tree · classes · sources · search · improve
root / labor_social / labor_law

لائحة المستخدمين لعام 1397هـ

ncar · regulation · processed · 22 chunks

date_gregorian=1977-09-23 date_hijri=1397-09-20 document_type=regulation entity=document_number:م/48 entity=document_number:م/54 entity=document_number:م/6 entity=document_number:م/45 entity=document_number:م/6 entity=keyword:مستخدم entity=keyword:مراسل entity=keyword:فراش entity=keyword:حارس entity=keyword:بواب entity=keyword:قهوجي entity=keyword:سائق entity=keyword:فني entity=keyword:مهني entity=keyword:تعيين entity=keyword:وظائف entity=keyword:مستخدمين entity=keyword:حرفة entity=keyword:فصل entity=keyword:خدمة entity=keyword:ترقية entity=keyword:سواق entity=agency:وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية entity=legal_basis:royal_decree:48 entity=legal_basis:royal_decree:49 entity=legal_basis:royal_decree:54 entity=legal_basis:royal_decree:6 entity=legal_basis:cabinet_decision:1146 entity=legal_basis:royal_decree:45 entity=summary:تضمنت اللائحة : أوضاع المستخدمين , مؤهلات المستخدمين , شروط التعيين , ترقية المستخدمين , محظورات شغل الوظيف , درجة التعيين , البدلات والمكافأة والتعويضات , إجازات المستخدم , العقوبات , انتهاء الخدمة , تفسر اللائحة من مجلس الخدمة المدنية , تحل اللائحة مكان نظام المستخدمين الملغى بالمرسوم الملكي رقم 54 تاريخ 1/9/1397هـ . entity=document_number:3 language=ar taxonomy_l1=labor_social taxonomy_l2=labor_law validity=valid validity_confidence=1.0
بسم الله الرحمن الرحيم
قرار مجلس الخدمه المدنيه رقم (3) 
وتاريخ 20/ 9 /1397ه 
والمبلغ بخطاب ديوان ر
ياسه مجلس الوزراء رقم (34293) وتاريخ 
25/ 9 /1397ه والمعمول بها اعتبارا 
من 20/ 9 /1397ه و
سلم الرواتب الخاص بالمستخدمين

ان مجلس الخدمه المدنيه :
بناء علي الفقره (ب) من الماده التاسعه من نظام مجلس الخدمه المدنيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/48)وتاريخ 10/ 7 /1397ه. وبعد الاطلاع علي نظام الخدمه المدنيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (49) وتاريخ 10/ 7 /1397ه.
وبعد الاطلاع علي قرار مجلس الخدمه المدنيه رقم (1) وتاريخ 27/ 7 /1397ه المتوج بالموافقه الساميه رقم (18563) وتاريخ 30/ 7 /1397ه، الخاص باقرار اللوايح التنفيذيه لنظام الخدمه المدنيه.
 وبعد الاطلاع علي المرسوم الملكي رقم (م/54) وتاريخ 1/ 9 /1397ه، القاضي بالغاء نظام المستخدمين الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م/6) وتاريخ 1/ 2 /1391ه.
وبعد الاطلاع علي مشروع لايحه المستخدمين.
يقرر ما يلي:
اولا:-
 الموافقه علي لايحه المستخدمين بالصيغه المرافقه لهذا القرار.
ثانيا:-
 مع مراعاه الماده التاسعه، تسري احكام هذه اللايحه اعتبارا من عشرين رمضان عام1397ه .
 فهد بن عبدالعزيز
 نايب رييس مجلس الوزراء
ورييس مجلس الخدمه المدني
ه

مذكره تفسيريه
تنفيذا للمرسوم الملكي رقم (م/45) وتاريخ 1/ 9 /1397ه وقرار مجلس الوزراء رقم (1146) وتاريخ 24/ 8 /1397ه الذي قضي بالغاء نظام المستخدمين واوكل الي مجلس الخدمه المدنيه مسؤوليه وضع لايحه تنظم اوضاعهم، تم اعداد لايحه المستخدمين المرفقه.
 وقد روعي في اعداد هذه اللايحه تحديدا الاحكام الخاصه باوضاع المستخدمين، اما الاحكام التي يشترك فيها المستخدمون مع الموظفين الخاضعين لنظام الخدمه المدنيه فقد اكتفي بوضع نص يقضي بمعامله المستخدمين وفق الاحكام الخاصه بالموظفين (ماده 14).
وقد تضمنت اللايحه المرفقه عده مزايا للمستخدمين اهمها مساواتهم من حيث البدلات والمكافات والتعويضات والمزايا بشاغلي المرتبه الاولي من نظام الخدمه المدنيه وزياده اجازاتهم الي (30) يوما، ومساواتهم من حيث الاجازات العاديه والمرضيه وغيرها بالموظفين الخاضعين لنظام الخدمه المدنيه.

