cst_gov_sa · law · processed · 212 chunks
CST
هينه الاتصالات وال包裹 والتقنيه
Communications, Space &
Technology Commission
تنظيمات استخدامات الطيف الترددي
للخدمات الراديويه وتطبيقاتها
RS45
الاصدار التود
ينابور
www.cst.gov.sa
جدول ضبط النسخ
<table><tr><td>التاريخ</td><td>النسخه</td></tr><tr><td></td><td>تنظيمات استخدامات الطبيف الترددي للخدمات الراديويه</td></tr><tr><td></td><td>والتطبيقاتها</td></tr><tr><td></td><td>RS45</td></tr><tr><td></td><td>الاصدار الدول</td></tr></table>
Γ
جدول المحتويات
<table><tr><td>المقدمه</td><td>1</td></tr><tr><td>التعريفات</td><td>2</td></tr><tr><td>الفرض من الوثيقه</td><td>3</td></tr><tr><td>نطاق تطبيق الوثيقه</td><td>4</td></tr><tr><td>اليات الوصول للطيف الترددي</td><td>5</td></tr><tr><td>اهليه الاستخدم</td><td>6</td></tr><tr><td>النطاقات التردده</td><td>7</td></tr><tr><td>المقابل المالي</td><td>8</td></tr><tr><td>مده الترخيص وتحديده</td><td>9</td></tr><tr><td>اليه الترخيص</td><td>10</td></tr><tr><td>اجراءات ترخيص استخدام الترددات</td><td>11</td></tr><tr><td>التنسيق الدولي للطيف الترددي</td><td>12</td></tr><tr><td>تحقيق الاستخدم الامثل للطيف الترددي</td><td>13</td></tr><tr><td>بيانات استخدام الترددات</td><td>14</td></tr><tr><td>احكام عامه</td><td>15</td></tr><tr><td>ملاحق تنظيميات استخدام الطيف الترددي للخدمات الراديويه وطبيقها</td><td>16</td></tr><tr><td>WLAN الملك الاول: تنظيمات الشبكات الالسكيه المحليه</td><td>17</td></tr><tr><td>الملك الثاني: تنظيم وتوزيع النطاقات التردديه المحدده لاستخدامات المتطلبات المثم</td><td>18</td></tr><tr><td>الملك الثاني: تنظيمات استخدام الطيف الترددي للخدمات البحرييه</td><td>19</td></tr><tr><td>الملك الرابع: تنظيميات استخدام الطيف الترددي للخدمات الاداعيه</td><td>20</td></tr><tr><td>الملك الخامس: تنظيمات استخدام الوصلات الالسكيه الشابنه</td><td>21</td></tr><tr><td>الملك السادس: تنظيمات خدمات هواه الالسكاني</td><td>22</td></tr></table>
المقدمه
1
بناء علي نظام الاتصالات وتقنيه المعلومات الصادر بالمرسوم الملكي ذي الرقم (١٠٦/١١/٢) والاتاريخ ١٤٤٣/١١/٢ (النظام، ولايحته التنفيذيه (اللاحظه، والمهام التنظيميه المسنده لهييه الاتصالات والفضاء والتقنيه، وذلك بموجب تنظيم الهييه (التنظيم) وتمكين الاستخدام الامثل للطيف الترددي، والمساهمه في ايجاد بييه خاليه من التداخلات للاسلكيه الضاره، والتحفيز التقنيات اللاسلكيه الناشيه، وايجاد بييه تنافسيه وعاده، والتحقيق الشفافيه والوضوح في اداره الطيف الترددي في المملكه العربيه السعوديه، في مختلف الخدمات الراديويه وتطبيقاتها: قصد اصدرت الهييه هذه الوثيقه المتضمنه الاحكام التنظيميه لاستخدم الطيف الترددي للخدمات الراديويه المحدده في الجدول الوطني لتوزيع الترددات، بالاضافه الي التطبيقات المندره تحت هذه الخدمات
الراديويه. وتهدف هذه الوثيقه الي الاتي:
• تعزيز الكفاعه الفنيه والقيمه الاقتصاديه لاستخدامات الطيف الترددي.
• ايجاد بييه خاليه من التداخلات اللاسلكيه الضاره.
• تلبيه الاحتياجات الحاليه والمستقبليه من الطيف الترددي، سواء كانت تلك الاحتياجات للاغراض التجاريه.
او الدفاعيه، او الامنيه، او لاي اغراض اخري كالسلامه العامه او الاغراض المجتمعيه الاخري.
• تعزيز الوضوح والشفافيه في اجراءات اداره الطيف الترددي.
• تشجيع الاستغلال الامثل للطيف الترددي، وتبني التقنيات الراديويه ذات الكفاءه في استخدامه.
• العمل وفقا لالتزامات المملكه الدوليه بشان الطيف الترددي، ويشمل ذلك الالتزامات الناشيه عن
• الاتفاقات الثناييه او متعدده الاطراف وما في حكمها والتنسيق الدولي بشان استخدامات الطيف
الترددي مع الجهات التنظيميه لدي الدول الاخري; وذلك للوصول الي التوافق الدولي.
• استشراف التقنيات اللاسلكيه المستقبليه، وتحديد التوجهات نحو تبني هذه التقنيات.
التعريفات
تحمل التعابير والمصطلحات الوارده في احكام هذه التنظيمات والملاحق فيها المعاني التي وردت بها في
نظام الاتصالات وتقنيه المعلومات والاحته التنفيذيه. وما لم يقتض السياق غير ذلك، فان التعابير والمصطلحات
التاليه تحمل المعاني المحدده لكل منها:
الطيف الترددي: مجموعه النطاقات التردديه الوارده في انظمه الراديو الدوليه، التي يمكن
استخدامها في شبكات الاتصالات.
€
الخدمات الراديويه: انواع استخدام الطيف الترددي المعرفه في لوايح الراديويه،
وتتضمن ارسال الموجات الراديويه او بنها او استقبالها.
الاجهزه للاسلكيه: اي اجهزه لاسلكيه، او معدات حساسه للبث للاسلكي، او اجهزه
ومعداد مسببه للتداخل للاسلكي، او معدات او اجهزه او منتجات، او ادوات او الات، او اي
مواد اخري مرتبطه بالخدمات الراديويه او قد يؤثر استخدامها في القدره التقنيه لتقديم اي
من تلك الخدمات.
التداخل اللاسلكي الضار: التاثير الضار للموجات الراديويه الصادره من اي البعاث حRARII، او
اشعاع او حث كهRARII، او ارسال يضر استعمال الاجهزه اللاسلكيه او فعاليتها او تشغيلها،
او يضر انظمه الاتصالات اللاسلكيه او الاجهزه الاخري ذات الحساسيه للموجات الراديويه.
لوانح الراديو الدوليه : لوانح تنظيميه صادره عن الاتحاد الدولي للاتصالات تتعلق باستخدم
الطيف الترددي، تënضن ضوابط متفق عليهها بين الدول الاعضاء بالاتحاد الدولي للاتصالات،
ويتم مراجعتها وتحديثها دوريا.
الترخيص: وثيقه تصدرها الهييه للمرحي له لاستخدام نطاق او نطاقات تردديه محدده من
الطيف الترددي، واي موارد اخري تتعلق بالطيف الترددي، ان وجدت.
الاتجاد الدولي للاتصالات (١٢١) هو وكاله متخصصه تابعه للمم متحده، وتعد الجهه العالميه التي
تضع معاイير الاتصالات وتقنيه المعلومات والطيف الترددي، كما تحدد الاستخدامات الراديويه
وقواعدها.
المرفص له: الحايز علي ترخيص من الهييه، بحسب التنظيمات الوارده في هذه الوثيقه
وملاحقها.
المستخدم: اي شخص يستخدم الطيف الترددي.
شخص: اي شخص ذي صفه طبيعيه او اعتباريه، عامه او خاصه.
اعاده ترخيص النطقات الترديعه: عمليه تقوم بها الهييه بالغاء او تعديل النطقات الترديعه
للمرخصين الحاليين بهدف اعاده ترخيص هذه النطقات الترديعه سواء للمرخصين الحاليين
او لمرخصين جدد، او لانتاجها لQTINيات تحييه ذات كفاعه في استخدام الطيف الترددي.
الخطه الوظنيه للطيف الترددي: وثيقه توضح توزيع النطاقات التردديه في المملكه علي
الخدمات الراديويه وضواب استخدامها. (الجدول الوطني لتوزيع الترددات)
السجل الوطني للطيف الترددي: سجل تقيد فيه الهييه بيانات استخدام الطيف الترددي
وبيانات التراخيص بالملكه.
0
السجل الدولي للطيف الترددي: سجل يشرف عليه الاتحاد الدولي للاتصالات تقيد فيه
بيانات استخدام الطيف الترددي للاقمار الصناعيه ومحطات البث.
الترخيص الحصري: هي اليه يتم خالها ت-RXYX استخدام الطيف الترددي بشكل حصري ١٥-٢
وبدون مشاركه مستخدمين اخرين للنطاقات التردديه المضمنه في الترخيص.
الاستخدم الم عفي من الترخيض: هو استخدام ترددات محدده دون الحاجه لل巴صول علي
ت-RXYX لاستخدامها يوضع هذا الاستخدام للاحكام والشروط التي ضعها الهييه. وتعمل
هذه الاستخدامات علي اساس غير حصري بموجب عدم احداث التداخلات للاسلكيه الضاره
علي الاستخدامات المزخصه العامله في هذه الترددات المحدده مع عدم احقيه طلب
الحمايه من التداخلات اللاسلكيه الضاره عليها.
الترخيص المخف: اتحه الوصول المشترك للطيف التدردي بموجب ترخيص يمنح لعدد
محدد من المستفيدين وفق شروط تنظيميه وفنيه مخففه.
القدره المشعه الفعاله المتماثله (EIRP) : هي مقدار شده الشاره المرسله بعد كسب
الهوايي مقارنه باعلي اشاره يمكن ارسالها.
مقدم الطلب: اي شخص او كيان ذي صفه اعتباريه يتقدم للهييه بطلب الحصول علي ترخيص استخدام
الترددات.
٣. الفرض من الوثيقه
تهدف هذه الوثيقه الي تقدم يم اطار تنظيمي شا مل لاستخدامات الطيف الترددي للخدمات الراديويه
و-tطبيقاتها، تنطبق الاحكام العامه علي كافه الخدمات،})(الخدمات،})(الخدمات،})(الخدمات،})(الخدمات،})(الخدمات،})(الخدمات،})(الخدمات،})(الخدامات،})(الخدامات،})(الخدامات،})(الخدامات،})(الخدامات،})(الخدامات،})(الخدامات،})(الزامات،})(الزامات،})(الزامات،})(الزامات،})(الزامات،})(الزامات،})(الزامات،})(الظامات،})(الزامات،})(الزامات،})(الزامات،})(الزامات،})(الزامات،})(الزامات،})(الكامات،})(الكامات،})(الكامات،})(الكامات،})(الكامات،})(الكامات،})(الكامات،})(الزامات،})(الزامات،})(الزامات،})(الزامات،})(الزامات،})(الزامات،})(الزامات،})(الظامات،})(الزامات،})(الزامات،})(الزامات،})(الزامات،})(الزامات،})(الزامات،})(الكامات،})(الزامات،})(الزامات،})(الزامات،})(الزامات،})(الزامات،})(الظامات،})(الظامات،})(الزامات،})(الزامات،})(الزامات،})(الزامات،})(الزامات،})(الظامات،})(الزامات،})(الزامات،})(الزامات،})(الزامات،})(الزامات،})(الزامات،})(الزامات،})(الظامات،})(الوامات،})(الوامات،})(الوامات،})(الوامات،})(الوامات،})(الوامات،})(الوامات،})(الوافيه،})(الوافيه،})(الوافيه،})(الوافيه،})(الوافيه،})(الوافيه،})(الوafise،})(الوafise،})(الوafise،})(الوafise،})(الوafise،})(الوafise،})(الوAfise،})(الوAfise،})(الوAfise،})(الوAfise،})(الوAfise،})(الوAfise،})(الوا
1-2
1-2
1-2
1-2
1V-2
1A-2
19-2
\( \therefore m = \frac{3}{11} \)
3.
