tree · classes · sources · search · improve
root / culture_media_sports / heritage_antiquities

اللائحة التنفيذية لصندوق الآثار والمتاحف والتراث العمراني

uqn_gov_sa · executive_regulation · processed · 23 chunks

date_gregorian=2022-02-25 date_hijri=1443-07-24 document_type=executive_regulation entity=format:text/html language=ar taxonomy_l1=culture_media_sports taxonomy_l2=heritage_antiquities validity_confidence=0.0
الماده الاولي:تكون للكلمات والعبارات التاليه اينما وردت في هذه اللايحه المعاني الموضحه امام كل منها ما لم يقتض السياق معني اخر.الوزاره:وزاره الثقافه.الوزير:وزير الثقافه.الهييه المختصه:هييه التراث او هييه المتاحف.رييس المجلس:رييس مجلس اداره الهييه المختصه.المجلس:مجلس اداره الهييه المختصه.الرييس:الرييس التنفيذي للهييه المختصه.النظام:نظام الاثار والمتاحف والتراث العمراني.الصندوق:صندوق الاثار والمتاحف والتراث العمراني.الماده الثانيه:يهدف الصندوق الي المساهمه في تامين الموارد الماليه اللازمه لتحقيق الاغراض التاليه:1- حمايه الاثار والتراث العمراني، والمحافظه عليها، وصيانتها، وعرضها، وتوظيفها بصفه دايمه.2- انشاء متاحف جديده.3- دعم المتاحف.4- دعم جهود القطاع الخاص من الافراد، ومؤسسات وجمعيات اهليه؛ بما يسهم في تحقيق الاهداف، والغايات المنصوص عليها في النظام.5- دعم برامج، وانشطه الجمعيات المتخصصه في مجالات الاثار، والتراث، والمتاحف.الماده الثالثه:تتكون موارد الصندوق مما يلي:1- ما يخصص له من ايرادات المشروعات التي تديرها الهييه المختصه.2- مبالغ التعويضات التي يحكم بها مقابل احداث اضرار بالاثار، ومواقع التراث العمراني.3- المساعدات، والتبرعات، والمنح، والهبات، والاوقاف التي تقدم الي الصندوق من الافراد، والمؤسسات العامه والخاصه، والهييات الاهليه الوطنيه، والعربيه، والاقليميه، والدوليه، التي يوافق عليها الوزير او من يفوضه، وبما لا يتعارض مع النصوص النظاميه، والقواعد التي تنظم، وتحكم الرقابه علي تلقي الجهات الحكوميه التبرعات العينيه، والنقديه.الماده الرابعه:1- تحدد بقرار من الوزير ايرادات المشروعات التي تديرها الهييه المختصه، التي تدخل ضمن موارد الصندوق.2- يكون قبول المساعدات، والتبرعات، والمنح، والهبات، والاوقاف -التي تدخل ضمن موارد الصندوق. تحت اي اسم (تبرع، هبه، هديه، مساهمه…) وذلك بعد موافقه الوزير او من يفوضه، وبما لا يتعارض مع القواعد التي تنظم وتحكم الرقابه علي تلقي الجهات الحكوميه تبرعات عينيه او نقديه، وما يصدر من الوزير او من يفوضه من قرارات بشان الهبات والتبرعات.3- لا يجوز ربط المساعدات، والتبرعات، والمنح، والهبات، والاوقاف المنصوص عليها في الفقره (2) من هذه الماده باي شرط، عدا شرط التخصيص لغرض محدد، علي ان يكون متوافقا مع اغراض الصندوق.الماده الخامسه:تكون المساعدات، والتبرعات، والمنح، والهبات التي تقدم للصندوق نقديه -قدر الامكان- وذلك بموجب شيكات مصدقه مسحوبه علي احد البنوك المحليه لصالح الصندوق.الماده السادسه:يجب نقل ملكيه المساعدات، والتبرعات، والمنح، والهبات، والاوقاف العينيه الي الهييه المختصه قبل التصرف فيها باي شكل من الاشكال.الماده السابعه:1- تشكل بقرار من الوزير لجنه لاداره الصندوق من ممثلين من: هييه التراث، هييه المتاحف، الاداره العامه للشؤون الماليه في الوزاره ويحدد القرار رييس اللجنه وامين الصندوق.2- تختص اللجنه باداره شؤون الصندوق، وتصريف اموره، ولها بوجه خاص ما يلي:• دراسه طلبات الدعم المقدمه للصندوق، والتوصيه في شانها.• اقتراح مبلغ الدعم اذا اوصت بتقديمه.• اعداد مشروع الموازنه السنويه للصندوق.3- ترفع اللجنه توصياتها الي الوزير؛ لاتخاذ ما يراه في شانها.4- تصدر ضوابط عمل الصندوق بقرار من الوزير.الماده الثامنه:يفتح للصندوق وفقا للانظمه والتعليمات حساب في احد البنوك المحليه، تودع فيه امواله، ويصرف منه لتحقيق الاغراض المنصوص عليها في الماده (الثانيه) من هذه اللايحه.