكاله عن جوابه اجاب بان ما ارفقه في مذكرات الاطراف استجد ما يدعو بالاستفسار والبيان من المدعي وكاله كون الدعوي الاخري قد صدر بشانها حكم في هذا اليوم ونطلب المهله لتقديم ما نود من المدعي بيانه هكذا اجاب وقد افهم المدعي عليه وكاله بتقديم اجابته خلال خمسه ايام من تاريخ انعقاد هذه الجلسه ثم يجيب المدعي خلال خمسه ايام وعليه رفعت الجلسه وفي تاريخ ٢٢/٠٩/١٤٤٥ عقدت الجلسه الثالثه وفيها حضر طرفي الدعوي وكاله وبسؤال المدعي عليها عما استمهل من اجله اجاب قايلا بعد الرجوع من المستندات والتحقق منها فان موكلتي تقر بمبلغ المطالبه الاصلي ولا تري وجاهه طلب المدعيه باتعاب المحاماه، وبعرضها علي المدعي وكاله اجاب قايلا احصر طلبي في مبلغ وقدره (٣٢٦.٦٤٩.٧٦) ثلاثمايه وسته وعشرون الف وستمايه وتسعه واربعون ريال وسته وسبعون هلله، حيث ان المدعي عليها واحقاقا للحق قد سددت مبلغ وقدره (٣٠.٠٠٠) ثلاثون الف ريال وبعد اطلاع الدايره علي ما جري عرضه في الجلستين السابقتين وما تم ارفاقه من طرفي الدعوي رات صلاحيه الدعوي للفصل فيها وقررت رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم.
الاسباب:
ولما كان الاختصاص في مجال القضاء من المسايل الاوليه التي يتعين علي الدايره بحثها والفصل فيها ابتداء قبل التطرق لموضوع النزاع حتي ولو لم يدفع به احد الخصوم لتعلق ذلك بالولايه القضاييه اذ لايجوز الفصل في نزاع خارج عن اختصاصها مما بين للدايره بان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الماده ١٦ من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) بتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ه. كما رات الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعويوحيث تضمنت المدعي عليه اقرار المدعي عليه وكاله بالمبلغ الذي تطالب به المدعيه موكلته ومعلوم ان الاقرار حجه علي المقر يؤخذ به ويحكم بمقتضاه فهو حجه بنفسه بل هو سيد الحجج ولا يحتاج لثبوت الحق به الي القضاء فهو اقوي ما يحكم به وهو مقدم علي البينه في حال وجودها كما انه لم يظهر للدايره اجبار للمدعي عليه بذلك الاقرار واما ما يتعلق بطلب الزام المدعي عليه بان يدفع مبلغا وقدره ٥٣٨٨٧ ريال تعويضا عن مصاريف التقاضي، وبما ان الظاهر ان المدعي عليها ماطلت في اداء حق المدعيه رغم ثبوته مما اضطرها للجوء الي القضاء وحيث انه تبين للدايره ثبوت اصل الحق المطالب به من قبل المدعيه في ذمه المدعي عليها، وقد ثبت في الحديث الصحيح قول النبي ﷺ: مطل الغني ظلم يحل عرضه وعقوبته، ولما ذكره اهل العلم من تضمين الغريم المماطل، اذا كان الحق ثابت، وطالب به صاحبه فماطله غريمه عن ادايه؛ مما دفعه واحوجه الي الشكايه، فما غرمه بسبب المماطله فعلي المماطل ضمانه، اذا كان الغرم كذلك علي وجه معتاد، وحيث ان عقد اتعاب المحاماه يعد من الاضرار المترتبه علي مماطله المدعي عليها في السداد، وحيث قدمت وكيل المدعيه عقد اتعاب المحاماه المشار له سابقا وقد ثبت للدايره تنفيذ العقد بحضور المحامي مما يثبت استحقاقها للاتعاب في ذمه المدعي وقد نصت الماده (١٦٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه: يجب علي المحكمه ان تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه بما في ذلك مصاريف التقاضي. وتراعي المحكمه في تقدير التعويض الاتي: ا - جسامه الضرر. ب - مقدار المبلغ المحكوم به. ج - مماطله المحكوم عليه. د - العرف، او العاده المستقره. ه - راي الخبير -عند الاقتضاء-. وحيث رات الدايره ان المبلغ المطالب به غرم علي غير الوجه المعتاد، فان المبلغ المطالب به لا يتناسب مع الضرر والغرم الواقع علي المدعي، وبما ان الدايره تنظر في امثال هذه القضايا كثيرا وهي مطلعه علي العرف فيها، وبما ان الامر تقديري للدايره، مما تنتهي معه الدايره الي ما هو وارد في منطوق حكمها، وبه تقضي.
نص الحكم:
حكمت الدايره بالزام المدعي عليها شركه (...)المحدوده ذات السجل التجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...)للمقاولات شركه الشخص الواحد ذات السجل التجاري رقم: (...) ما يلي:- اولا: مبلغا وقدره (٣٢٦.٦٤٩.٧٦) ثلاثمايه وسته وعشرون الف وستمايه وتسعه واربعون ريال وسته وسبعون هلله ثانيا: مبلغا وقدره (٣٢.٦٦٤.٠٩) اثنان وثلاثين الف وستمايه واربعه وستون ريال وتسعه هللات ريال مقابل تعويض عن اتعاب تقاضي وذلك بناء لما هو موضح بالاسباب وللمدعي عليها حق تقديم لايحه اعتراضيه خلال مده لا تتجاوز ثلاثين يوما من تاريخ تسليم الحكم وفي حال عدم تقديمها خلال المده المتاحه فسيكتسب الحكم الصفه القطعيه وبالله التوفيق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.