\( \therefore m = \frac{3}{11} \)
\( \therefore m = \frac{3}{11} \)
\( \therefore m = \frac{3}{11} \)
\( \therefore m = \frac{3}{11} \)
\( \therefore m = \frac{3}{11} \)
\( \therefore m = \frac{3}{11} \)
\( \therefore m = \frac{3}{11} \)
\( \therefore m = \frac{3}{11} \)
\( \therefore m = \frac{3}{11} \)
\( \therefore m = \frac{3}{11} \)
\( \therefore m = \frac{3}{11} \)
\( \therefore m = \frac{3}{11} \)
\( \therefore m = \frac{3}{11} \)
\( \therefore m = \frac{3}{11} \)
\( \therefore m = \frac{3}{11} \)
\( \therefore m = \frac{3}{11} \)
\( \therefore m = \frac{3}{11} \)
\( \therefore m = \frac{3}{11} \)
\( \therefore m = \frac{3}{11} \)
\( \therefore m = \frac{3}{11} \)
\( \therefore m = \frac{3}{11} \)
\( \therefore m = \frac{3}{11} \)
\( \therefore m = \frac{3}{11} \)
\( \therefore m = \frac{3}{11} \)
\( \therefore m = \frac{3}{11} \)
\( \therefore m = \frac{3}{11} \)
\( \therefore m = \frac{3}{11} \)
\( \therefore m = \frac{3}{11} \)
\( \therefore m = \frac{3}{11} \)
\( \therefore m = \frac{3}{11} \)
\( \therefore m = \frac{3}{11} \)
\( \therefore m = \frac{3}{11} \)
\( \therefore m = \frac{3}{11} \)
\( \therefore m = \frac{3}{11} \)
\( \therefore m = \frac{3}{11} \)
\( \therefore m = \frac{3}{11} \)
\( \therefore m = \frac{3}{11} \)
\( \therefore m = \frac{3}{11} \)
\( \therefore m = \frac{3}{11} \)
\( \therefore m = \frac{3}{11} \)
\( \therefore m = \frac{3}{11} \)
\( \therefore m = \frac{3}{11} \)
\( \therefore m = \frac{3}{11} \)
\( \therefore m = \frac{3}{11} \)
\( \therefore m = \frac{3}{11} \)
\( \therefore m = \frac{3}{11} \)
\( \therefore m = \frac{3}{11} \)
\( \therefore m = \frac{3}{11} \)
\( \therefore m = \frac{3}{11} \)
\( \therefore m = \frac{3}{11} \)
\( \therefore m = \frac{3}{11} \)
\( \therefore m = \frac{3}{11} \)
\( \therefore m = \frac{3}{11} \)
\( \therefore m = \frac{3}{11} \)
\( \therefore m = \frac{3}{11} \)
\( \therefore m = \frac{3}{11} \)
\( \therefore m = \frac{3}{11} \)
\( \therefore m = \frac{3}{11} \)
\( \therefore m = \frac{3}{11} \)
\( \therefore m = \frac{3}{11} \)
\( \therefore m = \frac{3}{11} \)
\( \therefore m = \frac{3}{11} \)
\( \therefore m = \frac{3}{11} \)
\( \therefore m = \frac{3}{11} \)
\( \therefore m = \frac{3}{11} \)
\( \therefore m = \frac{3}{11} \)
\( \therefore m = \frac{3}{11} \)
\( \therefore m = \frac{3}{11} \)
\( \therefore m = \frac{3}{11} \)
\( \therefore m = \frac{3}{11} \)
\( \therefore m = \frac{3}{11} \)
\( \therefore m = \frac{3}{11} \)
\( \therefore m = \frac{3}{11} \)
\( \therefore m = \frac{3}{11} \)
\( \therefore m = \frac{3}{11} \)
\( \therefore m = \frac{3}{11} \)
\( \therefore m = \frac{3}{11} \)
\( \therefore m = \frac{3}{11} \)
\( \therefore m = \frac{3}{11} \)
\( \therefore m = \frac{3}{11} \)
\( \therefore m = \frac{3}{11} \)
\( \therefore m = \frac{3}{11} \)
\( \therefore m = \frac{3}{11} \)
\( \therefore m = \frac{3}{11} \)
\( \therefore m = \frac{3}{11} \)
\( \therefore m = \frac{3}{11} \)
\( \therefore m = \frac{3}{11} \)
\( \therefore m = \frac{3}{11} \)
\( \therefore m = \frac{3}{11} \)
\( \therefore m = \frac{3}{11} \)
\( \therefore m = \frac{3}{11} \)
\( \therefore m = \frac{3}{11} \)
\( \therefore m = \frac{3}{11} \)
\( \therefore m = \frac{3}{11} \)
\( \therefore m = \frac{3}{11} \)
\( \therefore m = \frac{3}{11} \)
\( \therefore m = \frac{3}{11} \)
\( \therefore m = \frac{3}{11} \)
\( \therefore m = \frac{3}{11} \)
\( \therefore m = \frac{3}{11} \)
\( \therefore m = \frac{3}{11} \)
\( \therefore m = \frac{3}{11} \)
\( \therefore m = \frac{3}{11} \)
\( \therefore m = \frac{3}{11} \)
\( \therefore m = \frac{3}{11} \)
\( \therefore m = \frac{3}{11} \)
\( \therefore m = \frac{3}{11} \)
\( \therefore m = \frac{3}{11} \)
\( \therefore m = \frac{3}{11} \)
\( \therefore m = \frac{3}{11} \)
\( \therefore m = \frac{3}{11} \)
\( \therefore m = \frac{3}{11} \)
\( \therefore m = \frac{3}{11} \)
\( \therefore m = \frac{3}{11} \)
\( \therefore m = \frac{3}{11} \)
\( \therefore m = \frac{3}{11} \)
\( \therefore m = \frac{3}{11} \)
\( \therefore m = \frac{3}{11} \)
\( \therefore m = \frac{3}{11} \)
\( \therefore m = \frac{3}{11} \)
\( \therefore m = \frac{3}{11} \)
\( \therefore m = \frac{3}{11} \)
\( \therefore m = \frac{3}{11} \)
\( \therefore m = \frac{3}{11} \)
\( \therefore m = \frac{3}{11} \)
\( \therefore m = \frac{3}{11} \)
\( \therefore m = \frac{3}{11} \)
\( \therefore m = \frac{3}{11} \)
\( \therefore m = \frac{3}{11} \)
\( \therefore m = \frac{3}{11} \)
\( \therefore m = \frac{3}{11} \)
\( \therefore m = \frac{3}{11} \)
\( \therefore m = \frac{3}{11} \)
\( \therefore m = \frac{3}{11} \)
\( \therefore m = \frac{3}{11} \)
\( \therefore m = \frac{3}{11} \)
\( \therefore m = \frac{3}{11} \)
\( \therefore m = \frac{3}{11} \)
\( \therefore m = \frac{3}{11} \)
\( \therefore m = \frac{3}{11} \)
\( \therefore m = \frac{3}{11} \)
\( \therefore m = \frac{3}{11} \)
\( \therefore m = \frac{3}{11} \)
\( \therefore m = \frac{3}{11} \)
\( \therefore m = \frac{3}{11} \)
\( \therefore m = \frac{3}{11} \)
\( \therefore m = \frac{3}{11} \)
\( \therefore m = \frac{3}{11} \)
\( \therefore m = \frac{3}{11} \)
\( \therefore m = \frac{3}{11} \)
\( \therefore m = \frac{3}{11} \)
\( \therefore m = \frac{3}{11} \)
\( \therefore m = \frac{3}{11} \)
\( \therefore m = \frac{3}{11} \)
\( \therefore m = \frac{3}{11} \)
\( \therefore m = \frac{3}{11} \)
\( \therefore m = \frac{3}{11} \)
\( \therefore m = \frac{3}{11} \)
\( \therefore m = \frac{3}{11} \)
\( \therefore m = \frac{3}{11} \)
\( \therefore m = \frac{3}{11} \)
\( \therefore m = \frac{3}{11} \)
\( \therefore m = \frac{3}{11} \)
\( \therefore m = \frac{3}{11} \)
\( \therefore m = \frac{3}{11} \)
\( \therefore m = \frac{3}{11} \)
\( \therefore m = \frac{3}{11} \)
\( \therefore m = \frac{3}{11} \)
\( \therefore m = \frac{3}{11} \)
\( \therefore m = \frac{3}{11} \)
\( \therefore m = \frac{3}{11} \)
\( \therefore m = \frac{3}{11} \)
\( \therefore m = \frac{3}{11} \)
\( \therefore m = \frac{3}{11} \)
\( \therefore m = \frac{3}{11} \)
\( \therefore m = \frac{3}{11} \)
\( \therefore m = \frac{3}{11} \)
\( \therefore m = \frac{3}{11} \)
\( \therefore m = \frac{3}{11} \)
\( \therefore m = \frac{3}{11} \)
\( \therefore m = \frac{3}{11} \)
\( \therefore m = \frac{3}{11} \)
\( \therefore m = \frac{3}{11} \)
\( \therefore m = \frac{3}{11} \)
\( \therefore m = \frac{3}{11} \)
\( \therefore m = \frac{3}{11} \)
\( \therefore m = \frac{3}{11} \)
\( \therefore m = \frac{3}{11} \)
\( \therefore m = \frac{3}{11} \)
\( \therefore m = \frac{3}{11} \)
\( \therefore m = \frac{3}{11} \)
\( \therefore m = \frac{3}{11} \)
\( \therefore m = \frac{3}{11} \)
\( \therefore m = \frac{3}{11} \)
\( \therefore m = \frac{3}{11} \)
\( \therefore m = \frac{3}{11} \)
\( \therefore m = \frac{3}{11} \)
\( \therefore m = \frac{3}{11} \)
\( \therefore m = \frac{3}{11} \)
\( \therefore m = \frac{3}{11} \)
\( \therefore m = \frac{3}{11} \)
\( \therefore m = \frac{3}{11} \)
\( \therefore m = \frac{3}{11} \)
\( \therefore m = \frac{3}{11} \)
\( \therefore m = \frac{3}{11} \)
\( \therefore m = \frac{3}{11} \)
\( \therefore m = \frac{3}{11} \)
\( \therefore m = \frac{3}{11} \)
\( \therefore m = \frac{3}{11} \)
\( \therefore m = \frac{3}{11} \)
\( \therefore m = \frac{3}{11} \)
\( \therefore m = \frac{3}{11} \)
\( \therefore m = \frac{3}{11} \)
\( \therefore m = \frac{3}{11} \)
\( \therefore m = \frac{3}{11} \)
\( \therefore m = \frac{3}{11} \)
\( \therefore m = \frac{3}{11} \)
\( \therefore m = \frac{3}{11} \)
\( \therefore m = \frac{3}{11} \)
\( \therefore m = \frac{3}{11} \)
\( \therefore m = \frac{3}{11} \)
\( \therefore m = \frac{3}{11} \)
\( \therefore m = \frac{3}{11} \)
\( \therefore m = \frac{3}{11} \)
\( \therefore m = \frac{3}{11} \)
\( \therefore m = \frac{3}{11} \)
\( \therefore m = \frac{3}{11} \)
\( \therefore m = \frac{3}{11} \)
\( \therefore m = \frac{3}{11} \)
\( \therefore m = \frac{3}{11} \)
\( \therefore m = \frac{3}{11} \)
\( \therefore m = \frac{3}{11} \)
\( \therefore m = \frac{3}{11} \)
\( \therefore m = \frac{3}{11} \)
ه. اساليب الوصول للطيف الترددي
تقوم الهييه بتنظيم الوصول للطيف الترددي من خلال الاساليب التاليه، ويوضح كل ملحق في هذه الوثيقه
اليه الوصول الخاصه بالخدمات وتطبيقها الراديوي:
الترخيص الحصري. ١-٥
الترخيص المخفف. ٢-٥
الاستخدم المعفي من الترخيص. ٣-٥
اهليه الاستخدام.