الماده التاسعه:يتولي امين الصندوق بموجب سندات قبض تسلم الموارد النقديه للصندوق، وايداعها في الحساب البنكي في يوم العمل التالي ليوم تسلمها.الماده العاشره:1- يتم الصرف من الحساب البنكي للصندوق بموجب شيكات غير قابله للتظهير، موقعه من الوزير او من يفوضه ومدير عام الشؤون الماليه في الوزاره مجتمعين.2- استثناء من الفقره (1) من هذه الماده، يجوز الصرف من الحساب البنكي للصندوق من خلال وسايل الدفع الاليه (مثل التحويل الالي)، وذلك بعد استكمال جميع المتطلبات اللازمه للصرف، وموافقه اصحاب الصلاحيه.الماده الحاديه عشره:يجوز تدوير رصيد الحساب البنكي للصندوق والامانات المخصصه للتبرعات لسنه ماليه تاليه، وفقا لتعليمات اقفال الحسابات واعداد الحسابات الختاميه.الماده الثانيه عشره:يكون للصندوق نظام محاسبي، يشتمل علي ما يلزم من برامج اليه، ومستندات ودفاتر وتقارير تخدم اغراضه. ويخضع الصندوق للرقابه من قبل المراقب المالي المعين من قبل الوزاره.الماده الثالثه عشره:تقوم المساعدات، والتبرعات، والمنح، والهبات، والاوقاف المخصصه للصندوق حال تسلمها علي النحو التالي:1- المساعدات والتبرعات، والمنح، والهبات النقديه: تقوم وتسجل علي اساس المبلغ المستلم.2- المساعدات والتبرعات، والمنح، والهبات، والاوقاف العينيه: تقوم وتسجل وفقا لقيمتها السوقيه. وتقدر القيمه السوقيه بواسطه لجنه تشكل لهذا الغرض بقرار من الوزير او من يفوضه.الماده الرابعه عشره:اذا كانت المساعده، او التبرع، او المنحه، او الهبه مخصصه لغرض محدد من اغراض الصندوق، فيتم صرفها في ذلك الغرض. وفي حاله تحقق الغرض بوسيله اخري -او كان الغرض غير محدد- فيجوز- بقرار من الوزير او من يفوضه توجيه تلك المساعده، او التبرع، او المنحه، او الهبه لغرض اخر من اغراض الصندوق.الماده الخامسه عشره:يجوز بقرار من الوزير او من يفوضه في حال استيفاء الغرض من التبرع، او عدم تحديد ذلك الغرض- ان توجه مبالغ التبرع الي الاغراض التاليه:1- شراء الاثار المنقوله، وقطع التراث الشعبي المملوكه للافراد، والمسجله لدي الهييه المختصه حسب ما ورد في المادتين (السابعه والثلاثين)، و(التاسعه والثلاثين) من النظام.2- الاسهام في توثيق قطع التراث الشعبي، ودعم برامج التوثيق والبحث العلمي التي يقوم بها الافراد، والمؤسسات المهتمه بهذا المجال، وفق نص الفقره (الثالثه) من الماده (الرابعه والثلاثين) من النظام، وذلك بتوصيه من رييس الهييه المختصه وموافقه الوزير او من يفوضه.3- شراء مواقع الاثار او المواقع التاريخيه او مواقع التراث الشعبي والتراث العمراني بثمن رمزي، وفقا للماده السابعه عشره من النظام.4- المساهمه في تطوير مواقع التراث العمراني المصنفه المملوكه للافراد، والمحافظه عليها، وصيانتها، وترميمها، وتشغيلها بما يتوافق مع طبيعتها، حسب نص الماده (الخمسين) من النظام.الماده السادسه عشره:في حال وجود فايض في اموال الصندوق يجوز توظيفها في الاستثمارات المامونه التي تتفق مع احكام الشريعه الاسلاميه وتقترح اللجنه المنصوص عليها في الماده السابعه من هذه اللايحه المجالات والمبالغ المناسبه وتعتمد توصياتها بقرار من الوزير او من يفوضه.الماده السابعه عشره:دون الاخلال باغراض الصندوق تطبق الاحكام الوارده في اللايحه الماليه الموحده للهييات الثقافيه وما يطرا عليها من تعديلات في شان كل ما لم يرد به نص خاص في هذه اللايحه.الماده الثامنه عشره:السنه الماليه للصندوق هي السنه الماليه للدوله.الماده التاسعه عشره:دون الاخلال بحق الديوان العام للمحاسبه في الرقابه علي حسابات الصندوق تتعاقد الوزاره مع احد المراجعين المرخص لهم بالعمل في المملكه لمراجعه حسابات الصندوق، وترفع نتايج المراجعه للوزير او من يفوضه لاعتمادها.الماده العشرون:للوزاره حق تفسير او تعديل هذه اللايحه، واصدار ما يلزم من قرارات تنفيذيه لها.الماده الحاديه والعشرون:للوزاره اصدار ما يلزم من قرارات لما لم يرد به نص في هذه اللايحه، وفقا لاحكام النظام.الماده الثانيه والعشرون:تنشر هذه اللايحه في الجريده الرسميه، ويعمل بها من تاريخ نشرها.