tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / partnership_disputes

حكم رقم 241 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 6 chunks

date_gregorian=2021-10-04 date_hijri=1441-08-10 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:8bd1936c-a0d9-4310-bb30-11dea4dcc574 entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=partnership_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم 241 لعام 1442 ه
المقامه من/ شركه اسامه بن امين عبدﷲ ابوالحسن وشركاه التجاريه المحدوده سجل تجاري (...) 
ضد/ علي عايض علي ال بيوض القحطاني هويه وطنيه (...) 
 
القاضي عمرو بن محمد العمري رييسا
القاضي عبدﷲ بن علي بن سعيد احمد عضوا
القاضي عبدﷲ بن محمد خضي عضوا
 
(الوقايع)
تتلخص وقايع هذه القضيه في ان المدعي تقدم بصحيفه دعوي عن طريق النظام الالكتروني ذكر فيها ما يلي: ( تم ابرام عقد اتفاق بتاريخ 25/04/2019 بين كل من شركه اسامه ابو الحسن سجل تجاري رقم:(...) ومؤسسه علي عايض القحطاني سجل تجاري رقم: (...) ويتضمن عقد شراكه بين كل من الطرفين بتنفيذ اعمال بالتضامن ( اعمال مشروع تطوير المناطق السياحيه بمحافظه احد رفيده ) علي ان يتم توزيع ارباح المشروع بنسبه 50% خمسين بالمايه لكل شريك، والتزمت موكلتي بتمويل المشروع بمبلغ وقدره 1000000 مليون ريال بموجب شيك مسحوب علي البنك الاهلي ضمان هذا التمويل، وتم الانتهاء من المشروع بالتضامن بين الطرفين، ولم يلتزم المدعي عليه بماورد في العقد، بناء عليه نلتمس من فضيلتكم: 1- الزام المدعي عليه بدفع مبلغ ( 1000000 ) مليون ريال مبلغ الضمان المدفوع 2- الزام المدعي عليها بدفع نسبه 50% خمسين بالمايه من ارباح المشروع وفق ما تم الاتفاق عليه). وباحاله القضيه الي الدايره اجرت ما هو لازم لنظرها، وفي جلسه هذا اليوم حضر الطرفان، وبسؤال وكيل المدعي عن دعواه اجاب بنحو ما ورد بصحيفه الدعوي، وبطلب الجواب من المدعي عليه دفع بعدم الاختصاص المكاني، وذكر ان الماده 7 من العقد المبرم بين الطرفين قد نصت علي ان الاختصاص يكون لمحاكم محافظه جده، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي اقر بذلك، وعليه قررت الدايره الفصل في هذه الدعوي.
 
(الاسباب)
بما ان المدعي عليه قد دفع بعدم الاختصاص المكاني قبل اي دفع موضوعي، وذكر ان بين الطرفين اتفاقا علي ان المختص بنظر النزاعات بين الطرفين هي محاكم محتفظه جده، واقره وكيل المدعي، واستنادا الي الماده السابعه عشره من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م / 93) وتاريخ 10/ 8/ 1441ه والتي نصت علي ما يلي: ( ما لم يتفق الطرفان كتابه علي غير ذلك، وفيما لم يرد فيه نص خاص في النظام، يكون الاختصاص المكاني للمحكمه التي يقع في نطاق اختصاصها مكان اقامه المدعي عليه....)، وبما ان بين الطرفين اتفاقا مكتوبا يبين ان محاكم محافظه جده هي المختصه بنظر النزاعات بينهما، الامر الذي قررت معه الدايره الفصل في هذه الدعوي بمنطوق حكمها الاتي:
 (منطوق الحكم)
حكمت الدايره بعدم اختصاص المحكمه التجاريه بابها مكانيا بنظر هذه الدعوي.
عضو 
عبدﷲ بن علي بن سعيد احمد
عضو 
عبدﷲ بن محمد خضي
رييس الدايره 
عمرو بن محمد العمري