يختلف نوع المستخدمين (افراد، مؤسسات، جهات حكوميه، جهات تجاريه) باختلاف طبيعه الخدمه الراديويه.
ويوضح كل ملحق في هذه الوثيقه اهليه الاستخدم الخاص بالخدمات وتطبيغها الراديوي.
النطاقات التردديه.
تنظم الهييه نطاقات الطيف الترددي وفقا للخطه الوطنيه للطيف الترددي في المملكه العربيه السعوديه.
وتوضع الملحق في هذه الوثيقه النطاقات التردديه المحدده للخدمات الراديويه وتطبيقاتها والمعايير الفنيه
الخاصه بها.
المقابل المالي ٨.
تحدد المقابلات الماليه لاستخدم الطيف الترددي للخدمات الراديويه وتطبيقاتها وفقا للانحه المقال
المالي لترخيص استخدام الترددات المنشوره علي موقع الهييه الالكتروني.
توضح الملاحق الاجراءات والتفاصيل المرتبطه بالمقابل المالي للخدمات الراديويه وتطبيقاتها.
9. مده الترخيص وتجيده
لضمان الاستخدام الامثل للطيف الترددي، تعمل الهييه علي تحديد مده تراخيص الطيف الترددي وفقا
لاحتياجات ومتطلبات كل خدمه، وتحدد مده ترخيص استخدام الطيف الترددي واليه تجديدها بحسب ما
نص عليه في الملحق الخاص بالخدمه.
تدرس الهييه طلبات التجديد وتبت فيه وفقا لتقديرها المطلق.
V
١٠. اليه الترخيي
تقوم الهييه بتحديد اليه ترخيص استخدام الترددات حسب طبيعه الاستخدام ونوع الخدمه الراديويه.
و-thedد المعايير التي يتم اtbاعها اثناء عمليه الترخيض. علي سبييل المثال لا الحصر: حجم التغطيه
الجغرافيه.
تحدد الهييه اليه الترخيض بحسب ما نص عليه في الملحق الخاص بالخدمه.
١١. اجراءات ترخيض استخدام الترددات
تقوم الهييه بتحديد اجراءات ترخيض استخدام الطيف الترددي حسب طبيعه الاستخدام ونوع الخدمه ١-١
الراديويه. وقد يتطلب الحصول علي الترخيض التنسيق مع جهات اخري.
تحدد اجراءات ترخيض استخدام الطيف الترددي بحسب ما نص عليه في الملحق الخاص بالخدمه. ٢-١
ابلاغ الهييه والحصول علي موافقتها المسابقه قبل اجراء اي تغييرات علي الترخيض، او علي طبيعه ٣-١
الاستخدم، او اي مما ورد في الترخيض، او في الوثايق ذات العلاقه به.
٢١. التنسيق الدولي للطيف الترددي
تتولي الهييه التنسيق الدولي بشان استخدامات الطيف الترددي مع الجهات التنظيميه لدي الدول
الاخري ويشمل ذلك تحديد اجراءات استخدام الطيف الترددي وضوابطها الفنيه ومعالجه حالات
التداخلات للاسلكيه الضاره التي حصل عبر حدود المملكه، ولها في سبيل ذلك توقيع الاتفاقيات
التنسيقيه مع الدول الاخري.
للهييه تقدم بيانات استخدام الطيف الترددي الي الاتحاد الدولي للاتصالات وفقا لمتطلبات لوايح
الراديو الدوليه، لتسجيل بيانات المرخص لمم بال المملكه في سجلات الاتحاد الدولي للاتصالات وتحديث
السجل الدولي للترددات والحصول علي الاعتراف الدولي وحمايه استخدامات الطيف الترددي في
المملكه من التداخلات اللاسلكيه الضاره.
يالتزم المستخدم بتوفير البيانات اللازمه التي تمكن الهييه من اداء مهامها بالتنسيق الدولي.
يختلف اطار التنسيق الدولي ومتطلباته والاجراءات المتبعه فيه باختلاف نوع الخدمه الراديويه. ٤-١٢
اجراءات التنسيق الدولي بحسب ما نص عليه في الملحق الخاص بالخدمه.
Λ
1. 13. تحقيق الاستخدام الامثل للطيف الترددي
1-13 لتحقيق الاستخدام الفعال للطيف الترددي ومعالجه المخصات، فستقوم الهييه اخلاء/ تعديل
المخصات التردديه غير المتوافقه مع التنظيمات او الخاء تراخيص استخدام الطيف الترددي
المستهدف توفيرها لتقنيات وخدمات اخري.
تعمل الهييه بالتنسيق مع المستخدمين والجهات ذات العلاقه بالملكه لتمكين التطبيقات ٢-١٣
اللاسلكيه وTالبيبه احتياجاتها من الطيف الترددي.
للهييه ان تقوم اعاده ترخيص نطاق معين - او اكثر- من الطيف الترددي، وعلي الهييه اخري مزايات
المستخدمين في حال قرت ذلك.
تحدد الهييه خطه زمنيه لالتزام المستخدمين المتاثرين اعاده ترخيصالنطاقات الترددي، وعلي
المستخدمين الالتزام بما يصدر عن الهييه في هذا الشان.
١٤. بيانات استخدام الترددات
تقوم الهييه وفقا لتقديرها بطلب البيانات الفنيه لتفاصيل الاستخدامات من المرخصين، سواء خلال فتره
تقديم طلب الترخيص او في اي وقت ضمن مده الترخيص، ويجب علي المستخدمين تزويد الهييه بالبيانات
المطلوبه وستيم التعامل مع هذه البيانات بما يتماشي مع جميع المتطلبات النظاميه ذات العلاقه. ويضمن
المرخصون صحه جميع المعلومات المقدمه. وينبغي ان تكون معلومات الاستخدام متاحج عند طلبها من
الجهات ذات العلاقه.
١٠. احكام عامه
تسري الحكام والشروط المرتبطه بتراخيص استخدام نطاقات الطيف الترددي طوال فترات هذه ١-١
التراخيص. علي ان تستخدم النطاقات التردديه وفق المعاイير والشرط الفنيه المضمنه في التراخيص.
يحق للهينه الغاء او تعليق الترخيص او تعليق الترخيص له بالشروط والاحكام المحدده فيه، ٢-١
والوارده في هذه الوثيقه، او لاي من متطلباته، او في الوثايق التظيمه ذات العلاقه
يليتزم المرخص له في حال الغاء الترخيص او عدم تجديده بالتعليمات التي تصدر عن الهييه للتصرف
بالاجهزه.
يجب ان تكون الاجهزه اللاسلكيه المستخدمه في الخدمات الارديويه وتطبيقاتها مطابقه للاحكام
والشروط الفنيه الوارده في هذه التنظيمات والملاحق والمواصفات الفنيه الصادره عن الهييه. كما
يجب علي المرض الاحتفاظ بمعلومات الاجهزه الكامله والبيانات المتعلقه بالترخيص. ويضمن توفرها
9
الدايم لfص-ppدها من الهييه او الجهات ذات العلاقه. وان تعتمد هذه الاجهزه وفقا للاجراءات التي
تضعها الهييه قبل استيرادها للمملكه. ويجب الاقصاح عنها قبل استخدامها.
تقوم الهييه بالتحقق وعمل التحليلات اللازمه للتاكد من استيفاء كافه الاستخدامات للطيف الترددي ٥-١٥
لكافه التنظيمات والضوابط الفنيه اللازمه: لضمان عدم تسي اي مستخدم للطيف الترددي في
احداث تداخلات ضاره مع المرضين الحاليين. كما يحق للهييه اذا رصدت من اي جهه استخداما خالف
شروطه ان تزلزها بايقاف البث فورا، او تصحيح ذلك وفق ما تراه مناسبا.
اذا قامت الهييه برصد استخدام للترددات يخالف الشروط والتنظيمات المضمنه في هذه الوثيقه:
فستقوم الهييه باصدار توجيه تلزم المستخدم بايقاف البث فوريا في حال كان استمراره يؤدي الي
تداخلات لاسلكيه ضاره، او تصحيحه خلال مده محدده في الحالات الاقل ضررا من ذلك.
V-10
تضع هذه الوثيقه الي مراجعه الهييه دوريا، ويتم تحديثها تبعا لمرا مناسبا وفقا للنتمتها.
تقوم الهييه بمناتعه الالتزام بهذه التنظيمات، وفقا للفصل التاسع من نظام الاتصالات وتقنيه
المعلومات، تفرض الهييه العقوبات علي مقترفي اي مخالفات لهذه الوثيقه.
1·
CST
هينه الاتصالات والدفاع والتقنيه
Communications, Space &
Technology Commission
ملاحق تنظيمات استخدامات الطيف الترددي للخدمات
الراديويه وتطبيقاتها
www.cst.gov.sa
CST
هييه الاتصالات والدفاع والتقنيه
Communications, Space &
Technology Commission
الملحق الاول: تنظيمات الشبكات اللاسلكيه المحليه
(WLAN)
www.cst.gov.sa
جدول ضبط النسخ
<table><tr><td>تاريخ الاصدار</td><td>السخه</td></tr><tr><td>٢٠٠٨</td><td>WiFi/WLAN الضباب استخدام الشبكات اللاسلكيه المحليه RT04 الاصدار الاول</td></tr><tr><td>ينار ٢٠٢٣</td><td>WLAN تنظيمات الشبكات اللاسلكيه المحليه RT04 الاصدار الثاني</td></tr><tr><td>اكتوبر ٢٠٢٣</td><td>WLAN تنظيمات الشبكات اللاسلكيه المحليه RT04 الاصدار الثالث</td></tr><tr><td>ينار ٢٠٢٥</td><td>WLAN تنظيمات الشبكات اللاسلكيه المحليه RT04 الاصدار الرابع</td></tr></table>
1P
المقدمه ١.
يضمن هذا الملحق الخاص بالشبكات الالسلكيه الملحيه (WLAN) recیدد الترددات التي تستخدمها تطبيقات
الشبكات الالسلكيه المحليه، بالاضافه الي تنظيم استخدامها: لتمكين عملها في بييه تشاركيه مع التطبيقات
والخدمات الراديويه الاخري بدون اي تداخلات لاسلكيه ضاره.
تعريفات ٢.
الشبكات الالسلكيه المحليه (WLAN): هي شبكات اصال لتقديم خدمات لاسلكيه في (IEEE 802.11) و (HIPERLAN) منقطه محدوده مبنيه علي اساس المعايير الدوليه مثل (وهده التقنيات وتوفر للمستخدم القدره علي الاتصال انساع التقل في منطقه محدوده. وهده التقنيات قادره علي العمل في النطاقات التردييه للشبكات اللاسلكيه المحليه باسلوب معرفي من الترخيض حيث انها مصممه لتمكين المشاركه والتعايش مع الخدمات الراديويه الاخري. ومن الممكن استخدام تقنيات الشبكات اللاسلكيه المحليه لانساء اتصالات بين مواقع ثابته مثل (الوصلات اللاسلكيه الثابته) او للتحكم في الاجهزه او مراقبتها عن بعد.
داخل المباني: هي المناطق داخل وضمن حدود الاملاك الخاصه، حيث ان حدود تغطيه
الموجبات الراديويه داخل هذه المناطق مقدمه بحدود عمرانيه (كالمنازال، المكاتب، الفنادق،
المطارات، المستشفيات، المدارس/الجامعات وغيرها) او مقدمه بسياج او مقدمه داخل
المركبات والسفن/القوارب والقطارات والطايرات.