لايحه المستخدمين
ماده (1)
 تنظم هذه اللايحه اوضاع المستخدمين الخاضعين بصفه اصليه لنظام المستخدمين الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/6) في 1/ 2 /1391ه وغيرهم ممن يعتبر النظام المذكور مكملا للنظم التي تحكم اوضاعهم وذلك في حدود ما تنص عليه تلك النظم.
ماده (2)
مؤهلات وظايف المستخدمين:
ا-

توضع بالمرتبه (31) جميع فيات وظايف المستخدمين التي تتطلب اعمالها -القدره علي القيام بعمل الوظيفه-. 
ب-

 توضع بالمرتبه (32) جميع فيات وظايف المستخدمين التي تتطلب اعمالها -القدره علي القيام بعمل الوظيفه مع خبره في طبيعه الوظيفه لا تقل مدتها عن سنتين-. (1)

ج-

توضع بالمرتبه (33) جميع فيات وظايف المستخدمين التي تتطلب اعمالها القدره علي القيام بعمل الوظيفه مع خبره في طبيعه الوظيفه لمده لا تقل عن اربع سنوات.
ا-

الشهاده الابتداييه مع ثبوت الصلاحيه للقيام بعمل الوظيفه. 
د- 
يكون اثبات القدره علي القيام بعمل الوظيفه بالنسبه للسايقين عن طريق الحصول علي رخصه قياده. وبالنسبه لمن عداهم عن طريق شهادات الفحص المهني او التدريب او شهاده الخبره .
ماده (3)
مع مراعاه ما تقضي به الانظمه الاخري يشترط فيمن يعين في احدي الوظايف ان يكون :
ا-
 سعودي الجنسيه، ويجوز استثناء من ذلك استخدام غير السعودي بصفه مؤقته وذلك بعد الاتفاق مع وزاره الخدمه المدنيه.
ب-
 مكملا السن المحدده لفيه الوظيفه وهي:
1- 
عشرون عاما من العمر بالنسبه لفيات الوظايف التاليه: (2)
فراش، مراسل، مشغل مصعد، حارس، بواب، قهوجي. ورؤساء تلك الطوايف.
ماده (4)
يتم تعيين المتقدمين لشغل وظايف المستخدمين وفق وسايل يحددها الوزير، الوزير المختص.
ماده (5) 
يجوز للمستخدم ان يتقدم للتعيين في وظيفه خاضعه لنظام الخدمه المدنيه اذا توفرت لديه مؤهلات شغل الوظيفه ولو كانت الوظيفه في غير الجهه الاداريه التي يعمل فيها.
ماده (6)
يجوز ترقيه المستخدم بالشروط الاتيه:
 ا-
 شغور الوظيفه المراد الترقيه لها.
ب-
 ان تتوفر في المرشح للترقيه المؤهلات المطلوبه للوظيفه المراد الترقيه اليها وفقا لاحكام المؤهلات.
ج- 
ان تكون الوظايف المراد الترقيه اليها مصنفه في المرتبه التاليه مباشره للمرتبه التي يشغلها المرشح للترقيه.
وتكون المفاضله بين المرشحين علي اساس الاكثر تحصيلا دراسيا فالاقدم.
ماده (7)
ا-

لا يجوز للمستخدم الاشتغال بالتجاره بطريق مباشر او غير مباشر.
ب-

 لا يجوز للمستخدم العمل في الشركات او المحلات التجاريه او مزاوله الاعمال الحرفيه الا اذا كان مرخصا له من الوزير المختص. (1).
ماده (8)
يجوز التعيين في غير اول درجه في مرتبه الوظيفه وفق قواعد تحددها وزاره الخدمه المدنيه.
ماده (9)
يصرف لشاغلي وظايف المستخدمين البدلات والمكافات والتعويضات والمزايا التي تصرف لشاغلي المرتبه الاولي من نظام الخدمه المدنيه وتسري في ذلك الاحكام المقرره في هذا الخصوص وذلك اعتبارا من 1/ 8 /1397ه (2-3)
ماده (10)
في حاله انتهاء خدمه المستخدم يسقط حقه فيما زاد علي تسعين يوما او علي مده الاجازه التي يستحقها وقت نفاذ هذه اللايحه ايهما اكثر ويدفع له علي سبيل التعويض راتب هذه المده حسب اخر راتب تقاضاه. (4)
ماده (11)
في حاله تقصير احد المستخدمين في عمله او ارتكابه مخلفه نظاميه توقع عليه احدي العقوبات التاليه بحيث تتناسب العقوبه مع المخالفه:
ا-
 الانذار. 
ب- 
الحسم من المرتب لمده لا تزيد علي خمسه عشر يوما في المره الواحده. 
ج-
 الحرمان من علاوه دوريه واحده.
د-
 الفصل.
ماده (12)
انتهاء خدمه المستخدم لا تمنع من البدء او الاستمرار في اتخاذ الاجراءات التاديبيه. ويعاقب المستخدم الذي انتهت خدمته قبل توقيع العقوبه عليه بالحرمان من العوده للخدمه الحكوميه مده لا تزيد علي ثلاث سنوات.
ماده (13)
توقع العقوبات المذكوره في الماده (11) من هذه اللايحه من الوزير المختص ولا يجوز توقيع عقوبه الفصل علي المستخدم الا بعد التحقيق معه وسماع اقواله ودفاعه.
ماده (14)
فيما لم تنظمه المواد السابقه تسري قواعد نظام الخدمه المدنيه ولوايحه علي المستخدمين.
ماده (15)
يتم تفسير هذه اللايحه من قبل مجلس الخدمه المدنيه .
ماده (16)
مع مراعاه الماده التاسعه تسري هذه اللايحه اعتبارا من 20 رمضان عام 1397ه.
سلم رواتب المستخدمين