tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 4630037864 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks

date_gregorian=2024-07-21 date_hijri=1446-01-15 document_type=ruling entity=document_number:a34d42d6-291b-4097-a66e-20a2655caaa8 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثالثه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧١٤٧٥١٨٥ لعام ١٤٤٥ه
المدعي:
شركه (...) التجاريه
المدعي عليه:
شركه (...) للتسويق المحدوده
الوقايع:
تتحصل الوقايع بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعي:ه بصحيفه دعوي يختصم فيها المدعي عليه:ا مفادها: انه بتاريخ ١٤٤٣/١٠/١٤ه الموافق ٢٠٢٢/٠٥/١٥م اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي: للمدعي عليه (مواد غذاييه حبوب وبقوليات وبهرات) عدد (١٠٠٠) (حبوب وبقوليات وبهارات) ،وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٣/١٠/١٤ه الموافق ٢٠٢٢/٠٥/١٥م بثمن اجمالي قدره (١٣٢,٣٦٦.٧٩) مايه واثنان وثلاثون الفا وثلاث ميه وسته وستون ريال سعودي و تسعه وسبعون هلله لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه: كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد الحد الاتماني لتوريد (١٠٠,٠٠٠.٠٠) مايه الف ريال سعودي، والاشخاص المفوضين بامر الشراء هم: المدعي: هويه رقم(...)، والاشخاص المفوضين باستلام البضايع هم: المدعي عليه: هويه رقم(...)واليه التوريد بين الطرفين (تعاقدت المدعي:ه مع المدعي عليه:ا علي توريد بهارات وحبوب وبقوليات وبعد قيام المدعي: بالتوريد توقفت المدعي عليه:ا عن سداد الفواتير المستحقه عليها حتي بلغ اجمالي المبلغ المطالب به ١٣٢٣٦٦.٧٩ ريال بموجب مطابقه رصيد مختومه وموقعه من المدعي عليه:ا)، ، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/١٠/١٤ه الموافق ٢٠٢٢/٠٥/١٥م, ، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (مطابقه رصيد)، لذا اطلب الزام المدعي عليه: بتسليم الثمن وقدره (١٣٢,٣٦٦.٧٩) مايه واثنان وثلاثون الفا وثلاث ميه وسته وستون ريال سعودي و تسعه وسبعون هلله، هذه دعواي ، وفي سبيل نظر الدعوي عقدت الدايره جلستين حاصل ما جاء فيها بحضور ع(...) (...) الجنسيه بموجب سجل مدني رقم (...)بصفته وكيلا عن المدعي:ه بموجب الوكاله رقم (...)، ولم يحضر من يمثل المدعي عليه:ا رغم تبلغها بموجب مهمه التبليغ رقم (...)، وعليه قررت الدايره السير في نظر الدعوي حضوريا في حقها، وبسؤال وكيل المدعي:ه عن الدعوي؟ احال الي صحيفه الدعوي ومرفقاتها لاثباتها وشهاده السجل التجاري المقدمه عبر الطلبات، وقرر الاكتفاء، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها قررت الدايره قفل باب المرافعه للنطق بالحكم.
الاسباب:
وبعد دراسه الدايره للقضيه ومستنداتها، وبما ان وكيل المدعي:ه يهدف من اقامه دعوي موكلته الي الزام المدعي عليه:ا بان تدفع مبلغا قدره (١٣٢,٣٦٦.٧٩) مايه واثنان وثلاثون الفا وثلاثمايه وسته وستون ريالا و تسعه وسبعون هلله؛ لقاء توريد مواد غذاييه لفرع المدعي عليه:ا شركه (...) المحدوده سجل تجاري رقم (...)، وبما ان النزاع ناشي بين تاجرين ولاعمالهما التجاريه فان المحكمه التجاريه تختص بنظر النزاع بحسب الماده (١/١٦) من نظام المحاكم التجاريه؛ وبما ان المنظم اجاز اقامه الدعوي علي المقر الرييسي او الفرع المتعاقد معه في المسايل المتعلقه بالفرع وقد اقامها المدعي: وكاله علي المقر الرييسي للفرع وذلك جايز بحسب مفهوم الماده (٢/١٧) من نظام المحاكم التجاريه والماده (٣٨) من نظام المرافعات الشرعيه، ولذا فهي مقبوله شكلا، واما عن الموضوع: وبما ان وكيل المدعي:ه قدم في سبيل اثبات الدعوي شهاده السجل التجاري لفرع المدعي عليه:ا شركه (...) المحدوده سجل تجاري رقم (...)المتضمنه تبعيه الفرع للمدعي عليها ، كما قدم اتفاقيه بيع بالاجل صادره علي مطبوعات المدعي:ه مبرمه بين المدعي:ه و فرع المدعي عليه:ا شركه (...) المحدوده سجل تجاري رقم (...) ومذيله بختم المدعي:ه وختم فرع المدعي عليه:ا ومصدقه من الغرفه التجاريه بالمنطقه الشرقيه، وقدم ثمانيه فواتير صادره علي مطبوعات المدعي:ه ومذيله بختم استلام فرع المدعي عليه:ا تتضمن بمجموعها مبلغ المطالبه، كما قدم مطابقه رصيد مؤرخه في ٣١/ ٠٣/ ٢٠٢٤م صادره علي مطبوعات المدعي:ه ومذيله بختم فرع المدعي عليه:ا تتضمن مبلغ المطالبه، ولان مصادقه فرع المدعي عليه:ا بختمها علي الفواتير ومطابقه الرصيد المتضمنه مبلغ المطابه يعد اقرارا منها بما جاء فيها حيث استقر القضاء علي ان الاقرار بالكتابه كالاقرار باللسان، ولم يظهر للدايره ما يلغي اعتبارها، ولان الاصل عدم سداد مبلغ المديونيه محل المطالبه، مالم يثبت خلاف ذلك، واستنادا علي الفقره الاولي من الماده التاسعه والعشرون من نظام الاثبات المتضمنه: يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق ، يعضد ذلك ان المدعي عليه:ا تبلغت ولم يحضر من يمثلها، واسقطت حقها في الدفاع، واستنادا علي الماده الحاديه والثمانين من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه المتضمنه ما نصها: علي المدعي عليه:- فيما عدا الطلبات المستعجله- ان يودع مذكره دفاعه مشتمله علي جواب صريح وملاق للدعوي، وجميع دفوعه، وتحديد طلباته، وجميع اسانيده، وذلك قبل الجلسه بيوم واحد علي الاقل ، و كذلك الفقره الثانيه والثالثه من الماده الحاديه والعشرون من نظام الاثبات المتضمنه ما نصه: ٢- اذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، او امتنع عن الاجابه بغير مسوغ معتبر، استخلصت المحكمه ما تراه من ذلك ... ٣- يسري حكم الفقره (٢) من هذه الماده علي من تخلف عن الحضور في الدعوي او امتنع عن الاجابه عنها مما يعد ذلك نكولا عن الاجابه في الدعوي وبيناتها وهو بمنزله الاقرار الضمني بمضمونها ، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي استحقاق المدعي:ه لمبلغ المطالبه وبه تقضي وفق المدون في منطوقه.
نص الحكم:
حكمت الدايره بالزام المدعي عليه:ا شركه (...) للتسويق المحدوده سجل تجاري رقم (...)بان تدفع للمدعيه شركه (...) التجاريه سجل تجاري رقم (...)مبلغا قدره (١٣٢,٣٦٦.٧٩) مايه واثنان وثلاثون الفا وثلاثمايه وسته وستون ريالا و تسعه وسبعون هلله؛ لما هو موضح بالاسباب، وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.