خارج المباني: هي المناطق خارج حدود الاملاك الخاصه، حيث يمكن لموجات الراديو الخاصه
بالشبكات اللاسلكيه ان تنتشر علي نطاق اوسع وفقا لحدود الطاقه مثل: الشوارع،
والشواطي، والحدايق العامه، وغيرها.
نقطه اتصال (Access Point): هو جهاز اتصالات يمكن نشره وتشفيله داخل او خارج المباني لتوفير
(Client Devices): لاجهزه العملاء (WLAN) خدمات اتصالات الشبكات اللاسلكيه المحليه
نقطه الاتصال والدخلي (Indoor Access Point) : هي نقطه اتصال (access point) نقطه الاتصال والدي (VI70-0975) ميجاهترز والتي يجب ان تستخدم داخل المباني فقط ويتم تزويدها بالطاقه من خلال مقصد طاقه ثابت وتستخدم هوايي مدمج ولا يتم تزويدها بالطاقه من خلال البطاريات ولا تحتوي علي حاويه مقاومه للعوامل الجويه.
جهاز العميل (Client device) : هو جهاز اتصالات يكون ارساله بشكل عام تحت تكتم نقطه
اتصل (access point) ويجب ان يكون غير قادر علي انشاء شبكه.
18
٣. اليه الوصول لاستخدم الطيف الترددي
يسمح لمستخدمي الشبكات اللاسلكيه المحليه استخدام هذه الشبكات في النطاقات التردديه التي ١-٣
تم تحديدها وفق لما تضمنه هذا الملقي باسلوب معرفي من التريض.
يمكن استخدام بعض النطاقات المحدده للشبكات اللاسلكيه المحليه باسلوب التريض المخفوف وفق
ما هو موضع في الماده رقم (٤).
٤. التريض المخفف لنطاقات الشبكات اللاسلكيه المحليه
بجانب الاستخدام المعني من التريض وتحقيق للاستخدام الامثل للطيف الترددي، تعمل الهييه
علي اتاحه التريض المخفف لبعض النطاقات التردديه المحدده للشبكات اللاسلكيه المحليه وفق
الماده رقم (V) والجدول (1-10). وستكون ضوابط وشروط التريض المخفف اكثر مرونه مقارنه
بالاستخدام المعفي من التريض (مثل المروه في حدود قدره الخرج، ولكنها ستظل متوافقه مع
متطلبات التعايش بين مستخدمي النطاقات التردديه المختلفه
و سيتم تحديد الضوابط و شروط التريض لهذه الاستخدامات وفقا لما يصدر عن الهييه من تنظيمات ٢-٤
خاصه بالترخيص المخفف.
٥. الوصلات اللاسلكيه الثابته
تسمح الهييه لمن انطبقت عليهم معايير الاهليه وفق ما تضمنته الماده رقم (١) باستخدام الوصلات ١-٥
اللااسلكيه الثابته لتقنيات الشبكات اللاسلكيه المحليه في النطاقات المحدده لهذه الشبكات بشكل
معفي من الترخيص، شريطه الالتزام بالشروط الفنيه الموضحه في الماده رقم (V) والتنظيمات
المضمنه في هذا الملحق.
بجانب الاستخدام المعفي من الترخيص لاستخدام الوصلات اللاسلكيه الثابته، يمكن استخدام بعض
النطاقات المحدده للشبكات اللاسلكيه المحليه باسلوب الترخيض المخفف بضواب وشروط اكثر
مرونه (مثل المرونه في ضوابط قدره الخرج) وسيكون ذلك وفقا لما يصدر من الهييه من تنظيمات
للترخيض المخفف.
10
٦. اهليه الاستخدام
يمكن استخدام تقنيات الشبكات اللاسلكيه المحليه في النطاقات التردديه المحدده للشبكات اللاسلكيه 1-7
المحليه بشكل معرفي من الترخيص من قبل اي شخص علي ان تستخدم وفق لتنظيمات الهييه ذات العلاقه
بالاضافه للتنظيمات في هذا الملحق.
لا يسمح باستخدم تقنيات الشبكات اللاسلكيه المحليه في النطاقات الترديه المحدده للشبكات اللاسلكيه ٢-٦
المحليه لتقدم خدمات تجاريه، علي سبيل المثال الحصول علي مقالي مالي للاستفاده من هذه الخدمات،
الا عن طريق مقدمي خدمات الاتصالات المرخص لمم بذلك.
وبالنسبه للوصلات اللاسلكيه الثابته التي تستخدم تقنيات الشبكات اللاسلكيه المحليه فان اهليه الاستخدام
تكون خاضعه وفقا لما يصدر من الهييه من تنظيمات للخدمه الراديويه الثابته.
٧.النطاقات التردديه المحدده للشبكات اللاسلكيه والمشروط الفنيه لاستخدامها
تخضع الاجهزه المستخدمه في تطبيقات الشبكات اللاسلكيه المحليه لمتطلبات الفنيه المحدده في 1-V
الفقره (1-10) ، كما تنطبق عليها جميع الشروط والاحكام الموضحه في المواصفات الفنيه المنشوره علي
موقع الهييه، بما يشمل المواصفه الفنيه (R1117)
٢-٧ يحدد في الفقره (1-10) النطاقات التردديه التي يمكن استخدامها في تعيبات الشبكات اللاسلكيه المحليه
والشروط الفنيه اللازمه لكل نطاق ترددي شامل ذلك مناطق التغطيه وحدود القدره.
٨. اعتماد النوعيه
يجب اعتماد جميع اجهزه ومعدات الاتصالات وتقنيه المعلومات والاجهزه الطرفيه المستخدمه في
تطبيقات الشبكات اللاسلكيه المحليه من الهييه قبل استيرادها الي المملكه.
يجب ان تكون جميع الاجهزه والمعدات المشار اليها بالفقره (١-٨) متوافقه مع التالي:
المواصفات الفنيه الخاصه ذات العلاقه والمنشوره علي موقع الهييه الالكتروني، وذلك
فيما يتعلق بمتطلبات الراديو، والمطابقه الكهromganناطيسيه، والسلامه.
التنظيمات والشروط الفنيه الموضحه في هذا الملحق.
مواصفه اجهزه نقل البيانات باستخدم النطاقات الترديقه المعفاه من الترخي (R1117)
17
٢-٢-٨ ٣-٢-٨ ٣-٢-٨ ٣-٢-٨ ٣-٢-٨ ٣-٢-٨ ٤-٨ ٤-٨ ٤-٨ ٤-٨ ٤-٨ ٤-٨ ١٠-٨ ١٠-٨ ١٠-٨ ١٠-٨ ١٠-٨ ١٠-٨ ١٥-٨ ١٥-٨ ١٥-٨ ١٥-٨ ١٥-٨ ١٥-٨ ١٥-٨ ١٥-٨ ١٥-٨ ١٥-٨ ١٥-٨ ١٥-٨
٢-٢-٨ ٣-٢-٨ ٣-٢-٨ ٣-٢-٨ ٣-٢-٨ ٣-٢-٨ ٤-٨ ٤-٨ ٤-٨ ٤-٨ ٤-٨ ٤-٨ ٣-٢-٨ ٣-٢-٨ ٤-٨ ٤-٨ ٤-٧٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩.٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٣٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٥٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠
الشروط الفنيه لاستخدم النطاقات الترديه المحدده للشبكات اللاسكيه المحليه.
<table><tr><td>معدل القدرهMaximum EIRP(mW)</td><td>Meed كافه القدرهMaximum Radiated PSD (mW/ MHz)</td><td>منطقه التقطيه</td><td>النطاقالترددي(MHz)</td></tr><tr><td>100</td><td>10</td><td>داخل وخارج المباني</td><td>2400-2483.5</td></tr><tr><td>200</td><td>10</td><td>داخل المباني</td><td>5150-5250(ملاحظه 1)</td></tr><tr><td>200</td><td>10</td><td>داخل المباني</td><td>5250-5350(ملاحظه 2)</td></tr><tr><td>1000</td><td>50</td><td>داخل وخارج المباني</td><td>5470-5725(ملاحظه 3)</td></tr><tr><td>25</td><td>-</td><td>داخل وخارج المباني</td><td>5725-5875</td></tr><tr><td>1000</td><td>10</td><td>داخل المباني(نقطه الاتصال الداخلي)</td><td rowspan="2">5925-7125(ملاحظه 4)</td></tr><tr><td>250</td><td>10</td><td>داخل المباني(جهاز العمل)</td></tr><tr><td colspan="4">يمكن استخدام هذا النطاق لتقنيات الشبكات اللاسلكيه المحليه (WLAN) بحدود قدره اعلي باسلوب الترخييم المخفف حيث يخضع هذا الاستخدام لاشتراطات الترخييم المخفف.</td></tr><tr><td colspan="4">ملاحظات</td></tr><tr><td colspan="3">(Maximum EIRP 40 mW) في هذا النطاق داخل المRKيات يجب ان لا يتجاوز حد القدره (Maximum EIRP 40 mW) الاستخدام تقنيات الشبكات اللاسلكيه المحليه (WLAN) في هذا النطاق داخل المRKيات يجب ان لا يتجاوز حد قدره (Maximum EIRP 40 mW) الاستخدام تقنيات الشبكات اللاسلكيه المحليه (WLAN) في هذا النطاق داخلالمRKيات في النطاق (5.925-6.425) فيجها هرتز داخل الطايرات والمظاهرات فيين كانت علي مسافه علي من ١٠٠٥ قم.</td><td>1 ملاحظه</td></tr><tr><td colspan="2">2 ملاحظه</td></tr><tr><td colspan="2">3 ملاحظه</td></tr><tr><td colspan="2">4 ملاحظه</td></tr></table>
IV
CST
هييه الاتصالات والدفاع والتقنيه
Communications, Space &
Technology Commission
الملحق الثاني: تنظيم وتوزيع النطاقات التردديه المحدده
(IMT) لاستخدامات الاتصالات المتنقه الدوليه
www.cst.gov.sa
جدول ضبط النسخ
<table><tr><td>تاريخ الاصدار</td><td>النسخه</td></tr><tr><td>-</td><td>السياسات التنظيميه لاداره النطاقات التردييه المحده(IMT) لاستخدامات الاتصالات المتنقه الدوليهRRO3الاصدار الاول</td></tr><tr><td>يونيو ٢٠٢٢</td><td>تنظيم وتوزيع النطاقات التردييه المحوده الاستخدامات(IMT) الاتصالات المتنقه الدوليهRRO3الاصدار الثاني</td></tr><tr><td>٢٠٢٤ فبراير</td><td>تنظيم وتوزيع النطاقات التردييه المحوده الاستخدامات(IMT) الاتصالات المتنقه الدوليهRRO3الالاصدار الثالث</td></tr><tr><td>٢٠٢٥ يناير</td><td>تنظيم وتوزيع النطاقات التردييه المحوده الاستخدامات(IMT) الاتصالات المتنقه الدوليهRRO3الاصدار الرابع</td></tr></table>
19
المقدمه ١.
تعد الاستجابه لنمو الطلب المتزايد علي موارد الطيف الترددي في تطبيقات الاتصالات المتنقله الخلويه عريضه النطاق من اهم التحديات في اداره الطيف الترددي، اد يطلب مقدمو الخدمات بشكل مطرد استخدام النطاقات الترديه المنسقه عالميه او اقليميه للوفاء بحجم الطلب المستمر لاستخدام البيانات من الاجهزه المتنقله. يختص هذا الملحق بتنظيم وتوزيع النطاقات الترديه المحدده لانظمه الاتصالات الخلويه المتنقله الدوليه، بما يتماشي مع نظام الاتصالات وتقنيه المعلومات ولايحته التنفيذيه، وتنظيماتها الصادره بها الشان.
٢. النطاقات الترديه المحدده لانظمه الاتصالات المتنقله الدوليه وترتيب قنواتها
تضع الهييه اولويه للنطاقات الترديه وخطط ترتيب القنوات الموضحه في الجدول (٤-٤) لاستخدامات الانظمه المتنقله عريضه
النطاق علمه ان ترخيص استخدام هذه الترددات سيكون بناء علي مبدا حياديه التقنيه الذي تتبعه الهييه.
هذا wed تقوم الهييه بطرح بعض هذه النطاقات - او اجزاء منها - لخدمات اخري غير انظمه الاتصالات المتنقله الدوليه، وذلك وفقا للمستجدات التقنيه لكل نطاق. كما ستقوم الهييه بمتابعه الطلب علي الطيف الترددي وتحديث النطاقات الموضحه في الجدول المشار له اعلايه، اخذا في الاعتبار امكانيه توفر نطاقات تردديه منسقه لانظمه الاتصالات المتنقله الدوليه (IMT) (الظر
للماده رقم (٤) الحاجه المستقبليه من الترددات.
التنظيمات
تجديد تراخيص استخدام الترددات وحقوق استخدام الطيف الترددي ١-٣
لا تقوم الهييه - بشكل عام - الغاء ترخيص التردد المخصص لمقدم الخدمه في حال التاكد من استخدامه بشكل فعال، ولكن قد تقوم الهييه في بعض الحالات بتعديل او الغاء تخصيص تردد او اي التزامات او قيود ذات علاقه عند نهايه فتره الترخيص او خلالها، وذلك عند وجود مبررات كافيه منها - علي سبيل المثال لا الحصر- قيام المرخص باعمال مخالفه، او الحاجه للتعديل او الالغاء تحقيقلا للاستخدم الافضل للطيف الترددي، وبما يتوافق مع انظمه الهييه وشروط تخصيص هذا التردد. وسيتم التنسيق مع المرخص له في حال تعديل تخصيص ذلك التردد او الغايه، مع تقدم مبررات ذلك الاجراء، كما تقوم الهييه حينها بتحديد فتره اشعار
المرخص له بذلك الاجراء اخذها بالاعتبار الوضع العام للترخيص.
اساليب تخصيم الترددات ٢-٣
تقوم الهييه ب-tخصيص الترددات من خلال طرحها في المزادات كاليه اساسيه ل-tخصيها المنظمه الاتصالات المتنقله الدوليه،
وستتقوم الهييه بتصميم مزادات الطيف الترددي بما يدعم المنافسه ويعزز الاستخدام الفعال للطيف الترددي، ويعزز من نشر
وتبني احدث الخدمات الرقميه في المملكه. كما يمكن ان تقوم -عند الحاجه ووفقا لتجديرها- باستخدم اساليب اخري ل-tخصي
الترددات، مثل التخصيص المباشر، او التقييم الفني للمتقدمين لطلب التخصيص.
و تقوم الهييه بتحديد شروط وضوابط واحكام المزاد، وترتبط هذه الشروط بالنطاقات المرخصه عبر هذه المزادات طوال فتره
ترخيصها، بما يشمل التزامات وشروط التفطيه وجوده الخدمات التي قد يتم تحديدها.
20
الترخيص المخفف ٢-٣
تحقيا للاستخدام الافضل للطيف الترددي: ستعمل الهييه علي اتاحه الترخيص المخفف لمستخدمي انظمه الاتصالات المتنقله
الدوليه في بعض النطاقات التردديه، وذلك علي اساس مشترك بين الخدمات والمستخدمين وفقا للمعطيات الفنيه
والتنظيميه لكل نطاق ترددي. وستكون ضوابط استخدام الترخيص المخفف اكثر مرويه مقارنه بالاستخدمات المعفاه من
التراخيص، ولكنها ستظل متوافقه مع متطلبات التعايش بين مستخدمي النطاقات اللاسلكيه المختلفه. كما سيتم تحديد
النطاقات التردديه وضوابط وشروط الترخيص لهذه الاستخدامات وفقا لما يصدر من تنظيميات للترخيص المخفف.
احتياء القطاعات وشبكات الاتصالات المنحصه
ستعمل الهييه علي تسهيل وتمكين حالات الاستخدم المختلفه لمختلف القطاعات، كما ستقوم الهييه - وفقا لتقديرها - باتخاذ
الاجراءات التنظيميه المناسبه ل TIOFFIR الترددات عند الحاجه لانشاء شبكات لاسلكيه خصه انظمه الاتصالات المتنقه الدوليه.
اضافه الي ان الهييه قد تقوم بطرح ترددات لانشاء شبكه/شبكات اتصالات متخصصه لتقدمي الخدمات والحلول الرقميه لمختلف
القطاعات في المملكه، وذلك بعد اجراء الدراسات اللازمه لذلك، وتحديد المنوذج الامثل لهذه الشبكات.
رسوم استخدام ترددات الاتصالات المتنقه الدوليه ٥-٣
يقوم المرخص لمم باستخدم الترددات بدفع رسوم استخدام الطيف الترددي وفقا للايه ترخيصها، حيث يتم تحديد الرسوم التي يجب دفعها خلال فتره الترخيص في حال تخصيص الترددات وفقا للايه "المزاد"؛ بناء علي مخرجات المزاد وشروطه واحكامه، بينما يتم دفع المقال المالي لترخيص الترددات التي يتم ترخيصها بشكل مباشر وفقا للاسعار المحدده في لذحه المقال المالي لاستخدم الترددات. وسبتم مراجعه لذحه المقال المالي لاستخدم الترددات في المملكه بانتظام، علي اساس المقده الدوليه لرسوم استخدام الترددات في دول مختلف، وبما يتفق ميه المبادي الاقتصاديه لتشجيع الاستخدم الافضل للطيف الترددي.
المتاجره بالطيف الترددي ٦-٣
تمكن المتجاره بالطيف الترددي مستخدميه من نقل او مشاركه التراخيص والحقوق والالتزامات المرتبطه بها، حيث تسهم هذه الاليه في تعزيز الاستخدم الافضل للطيف الترددي، وقد قامت الهينه باتاحه المتجاره بالطيف الترددي لعدد من النطاقات والاستخدمات، بما يشمل انظمه الاتصالات المتنقله الدوليه، كما تم تحديد النطاقات التردده وضوابط وشروط واليات المتجاره بالطيف الترددي في وثيقه (تنظيمات المتجاره بالطيف الترددي).
الحد الاعلي من الترددات ٧-٣
من اجل تعزيز المنافسه وضمان الوصول العادل لمقدمي الخدمات للنطاقات الترديديه المختلفه: تقويم الهييه - وفقا لتقديرها - بوضع حد اعلي للترددات التي يمكن تخصيصها لمقدم خدمه في نطاق معين او في جميع النطاقات، كما تقويم الهييه - وفقا لتقديرها - عند طرح اي ترددات للتخصيص بتحديد الحد الاعلي الذي يمكن المنافسه عليه، وكذلك فانه يمكن ان تقويم الهييه - وفقا لتقديرها - بوضع حدود للطيف الترددي عند النظر في الموافقه علي طبقات المتابعه بالطيف الترددي.
الالزام ٨-٣
من اجل ضمان استخدام فعال للترددات التي تخصص لمقدم خدمه لم يستخدمها: فان للهييه الحق في الغاء هذه الترددات وفقا للشروط الموضحه في رخصه استخدامها، وذلك خلال مده معينه يتم تحديدها عند منح الرخصه. واذا رصدت الهييه استخدام
Γ1
الترددات المخصصه لمقدم خدمه يخالف شروط الترخيص، فان الهينه ستصدر ابصدار بمحذره تلزم المرخص له بایقاف البث فوريه
اذا كان استمراره يؤدي الي تداخلات ضاره، او تلزمه بتصحيحه خلال مده محدده في الحالات الاقل ضرر.
طلب المرييات 9-٣
ستقوم الهينه عند الحاجه بطلب مريات العموم او مقدمي الخدمات باحد الطرق المختلفه (مثل المراسلات الرسميه او الاجتماعات، وذلك لضمان اداره فعاله للنطاقات الموزعه لتقدمي خدمات مبنيه علي الشفافيه والعمل، ولجمع معلومات واراء الاطراف المهتمه قبل اتخاذ قرارات تتعلق اداره هذه النطاقات.
نشر الترددات المخصص وفعاليه استخدامها
ستقوم الهييه بنشر الترددات المخصصه لمقدمي الخدمات في النطاقات الموزعه للاتصالات المتنقله الدوليه، وذلك لاتاحه
رؤيه واضحه للمخصات في هذه النطاقات والمتوفر منها للتخصيص مستقبلا.
كما ستعمل الهييه علي قياس مستوي كفاءه استخدام الطيف لانظمه الاتصالات المتنقه الدوليه، ونشر البيانات المتعلقه
. (Crowd Sourcing) بها دوريا. وستيم استخدام اساليب مختلفه للقيام بذلك، مثل المراقبه الميدانيه وتقنيات حشد المصادر (Crowd Sourcing).
استخدم الترددات المخصصه 11-3
يحق للمرحي له استخدام الترددات المخصصه له للاغراض المحدده فقط في رخصه استخدام الترددات، ويجب ان يكون استخدام
الترددات المخصصه طبقيه للاحكام والتشريعات المطبقه في الهينه: ومنها - علي وجه الخصوص - ما يلي:
الخطه الوطنيه للطيف الترددي ١.
تنظيمات استخدام الطيف الترددي ٢.
لانحه المقابل المالي لاستخدام الترددات ٣.
13-3 مده الترخيي
تمنح الهييه رخص استخدام الترددات لفترات زمنيه مناسبه (١) سنوات او اكثر، وقد يتم منح رخص لفترات اقل في حال وجود مبررات كافيه لذلك: ومنها - علي سبيل المثال - عندما يتوقع ان يتغير توزيع نطاق معين في المستقبل القريب من خلال المؤتمر العالمي للاتصالات الراديويه.
الحاجه المستقبليه من الترددات ١٣-٣
يتوقع - بشكل عام - ان يزيد الطلب علي الترددات المخصصه لهذه الانظمه خلال الفتره القادمه، لما ستقوم الهييه ببذل كافه
الجهود لتوزيع كل النطاقات التردديه المحدده انظمه الاتصالات المتنقه الدوليه (IMT) واتاحتها للتحصيص. وينبغي علي
مقدمي الخدمات الاخذ بالاعتبار في سياساتهم وخططهم المستقبليه الوسايل البديله لترخيص ترددات جديده، مثل: رفع
مستوي الاستثمار في البنيه التحتيه للشبكه، وتطبيق تقنيات زياده كفاءه استخدام الطيف الترددي.
11
(٣) كما ستقوم الهييه بتقييم الطلب المستقبلي من الطيف الترددي علي استخدامات انظمه الاتصالات المتنقه الدوليه كل (1) الي ٤ سنوات، وتحديث هذه الوثيقه حسب الحاجه. وستاخذ الهييه في اعتباراتها التطورات التقنيه والاستخدام الفعلي للطيف الترددي في جميع انحاء المملكه، وكذلك مرييات مقدمي خدمات الاتصالات وجميع اصحاب المصلحه، كما ستاخذ في الحسبان تطورات الحدمات الاخري، مثل الاتصالات الفضاييه وغيرها، ومدي امكانيه مساهمتها في تلبيه احتياجات المستخدمين في المملكه، وارتباطها وتكاملها مع مختلف تقنيات الاتصالات.
تحقيق الاستخدام الامثل للترددات المخصصه ١٤-٣
لتحقيق الاستخدام الفعل للطيف الترددي ومعالجه المخصصات التردديه غير المتوافقه مع خط ترتيب القنوات: فان الهينه قد تقوم بتعديل المخصات لتنوافق مع هذه الخط لضمان الوصول العادل للطيف الترددي لمقدمي الخدمات من خلال القيام
باجراء - او اكثر - مما يلي:
اعاده توزيع المخصات التردديه في نطاق معين او عده نطاقات بهدف الحصول علي قنوات ذات نطاق ترددي عريض.
ازاحه المخصات التردديه في نطاق معين بهدف دمج الترددات المثفرقه الي مخصصات تردديه متصله.
- اخلاء المخصات التردديه الفير مستخدمه او الفير متجانسه مع ترتيب القنوات او المثفرقه لزياده كفاءه استخدام الطيف
الترددي.
وسيتم حينها ابلاغ المستخدمين الحاليين قبل وقت كاف لاخلاء النطاقات التردديه، او تغيير استخداماتهم، دون الاخلال بالخدمات
الحاليه او المقدمه في حينه.
[Non-Text]
٤. ملاحق
النطاقات التردحيه وخطط ترتيب القنوات لاستخدامات انظمه الاتصالات المتنقله الدوليه عريضه
1-4
النطاق.
<table><tr><td>الخزم الهاطه(ميجاهرتز)</td><td>الخزم الصاعده(ميجاهرتز)</td><td>تقسيم الاستخدام</td><td>عرضالنطاق(ميجاهرتز)</td><td>تعريف النطاقاتالتردديه حسبمعايير منظمه(3GPP)</td><td>خط قنواتالنطاق\( ^{1} \)</td><td>النطاق الترددي(ميجاهرتز)</td></tr><tr><td>617-652</td><td>663-698</td><td>FDD</td><td>70</td><td>b71 / n71</td><td>A12</td><td>600</td></tr><tr><td>758-788</td><td>703-733</td><td>FDD</td><td>60</td><td>b28 / n28</td><td>A7</td><td rowspan="2">700</td></tr><tr><td>738-758</td><td>لا ينطبق</td><td>SDL</td><td>20</td><td>b67 / n67</td><td>A10</td></tr><tr><td>791-821</td><td>832-862</td><td>FDD</td><td>60</td><td>b20 / n20</td><td>A3</td><td>800</td></tr><tr><td>925-960</td><td>880-915</td><td>FDD</td><td>70</td><td>b8 / n8</td><td>A2</td><td>900</td></tr><tr><td colspan="2">1427-1517</td><td>TDD/SDL</td><td>90</td><td>b50/n50 & b51/n51gi b75/n75 & b76/n76</td><td>G1/G3</td><td>1500</td></tr><tr><td>1805-1880</td><td>1710-1785</td><td>FDD</td><td>150</td><td>b3 / n3</td><td>B2</td><td>1800</td></tr><tr><td>2110-2170</td><td>1920-1980</td><td>FDD</td><td>120</td><td>b1 / n1</td><td>B1</td><td rowspan="2">2100</td></tr><tr><td>2170-2200</td><td>1980-2010</td><td>FDD</td><td>60</td><td>b65 / n65</td><td>B6</td></tr><tr><td colspan="2">2300-2400</td><td>TDD</td><td>100</td><td>b40 / n40</td><td>E1</td><td>2300</td></tr><tr><td colspan="2">2500-2690</td><td>TDD</td><td>190</td><td>b41 / n41</td><td>C3</td><td>2600</td></tr><tr><td colspan="2">3400-3800</td><td>TDD</td><td>400</td><td>b42 / b43 / n78</td><td>F3</td><td>3500</td></tr><tr><td colspan="2">3800-4000</td><td>TDD</td><td>200</td><td>n77</td><td>-</td><td>3800</td></tr><tr><td colspan="2">24250-27500</td><td>TDD</td><td>3250</td><td>n258</td><td>-</td><td>24000</td></tr></table>
توصيه الاتحاد الدولي للاتصالات (ITU-R M.1036-6) بشان ترتيب قنوات انظمه الاتصالات المتنقله الدوليه.
Γε
CST
هينه الاتصالات والدفاع والتقنيه
Communications, Space &
Technology Commission
الملحق الثالث: تنظيمات استخدام الطيف الترددي
للخدمات البحريه
www.cst.gov.sa
جدول ضبط النسخ
<table><tr><td>تاريخ الاصدار</td><td>النسخه</td></tr><tr><td>اغسطس ٢٠٢٣</td><td>تنظيمات استخدام الطيف الترددي للخدمات البحريeRR03الاصدار الاول</td></tr><tr><td>يناير ٢٠٢٥</td><td>تنظيمات استخدام الطيف الترددي للخدمات البحريeRR03الاصدار الثاني</td></tr></table>
17
المقدمه ١.
يضمن هذا الملحق الخاص بالخدمات البحريه كافه تنظيماتها المتعلقه بها، والتي اصدرتها الهييه لتعزيز الاستخدام
الامثال للطيف الترددي، وتنسيق المخصصات الوطنيه والدوليه المتعلقه به. اضافه الي تحسين الجوده للخدمات
البحريه العامله بالمملكه بما يتوافق مع المعاير والتنظيمات الدوليه.
التعريفات ٢.
تعريفات الخدمات حسب تصنيف لوايح الاتحاد الدولي للاتصالات ١-٢
الخدمه البحريه: خدمه اتصالات راديويه بين المحطات الساحليه ومحطات السفن،
او بين محطات السفن فيما بينها، او بين محطات الاتصالات المتصاحبه علي متن
السفن. كما شمل هذه الخدمه محطات مركبات الانقاد ومحطات المنارات الراديويه
لتحديد مواقع الطواري.
خدمه الملاده البحريه المتنقله (Mobile Maritime Service)
2-1-٢
المحطات الساحليه ومحطات السفن، او بين محطات السفن فيما بينها، او بين
محطات الاتصالات المتصاحبه علي متن السفن. كما شمل هذه الخدمه محطات
مركبات الانقاذ ومحطات المنايات لتحديد مواقع الطواري.
خدمه حركه السفن: هي خدمه السلامه ضمن الخدمه المتنقه البحريبه بخلاف خدمه
عمليات الميناء، وتكون بين المحطات الساحليه ومحطات السفن، او بين محطات
السفن: حيث تقتصر الرسايل فيها علي الرسايل المتعلقه بحركه السفن.
المحطه السحليه: محطه بريه تعمل بالخدمه البحريه المتنقله.
محطه ساتليه ساحليه: محطه ارضيه تعمل بالخدمه الثابعه الساتليه، او في الحدمه
البحريه المتنقه الساتليه، وثقع في نقط ثابته محدده علي البر لتوفير صله ربط
للخدمه المتنقه البحريه الساتليه.
محطه الاجهزه الرشاديه للاسلكيه لتحديد المواقع في حالات الطواري
(EPIRB): محطه تعمل بالخدمه المتنقه بهدف تسهيل عمليات البحث والانقاد.
محطه الاجهزه الرشاديه للاسلكيه الساتليه لتحديد المواقع في حالات
الطواري: محطه ارضيه تعمل بالخدمه المتنقه الساتليه، وتهدف الي تسهيل
عمليات البحث والانقاد.
ΓV
محطه علي متن السفينه: محطه متنقه تعمل بالخدمه البحريه المتنقه، وتوضع
علي متن سفينه غير راسيه علي نحو دايم.
محطه ساتليه علي السفينه: محطه ارضيه متنقه تعمل بالخدمه المتنقه البحريه
الستاليه، وتوضع علي متن السفينه.
التعريفات الخاصه بالانظمه الراديويه البحريه ٢-٢
نظام التعرض اللي (AIS): نظام تتبع الي يستخدم في خدمات حركه السفن لتحديد
مواقع حركتها والتعرف عليها.
النداء الانتقالي الرقمي (DSC): نظام اشارات يستخدم رموزا رقميه، ويرسل تلقاييا
بيانات السفينه مثل رقم تعريفها وموقعها، ويعمل علي قناه رقم (V) في نطاق
(THF) الترددات شديد الارتفاع
خدمه الملحه الساتليه العالميه (GNSS): مصلط عام يستخدم لوصف اي
منظومه اقصار صناعيه تقدم خدمات تحديد المواقع والملحه والتوقيت اقليميا او
عالميا.
النظام العالمي للاس-تفاثه والس-لامه البحريه (GMDSS): اتفاقيه عالميه
للبروتوكولات المستخدمه في الانظمه الراديويه البحريه.
التردد المتوسط (MF): ترددات النطاق من (٢٠٠) كيلو هرتز الي (٣) ميجا هرتز.
التردد العالي (HF): ترددات النطاق من (٣) الي (٣) ميجا هرتز.
التردد العالي جدا (VHF): ترددات النطاق من (٣) الي (٣) ميجا هرتز.
المنظمه البحريه الدوليه (IMO): وكلاء متخصصه تابعه للامم المتعده، وتعد الجهه
العالميه التي ضع معيير السلامه والامن والاداء البييي للشحن الدولي. ويتمل
دورها الرييس في انشاء اطار تنظيمي لقطع النقل البحري يتسم بالعدل والفعاليه
ويعتمد ويطبق عالميا.
هويه الخدمه المتنقيه البحريه (MMSI): رقم مكون من تسعه ارقام لتحديد محطات
السن فن (وغيرها من محطات الراديو البحريه) والاجهزه الراديويه لنظام النداء
(DSC) الانتقايي الرقمي.
ΓΛ
نظام راديو للبيانات المطلبيه (NAVDAT): نظام راديوي يعمل بالخدمه المتنقله
البحريه، ويعمل في نطاق (٥٠) كيلو هرتر للاذاعه الرقميه للمعلومات المتعلقه
بالسلامه والامن البحري من الشاطي الي السفينه.
التلكس الملاحي (NAVTEX) : هي خدمه معلومات السلامه البحرييه الدوليه التي
توفر تحذيرات ملالحيه وجويه، وتنبؤات ارساد جويه، وتحذيرات بشان الاخطار علي
الملاحه، وتحذيرات بشان فقدان السفن، وغيرها من رسايل السلامه العاجله.
الميل البحري: هي وحده مسافه وتساوي (1.85) كم.
مناره تحديد المواقع الشخصي (PLB): جهاز ارسال الكتروني شخصي يستخدم لتنبيه
رجال الانقاذ بوجود حاله باجه الي انقاذ - مثل غرق انسان في البحر - حيث ترسل
المناره اشاره علي تردد (٤٥) ميجاهترز، او علي نظام منطقه محليه من خلال التردد
(١٢١,٥) ميجاهترز الي نظام النداء الانتقالي الرقمي (DSC) ونظام التتبع الالسي او
ايهما.
المرسل/المستجيب للبحث والانقاذ (SART): جهاز الكتروني يتفاعل تلقاييا مع
انبعاث الرادار، ويعزز رؤيه السفينه.
٢. نطاق تطبيق الملحق
يغطي هذا الملق ترخيص الترددات للخدمات البحريه في محطات السفن والمحطات الساحليه ١-٣
والمنارات والرادارات للاغراض التاليه:
. الاتصالات ١-١-٣
الملاحقه ٢-١-٣
الاستفاثه وسلامه الارواح. ٢-١-٣
r9
٤. الخدمات البحريه والنطاقات التردديه لها
تصنف الخدمات البحرييه الي خدمه اتصالات، وخدمه مملحه، وخدمه الاستغاثه وسلامه الارواح، كما هو
موضع في جدول رقم (١).
<table><tr><td colspan="3">تصنيفات الخدمات البحرييه</td></tr><tr><td>خدمه الاستغاثه وسلامه الارواح</td><td>خدمه المملحه</td><td>خدمه الاتصالات</td></tr><tr><td>تمكين عمليات البحث والانقاذ في حالت الطواري.محطه الاجهزه الارشاديه للاسلكيه لتحديد المواقع في حالت الطواري.مناره تحديد المواقع الشخصيه.المرسل/المستجيب للبحث والانقاذ</td><td>تشمل انظمه تحديد الموقع وتحديد الممر الامن للسفييه:الرادات.نظام التعرف الالي.العوامات.منارات الرادار.خدمه الملحه العالميه عبر الاقمار الصناعيه.التلكس الملاحي (NAVTEX)</td><td>الاتصالات الصوتيه/ نقل البيانات بين السفن، وبين السفن والمحطات الساحليه بما في ذلك المواني، والمراسلات العامه والاتصالات علي متن السفينه، ويشمل ذلك.محطات الاتصالات组织领导 (MF) بالترددات المتوسط والعالي (HF) والعالي جدا (VHF).الاقمار الصناعيه (NAVTEX)</td></tr></table>
الجدول (1): تصنيفات الخدمات البحريه
تعمل بعض تطبيقات الملحه البحريه في نطاق خدمات راديويه اخري، ومنها - علي سبيل المثال لا
الحصر: خدمات الاقصار الصناعيه، والخدمات المتنقله، وخدمات الملاحه الراديويه عبر الاقصار الصناعيه،
وخدمات الاتصالات المتنقله الدوليه. وتقوم الهييه بتنظيم هذه الخدمات وفقا لما تصدره من
تنظيمات ذات علاقه
يحدد في الجدول (1-12) النطاقات التردديه الرييسيه التي يتم ترخيص استخدامها للخدمه الراديويه البحرييه في المملكه العربيه السعوديه والترددات الدوليه للاتجاد الدولي للاتصالات للمنطقه (1) بحسب ما تنص عليه الخطه الوطنيه للطيف الترددي في المملكه.
تحد لوايح الراديو الصادره عن الاتحاد الدولي للاتصالات ترتيب قنوات واستخدامات النطاقات البحرييه ذات الترددات المتوسطه (MF) والعاليه جدا (HF) والعاليه جدا (VH) المستخدمه في المملكه العربيه السعوديه. ويوضح الجدول في الملحق (٢-12) اللوايح الرييسيه، كما يوضح الملحق (ا) المزيد من التفاصيل حيالها.
30
ه. اليه توزيع الطيف الترددي والمخصات التردديه الموزعه للخدمات البحريه
تقوم الهييه بتسجيل الترددات الموزعه للخدمات البحريه في السجل الوطني للترددات الذي تحتفظ 1-0
به، دون اخلال ب اختصاصات الجهات التنظيميه الاخري.
يوضح الشكل رقم (1) اجراءات ترخيص الخدمات البحريه للمحطات علي متن السفن، بينما يوضح الشكل ٢-٥
رقم (٢) اجراءات ترخيص الخدمات البحريه للمحطه الساحليه للملحه البحريه، و المساعدات الملحيه او
الرادار الساحلي.
الشكل ١: نظره عامه عن عمليه ترخيص الترددات وتسجيلها لمحطات علي متن السفن
المستخدم
هييه الاتصالات و الفضاء والتقنيه
الشكل ٢: نظره عامه عن عمليه ترخيص الترددات وتسجيلها للمحطه الساحليه او مساعدات ملاحيه او رادار ساحلي
31
٦. ايه الوصول للنطاقات التردديه المحدده
النطقات التردديه البحريه المنسقه دوليا 1-7
ي太行طس الوصول الي النطاقات التردديه البحريه المنسقه دوليا الحصول علي ترخيص الخدمات 1-1-7
البحريه من الهييه، والذي يسمح باستخدام الاجهزه الراديويه والترددات المرتبطه بها للمحطه
البحريه.
للهينه الحق في رفض اي طلب لا يتوافق مع اللوايح والنطاقات التردديه المنصوص عليها في هذا ٢-١-٦
الملحق او اي لوايح اخري ذات طله.
يجب التقدم بطلب للوصول علي ترخيص الخدمات البحريه من خلال تقدم نموذج طلب الترخيص ٣-١-٦
للخدمات البحريه الي الهييه.
يجب الحصول علي ترخيص الخدمات البحريه لاستخدام اي من اجهزه الاتصالات الارديويه البحريه في
المملكه.
يتم اصدار ترخيص الخدمات البحريه بعد تخصيص الترددات ودفع المقال المالي لذلك.
يحتوي ترخيص الخدمات البحريه علي معلومات عن الاجهزه الراديويه والترددات المرخص استخدامها
بها.
الطيف الترددي في النطاقات التردديه الاخري
ترخص الاجهزه العامله في النطاقات التردديه المختلفه في الخدمات المتنقله الساتليه البحريه ١-٢-٦
حسب انظمه التراخيص المعمول بها.
المتاجره بالطيف الترددي
يتاج نقل ترخيص الخدمات البحريه (المتاجره الثانويه) للمحطات الراديويه من مالك الي مالك اخري
مثل نقل ترخيص محطه علي متن السفن عند نقل ملكيه السفينه لمالك اخري.
٧. فيات الترخيص
تصدر هييه الاتصالات والفضاء والتقنيه ترخيص الخدمات البحريه وفق (٤) فيات للترخيص، كما هو موضع في جدول
. (٢) رقم
<table><tr><td>هل يلزم ترخيص استخدام التردد?</td><td>هل يلزم ترخيص الجهاز?</td><td>فيه الترخيص</td></tr><tr><td>لا</td><td>نعم</td><td>ترخيص محطه علي متن السفن</td></tr><tr><td>نعم</td><td>نعم</td><td>ترخيص المحطه الساحليه للملاحظه البحرييه</td></tr><tr><td>لا</td><td>نعم</td><td>ترخيص المساعدات الملاحيه البحرييه</td></tr><tr><td>نعم</td><td>نعم</td><td>ترخيص محطه الرادار الساحليه</td></tr></table>
الجدول (٢): فيات ترخيص الخدمات البحرييه
(3)
1-7 1-8 يسمح بترخيص محطه علي متن السفن
1-1-1 يسمح بترخيص محطه علي متن السفن مثل (محطه الاتصالات، ومحطه ساتليه) للمرخص له
باستخدام جميع الاجهزه الراديويه المحدده في الترخيض علي سفينه بحسب احكامالنظام التجاري
البحري مع مراعاه شروط الترخيض. وتشمل انواع الاجهزه الراديويه الرييسيه المستخدمه لفرض
(AS) الاتصالات والملحه البحرييه و الاستغافه - علي سبيل المثال لا الحصر: نظام التعرف الالي (A)
والمحطات الراديويه منخفضه التردد (Lf) وعاليه التردد (HF) وعاليه التردد (VHF), والتلكس
(EPIRB) (الملاحي, والارادار ومحطات الارشادь للاسلكيه للطواري المحدده للمواقع (NAVTEX))
يشمل الترخيض المحطات الراديويه المحمله عاليه التردد للغايه (Portable VHF) بشطر استخدامها
علي متين السفن فقط وليس علي اليابسه.
۲-۷ ترخيص المحطه الساحليه للملحه البحريه
يغطي ترخيص المحطه الساحليه للملحه البحريه خدمات الاتصالات والملحه والاستغاثه مثل ١-٢-۷
(محطه ميناء، ومحطه ساتليه ساحليه) كما يغطي الترخييم استخدام الترددات البحرييه علي الارض
لتوفري اتصالات ثناييه الاتجاه بين السفن والمحطات الساحليه والتلكس الملاحي (NAVTEX). كما
يشمل الترخييم المحطات الراديويه المحوله عاليه التردد جدا (Portable VHF) بشرا استخدامها
في المواني فقط
٢-٧ ترخيص المساعدات الملاحيه البحريه
يقطي ترخيص المساعدات الملاحيه البحيره خدمات الملكه العربيه والاستفافه وكما يقطي ١-٣-٧
الترخيص استخدام ترددات الخدمات البحريه فيما يلي:
المنارات المانارات
نظام التعرف اللي. ٢-١-٣-٧
ترخيص محطه الرادار الساحليه ٤-٧
يغطي ترخيص محطه الرادار الساحليه خدمات الملاحه البحريه وكما يغطي الترخيص استخدام ١-٤-٧
الرادارات البحريه في المحطات الساحليه بما في ذلك المواني.
٨. اهليه الاستخدم
يمكن لملاك او مفوضي الشركات البحريه التقدم للحصول علي ترخيص محطه علي متن السفن
المسجله لدي الهييه العامه للنقل في المملكه العربيه السعوديه بالاضافه الي الجهات الحكوميه.
يمكن للجهات التاليه فقط التقدم للحصول علي ترخيص محطه ساحيه للملحه البحريه، وهي:
1-٢-٨ مهمل مفوض عن الهييه العامه للمواني، او المواني السعوديه، او الم理性ي الطالب
للتاريخي.
[Non-Text]
٢-٢-٨ ممل مفوض للجهات الحكوميه المسؤوله عن عمليات خفر السواحل.
يمكن للجهات التاليفه فقط التقدم يعلي ترخيص المساعدات الملاحيه البحريه وترخيص محطه الرادار ٢-٨
الساحليه، وهي:
١-٣-٨ ممل مفوض عن الهييه العامه للمواني او المواني السعوديه او المرسي.
٢-٣-٨ ممل مفوض للجهات الحكوميه المسؤوله عن عمليات خفر السواحل.
٩. مده الترخيص
تتراوح مده الترخيص الممنوح من سنه واحده الي خمس سنوات -كحد اقصي.
١٠. تجديد الترخيص وتعديله واغاؤه
يتم تجديد ترخيص الخدمات البحريه عند طلب المرخص له ذلك.
اذا انتهي الترخيص ولم يطلب المرخص له التجديد خلال (١) سته اشهر من تاريخ انتهاه: فان الهييه
ستقوم باغاء الترخيص، واعاده استخدام الموارد الترقيميه المصاحبه للترخيص (نظام تعريف الخدمه
(MMSI) (Call Sign) واشارات النداء اللازمه
يحق للهينه وفقا لتقديرها المطلق تعديل اي تراخيص او اغافها، ومن ذلك - علي سبيل المثال لا
-الحر:
السلوك غير القانوني من المرخص له.
او ٢-١-١: الحاجه الي تحديد التقنيات للصلحه العامه بسبب معطيات السوق، او المنافسه
العوامل البيييه.
النسيق الدولي للطيف الترددي.
تلبيه الاهداف التنظيميه الاخري.
5-٢-١: ٥-٢-١: ٥-٢-١: ٥-٢-١: ٥-٢-١: ٥-٢٠١: ٥-٢٠١: ٥-٢٠١: ٥-٢٠١: ٥-٢٠١:٥-٢٠١: ٥-٢٠١: ٥-٢٠١: ٥-٢٠١: ٥-
الفاتوره
تنسق الهييه مع المرخص له عند طلبه تعديل الترخيص او الفايه مع تقدمي مبرراته لذلك. وستحدد
الهييه بعد ذلك اشعارا معقوله لتبليغ المرخص له بالاجراء، مع مراعاه الوضع العام للترخيص.
يتم التنسيق بين هييه الاتصالات والفضاء والتقنيه والهييه العامه للنقل في شان عمليات تجديد
التراخيص، بهدف ضمان الحفاظ علي متطلبات الملحه البحرييه والطيف الترددي.
يوضح الشكل رقم (٣) اجراءات تجديد ترخيص المحطات علي متن السفن.
3-3
المستخدم
هييه الاتصالات و الفضاء والتقنيه
الشكل ٣: نظره عامه عن اجراءات تجديد ترخيص المحطات علي متن السفن
١١. الالتزامات المتعلقه بتراخيص الخدمات البحرييه
يجب علي مرخصي الخدمات البحرييه التاكد من وجود جميع الاجهزه اللاسلكيه الموجوده علي متن
السفينه في الترخيص الصادر، وان يتم استخدامها وفقا للاحكام المحدده في الوثايق الصادره من
الهينه، ويجب علي المرضين الالتزام بالتالي علي وجه الخصوص:
ضمان صحه جميع المعلومات المقدمه لطلب الترخيص.
تشغيل المحطات المرخصه ضمن المعايير الفنيه المحدده في الترخيص.
عدم السماح لاي شخص غير مرخص له بتشغيل محطات مرخصه.
١-١١ ضمان عدم تسبب الاجهزه المرخصه بحصول تداخلات لسلامكه ضاره، وعدم التشويش علي اي
محطه او اجهزه لاسلكيه اخري مملوكه او مستخدمه او مشغله بصوره قانونيه. كما يجب علي
المرخص له السماح للهينه بفحص الاجهزه المرخصه ضمن عمليات التحقق من التشويش او التداخل.
١-١١ ٥-التحتفاط بالترخيص المحدث لجميع الاجهزه المرخصه بما في ذلك الشركه المصنعه، والطرار،
والرقم التسلسلي، والقدره المشعه المكافيه المتماثله (EIRP) وينبغي ان يكون الترخيص متاحا عند
طلبه من الجهات ذات العلاقه.
الاقصاح عن الاجهزه غير المسجله في الترخيص قبل تجديد الترخيص.
ابلاغ الهييه والحصول علي موافقتها المسابقه قبل اي تغييرات مقترحه علي الترخيص، ولا
يمكن تنفيذ التغييرات الا بعد تقديم الوثايق المناسبه وتعديل الترخيص او تجديده.
١-١١ ضمان توافر المحطات المرخصه لفحصها من هييه الاتصالات والفضاء والتقنيه والهييه
العامه للنقل في جميع الاوقات عند طلب ذلك.
سداد المقال بالي للترخيص. ٩-١-١
(3)
1-1-1
1-1-1
1-1-1
1-1-1
1-1-1
1-1-1
1-1-2
1-1-1
1-1-1
1-1-1
1-1-1
1-1-1
1-1
1-1
1-1
1-1
1-1
1-1
1-1
1-1
1-2
1-1
1-1
1-1
1-1
1-1
1-1
1-1
1-1
1
يحق للهينه الغاء طب اصدار الترخيص عند سداد المقابل المالي خلال (٣) لذيه اشهر من تاريخ
اصدار الفاتوره.
تقوم الهييه بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقه لضمان استيفاء عمليه ترخيص الترددات لمتطلبات
تنظيم الطيف الترددي والملحه البحرييه، وتوافقها مع معايير الاتحاد الدولي للاتصالات والمنظمه
البحاريه الدوليه. وستضمن الهييه ارسال الاخطارات اللازمه الي الاتحاد الدولي للاتصالات لتسجيل
المحطات المرخصه.
تقوم الهييه باصدار ارقام الهويه البحرييه حسب نظام تعريف الخدمه المتنقله البحرييه (MMSI) ٤-١
اعتمادا علي الاجهزه المرتبطه بها، ضمن عمليه الترخيض ويتالف نظام تعريف الخدمه المتنقه
البحريه من تسعه ارقام، حيث ت ttضمن ارقام التعريف البحرييه في المملكه العربيه السعوديه (٢٠٣)
حسب تصنيف الاتجاه الدولي للاتصالات الراديويه كما هو موضع في الجدول (٢٠٣-١).
تقوم الهييه اصدار اشارات النداء اللازمه (Call Sign) وذلك اعتمادا علي الاجهزه المرتبطه بها، ضمن
عمليه الترخيص. حيث ان باديه اشاره النداء في المملكه العربيه السعوديه حسب تصنيف الاتجاد
8ZA-8ZZ8ZZ و 7ZA-7ZZ7ZZ و 7HZA-HZZ راديويه هي
[NO TEXT]
٢١. الملاحظ
النطاقات التردديه الرييسيه المزخص استخدامها للخدمات البحريه في المملكه، والترددات الدوليه
1-12
للاتحاد الدولي للاتصالات للمنطقه (١). وبحسب ما تنص عليه الخطه الوطنيه للطيف الترددي في
المملكه.
<table><tr><td>الاستخدام في الخدمات البحريه</td><td>الخدمات في النطاق او جزء منه</td><td>النطاق الترددي</td></tr><tr><td colspan="3">(LF) الترددات المنخفضه</td></tr><tr><td>انظمه نبضه</td><td>الملاحه</td><td>١١,١ الي ١٣٠ كيلوهرتز</td></tr><tr><td>منارات لاسلكيه المعلومات المطلوبه التفاطيه</td><td>الملاحه الالسلعيه البحريه</td><td>٢١٥ الي ٢٨٣,٥ كيلوهرتز</td></tr><tr><td colspan="3">(MF) الترددات المتوسطه</td></tr><tr><td>• مورس ٩٠ كيلو هرتز: التلكس الملاحي (NAVTEX) باللغه الوطنيه (NAVDAT) ٩٥٠ الي ٥٠ كيلو هرتز: نفادت (NAVDAT) ٥١ كيلوهرتز: التلكس الملاحي (NAVTEX) ٥١ كيلوهرتز: التلكس الملاحي (NAVTEX) ٥١ كيلوهرتز.</td><td>• خدمات الملاحه البحريه</td><td>٥٢٦,٥ الي ٤١٥ كيلوهرتز</td></tr><tr><td>المحافظه الالسايك بالتردد المتوسط</td><td>•</td><td></td></tr><tr><td>الانتقايي الرقمي الوطني للمملكه العربيه السعوديه</td><td>•</td><td></td></tr><tr><td>الانتقايي الرقمي السعوديه</td><td>•</td><td></td></tr><tr><td>كيلوهرتز: اتصل الال نداد التقاني الرقمي بين السفن</td><td>•</td><td></td></tr><tr><td>كيلوهرتز: انتقايي ستفاظه ونداء دوليان</td><td>•</td><td></td></tr><tr><td>كيلوهرتز: اتصل الال نداد التقاني الرقمي</td><td>•</td><td></td></tr><tr><td colspan="3">(HF) الترددات العالميه</td></tr><tr><td>المحافظه الراديويه عاليه التردد</td><td>•</td><td></td></tr><tr><td>قنوات الاتصال الراديوي في المملكه العربيه السعوديه: ٢٧٥٠,٦٥١,٤٣٨١,٤٣٧١ كيلو هرترز, جميع هذه القنوات</td><td>•</td><td></td></tr><tr><td>مشتركه مع عدم من البلدان الاخري</td><td>•</td><td></td></tr><tr><td>الاتصالات البحرييه في الموقع</td><td>•</td><td></td></tr><tr><td>التوجيه</td><td>•</td><td></td></tr><tr><td colspan="3">(VHF) الترددات العالميه جدا</td></tr><tr><td>الترددات العالميه جدا - المتنقله البحرييه</td><td>•</td><td></td></tr><tr><td>الترددات العالميه جدا - المتنقله البحرييه</td><td>•</td><td></td></tr><tr><td>الترددات العالميه جدا - المتنقله البحرييه</td><td>•</td><td></td></tr><tr><td>الترددات العالميه جدا - المتنقله البحرييه جدا - المتنقله الحرفيه</td><td>•</td><td></td></tr><tr><td>الترددات العالميه جدا - المتنقله الحرفيه جدا - المتنقله الحرفيه جدا - المتنقله الحرفيه جدا - المتنقله الحرفيه جدا - المتنقله الحرفيه جدا - المتنقله الحرفيه جدا - المتنقله الحرفيه جدا - المتنقله الحرفيه جدا - المتنقله الحرفيه جدا - المتنقله الحرفيه جدا - المتنقله الحرفيه جدا - المتنقله الحرفيه جدا - المتنقله الحرفيه جدا - المتنقله الحرفيه جدا - المتنقله الحرفيه جدا - المتنقله الحرفيه جدا - المتنقله الحرفيه جدا - المتنقله الحرفيه جلد
(VIH) الترددات العالميه جدا
<table><tr><td>الترددات العالميه جدا- المتنقله البحرييه</td><td>-</td><td rowspan="4">خدمات الملاحظه البحرييه المتنقله</td><td rowspan="4">١٥٦ الي ١٦٦ ميجا هرتز</td></tr><tr><td>الترددات العالميه الجاده / المتنقله البحرييه</td><td>•</td></tr><tr><td>المجابها هرتز / المتنقله الجاده / المتنقله الحوت</td><td>•</td></tr><tr><td>قنوات فضاييه متنقليه (٢) نظام تبادل البيانات عبر التردد العالي جدا</td><td>•</td></tr></table>
3V
<table><tr><td>الاستخدام في الحمدات البحريه</td><td>الخدمات في النطاق او جزء منه</td><td>النطاق الترددي</td></tr><tr><td>الاتصالات في الموقع.</td><td>الخدمات المتنقيه</td><td>٢٤٣ ميجا هرتز</td></tr><tr><td colspan="3">(UHF) الترددات فوق العالميه</td></tr><tr><td>محطات الارشاد للاسلكيه للطواري المحدده للمواقع.</td><td>الاقمار الصناعيه (المتنقيه)</td><td>٤٦ الي ٤٦٠ ميجا هرتز</td></tr><tr><td>الاتصالات علي متن السفينه.</td><td>الخدمات المتنقيه</td><td>٤٧ الي ٤٦٨ ميجا هرتز</td></tr><tr><td colspan="3">الترددات الاخري</td></tr><tr><td>خدمه المملحه الساتليه العالميه.</td><td>القمر الصناعي للملحه (١)</td><td>١١٣ الي ١٣٠ ميجا هرتز</td></tr><tr><td>خدمه المملحه الساتليه العالميه.</td><td>القمر الصناعي للملحه (١)</td><td>١٥٩ الي ١٦٠ ميجا هرتز</td></tr><tr><td>الرادار-الاستخدام الحكومي.</td><td>الانثمار الصناعيه المالستكيه.</td><td>٢٩٠ الي ٣٠ ميجا هرتز</td></tr><tr><td>الرادار-الاستخدام الحكومي.</td><td>تحديد الموقع.</td><td>٢٩٠ الي ٩٠ ميجا هرتز</td></tr><tr><td>دراسات البحث والانقاذ.</td><td>اللاسلكي،-الملاحه.</td><td>٢٩٠ الي ٩٠ ميجا هرتز</td></tr><tr><td>خدمات البيانات.</td><td>محطات ارضيه متقله (ESIMs)</td><td>٢٧١ الي ٢٠١ جيهاهرتز ٣٠ الي ٢٧٥ / جيهاهرتز</td></tr></table>
نظام كوسياس-سارسات (COSPAS-SARSAT
الارضي المنخفض والمدار المتزام منع الارض التي تستقبل اشارات المناره (٤٥٦) الي (٤٦) ميجا هرتر وتعيد الارسال في النطاق الممركز عند (١٥٤٤) ميجا هرتر الي محطات الاستقبال الارضيه
المرتبطه بمراكز التحكم في المهمه.
• توضح الحاشيه ٥٨٧ في توزيع التردات الدوليه للاتجاه الدولي للاتصالات للمنطقه (١) والموضحه في الخطه الوطنيه للطيف الترددي للمملكه العربيه السعوديه، حيث يمكن استخدام
الترددات (٥٥٥,٥٨٥) الميجهاترز و (٥٥٥,٥٨٥) الميجهاترز و (٥٥٥,٥٥) الميجهاترز و (٥٥٥,٥٥) الميجهاترز و (٥٥٤,٥٥) الميجهاترز و (٥٥٥,٥٥) الميجهاترز و (٥.٥٥,٥.٥) الميجهاترز و (٥.٥٥,٥.٥) الميجهاترز و (٥.٢٥,٥.٥) الميجهاترز و (٥.٢٥,٥.٥) الميجهاترز
يمكن استخدام هذه الترددات من قبل القطاع البحري، الا انها لا تفتصر علي المملكه البحري، وهي مشموله في لوايح الاقمار المعنيه.
هناك تردات اخري تنطبق ع
…(83,555 more chars)